اعداد الباحث/ عبد العزيز
الحدي
اشراف الأستاذ
المحامي/ امين حفظ الله الربيعي
اهم المصادر :
1) قانون مهنة المحاماة اليمن الصادر بالقرار رقم (31) لسنة 1999م
2) قانون المحاماة المصري الصادر بالقرار رقم (50) لسنة 1958م
اولاً : المقدمة
على المحامي
التزامات قانونيه وأخلاقية ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية،
ومن اهم أسباب البحث هو الحاجة الملحة لمعرفة ما هو نص القانون في تعد مهنه
المحاماة من المهن المرموقة في أوساط المجتمع ولأهمية هذه المهنة تفرض ذلك كون هذ
الموضوع يجهله الكثير من المحامين ولا يعرف هل يحق له ان يدلي بشهادته في مثل ذلك
موضوع ام لا ومن خلال هذ البحث نتمنى ان نخرج بنتيجة إيجابية ومفيدة لنا ولغيرنا.
ثانياً : نصوص قانون
تنظيم مهنه المحاماة اليمني رقم (31) سنه 1999م
مادة(74): ((على المحامي الامتناع
عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله
وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل
لدية بأية صفة كانت. ))
مادة(75): ((لا يجوز لمن
علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء
وكالته ما لم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الإدلاء
بأية معلومات في نزاع وكل او استشير فيه إلا اذا أذن له الموكل بذلك كتابة. ))
مادة(76): ((المحامي مسئول
قبل موكله عن أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل ....))
ماده ( 28) الفقرتين
4-أداء شهادة ضد موكله
بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة
بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.))
5-إعطاء رأي أو مشورة
لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، لو بعد
انتهاء وكالته.
ومما يدل على اهميه هكذا التزام ورود
التشديد عليه بالقسم الي يؤديه المحامي والذي نصه مايلي:
(اقسم بالله
العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف
وأمانة وان أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة وان التزم
بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).
ثالثاً: مقارنة بسيطة
حول شهادة المحامي بين القانون اليمني والقانون المصري
نصوص القوانين
نص القانون
اليمني في المادة(74))) على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة
أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي
أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت. ))
ونص القانون
المصري في المادة (65)من قانون المحاماة
بقولها
(على المحامي
أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا
طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحه)
وجه المقارنة
1)
ما نلاحظه ان
القانون اليمني لم يصرح بالنص كما هو القانون المصري وانما نص بقولة (يمتنع المحامي
عن أداء اية مساعدة او مشورة .... الخ) فقد منع
المحامي عن أي مساعدة فمن باب أولى ان يمتنع المحامي عن أداء الشهادة في ذلك.
2) صرح القانون المصري بمنع المحامي من أداء الشهادة هذا
مما يجعله أوضح من القانون اليمني والاقرب الى الواقع ولا يحتاج الى تفسير.
رابعاً: راي الباحث ( النتيجة )
خلصنا في هذ
البحث الى مجموعة من النقاط على النحو التالي
1)
لا يحق
للمحامي ان يدلي بشهادته في قضية سبق وان اطلع عليه بمناسبة مهنته حسب نصوص
القانون أعلاه الا اذا كانت لقصد منع ارتكاب جريمه.
2)
من ضمن ادأب
والتزامات المحامي القانونية والأخلاقية عدم افشاء اسرار أي قضية اطلع عليها ولو
باستشارة قدمها فيها امام أي جهة حكومية او جهة خاصه
3)
يسري التزام
المحامي بحفظ اسرار موكلة او أي قضية اطلع عليها حتى بعد انتهاء الوكالة الممنوحة
له.
4)
في حالة طلب
من المحامي أداء الشهادة في قضية لم يطلع عليها يجيز له ذلك بشرط ان لا يكسب من
وراها منفعة او يدفع عن نفسه ضرر رغم سكوت القانون على ذلك ولم يتناول القانون الا
ما ذكر أعلاه أي من جانب واحد بين الحالات التي لا يحق للمحامي أداء الشهادة فيها.
5)
اخيراً نص
القسم الذي يؤديه المحامي نجد انه التزام لا محال لان يفشي المحامي اسرار ما يطلع
علية بمناسبة عملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق