من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 14 يونيو 2020

مسألة إذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي)


إعداد / محمد احمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي

مسألة
إذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي).
الجواب:
بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي.
هذا ما توصلنا اليه والله ولي الهداية والتوفيق.

بحث قانوني حول احكام التنصيب في المرافعة وفقا للقانون اليمني



إعداد الباحث / محمد احمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:
إن موضوع بحثنا يتعلق بموضوع التنصيب في المرافعة ومن المعلوم قانونا انه يكون على الخصم او وكيله او عليهما معا حضور جلسات التقاضي والاصل ان التنصيب في المرافعة لا يكون الا عن المدعى عليه الذي ثبت غيابه او فراره ولم يكن له وكيلا يحق له الحضور نيابة عنه بموجب وكالة او ولاية او وصاية كذلك أيضا فان التنصيب يكون في القضايا الجزائية عن المتهم الفار من وجه العدالة ويكون التنصيب في المرافعة امر استثنائي يحق للمحكمة في حال غياب الخصم (المدعى عليه) اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون بشأن اعلان الخصم بالحضور فإذا لم يحضر بعد استنفاذ المحكمة لتلك الإجراءات فيكون لها الحق بالتنصيب عن الخصم الذي ثبت غيابه او فراره رغم اتخاذ كافة السبل القانونية لإحضاره.
النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التنصيب في المرافعة:
أولا: نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م
1-ورد في نص المادة (74) انه:(لا ينتصب أحدا عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية).
2-كما نصت المادة(125) على انه:(لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة او رجال الجيش أو الامن او لأحد العاملين بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا أو منصوبا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام اية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا أو زوجاتهم أو اصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التأديبية).
3-كما نصت المادة(116) على انه:(إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع إعلانه اعلانا صحيحا امرت المحكمة بإعلانه مرة أخرى فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا مرة ثانية امرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة علية لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين الف ريال فاذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من أقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة إن امكن وإلا فمن المحامين وإلا فمن تراه المحكمة وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه وإذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا ان يقره الخصم وكيلا عنه).
4-كما نصت المادة (289) على :(......إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقا لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كأن لم يكن ........ وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر امام محكمة الدرجة الأولى) ويتضح من خلال نص هذه المادة انه في حال غياب المستأنف ضده يتم اتباع إجراءات الإعلان وبعد ذلك يتم التنصيب عنه وفقا للقواعد المتبعة امام محكمة الدرجة الأولى.
ثانيا: نصوص قانون الاثبات رقم (21) لسنة 1992م.
1-نصت المادة(11) على:(ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه المتمنع عن الحضور وفقا لقانون المرافعات).
ثالثا: نصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م
1-نصت المادة(289) على:(تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من أقاربه واصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه).
الخاتمة:
استنادا الى نصوص المواد القانونية المشار اليها انفا يتضح بأن القانون قد منح المحكمة المنظورة امامها الخصومة الحق في التنصيب عن المدعى عليه او المتهم الفار وفق إجراءات قانونية محددة وذلك لما فيه تحقيق العدالة وتطبيق القانون كما انه يتضح أيضا ان صلاحيات المنصوب القضائي تنحصر امام الدرجة القضائية للمحكمة التي قامت بتعيينه ولا يتعداها الى محكمة أخرى او اعلا منها درجة.
والله ولي الهداية والتوفيق.


  



بحث قانوني حول الافتئات على السلطة



إعداد الباحث/محمد احمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:
إن موضوع بحثنا هو:(الافتئات على السلطة) ويفهم من ذلك بأن السلطة يقصد بها الحاكم او ولي الامر او السلطة التنفيذية للدولة والافتئات وفقا لما ورد في تعريفاته اللغوية والفقهية هو: افتعال من الفوت أي السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر وتتعدد صور الافتئات بتعدد الوقائع وتنوعها في شتى المجالات إذ ان الافتئات او الافتئات هو الاستبداد بالراي والتعدي على حقوق الغير سواء كان فردا او جماعة.
تعريف الافتئات:
تعريف ومعنى افتئات في معجم المعاني الجامع:
-افتئات:(اسم) إفتئات: مصدر إفتأت
-افتئت :(فعل) افتئت يفتأت افتئاتا والمفعول مفتأت.
تعريف الافتئات في الصحاح: الافتئات افتعال من الفوت وهو السبق الى الشيء دون ائتمار من يؤتمر تقول افتات عليه بأمر كذا أي فاته به وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون امره والافتئات هو التعدي على شخص او دولة(1).
وقد عرف ابن الهمام الافتئات في شرح فتح القدير بأنه: الاستبداد بالرأي وهو افتعال من الفوت وهو السبق كاستبداد الحاكم بفعل شيء بناء على رأيه فقط دون رجوع لراي نواب الأمة وعرفائها او استبداد أحد الافراد بانفراده بإقامة ما كان واجبا على الإمام إقامته...الخ.
ومعنى هذا فالافتئات هو: تجاوز الانسان حده بفعله ما أوكل إلى غيره فعله فإذا كان الفعل واجبا وقصر في فعله من انيط به الفعل ففعله غيره لم يكن ذلك الفاعل مفتاتا مثل ما إذا وجب على شخص حد الرجم بالزنا فأقامه عليه أحد بدون تفويض من الحاكم فأنه يعتبر مفتاتا فإن لم يقم الحاكم الحد عليه وأقامه عليه شخص اخر فأنه لا يعتبر ذلك الشخص مفتاتا.

وبناء على هذا فالافتئات لا يكون الا بفعل شيء كان الواجب على الحاكم فعله لمصلحة الأمة ويجب ان تكون العقوبة في ذلك تعزيرية لا تصل بالمفتات إلى حجزه وحبسه فترات طويلة أو تعذيبه أو بتر أحد أعضائه أو فوات نفسه تحت التعذيب(2).
حكم تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل:
استيفاء القصاص بالسيف ونحوه قد يكون بالجلاد المتخصص إذا رغب عنه مستوفي القصاص وقد يكون بنفس مستحق القصاص فيمكن من السيف ولكن بإشراف الحاكم لأن المبدأ الشرعي المتفق عليه أن تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص والتعزيرات يكون من اختصاص الإمام فيشترط وجوده عند استيفاء العقوبة وتعتبر مشاركة ولي الدم في القصاص سبيلا لإطفاء لوعته وإزالة حقده فتهدأ نفسه ويوصد الباب أمام اسرته كيلا تبادر إلى الاقتتال مع اسرة القاتل قال الله تعالى:(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)-الاسراء 33/17-.
وإذا سلم القاتل لولي الدم لأجل القصاص وجب على الحاكم أن ينهاه عن العبث بالجاني فلا يشدد عليه بحبس أو تخشيب أو تكتيف قبل القصاص ولا يمثل به بعد القصاص.
وعليه فأنه يشترط لاستيفاء ولي المقتول القصاص بنفسه شرطان:
1-أن يكون ذلك بإذن الإمام وإلا عزر.
2-أن يكون القصاص في قتل النفس لا في الأطراف والأعضاء(3).
وفي هذا الصدد فقد ورد في الفتوى رقم(145) المنشورة عبر موقع جمعية مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث التالي:
السؤال: قتل أخي المدعو (رم ع) قبل ثلاثة أعوام_تقريبا_وهو في السابعة عشرة من عمره على ايدي المدعو...الخ وبعد ذلك حكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة(12) عاما لانهما في سن الحدث.
فأرجوا ارشادي ماذا افعل؟ هل أقوم بقتلهما بعد انتهاء مدة السجن المذكور أعلاه حيث قتلا اخي عمدا؟ وهل هذا حق شرعي لي؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت (لجنة الفتوى) في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه على سؤالكم ويشكر حرصكم وتثبتكم ووقوفكم على الحكم الشرعي.
من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز لآحاد الناس القيام بالقتل ولو كان المراد قتله مهدور الدم ولابد من إذن الإمام أو النائب عنه في ذلك إذ إقامة الحدود واستيفاء القصاص من اختصاصات الإمام أو الخليفة أو من ينوب عنهما من القضاة والعمال ومن يعهد إليهم بهذه الأمور وهذا أمر لا خلاف فيه بين اهل العلم.
قال امام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي ص217: فأما الحدود فاستقصاء القول في مقتضياتها وتفاصيل المذاهب في كيفياتها وإقاماتها في أوقاتها وسبيل اثباتها وذكر مسقطاتها مذكورة في كتب الفقه وهي بجملتها مفوضة إلى الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم. والقصاص في النفس والطرف فإن كان خالص حق الادمي فليس لمستحقه استيفاؤه دون الرفع على السلطان. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني (515/11-ط هجر):
(ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان) وقال:(وهو مذهب الشافعية) لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف (أي الظلم) فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع ويعزر لافتياته (أي لتعديه) بفعل ما منع فعله(4).
الخاتمة:
يتضح مما سبق بيانه انفا بان الافتئات لا يجوز شرعا لما في ذلك حفظ الحقوق وحماية المجتمع ولما فيه درء الفوضى والانفلات ونختم بحثنا هذا بما ورد في إحدى البيانات الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية والتي قالت فيه: انه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون وإن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة إنما في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك(5).
1-منتدى المحاكم الجزائية.
2-الفقه السياسي الافتئات من الحاكم وعليه.
3-الفقه الإسلامي وادلته للزحيلي.
4-موقع جمعية مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث الفتوى رقم(145).
5-صحيفة مصراوي.

حقوق والتزامات العامل عند تركه للعمل وفقا لنصوص قانون العمل اليمني


اعداد الباحث/عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي
نظم قانون العمل اليمني كغيره من القوانين ضوابط التعامل بين العامل ورب العمل وقد شدد القانون على الحفاظ على حقوق العامل كونه صاحب المركز القانوني الأضعف بعلاقه عقد العمل
مادة(120): - يستحق العامل عند انتهاء خدمه معاشاً شهرياً أو مكافأة مقطوعة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقاً لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل.
وبالمثل فكل حق يقابله التزام فقد الزم قانون العمل العامل بأداء العمل الذي كلف به بإخلاص وعلى اكمل وجه ويتحمل العامل المسؤولية الكاملة تجاه رب العمل ويلتزم بتحمل النتائج وجبر الاضرار التي تنتج عن اهمال او تقصير العامل بعمله 
مادة(99): ـ يستحق صاحب العمل من العمال فرادى وجماعات بعد ثبوت المسئولية تعويضاً عن أي أضرار في وسائل العمل والانتاج الناشئة عن تقصير أو إهمال من قبل العمال شريطة أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص والجهات المعنية بذلك الضرر خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه.
اما في حاله خروج العامل من العمل بانتهاء العقد فللعامل حق الحصول على شهادة بالعمل الذي كان يشغله
مادة(65): يؤدى الأجر في اليوم التالي من انتهاء العقد، وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدى الأجر المستحق خلال ستة أيام من تاريخ ترك العمل.
ويختلف خروج العامل فاذا كان خروج بدون سابق اشعار ولم ينتهي العقد المبرم بينه وبين رب العمل فيلزم العامل تعويض الخسائر والاضرار التي لحقت رب العمل اثر خروجه بشكل مفاجئ اما اذا كان خروج العامل بأشعار كتابي او بانتهاء العقد فلا يلزمه أي حق لرب العمل بل ويحتفظ بحقوقه وله الحق بالمطالبة بحقه
هذا والله اعلم

التصرفات التي تتطلب وكاله خاصه وفقا للقانون اليمني




اعداد الباحث / عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/ امين الربيعي
                                           المقدمة                                                   
من خلال المشاهد اليومية نجد ان هناك علاقات قد تنشا بين افراد المجتمع تنتج العديد من التصرفات القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية؛ ومن هذه التصرفات الوكالة حيث نظم المشرع مثل هذه التصرفات وذلك ما نستطرد اليه فيما يلي.
                                          تعريف الوكالة بالقانون
عرف القانون المدني رقم (14) لسنه 2002م بالمادة (905): (الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه).
أنواع الوكالات بالقانون

نص القانون المدني رقم (14) لسنه 2002 م بالمادة
 (913): (الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة)

مادة (912): الوكالة نوعـــان
1. (وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها)
2. (وكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف إذا وقعت الوكالة بألفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فأنها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بإدارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله).
وفي المادتين أعلاه تبين بصريح العبارة ان ما ليس من اعمال الإدارة "اعمال التصرف "الأصل فيها وجود توكيل خاص لان التصرف في فيما عدا اعمال الإدارة قد يترتب عليه المساس بحقوق الغير اما اعمال الإدارة فأنها تتعلق بحفظ واستغلال المال وصيانته ولا تتعلق بالتصرف به مما قد يودي الى زوال المنفعة وتعرضه للهلاك كما قرر المقنن بنص المادتين السابقتين التصرفات الذي قد تكون ضارة ضررا محضا بحق الموكل.
قانون رقم (31) لسنة 1999م
(بشأن تنظيم مهنة المحاماة مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن  أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعلية عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكلة النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منة ويجب علية إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكلة إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم).
من المعلوم بالضرورة ان القانون شدد على حماية الحقوق والحفاظ عليها ولذلك فقد قرر المقنن بنص المادة سالفه الذكر عدم جواز استلام المحامي لحقوق موكله الا بتوكيل خاص؛ حرصا على حقوق الموكل من الضياع والتوكيل الخاص بالمحاماة يقتصر أثره على المرافعة والمدافعة القانونية في إطار معين بالوكالة نفسها وما عداها يستوجب توكيل خاص "وتوكيل المحامي في المرافعة امام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات...فاذا اغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفه مباشرته"(1)
الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على العمل ص444 د/عبد الرزاق السنهوري(1)
كما نصت المادة(58) من نفس القانون بقولها: (مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلا له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة).
بما ان الوكالة عقد والعقد شريعة المتعاقدين فاذا وجد نص بالوكالة صراحه يفيد شخصيه الوكالة لزم المحامي الالتزام بالترافع والمتابعة للقضية الموكل بها شخصيا ولا يجوز له انابه غيره الا بوكالة خاصه.
كما ورد بقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنه 1949م في المادة (422) يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
من خلال التأمل بالمادة السابقة نجد تشديد المقنن اليمني على التوقيع على تقرير الاستئناف من قبل المستأنف نفسه او وكيل خاص بذلك التوقيع وذلك لان المستأنف شخصيا هو من يتحمل أعباء الاستئناف وذلك لما يترتب على الاستئناف من اتعاب ومخاسر وهكذا في كل اعمال التصرف "ويمكن القول بوجه عام ان الوكالة تشمل كل ما يقضيه تنفيذها من تصرفات واعمال ضرورية ويرجع في ذلك الى طبيعة التصرف في محل الوكالة والى ما جرى به العرف؛ وقبل ذلك الى ما انصرفت اليه إرادة المتعاقدين
 امين الحولي فقره 169 ص213 إحالة الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ص447
من تكون لهم الوكالة بالخصومة
حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنه 2002م بالمادة (117) من تصح لهم الوكالة بالخصومة على سبيل الحصر بنصها (... يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة).
وعليه فقد ورد بنص المادة أعلاه التحديد بالصفة على سبيل الحصر الأشخاص الذي يجوز لهم ان يكونوا وكلاء فمن ثبتت صفته بما نص علية القانون جاز له ان يكون وكيلا عن الخصم امام الجهات القضائية بما ثبت بنص الوكالة.
النتـــائـــج
ü   تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
ü   تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.
ü   الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
ü   لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
ü   عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
ü   يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
ü   الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة.          
                                   هذا والله اعلم

الخلطه بخطوط او عدادات الكهرباء او الصرف الصحي هل تعتبر سبب من أسباب الشفعة



اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/ امين الربيعي

المقدمة
بما ان الضرر متى وجد بين الخلطاء وجب ازالته بالضرورة لذلك فقد نظم القانون المدني اليمني مستمدا بأحكام الشريعة الإسلامية احكام الشفعة التي تحد من الاضرار والنزاعات بين الخلطاء نوضح ذلك بالنصوص التاليه:
الشفعة بالقانون المدني اليمني قانون رقم (14) لسنة 2002م
مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة (1256) : سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.
مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1-الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2-الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3-الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-أن يكون المشفوع
عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق

ممار ورد أعلاه نستنتج ما يلي
أولا/لا شفعه للجار سوى كان لصيقا او غير لصيق وانما تجب الشفعة للشريك في  رقبه الملك
ثانيا/يجب ان يكون محل الشفعة عينا فلا تصح الشفعة بالمنافع
ثالثا/يجب ان تكون الشفعة فيما له قيمه ويمكن بيعه
راي الباحث
سبق وان ذكرنا ان اصل الشفعة جاءت لدفع الضرر الناتج عن بيع الشريك لحصته في المال المملوك على الشيوع ولو نظرنا الى خط الهاتف وخطوط الصرف الصحي فهذه الخدمات مما لا تصح الشفعة فيها كونها ليست عينا كما اسلفت بالمادة (1260) من القانون المدني اضافه الى انها خدمه غير قابله بطبيعتها على التملك على سبيل الشيوع اضافه الى انعدام الضرر في حاله تم بيع الخدمة للغير دون الشريك                     هذا والله اعلم

الديون بين الزوج والزوجه تختص بها المحكمة المدنية



اعداد الباحث /عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي 
المقدمة
أعطى الإسلام المرأة حقوقا كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها في ذلك، ما دامت عاقلة رشيدة، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: فإِن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» سورة النساء الآية 6
انفصال الذمة المالية بين الزوجين
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع   والقانون مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها كمدين او دائن لأنها ذو ذمه ماليه مستقله كامله الأهلية(اهليه الاداء) كما ورد بأحكام القانون المدني اليمني بالمادة(49) : الأهلية نوعــان :-1.أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.2.أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية...
 (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.
فاذا تقرر ان للزوجة ذمه مالية مستقله فالعلاقات المالية بين الزوجين تطبق عليها الاحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكل عام فاذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري فضابط ذلك احكام للشركات بقانون الشركات وهكذا في بقية القضايا المالية الا انه إذا أعطت الزوجة شيئا من مالها لزوجها على سبيل الهبة فلا يجوز لها المطالبة به لأنه لا يجوز الرجوع في الهبه بعد القبض لقوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه البخاري فإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض فلها ان تسترده اما اذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع او بيت او نحوهما فحقها ثابت في الشركة بمقدار حصتها وفي جميع الأحوال لابد للزوجة ان تقدم الاثبات على صحة دعواها ويكون ذلك امام القضاء والأولى الصلح بينهما فالصلح خير
النتـــائـــج
·       الديون القائمة بين الزوجين تخضع لأحكام القانون المدني.
·       للزوجة ذمه ماليه مستقله تمكنها من ابرام جميع التصرفات القانونية.
·