بيع المجهول, في القانون اليمني
تعريف
البيع :
هو مبادلة المال
المتقوم بالمال المتقوم, بقصد نقل الملكية في العوضين, وهما المبيع والثمن
مشروعية
البيع :
البيع جائز شرعا, ومشروعيته
ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
أقسام البيع:
*عقد صحيح *عقد
غير صحيح (باطل)
*عقد نافذ *عقد
موقوف *عقد
لازم *عقد
غير لازم
خصائص
عقد البيع :
*عقد رضائي *عقد
ملزم للجانبين
*عقد معاوضات *عقد
ناقل للملكية
أركان عقد البيع :
الصيغة (تتكون من ايجاب وقبول)
العاقدان, ومن شروطه:
1ـ الأهلية
2ـ الولاية
3ـ انتفاء الإكراه والهزل
4- المعقود علية
(المحل )
الشروط
الواجب توافرها في المبيع:
نصت المادة (478)
مدني يمني على أنه يشترط في المبيع:
1ـ أن يكون مما يصح تملكه وبيعة
2ـ أن يكون موجودا
حال العقد
3ـ أن يكون معلوما
للعاقدين
4ـ أن يكون في ملك البائع في حال العقد, إلا في السلم
والصرف وبيع ما في الذمة
5ـ أن يكون مما يصح
بيعة
6ـ أن يكون مما يصح
مبادلته بالثمن المتفق علية
7ـ أن يكون مقدور
التسليم
8- أن يكون المبيع معلوما للعاقدين علما نافيا
للجهالة.
نصت المادة (480)
مدني يمني على أنه:
(يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته أو بذكر
جنسه ووصفه, أو بالإشارة إليه مع بيان مكانه)
ويظهر أن
النص السالف الذكر يوضح وجوب تعيين المبيع, ويستوحي منه كيفية التعيين في حالتين:
*حالة
كون المبيع بذاته.
*حالة كونه معينا
بنوعه.
فإن كان الشيء المبيع معينا بذاته كمنزل فيتم تعيينه ببيان ذاته, حيث
يتحقق اليقين هنا بتحديد ذات الشيء تحديد كافيا مانعا للجهالة الفاحشة, إذ يبين
موقع المنزل وصفته الأساسية التي تميزه عن المنازل الأخرى.
أما إذا كان المبيع
معينا بنوعه فيجب أن يتم التعيين عن طريق بيان جنس المبيع ونوعه ومقداره, كأن يقال
بأنه قدح من القمح البوني الجيد, أو مائة كيلو من البن اليمني.
وإلى جانب تعيين
المبيع يجب ايضا أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما نافيا للجهالة, ويتحقق ذلك إذا
اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من التعرف عليه.
فإذا كان المبيع
مجهولا فإن البيع يكون موقوف حتى الرؤية, فإن راه فله الخيار في أن يمضي في البيع أو
الرجوع عنه.
عقد
الوقف:
تعريف
البيع الموقوف:
هو البيع الذي يضاف إلى اجل أو يقترن بشرط أو إذن يوقف اثره في الحال,
وهذا البيع موقوف الأثر حتى يحل الأجل أو يتحقق الشرط أو يحصل الإذن ممن يملكه,
مثل عقد الفضولي الذي يتوقف على اجازة المالك, وعقد الصبي المميز الذي يتوقف على إذن
الولي, أو الوصي في غير ما أذن له التصرف فيه.
حكم
البيع الموقوف :
اجمع الفقهاء على
جواز عقد البيع الموقوف, واعتبروه بيعا صحيحا باعتبار الأصل, فكل بيع مشروع مالم
يرد فيه نص يحكم بمنعه
شروط صحه
عقد البيع الموقوف:
1ـ بقاء البائع حيا
2ـ بقاء المشتري حيا, ليلزمه الثمن
3ـ بقاء المبيع, لأن الملك لا ينتقل بالإجازة إذا هلك المبيع
4ـ وجود الثمن في يد
البائع إذا كان عينا
5ـ وجود المالك لأنه
صاحب الإجازة في نفاذ العقد
ثبوت أثر
البيع الموقوف :
لا يظهر أثر البيع
الموقوف إلا بعد الإجازة, ويبقى العقد موقوف
حتى يعطي من له حق الإجازة
ذكر القانون طريقتين
لتحقق هذا العلم:
1ـ خيار
الرؤية :
تفرد الفقه الإسلامي
بالقول بخيار الرؤية في عقود المعاوضات
المالية, سعيا وراء احترام ارده
المتعاقد وتلبية لتحقيق ما يسعى إليه من وراء ابرام العقد, ففي عقد البيع يمنح
المشتري الذي لم يرى المبيع الحق في الخيار عند رويته, بين إمضاء العقد أو فسخه
بناء على تقديراته الشخصية, فهو الذي يقرر ما إذا كان الشيء المباع يحقق له الأهداف
والمنافع التي من اجلها تم ابرام عقد البيع أم لا, وقد نظم القانون اليمني هذا
الخيار في نظرية العقد.
(المواد من 241إلى
244) وفي عقد البيع المواد ( 484إلى 487)
المقصود بخيار الرؤية:
عرف القانون المدني
اليمني خيار الرؤية في المادة (241) مدني يمني بأنه:
(الحق في
إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤيه المعقود عليه, في عقود المعاوضات المالية)
ويعرف الفقه
القانوني هذا الخيار بأنه:
حق المشتري الذي لم
يرى محل العقد في إمضاء العقد أو فسخه.
ويلاحظ أن خيار الرؤية
يثبت للمشتري في عقد البيع بقوه القانون, دون حاجه إلى أن يشترطه المشتري, كما هو
الحال في خيار الشرط.
دليل
مشروعية خيار الرؤية, وموقف الفقه منه:
أصل مشروعيه خيار الرؤية
حديث الرسول صل الله وعليه وسلم, المروي
عن ابي هريره رضي الله عنه والذي جاء فيه أن
(من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا راه)
حيث اعتبر جانب كبير
من الفقه الإسلامي هذا الحديث, اساسا لجواز بيع الشيء.
الكيفية
التي تقع بها الرؤية:
المراد بالرؤية كما
سبق هو الوقوف على خصائص الشيء المبيع ومزاياه, بالنظر أو اللمس أو الشم أو السمع أو
التذوق, ومعلوم أن السلع أما قيمية أو مثلية,
فإن كانت قيميه
كالقطع الأثرية والثياب والعقارات والمواشي والسلع المعمرة أو المستعملة, فإن رويتها تتحقق بمعاينتها معاينه ماديه
مباشرة شامله, وإن تعددت هذا السلع فإن
رؤية أحداها لا يغني عن رؤية الباقي, لما
يمكن أن يكون بينهما من تفاوت.
ويشترط القانون
اليمني أن تكون الرؤية مميزه حيث نصت المادة (242 )على أنه :
(من
تعاقد على مالم يره فهو مخير عند رويته الميزة, إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء
فسخه)
شروط
خيار الرؤية:
1ـ أن يكون المبيع من
الأشياء المعينة بالذات
2ـ عدم رؤية المشتري
للمبيع
3ـ رؤية المشتري
للمبيع
2ـ العلم
بالمبيع:
نظم القانون اليمني
شرط العلم بالمبيع في المادة (481)والمادة (482) حيث نصت المادة الأولى على أنه:
(يكون
المشتري عالما بالمبيع علما نافيا للجهالة
إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية
بيانا يمكنه من التعرف عليه )
كما نصت المادة الثانية
على أنه:
(إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقة في التمسك بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت
غش البائع )
المقصود
بالعلم الكافي بالمبيع:
لم يبين القانون
اليمني معنى العلم الكافي بالمبيع بشكل واضح, وإنما اكتفى بالقول بأن المشتري يكون
عالما بالمبيع علما نافيا للجهالة, إذا
اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية,
بيانا يمكنه من التعرف عليه.
وسائل
العلم بالمبيع:
1ـ
المعاينة : وهي لا تغني رؤية
الشيء المبيع فقط بل تأخذ مدلولا اعم, حيث أن المراد الاطلاع
على حال المبيع بما يتناسب وطبيعته والغرض المعد له.
2ـ بيان الأوصاف
الأساسية للمبيع:
يتحقق العلم بالمبيع
عن طريق بيان أوصافه الأساسية, فقد لا
يتمكن المشتري من معاينه المبيع على النحو
المتقدم لظروف خارجه
عن إرادته, كأن يكون المبيع غائبا عن محل العقد أو موجودا في محل التعاقد,
لكن يصعب معاينته معاينه حقيقية لكون المشتري فاقد البصر, أو عاجز عن الانتقال إلى
محل العقد رغم قربه, فيتم معرفه حال
المبيع هنا عن طريق بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه, وهو ما اشارت إليه المادة (481)مدني يمني, وعليه إذا لم ير
المشتري البيع واشتمل على بيان الأوصاف
الأساسية له, سقط حق المشتري في
طلب ابطال العقد لعدم العلم, غير أنه لا
يسقط حقه في فسخ العقد بناء على خيار الرؤية,
وهذا هو ما يراه جمهور فقها الحنفية.
المراجع:
م/أحكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني د/عبدالله العلفي 2012
اعدد /هشام عزيز احمد الجمرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق