المشاركات

التنبيه بالاخلاء وجوبه وعدم وجوبه وفقا لنصوص المواد 89 و78 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

  . من الواقع العملي نجد بأن من المسائل التي تثير جدلا واسعاً الاشعار بالتنبيه بانتهاء العلاقة والاخلاء وذلك نتيجة التفسير لنص المادتين (78) و(89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر   فنص المادة (78) من قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر قضت بان لا حاجة للتنبيه بالإخلاء في حال انتهاء المدة المعينة في العقد وفقا لما نصت عليه بقولها : - [ينتهي عقد الايجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون الحاجة الى التنبيه بالإخلاء مالم ينص العقد على خلاف ذلك] بينما قضت المادة (89) من ذات القانون على انه: إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل.  فاستقراء النصين سالفي الذكر نجد بأنه يوجود بينهما عامل مشترك قوامه (احترام إرادة الأطراف وما اتفقوا عليه) فنص المادة (78) نصت على ذلك في شطرها ا...

التمييز شرط من شروط تسجيل العلامة التجارية

  من ابرز الشروط المتطلبة قانوناً لتسجيل أية علامة تجارية شرط التمييز الذي يقصد به أن تكون العلامة المراد تسجيلها علامة تجارية متميزة بذاتها من حيث الشكل والمحتوى اللذين يكسبها   ذاتية خاصة متميزة بصورة جوهرية عن غيرها العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، المحمية قانوناً، فاذا لم تكن كذلك وكانت العلامة التجارية المراد تسجيلها بذاتها وكانت مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية أخرى مسجلة، فان شرط التميز يكون منتفياً، وبالتالي/ فان المترتب على ذلك قانوناً ،هو عدم جواز تسجيلها على ذات المنتجات والخدمات المتعلقة بالعلامة المسجلة ، وهو الأثر الذي الزم به الجهة المختصة (المدعى عليها الاولى) على سبيل الوجوب بصريح المادة (5) من قانون العلامات التجارية التي نصت على ذلك بقولها: [يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات و لا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ما يأتي: العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ذاتها أو بمنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التض...

برنامج تدريب المحامي تحت التمرين شركة الربيعي وشركاؤه

 بقلم المدير العام المحامي/ أمين الربيعي تمهيد: المحاماة رسالة شريفة, ومهنة جليلة القدر, وهي من الضروريات لإقامة ميزان العدل, واضاءة شعلة النور على طريق تطبيق العدالة, لذا كان لزاما على كل من يزاولها أن يكون جدير بحمل لقبها. ولأهمية فترة التدريب الذي يقضيها المحامي المتدرب, قبل حصوله على الترخيص بمزاولة هذه المهنة, قام مكتبنا بوضع هذا البرنامج, الذي من خلاله اوضحنا الكيفية التي سيقضيها المتدرب, لفترة التمرين لدينا وما الذي عليه القيام به, والمهام والاعمال التي تتطلب منه الالمام بها, وكذا البرامج التي ينبغي ان يقوم بها, تحت اشراف وخبرة الاستاذ المحامي, المعني تجاه المتدرب, لتصبح بذلك اولى الخطوات لتعليمه بديهيات الواقع العملي للمحاماة, وصقل الملكة الفكرية والقانونية لديه, لينهل من استاذه ما سيكون القاعدة الرئيسية التي سيبني عليها حياته المهنية, بحيث ينهي الفترة وقد اكتسب الخبرة الكافية, التي تؤهله لكي يكون محاميا ناجحا في حياته العملية. وقبل الخوض في تفاصيل البرنامج, لابد من التعريف ببعض المصطلحات الآتية ذكرها: المحامي تحت التمرين: هو الشخص الحاصل على درجة الليسانس في الشريعة وال...

اعلان استقبال دفعة جديد

صورة
  لتقديم طلب القبول اضغط على الرابط

انقضاء الحق بالتنفيذ الجبري

  أولا:-تعريف الحق:- عرف القانون اليمني الحق بأنه مصلحة، ويفسر الفقهاء المصلحة بأنها المنفعة ذاتها أي الغاية أو المكسب الذي يعود على صاحب الحق كمصلحة المالك في الشيء الذي يملكه. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17- ثانيأً: أنواع الحقوق: 1-    حقوق مالية. 2-    حقوق غير مالية. الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود، وهي تختلف عن الحقوق غير المالية في أنها تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها وتنتقل إلى ورثة صاحبها بعد وفاته ويجوز الحجز عليها. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17-26 ثالثاً/ انقضاء الحق: تختلف الحقوق   الشخصية عن الحقوق الأخرى في أنها حقوق غير دائمة وتكون نهايتها الانقضاء، وتنقضي الحقوق الشخصية إما بالتنفيذ، أو التجديد، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 146 رابع...

ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها.

  بحث حول ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها. أولا:-تعريف عقد الكفالة :- في القانون المدني تنص المادة ( 1026) بأن:-   الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها   ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه . في القانون التجاري تنص المادة ( 230) بأن:-الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه. أما من ناحية نوع عقد الكفالة فقد أشار المشرع اليمني بأن الكفالة من عقود التبرع كما نصت المادة(1035 من القانون المدني اليمني) بأن الأصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون بأجر. ويؤخذ من هذه التعريف ( أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن . أما المدين الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة، بل أن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين ، وتجوز أيضاً رغم معارضته. والذي يهم في الكفالة هو التزام هذا المدين ، إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه الكفيل ، فيجب أن يكون مذكوراً في توضيح ودقة في عقد الكفالة . وهذا الالتزام المكفو...

الحكم بعدم القبول شكلا لا يعد سبقا في الفصل في الموضع ولا يحسم الموضوع

  من المبادئ الأساسية المنظمة لولاية القاضي وحدودها المبدأ المنصوص عليه في المادة (12) من قانون المرافعات والتي تقضي بأن: (( لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك)) كما حددت المادة (77) من ذات القانون ذلك المبدأ وبينت شروطه بقولها: ((لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة)). ويجد ذلك المبدأ أساسه من قاعدة ثبات واستقرار الأحكام ومؤداها ما دام وأن الحكم قد حسم الخلاف بين الخصوم ، فإن الوضع الطبيعي أن يستقر ويبقى ويحوز الحجية ، أي أنه يعد عنوان للحقيقة والصحة. ولقد وضع المشرع بالفعل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن الأحكام تصدر دائماً صحيحة من ناحية الشكل ، وعلى حق من ناحية الموضوع ، حتى يضع حداً للخصومة فلا تتأبد. ومتى صدر الحكم صحيحاً امتنع عن الذي أصدره أن يعدله...