من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 14 يونيو 2020

بحث قانوني حول الافتئات على السلطة



إعداد الباحث/محمد احمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:
إن موضوع بحثنا هو:(الافتئات على السلطة) ويفهم من ذلك بأن السلطة يقصد بها الحاكم او ولي الامر او السلطة التنفيذية للدولة والافتئات وفقا لما ورد في تعريفاته اللغوية والفقهية هو: افتعال من الفوت أي السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر وتتعدد صور الافتئات بتعدد الوقائع وتنوعها في شتى المجالات إذ ان الافتئات او الافتئات هو الاستبداد بالراي والتعدي على حقوق الغير سواء كان فردا او جماعة.
تعريف الافتئات:
تعريف ومعنى افتئات في معجم المعاني الجامع:
-افتئات:(اسم) إفتئات: مصدر إفتأت
-افتئت :(فعل) افتئت يفتأت افتئاتا والمفعول مفتأت.
تعريف الافتئات في الصحاح: الافتئات افتعال من الفوت وهو السبق الى الشيء دون ائتمار من يؤتمر تقول افتات عليه بأمر كذا أي فاته به وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون امره والافتئات هو التعدي على شخص او دولة(1).
وقد عرف ابن الهمام الافتئات في شرح فتح القدير بأنه: الاستبداد بالرأي وهو افتعال من الفوت وهو السبق كاستبداد الحاكم بفعل شيء بناء على رأيه فقط دون رجوع لراي نواب الأمة وعرفائها او استبداد أحد الافراد بانفراده بإقامة ما كان واجبا على الإمام إقامته...الخ.
ومعنى هذا فالافتئات هو: تجاوز الانسان حده بفعله ما أوكل إلى غيره فعله فإذا كان الفعل واجبا وقصر في فعله من انيط به الفعل ففعله غيره لم يكن ذلك الفاعل مفتاتا مثل ما إذا وجب على شخص حد الرجم بالزنا فأقامه عليه أحد بدون تفويض من الحاكم فأنه يعتبر مفتاتا فإن لم يقم الحاكم الحد عليه وأقامه عليه شخص اخر فأنه لا يعتبر ذلك الشخص مفتاتا.

وبناء على هذا فالافتئات لا يكون الا بفعل شيء كان الواجب على الحاكم فعله لمصلحة الأمة ويجب ان تكون العقوبة في ذلك تعزيرية لا تصل بالمفتات إلى حجزه وحبسه فترات طويلة أو تعذيبه أو بتر أحد أعضائه أو فوات نفسه تحت التعذيب(2).
حكم تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل:
استيفاء القصاص بالسيف ونحوه قد يكون بالجلاد المتخصص إذا رغب عنه مستوفي القصاص وقد يكون بنفس مستحق القصاص فيمكن من السيف ولكن بإشراف الحاكم لأن المبدأ الشرعي المتفق عليه أن تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص والتعزيرات يكون من اختصاص الإمام فيشترط وجوده عند استيفاء العقوبة وتعتبر مشاركة ولي الدم في القصاص سبيلا لإطفاء لوعته وإزالة حقده فتهدأ نفسه ويوصد الباب أمام اسرته كيلا تبادر إلى الاقتتال مع اسرة القاتل قال الله تعالى:(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)-الاسراء 33/17-.
وإذا سلم القاتل لولي الدم لأجل القصاص وجب على الحاكم أن ينهاه عن العبث بالجاني فلا يشدد عليه بحبس أو تخشيب أو تكتيف قبل القصاص ولا يمثل به بعد القصاص.
وعليه فأنه يشترط لاستيفاء ولي المقتول القصاص بنفسه شرطان:
1-أن يكون ذلك بإذن الإمام وإلا عزر.
2-أن يكون القصاص في قتل النفس لا في الأطراف والأعضاء(3).
وفي هذا الصدد فقد ورد في الفتوى رقم(145) المنشورة عبر موقع جمعية مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث التالي:
السؤال: قتل أخي المدعو (رم ع) قبل ثلاثة أعوام_تقريبا_وهو في السابعة عشرة من عمره على ايدي المدعو...الخ وبعد ذلك حكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة(12) عاما لانهما في سن الحدث.
فأرجوا ارشادي ماذا افعل؟ هل أقوم بقتلهما بعد انتهاء مدة السجن المذكور أعلاه حيث قتلا اخي عمدا؟ وهل هذا حق شرعي لي؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت (لجنة الفتوى) في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه على سؤالكم ويشكر حرصكم وتثبتكم ووقوفكم على الحكم الشرعي.
من المقرر عند الفقهاء أنه لا يجوز لآحاد الناس القيام بالقتل ولو كان المراد قتله مهدور الدم ولابد من إذن الإمام أو النائب عنه في ذلك إذ إقامة الحدود واستيفاء القصاص من اختصاصات الإمام أو الخليفة أو من ينوب عنهما من القضاة والعمال ومن يعهد إليهم بهذه الأمور وهذا أمر لا خلاف فيه بين اهل العلم.
قال امام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي ص217: فأما الحدود فاستقصاء القول في مقتضياتها وتفاصيل المذاهب في كيفياتها وإقاماتها في أوقاتها وسبيل اثباتها وذكر مسقطاتها مذكورة في كتب الفقه وهي بجملتها مفوضة إلى الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم. والقصاص في النفس والطرف فإن كان خالص حق الادمي فليس لمستحقه استيفاؤه دون الرفع على السلطان. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني (515/11-ط هجر):
(ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان) وقال:(وهو مذهب الشافعية) لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف (أي الظلم) فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع ويعزر لافتياته (أي لتعديه) بفعل ما منع فعله(4).
الخاتمة:
يتضح مما سبق بيانه انفا بان الافتئات لا يجوز شرعا لما في ذلك حفظ الحقوق وحماية المجتمع ولما فيه درء الفوضى والانفلات ونختم بحثنا هذا بما ورد في إحدى البيانات الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية والتي قالت فيه: انه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون وإن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة إنما في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك(5).
1-منتدى المحاكم الجزائية.
2-الفقه السياسي الافتئات من الحاكم وعليه.
3-الفقه الإسلامي وادلته للزحيلي.
4-موقع جمعية مركز الإمام الالباني للدراسات والبحوث الفتوى رقم(145).
5-صحيفة مصراوي.

ليست هناك تعليقات: