التنبيه بالاخلاء وجوبه وعدم وجوبه وفقا لنصوص المواد 89 و78 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
. من الواقع العملي نجد بأن من المسائل التي تثير جدلا واسعاً الاشعار بالتنبيه بانتهاء العلاقة والاخلاء وذلك نتيجة التفسير لنص المادتين (78) و(89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فنص المادة (78) من قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر قضت بان لا حاجة للتنبيه بالإخلاء في حال انتهاء المدة المعينة في العقد وفقا لما نصت عليه بقولها : - [ينتهي عقد الايجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون الحاجة الى التنبيه بالإخلاء مالم ينص العقد على خلاف ذلك] بينما قضت المادة (89) من ذات القانون على انه: إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل. فاستقراء النصين سالفي الذكر نجد بأنه يوجود بينهما عامل مشترك قوامه (احترام إرادة الأطراف وما اتفقوا عليه) فنص المادة (78) نصت على ذلك في شطرها ا...