من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 12 مارس 2022

فسخ عقد الايجار للضرر

 

 

 

فسخ عقد الايجار للضرر

 

 

 تعريف فسخ العقد في القانون:

هو حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها, بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن.

 ما يترتب على فسخ العقد:

يترتب على سخ العقد بحكم القضاء أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون زواله بأثر رجعي, واعتباره كأنه لم يكن, ووجوب إعادة الحال بين المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد ما قُبض تنفيذاً للعقد، ويسري ذلك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.

 

انواع فسخ العقود: 

1ـ الفسخ القضائي للعقود الملزمة للجانبين:

نص عليه المشرع المصري في المادة 157 مدني على:

(إذا لم يوف أحد المتعاقدين  التزامه , جاز  للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب  للجانبين في العقود الملزمة, بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض)

 2ـ الفسخ الاتفاقي للعقود الملزمة للجانبين :

نص عليه المشرع المصري في المادة (158) مدني على:

(يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي, عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه)

 

3ـ الفسخ بقوة القانون للعقود الملزمة للجانبين:

نص المشرع المصري في المادة (159) مدني بقوله:

(في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه, أنقضت معه الالتزامات المقابلة له, وينفسخ العقد من تلقاء نفسه)

 

حالات فسخ عقد الايجار للضرر:

 الحالة الأولى : قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن :

وهى تتحقق إذا ما قام المستأجر بتأجير العين لشخص أخر من الباطن, دون موافقة المؤجر على ذلك, وهذه الحالة ينص عليها كبند من بنود عقد الإيجار في أغلب الأحوال.

وفى هذه الحالة يحق للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار, ولكن يجب أن ينص على هذا البند في عقد الإيجار, كما سنرى في شروط فسخ عقد الإيجار للضرر .

 

الحالة الثانية : الإخلال في استعمال العين المؤجرة :

هي في حالة إذ ما استعمل المستأجر العين المؤجرة بما يضر بها, ولم يراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص, وهذه الحالة ايضا ينص عليها كبند من بنود عقد الإيجار في أغلب الأحوال.

والمقصود هنا هو سوء استعمال العين بما يحدث اضرار بها, كأن يحدث المسـتأجر تعديلات في العين بما يضر بها أو يهمل إجراء صيانة أو ترميمات مطلوبة للعين, بما يحدث بها اضرار وما إلى ذلك من حالات سوء الاستعمال للعين .

 

 شروط فسخ عقد الايجار للضرر:

حتى يتمكن المؤجر من المطالبة بفسخ عقد الإيجار في إحدى الحالتين السابقتين, هنالك شرط هام جدا يجب تحققه, وهو أن ينص صراحة في عقد الإيجار على إحدى الحالتين السابق ذكرهم, وإن فسخ العقد جزاء لمخالفة احدى الحالتين , وللإيضاح بمثال ( يجب أن ينص في العقد صراحة أن المستأجر لا يجوز له تأجير العين من الباطن, وإذا حدث ذلك يفسخ العقد في هذه الحالة يحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار للضرر )

إذا فالشرط الوحيد للفسخ للضرر في الحالتين المذكورين, هو النص صراحة في العقد على إحدى الحالتين, وإلا لا يحق للمؤجر المطالبة.

 المراجع: 

القانون المدني المصري

 

 

اعداد /هشام عزيز احمد الجمره

 

 

 

ليست هناك تعليقات: