الفرق بين امين العزلة وامين التحريرات في اليمن



اعرف حقوقك القانونية :
س : نسمع بين الحين والاخر عن أمين تحريرات معتمد وأمين تحريرات غير معتمد ممكن تفهمونا كيف هذا ؟
ج: أولاً : يجب ان نفرق بين امين العزلة وأمين التحريرات فأمين العزلة هو الذي يجمع الزكوات والضرائب ويسلمها نيابة عن المواطنين الى المديرية وأمين التحريرات هو الامين الذي يقوم بتحرير عقود الزواج , البيع , الايجار ...الخ
وللعلم فقد نظمت الادارة العامة للتوثيق بالجمهورية عمل امين التحريرات وجعلت كل أمين تحرير في اطار جغرافي معين بحيث جعلت لكل ألف وخمسمائة شخص في الريف أمين واحد ويتم انتخابه من قبل الاهالي ويتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية ويعطى ختم خاص باسمه وعليه شعار وزارة العدل ورقم الترخيص وهذا الامين هو المعتمد امام الادارة العامة للتوثيق ويتم التصديق على الاوراق التي يكتبها امام المحكمة المختصه وامام كافة الجهات الرسمية والقضائية بعد التصديق عليها .
أما الامين غير المعتمد فهو الامين الذي لم يحصل على ترخيص من الادارة العامة للتوثيق ولا يحمل ختمه رقم الترخيص وشعار وزارة العدل كما كان سائداً قبل سنتين على الاكثر .
س : هل يحق للشيخ أو أمين العزلة أو عاقل القرية الرفع الى المديرية بشكوى ضدي من قبل غريمي الذي هو عند الشيخ ؟ وهل يجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على الرفع من الشيخ بدون تقديم شكوى أمامها ؟؟ وماذا أفعل عندما يتم انزال طقم جنود عليا بناءاً على رفع من الشيخ ويتضح أن الشكوى كيدية ؟؟؟
ج : 1- يحق لاي شخص ابلاغ ادارة الامن أو النيابة العامة بوقوع أي جريمة كبلاغ وعلى إدارة الامن التعامل معه بحسب ما يحتوية البلاغ وفحصه والتعامل مع ماجاء فيه إن كان يقتضي الارسال بجنود للضبط أم لا وفقاً للقانون وليست لها حرية مطلقه بذلك.
     2- لايجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على ما يسمى الرفع من الشيخ كون هذا الرفع لايستند الى أي سند قانوني ولايقوم مقام الشكوى الذي الزم القانون مأموري الضبط القضائي استيفائها من حيث وجود جريمة من عدمه وكذلك بيانات الشاكي وصفته وقد اشترط القانون ان تكون الشكوى من الشاكي او ممن يقوم مقامه قانوناً كالوكيل أو الولي أو الوصي وفقاً لنص المادة (27) من قانون الاجراءات الجزائية (( بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً )) وهو مالم يتوفر في حالة الرفع من الشيخ وكذلك نص المادة(30)من نفس القانون التي تنص على ((في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى)) . وبعد التاكد من الشكوى يتم تكليف المشكو به بالحضور ثم اذا امتنع عن الحضور يجوز الارسال لاحضاره قهراً .
3- أخي السائل عند سؤالك عن انزال طقم جنود تذكرني بالنكتة التي نشرتها قناة السعيدة قبل أسبوع عن الامن في وصاب حيث قالت أن الامن في وصاب ضابط وعشرة جنود أو عشرون جندي وضابطين وللجواب عن سؤالك أقول أنه لايجوز الارسال بطقم حنود إبتداءاً الا في حالة الجرائم الجسيمة والتي تتطلب ذلك .
4- اما في حالة الشكوى الكيدية فيجوز للمشكو به بعد اتضاح كيدية الشكوى التقدم بشكوى امام ادارة الامن يطلب فيها التحقيق بجريمة البلاغ الكاذب .



هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ





اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟
ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .
س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟
ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .
س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟
ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي
جوال : 777175968
تلفاكس :634729-01
ameenlawyer@gmail.com

هل يجوز الارسال من ادارة الامن او قسم الشرطة بطقم جنود لأول مرة في أي قضية



اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز الارسال من ادارة الامن بطقم جنود لأول مرة في أي قضية , وفي أي حالة يتم الارسال بطقم , وكيف يتم معالجة هذا ؟
ج :  يجب على ادارة الامن اولاً الارسال على المشكو به تكليف بالحضور بواسطة جندي او الشاكي او الامين او الشيخ وفقاً لنص المواد (64,65,66,67,68) من قانون الاجراءات الجزائية وفي حال تخلف المشكو به عن الحضور فيجوز الارسال عليه بموجب امر احضار قهري , ويجوز الارسال بطقم في الحالات التي تستدعي ذلك كواقعة القتل او التقطع والاختطاف , ولا مبرر لإدارة الامن بالإرسال بطقم جنود بدون حاجة لذلك كونه تضييع لهيبة الدولة .
ويتم معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري بان يصدر المجلس المحلي بالمديرية قرار بالزام ادارة الامن بإرسال تكليف بالحضور مقيد في سجل خاص ومرفق بملف قضية بواسطة جندي او اثنين على الاكثر , وفي حالة عدم حضور المواطن بموجب امر التكليف , يتم اصدار امر قهري من النيابة العامة , بناءاً على طلب مدير الامن بناءاً على اوليات القضية , ويتم تغريم المواطن الذي لم يحضر مبلغ (..............) يحدده المجلس المحلي لصالح الطرف الاخر بغض النظر عن صحة الشكوى من عدمها , ولا يتم الارسال بجنود الا بناءاً على شكوى يقدمها الشاكي بنفسه او بواسطة وكيل مفوض بذلك , في جريمة جنائية توفرت ادلة او قرائن على مرتكبها , وتكون الجريم جنائية مثلاً قتل ضرب طعن سرق نهب سب تهديد اعتداء تقطع وليس منها طلب الميراث أو الزام الاب بإعادة الزوجة او النفقة او الشراكة ...الخ ويختص بهذه القضايا المحكمة بدون حتى الرفع من ادارة الامن .
س : هل يجب عليك تحكيم الشيخ او المدير او أي مسؤول تشتكي عنده ويطلب منك تحكيم ؟
ج : لا يجب عليك التحكيم بدون رضاك ولا يستطيع أي شخص ان يجبرك على التحكيم كونه يشترط لصحة التحكيم وما يبنى عليه ان يكون التحكيم برضاك ولشخص مستقيم ونزيه ترتضيه انت .
س : ماهو الفرق بين حكم التحكيم والصلح ؟
ج : حكم التحكيم لا يشترط فيه رضاء الاطراف اما الصلح فيجب رضاء الاطراف وحكم التحكيم لا يكون الا بناءاً على تحكيم خطي مكتوب اما الصلح فيجوز كتابته بعد رضاء الاطراف بالحكم وبدون أي ورقة تحكيم .
س : هل يعتبر وضع العدال لدى المحكم دليل على التحكيم او الشهود برضاء الشخص بالتحكيم ؟
ج : لا يعتبر وضع العدال فقط تحكيماً قانونيا يجوز بموجبه للمحكم اصدار حكم تحكيم ولا ايضاً الرضاء بالتحكيم باللسان مالم يكن التحكيم مكتوباً وفقاً لنص المادة(15) من قانون التحكيم والتي تنص على (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي)) .