مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

 

 

مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

 

القصاص لغةً: المساوة على الاطلاق, ومعناه أيضاً التتبع ومنه قصص السابقين ،أي إخبارهم

المعنى الاصطلاحي: ان يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل مثلما كما قتل ويجرح كما جرح, وهو عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب ، وثبت تفصيلها بالسنة المساوة بين المساوة بين الجريمة والعقوبة

القصاص في القانون: عرفت المادة (50) عقوبات :

القصاص هو حق المجني عليه حال حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة أو من يقوم مقامه قانونا ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فإذا امتنع المجني عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون.

 

أهم مسقطات القصاص بحسب القانون:

1-            إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى بنص المادة (54)عقوبات:

إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

2-العفو من أحد الورثة  يسقط القصاص بنص المادة (63)عقوبات :

العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لأي باقي من الورثة الا استيفاء نصيبه من الديه أو الارش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح.

3-يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الاصلي المادة (65)عقوبات :

يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم من الدية والأرش.

4-يسقط القصاص بوفاة الجاني المادة (67)عقوبات:

 يسقط القصاص بوفاة الجاني ولأتحول وفاته دون الحكم بالدية أو الارش في ماله ان كان له مال.

 

حالات القصاص:

تنقسم الى قسمين المادة(13)عقوبات : الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان :

1-جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدي إلي القتل .

2-جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .

 

شروط القصاص:

اولاً/ يشترط لتوقيع عقوبة الاعدام قصاصاً وقوع قتل على سبيل العدوان وليس استعمالاً للحق الشرعي أو اداءً لواجب أو دفاعاً شرعياً ففي هذه الحالة تنتفي صفة العدوان .

وقد جاء النص في قانون العقوبات المادة(26)على:

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقً مقرراً بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً  لسلطة يخولها.

ثانياً/ يشترط لتوقيع عقوبة الاعدام قصاصاً ان يكون الجاني قاصداً قتل المجني عليه أي ان تكون النتيجة التي تحققت وهي ازهاق الروح امراً مقصوداً للفاعل

ويشترط لا اعتبار الفعل عمداً ألا يكون فاعله مجنوناً أو مصاباً بعاهة عقلية أو غيبوبة ناتجة عن سكر غير اختياري أو صغيراً في السن

ثالثاً/ كما يشترط أن يكون المجني عليه معصوم الدم فالعصمة تلازم كل انسان معصوم الدم حيث حدد قانون العقوبات المادة (231) والتي نصت على:

 الانسان المعصوم هو:

1-      المسلم أيا كانت جنسيته

2-      اليمني أيا كانت ديانته

3-      من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية  اليمنية هدنة

4-      من دخل اراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الامان قائما

ويعتبر الاذن بدخول  البلاد اماناً حتى يلغى بقرار من السلطة  المختصة

كما يشترط لتوقيع عقوبة القصاص مطالبة ولي الدم بالقصاص في جريمة القتل العمد في حالة تحققها وفقاً للشروط المذكورة انفاً المادة (53)عقوبات:

القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين  بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة...

ولتوقيع عقوبة القصاص يشترط ايضاً توافر الادلة الكافية لإثبات جريمة القتل. حيث نصت المادة (234)عقوبات على :

يشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي ومن احكام القضاء اليمني " لا يثبت القصاص إلا بدليل قطعي واضح يثبت القتل من قبل الجاني رؤيةً أو اعترافاً.

 

مقدم البحث/ سامي مسعود العميسي

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

 

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

يقصد بإصابات العمل:

الإصابة بأحدي الامراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو اثناء تأديبه ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته.

يقصد بالإصابة: من أصيب بإصابة عمل.

يشترط لاستحقاق التعويض: ۔

(1)     أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل.

(2)     أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية في الجدول رقم (1).

حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية، استنادا إلى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل، لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعية.

أما دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد صاحب العمل استنادا إلى الخطأ الشخصي له كونه المتسبب في اصابة العامل فإنها تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الإصابة، لأنها مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني

تتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بخمس سنوات من تاريخ   حدوث الإصابة (المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي) 129 القانون 148 لسنة 2019

ومن ثم ( 5 سنوات ) من تاريخ حدوث الإصابة ، هي سبب الاستحقاق طبقا للمادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتأمين الاجتماعية و ليس بميعاد السنة الوردة (بالمادة 698 مدني )

ولا بالتقادم الثلاثي للمسئولية التقصيرية في القانون المدني ، فالتقادم الخمسي لدعوى التعويض عن إصابة العمل هو استثناء من القانون المدني كما تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الجديد التي تنص على

( استثناء من أحكام القانون المدني ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد  خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق … )

 

ولا يشترط أن تكون السببية بين العمل والإصابة مباشرة فقد قضى أن

اقر أيضا دستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري

النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند “هـ” على أن الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي… “

يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث في  خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل.

 

أحكام محكمة النقض بشأن تقادم دعوى التعويض عن اصابة العمل:.

 1- يقدم طلب صرف التعويض خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق ( حدوث الإصابة )

وينقطع تقادم الخمس سنوات   بالنسبة للمستحقين جميعا، إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد، أما إذا قدم طلب الصرف (بعد الميعاد – أثره – قصر الصرف على المعاش وحده ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه (المواد 119/1 من القانون 63/1964

المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 (مادة 129 قانون 148 لسنة 2019)، ولوزير التأمينات التجاوز عن عدم تقديم طلب في الميعاد، إذا وجد (عذر مقبول، ففي هذه الحالة، تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (حدوث الإصابة) ويتحقق هذا الطلب بدعوى ترفع ضد / الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بطلب التعويض وإصابة العمل.

2- إصابات العمل لا يسرى عليها (التقادم الحولي)، بشأنها حكم م 68 ق التأمين الاجتماعي رقم 1975/79 ، وذلك بخطأ شخصي من جانب صاحب العمل واجب الإثبات)، فلا يطبق عليها أحكام المسئولية المفترضة الواردة (مادة 178 مدني). فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.

3- رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن ( خطا شخصي ) من جانب صاحب العمل يرتب ( مسئوليته الذاتية ) ، المادة 68 /2 ق 79 لسنة 1975 ، مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 174 مدنى ، ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ

4- عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني

 5- إسناد التعويض عن إصابة العمل ، إلى قواعد المسئولية التقصيرية ، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية، إذا كان ( خطأ جسيما )

6- الخطأ في إصابة العمل هو الذي يقع بدرجة يسيرة، ولا يشترط أن يكون متعمدا )

7- استحقاق العامل المصاب للتعويض في مواجهة صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر، طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول م 68 ق 79 لسنة 1975 ، و بشأن التأمين ، ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل .

على أنه يراعى في ذلك الحالة نص ( المادة 216 مدني ) من أنه يجوز للقاضي إنقاص مقدار التعويض.

 

ميعاد دعوى التعويض عن إصابات العمل في القانون السعودي:

عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر؛ فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض؛ فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع.

ان دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه التعويض أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقأ لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة عشرة سنوات من وقت وقوع الاضرار على المتضرر.

 

شروط رفع دعوى التعويض في السعودية:

فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

1. الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.

2. الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.

3. والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.

بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما.

بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة. وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي بأن تكون أثناء أداء العامل لعمله. وأن تكون في مجريات العمل وفي أوقات الدوام الرسمي.

ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً. حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.

التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.

وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.

 

المراجع:.

-قانون التأمينات الاجتماعية

-قانون العمل .

-عبدالعزيز حسين عمار عبدالعزيز حسين عمار,5 أكتوبر، 2021تأمين ومعاشات, قانون العمل, قضايا التعويض, قضايا الموظفين.

 

 

إعداد: أسماء العامري

 

 

 

 

 

 

 

 

الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

 

الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

الوكالة : هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه  (905) مدني .

أي أن يمارس الشخص الوكيل التصرفات لمصلحة الموكل على أن يكون ذلك التصرف من التصرفات الغير منهي عنها في ا لشريعة والفانون ومما يجوز للموكل ممارسته ، ومن التصرفات التي تدخل الوكالة القيام بإبرام العقود وتمثيل الموكل أمام الجهات  وتنفيذ الالتزامات الغير المتعلقة بشخصية الموكل وغيرها .

أنواع الوكالة :

1)   وكالة تفويض:  تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها إلا الإقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم ادراجه فيها} (912) مدني ، وهي المقصود بها الوكالة العامة.

2)   وكالة خاصة: يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف ...} (912)مدني

وطبقاً لنص المادة (914)مدني التي نصت على جواز الوكالة في الخصومة ومن التعارف عليه أن الخصومة اما أن تكون أمام مجالس العرف او المجالس القضائية ، وبما أن موضوعنا حول جرائم الشكوى فإنه لا تنعقد الخصومة إلا أمام المجالس القضائية, أي ترفع أمام المحاكم بعد تحريكها من النيابة العامة  وذلك استنادا لمضمون نص المادة (21) إجراءات جزائية {النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون}.

وطبقاً لنص المادة (27) إجراءات جزائية التي وضحت حالات جرائم الشكوى على سبيل المثال لا الحصر.. { لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الآتية:-

1-في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 

2-في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

3-في جرائم الشيكات.

4-في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون} ، وعليه فإن الشكوى لا تقدم إلا من المجني عليه او من يقوم مقامه ، و بالتأكيد فان المقصود ب (.. من يقوم مقامه ..) هو المحامي كونه هو المخول بتمثيل الاشخاص والقيام بمقامهم في الخصومات أمام المجالس القضائية طبقا لنص المادة (3) محاماة { مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

 

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...} .

ولكن هل يحتاج المحامي لتمثيل موكله أمام المحاكم الى وكالة عامة او خاصة؟

 نصت المادة (74) مرافعات { لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية} واستناداً لنص المادة (912) { ...اذا وقعت الوكالة بألفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فإنها لا تخول الوكيل صفة الوكالة إلا في الاعمال التي تتعلق بإدارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد من اعمال الإدارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه.}

مادة (913) مدني { الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة} وبما أن الشكوى تعتبر ليس من اعمال الإدارة فإنه لابد من وجود وكالة خاصة لدى المحامي لتمثيل موكله في جرائم الشكوى .

 

 

إعداد: حمزة محمد المحبشي

الركن المعنوي في جريمة الشروع, وفق القانون اليمني

 

الركن المعنوي في جريمة الشروع, وفق القانون اليمني

 

 

 تعريف الشروع لغة واصطلاحا وقانونا:

الشروع لغة /البدء في التنفيذ أو المحاولة  [1]

الشروع في الاصطلاح /هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة, لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل [2]

عرف قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (18) منه الشروع بقوله (هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.)

 

 مجال تطبيق نظرية الشروع:

 يكون الشروع في الجرائم المادية الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة مادية لو حدثت لأصبحت جريمة تامة كالسرقة والقتل، والجرائم العمدية والجرائم الإيجابية.

أما الجرائم الشكلية كحيازة سلاح بدون رخصة, والجرائم السلبية كامتناع الأم عن إرضاع ولدها لا يكون فيها الشروع[3]

 الركن المعنوي وصوره:

هو الإرادة التي يقترن بها الفعل، سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها عمدية، أو اتخذت صورة الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية[4]

1-  القصد الجنائي وفيه صورتين:

الصورة الاولى: -القصد الجنائي العمدي محل الدراسة في جرائم الشروع: -

 إذا ارتكب الجاني الفعل بنية الفعل وبقصد احداث النتيجة المعاقب عليها وفقا للقانون أو ارتكبها نصت المادة (9) من قانون العقوبات أنه (يتوافر القصد إذا أرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.)

 والشروع لا يمكن تصوره الا في الجرائم العمدية فقط

الصورة الثانية القصد الجنائي المتعدي:

 وفي هذا النوع يكون الجاني قصد الفعل ولكن لم يقصد النتيجة التي حدثت وانما قد تحققت نتيجة لا يريد تحققها, وهذه يتألف ركنها المعنوي من عمد وخطأ في آن واحد، كالضرب المفضي إلى الموت، حيث يتوافر العمد في جانب الفاعل في النتيجة الأقل التي كان يبتغيها لسلوكه (الضرب)، ويتوافر الخطأ غير العمدي بالنسبة للنتيجة التي تجاوزت قصده وترتبت على أثر سلوكه (الموت).

 

2-  الخطأ غير العمدي (الجريمة غير عمدية):

 يلزم لقيام المسئولية عنها أن يثبت الخطأ غير العمدي في جانب الفاعل.

 الركن المعنوي في جريمة الشروع:

لما كان الشروع وفقا لتعريفه الذي اوردناه اعلاه يعني البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل

ونص القانون في المادة (18) منه على تعريف الشروع بقوله (هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.)

يتضح أن الركن المعنوي لجريمة الشروع يجب أن يكون قصد جنائيا تاما,  أي

أنه لكي نتحدث عن جريمة شروع يجب أن يتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة, ويجب أن تتجه هذه العناصر على ارادة تعلم بالفعل وتريد تحقق النتيجة, فمثلا الركن المعنوي في جريمة الشروع في القتل يجب أن يكون قصدا جنائيا تاما يتوافر اعلم بماديات الجريمة أي يعلم الجاني أن فعله مجرما, وإن فعله يؤدي إلى ازهاق روح انسان وأرداه اثمة تهدف من خلال تلك الافعال إلى تحقق النتيجة وهي ازهاق الحياة وقتل الانسان, وإن لم تتحقق تلك النتيجة لسبب لا يد للجاني فيها كقصور في الوسيلة التي استخدمها الجاني, أو لعدم استطاعته تصويب المجني عليه في مقتل وغيرها من الاسباب التي اوقفت أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها

(أي ان القصد المطلوب توافره في الشروع, هو القصد العمدي للجريمة التي لم تتحقق)

 

 

إعداد/ أمل محسن قاسم قحطان



[1] معجم المعاني موقع المعجم على الشبكة العنكبوتية

[2] النظرية العامة للجريمة د. على ابن حسن الشرفي استاذ القانون الجنائي في جامعة صنعاء

[3] النظرية العامة للجريمة مرجع سابق

[4] الدكتور/محمود نجيب حسنى،، رقم 37، ص46 و 47.