عقد التأمين, في القانون اليمني
تعريف
عقد التأمين:
عرف المشرع
اليمني عقد التأمين, في قانون الإشراف والرقابة على شركات التامين بأنه:
اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى
المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين, مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي
عوض مالي, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك مقابل قسط أو
أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه
اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود
التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله, لفترة تعويضاً عن المخاطر,
وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.
خصائص
عقد التامين:
1- عقد التأمين عقد
رضائي:
ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول, لا يثبت
عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن.
2- عقد ملزم للجانبين:
التزام الرئيسيان
المتقابلان فيه, هما المؤمن له بدفع أقساط
التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين, إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاحظ
أن التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين التزام محقق ، ينفذ عادة على آجال معينة ،
كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك .
أما التزام المؤمن
فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف
هو تحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط
عارض , ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه
التزاماً بسيطاً منجزاً، وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق
الخطر، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر .
3- من عقود المعأوضة:
إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى ،
فالمؤمن يأخذ مقابلاً هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له, وكذلك المؤمن يأخذ
مقابلاً لما يدفعه، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له لا
يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه، ولكن الواقع
أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات
فقد يأخذه وقد لا يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه,
سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .
4- من العقود الاحتمالية أو
عقود الغرر:
أورده التقنين المدني ضمن هذه
العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة.
ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في
العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية
المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي, إذ أن
ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له
فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها.
5- من العقود الزمنية:
لأنه يعقد لزمن
معين ، والزمن عنصر جوهري فيه ، ويلتزم المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر
المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن
منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين .
كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها
المؤمن ، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة
واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه .
ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ
هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو
الانفساخ ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً ، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من
المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التي انقضت قبل حل العقد.
6- من عقود الإذعان:
المؤمن هو الجانب القوي, ولا يملك المؤمن له إلا
أن ينزل عند شروط المؤمن ، وهي شروط أكثرها مطبوع ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أهم خصائص عقد
الإذعان .
7- من عقود حسن النية:
والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى
المألوف, وإلا فإن كل العقود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية, وإنما
المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له, في خصوص الإدلاء
بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, وفي وجوب توفى وقوع الكارثة أو الحد من
آثارها إذا وقعت, والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتمادا كاملا عن حسن نية المؤمن له,
فاذا اخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه,
أو قصر في اتخاذ الاحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه، فإن هذا الاخلال
يكون خطير وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له, فمبدا حسن النية يلعب دورا كبيرا في
مجال عقود التأمين بالنسبة لطرق التعاقد, ليس فقط عن تنفيذ العقد كما هو الحال
بالنسبة لسائر العقود, بل أيضا عند التعاقد .
آثار
عقد التأمين:
عقد التأمين من العقود الملزمة لجانبين، يرتب
التزامات على عاتق طرفيه:
التزامات المؤمن له:
يرتب عقد التأمين التزامات يتعين على
المؤمن له القيام بها وقد حصرتها المادة (١٠٧٢ ) مدني فيما يلي:
-التصريح
عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف
-التصريح
بتغير الخطر أو تفاقمه
-دفع
الأقساط في مواعيدها
-احترام
التزامات وقواعد النظافة والأمن
-إخطار
المؤمن بوقوع الخطر عند تحققه.
التزامات
المؤمن:
حصرت ا لمادة (١٠٧٤ )من القانون المدني التزامات
المؤمن بقولها:
على
المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق
عليه عند تحقق الخطر, أو حلول الاجل المحدد في العقد, وإذا مات المؤمن له انتقلت
حقوقه لورثته.
انقضاء
عقد التأمين:
لما كان عقد التأمين عقدا زمنيا، كان لابد أن
يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ليكون انتهاء المدة من أهم أسباب انقضاء عقد التأمين,
وقد ينتهي لأسباب أخرى بفسخه أو تقادم دعاواه, كما أنه إذا لم يقم الطرفان
بالتزاماتهما من سداد مبلغ التأمين ودفع القسط, ولم يتم تسوية ذلك بالطرق الودية,
تحتم اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه النزاعات.
تجديد عقد
التأمين بعد انتهاء مدته:
إذا استمر العقد إلى نهاية المدة لعدم ممارسة أي
من الطرفين حقه في الفسخ, فإنه ينقضي بانقضاء المدة.
لكن يمكن
أن يتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاريخ لاحق، فيستمر التأمين إلى المدة
المتفق عليها بعد بقاء حق طلب الفسخ بعد كل 5 سنوات للطرفين, ويستمر التأمين في
هذه الحالة بنفس الشروط المتفق عليها عند إبرام العقد.
ويمكن كذلك أن يتفق الطرفان على تجديد العقد،
فمن خصوصيات عقد التأمين أنه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد نهاية مدته الأصلية, وذلك
لا يتم إلا بتوفير الشروط التالية:
-أن يكون
العقد من عقود التأمين على الأضرار
-أن تنقضي
مدة العقد المتفق عليها, بمقتضى وثيقة التأمين
-أن تكون
مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد الأصلية
-أن يقبل
المؤمن له هذا التجديد ولا يعارض فيه بالأشكال التي يحددها القانون لذلك .
المراجع:
-عبد
الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني
- د/أحمد
شرف الدين، أحكام التأمين، ص 373
-القانون اليمني, مدني
إعداد
أ/ حمدان السامعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق