‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمالي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمالي. إظهار كافة الرسائل

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

 

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

يقصد بإصابات العمل:

الإصابة بأحدي الامراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو اثناء تأديبه ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته.

يقصد بالإصابة: من أصيب بإصابة عمل.

يشترط لاستحقاق التعويض: ۔

(1)     أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل.

(2)     أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية في الجدول رقم (1).

حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية، استنادا إلى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل، لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعية.

أما دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد صاحب العمل استنادا إلى الخطأ الشخصي له كونه المتسبب في اصابة العامل فإنها تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الإصابة، لأنها مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني

تتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بخمس سنوات من تاريخ   حدوث الإصابة (المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي) 129 القانون 148 لسنة 2019

ومن ثم ( 5 سنوات ) من تاريخ حدوث الإصابة ، هي سبب الاستحقاق طبقا للمادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتأمين الاجتماعية و ليس بميعاد السنة الوردة (بالمادة 698 مدني )

ولا بالتقادم الثلاثي للمسئولية التقصيرية في القانون المدني ، فالتقادم الخمسي لدعوى التعويض عن إصابة العمل هو استثناء من القانون المدني كما تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الجديد التي تنص على

( استثناء من أحكام القانون المدني ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد  خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق … )

 

ولا يشترط أن تكون السببية بين العمل والإصابة مباشرة فقد قضى أن

اقر أيضا دستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري

النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند “هـ” على أن الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي… “

يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث في  خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل.

 

أحكام محكمة النقض بشأن تقادم دعوى التعويض عن اصابة العمل:.

 1- يقدم طلب صرف التعويض خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق ( حدوث الإصابة )

وينقطع تقادم الخمس سنوات   بالنسبة للمستحقين جميعا، إذا تقدم أحدهم بطلب في الميعاد، أما إذا قدم طلب الصرف (بعد الميعاد – أثره – قصر الصرف على المعاش وحده ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه (المواد 119/1 من القانون 63/1964

المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 (مادة 129 قانون 148 لسنة 2019)، ولوزير التأمينات التجاوز عن عدم تقديم طلب في الميعاد، إذا وجد (عذر مقبول، ففي هذه الحالة، تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (حدوث الإصابة) ويتحقق هذا الطلب بدعوى ترفع ضد / الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية بطلب التعويض وإصابة العمل.

2- إصابات العمل لا يسرى عليها (التقادم الحولي)، بشأنها حكم م 68 ق التأمين الاجتماعي رقم 1975/79 ، وذلك بخطأ شخصي من جانب صاحب العمل واجب الإثبات)، فلا يطبق عليها أحكام المسئولية المفترضة الواردة (مادة 178 مدني). فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون.

3- رجوع العامل بالتعويض على صاحب العمل مناطه ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن ( خطا شخصي ) من جانب صاحب العمل يرتب ( مسئوليته الذاتية ) ، المادة 68 /2 ق 79 لسنة 1975 ، مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 174 مدنى ، ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ

4- عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني

 5- إسناد التعويض عن إصابة العمل ، إلى قواعد المسئولية التقصيرية ، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية، إذا كان ( خطأ جسيما )

6- الخطأ في إصابة العمل هو الذي يقع بدرجة يسيرة، ولا يشترط أن يكون متعمدا )

7- استحقاق العامل المصاب للتعويض في مواجهة صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر، طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول م 68 ق 79 لسنة 1975 ، و بشأن التأمين ، ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل .

على أنه يراعى في ذلك الحالة نص ( المادة 216 مدني ) من أنه يجوز للقاضي إنقاص مقدار التعويض.

 

ميعاد دعوى التعويض عن إصابات العمل في القانون السعودي:

عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر؛ فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض؛ فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع.

ان دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه التعويض أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقأ لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة عشرة سنوات من وقت وقوع الاضرار على المتضرر.

 

شروط رفع دعوى التعويض في السعودية:

فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:

1. الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.

2. الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.

3. والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.

بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما.

بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة. وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي بأن تكون أثناء أداء العامل لعمله. وأن تكون في مجريات العمل وفي أوقات الدوام الرسمي.

ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً. حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:

في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.

التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.

وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.

 

المراجع:.

-قانون التأمينات الاجتماعية

-قانون العمل .

-عبدالعزيز حسين عمار عبدالعزيز حسين عمار,5 أكتوبر، 2021تأمين ومعاشات, قانون العمل, قضايا التعويض, قضايا الموظفين.

 

 

إعداد: أسماء العامري

 

 

 

 

 

 

 

 

تقادم الحقوق العمالية بالفقه القانوني المقارن, والقانون اليمني

 

 تقادم الحقوق العمالية بالفقه القانوني المقارن, والقانون اليمني

 

تعريف عقد العمل بالفقه:

عرفه بعض الفقهاء بأنه:(عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالقيام بأعمال مادية لصالح شخص آخر وتحت توجيه هذا الأخير بمقابل يسمى الأجر الذي يلتزم بأدائه الطرف الأخر "صاحب العمل")(1)

( وعرفه بعض الفقه الحديث بأنه :عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه, مقابل أجر محدد ولمدة محددة أو غير محددة). وهو التعريف الفقهي الأكثر شمولا(2).

تعريف عقد العمل بالقانون:(عرفه المشرع المصري في المادة 674 من القانون المدني بأنه:

(العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجر)

وقد اخذ المشرع اليمني بتعريف القانون المصري حيث عرفته المادة (27) من قانون العمل:

)عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل, ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل و اشرافه مقابل أجر  .

 مفهوم التقادم بالفقه القانوني :

مفهوم التقادم كمبدأ عام:

التقادم لغة: هو مضي المدة

. وفي الفقه القانوني التقادم نوعان:

 

1.   التقادم المسقط:

هو عبارة عن مضي مدة معينة من الزمن دون أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي له في ذمة هذا المدين, ويترتب على مضي هذه المدة أن ينقضي التزام هذا المدين بالوفاء لذلك الدائن, ولا يحق له المطالبة بهذا الدين بعد ذلك.

2.   التقادم المكسب:

وهو الذي يكون سببا في كسب الحق ولما كان التقادم المكسب هو التقادم الايجابي حيث يتعلق بالحيازة فإنه خارج. عن موضوع بحثنا لذلك لن نتطرق له في بحثنا هذا.

بينما التقادم المسقط موضوع بحثنا نجد انه يغلب عليه الجانب السلبي وذلك لفرضه وضع عدم المطالبة بالحق من قبل الدائن أو عدم استعماله لحقه(3).

وبشكل عام فالتقادم في الحقيقة أنه لا يقوم على أساس قانوني بحت إذا لم يقم بجانبه عناصر أخرى إذ يعد الزمن عنصرا هاما في التقادم إلا أنه لا يؤدى بذاته إلى إحداث أي تأثير قانوني في اكتساب الحقوق أو إسقاطها إذا لم يتبعه عناصر أخرى كالإهمال في المطالبة خلال المدة المحددة قانونا يؤدي الى سقوط ذلك الحق للتقادم, وهو أحد الاعتبارات التي أخذ بها الفقه, حيث تضمنت التشريعات مدد معينة منها طويلة نسبيا حيث يؤدي عدم المطالبة خلال تلك المدة المحددة إلى انقضاء حق الدائن, أو انقضاء حقه في دعوى المطالبة أمام القضاء, لأن عدم المطالبة بالحق يعد قرينة لبراءة ذمة المدين من الحق إما بالوفاء أو بالإبراء من الدائن, والعقوبة للدائن لاستهتاره بالمطالبة بحقه خلال تلك المدة, وهناك اعتبارات أخرى،،،،،،،،،وتعد المدد الزمنية مناسبة لتنوعاتها المتفاوتة الحقوق تختلف باختلاف التشريعات من دولة لأخرى, وسنكتفي بتفصيل تقادم حقوق العمال في الفقه المقارن وموقف المشرع اليمني.

مدد تقادم الحقوق العمالية بالفقه المقارن:

1.   العنصر الأول: القاعدة العامة: لا بد أن حقوق العامل قد تكون ناشئة أثناء تنفيذ العقد ومنها ما تنشأ بعد انتهاء العقد وبتقادم الحق كأصل عام بانقضاء خمسة عشر سنة في أغلب القوانین  العربية وذلك ما لم یرد  فیه نص خاص یقرر مدة أطول أو أقصر من ذلك نص المادة(172)من القانون المدني المصري: أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع)

(ونص المادة( 308) مدني جزائري على ما یلى:

یتقادم  الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون)(4).

ونص المادة (98)قانون التأمينات الاجتماعية اليمني:(تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق) .

2.   العنصر الثاني: الاستثناءات الواردة ضمن القواعد المتعلقة بالتقادم لبعض الحقوق مثل حقوق العمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة...وذلك كما يلي:

سنت اغلب التشريعات على نوعين من الاستثناءات على القاعدة العامة هي الأهم في مدد التقادم المسقط, ولو كان هناك أنواعا أخرى إلا أنها ضئيلة.

 

النوع الأول : التقادم الحولي (السنوي):

نظم الفقه  المقارن التقادم الحولي وسردته أغلب القوانين العربية بحيث يسري هذا التقادم غالبا على الحقوق العمالية وغيرها من الحقوق الاخرى كحقوق الاطباء والمهن الاخرى في التشريع اليمني حسب نص المادة(21) من قانون الاثبات اليمني.

ويعد المشرع المصري نموذجا لهذه الاستثناءات حيث نص المادة( 698 )مدني مصري في فقرتها الأولي:تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد).وكذا المادة ( 312 ) مدني جزائري في إحدى فقراتها تنص على أنه: تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:... المبالغ المستحقة للعمال الأجراء الآخرون مقابل عملهم).

أما المشرع اليمني حسب نص المادة(136) من قانون العمل اليمني في الفقرة:5( لا تقبل الدعوى العمالية بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في القوانين النافذة) يتضح من نص المادة السابقة بأن المشرع أخضع تقادم حقوق العمال إلى التقادم السنوي المقرر بنص المادة (800)مدني والمادة(22) من قانون الإثبات النافذ حيث نص المادة(22):(لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية:3-حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم)

ويلاحظ أن المشرع اليمني في المادة السابقة أطلق اللفظ ما يدل بأنه شمل حقوق العمال كاملة رغم وجود نصوص أخرى لبعض الحقوق وبالتالي يسري عليها التقادم السنوي كأصل عام وما يرد غير ذلك فهو على وجه الاستثناء.

النوع الثاني: التقادم الخماسي ( الخمسي):

 بمقتضاه یتقادم الحق بمضي خمس سنوات، ومن اهم الحقوق الخاضعة لهذا النوع من التقادم الحقوق الآتية :

1.   الحقوق الدورية المتجددة: يقصد بها الحقوق التي تستحق في مواعيد متتالية (كل أسبوع كل شهر أوكل سنة)ويستوى أن یكون مصدر الدورية هو الاتفاق كالأجرة، الإجار أو التأمين أو القانون كالمعاشات وهذه الحقوق تكون متجددة حيث تستحق كلما مضت فترة زمنية محددة وبصفة متكررة، دون أن یؤدي هذا إلى الإنقاص من قیمتها طالما ظل مصدرها قائما ويفهم من ذلك أن تقادم حقوق العمال الناشئة أثناء تنفيذ عقد العمل يسري عليها هذا النوع من التقادم في بعض الدول اما المشرع اليمني فقد اخضعها للتقادم الثلاثي حسب نص المادة(20)إثبات:(لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق).

2.   حقوق بعض أصحاب المهن الحرة: نصت المادة 376 قانون مدني مصري على أنه:( تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامون والمهندسون والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمون, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف.

( أما المشرع الجزائري فقد قصر ذلك التقادم إلى مدة سنتين فقط حيث نصت المادة 310ق.م.جزائري:(تتقادم بسنتين حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين، والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين...)(5)

واما المشرع اليمني فقد اخضع حقوق اصحاب المهن الحرة الى التقادم الحولي حسب نص المادة(21) إثبات:(لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل). إلا أن المشرع اليمني جعل التقادم الخماسي لسائر الحقوق التي لم يتم ورود نص خاص فيها ولم يتم سردها في قانون الإثبات حيث نص المادة(23)إثبات:(لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة..)

واما المادة(96)من قانون التأمينات الاجتماعية اليمني فقد نصت في فقرتها الثانية:(يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به او لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه).

ويفهم من نص المادة(59)من قانون التأمينات والمعاشات ان المشرع اليمني اخضع حقوق العامل التي لم ينص عليها القانون الى التقادم الخماسي حيث نص المادة(59):مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة اي معاش او تعويض او اي مبالغ اخرى نشأت طبقا لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد اقصاه خمس سنوات من تاريخ نشؤها تسقط نهائيا هذه الحقوق وتؤول للصندوق).

وكذا نص المادة(97)تأمينات اجتماعية:-(لا تقبل دعوى المطالبة او التعويض الا اذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الاداء .  2- يعتبر اي اجراء تقوم به اية جهة من الجهات الادارية او النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم اذا تم في خلال خمس سنوات).

مواعيد بدء احتساب المدة:

اولا: القاعدة العامة:

-       أن یبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الحق, فیكون العامل خلال هذه المدة قادرا على مطالبة رب العمل بحقه وفي حالة عدم مطالبته فإن هذا الأخير یتقادم جزاء له على إهماله أو لمظنة الوفاء أو أي اعتبار آخر نص عليه القانون.

لذلك نصت:(172)مدني مصري: تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع) طبقاً لهذه القاعدة العامة أن دعوى مطالبة العامل بحقه تتقادم بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة تبدأ إما من يوم علمه بالضرر أو من يوم وقوع العمل غير المشروع حسب الأحوال

-       يبدأ سريان مدة التقادم من يوم وقوع الفعل الضار: (حسب المادة (133)مدني جزائري و التي تنص على أنه (تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل الضار)(6)

ثانيا: التقادم الحولي:

-        يبدأ سريان المدة من وقت إنهاء العقد:

نصت المادة (698) من القانون المدني المصري تعتبر استثناء من نص المادة 172 من نفس القانون ومن ثم فهي واجبة الإعمال حيث تنص المادة 698 في فقرتها الأولي :تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد...)

والواضح من نص المادة أنها قررت مبدأ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد)كأصل عام.

ونص المادة (800) مدني يمني بأن مدة تقادم الدعاوى العمالية على انه (لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل إلا فيما يتعلق باستيفاء الاجر أو العمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد أو الانتاج أو ما شاكل ذلك فان المدة لا تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل الى العامل بياناً بما يستحقه طبقا لأخر جرد ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى احترام هذه الاسرار)

-       في بعض الحقوق يبدأ سريان المدة من وقت تسليم رب العمل للعامل بيان بمستحقاته حسب آخر جرد: حسب الاستثناء الوارد في الشق الأخير من المادة(698)السابقة:(....إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ).

وكذا الاستثناءات الواردة في المادة: (800) السابقة من قانون العمل اليمني :(...الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر أو العمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد أو الانتاج أو ما شاكل ذلك فان المدة لا تبدأ فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل الى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لأخر جرد ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى احترام هذه الاسرار)

-       يبدأ سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق:

حسب نص المادة(22) من قانون الإثبات اليمني النافذ:( لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: 3- حقوق العمال والخدام والاجراء...) يتضح من المادة بأن حقوق العامل يسري عليها التقادم السنوي كأصل عام إلا أن المادة السابقة لم تنص على بدء احتساب مدة التقادم مما يتوجب الرجوع للمادة (442)مدني يمني: في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها ، كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية : مادة (444) : تبدأ المدة من تاريخ حلول الدين أو من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين ، وإذا كان استيفاء الدين معلقاً على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان رغبته.

يتضح من النص أن المشرع اليمني حدد بدء مدة التقادم كالآتي:

1.   تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ حلول الدين.

2.    تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ تحقق الشرط الواقف.

أما إذا كان الدين معلقا على رغبة الدائن

3.   فتبدأ سريان مدة التقادم من وقت تمكن الدائن إعلان رغبته

ويمكن أن يندرج تحت هذا البند في سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق لأكثر الحقوق العمالية كالأجر والراتب والإجازات

والاكراميات والبدلات فيبدأ سريان التقادم على حسب نوع الحق...

-       يبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع الاصابة أو الوفاة أو الزواج:

نصت المادة(96)تأمينات اجتماعية:1-يسقط حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت وفي المنح والاعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الاصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها).

-       يبدأ سريان التقادم من تاريخ المطالبة أو من تاريخ آخر إجراء:

نصت المادة (96)تأمينات اجتماعية في فقرتها الثانية:(يسقط الحق في المعاش اذا لم تتم المطالبة به او لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه).

نصت المادة(50)تأمينات ومعاشات: اذا انقطع المستحق او المتقاعد عن استلام المعاش اكثر من سنة واحدة بدون عذر آل المعاش الى الصندوق ولا يعاد صرف المعاش الا من تاريخ المطالبة به اما اذا كانت مدة انقطاعه تقل عن سنه احتفظ بحقه حتى عودته وتصرف له)

-        يبدأ سريان التقادم من تاريخ نشأة الحق:

نصت المادة(59)تأمينات ومعاشات:(مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة اي معاش او تعويض او اي مبالغ اخرى نشأت طبقا لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد اقصاه خمس سنوات من تاريخ نشؤها تسقط نهائيا هذه الحقوق وتؤول للصندوق).

 

وقف وانقطاع التقادم في القانون اليمني :

القاعدة العامة أن التشريعات سردت مدد التقادم كما تم عرضه آنفا كأصل عام حيث لا يجوز بعد ذلك المطالبة بالحق لسقوطه بالتقادم إلا أن التشريعات أوردت استثناءات على القاعدة العامة لأسباب ومبررات يحتج بها من ذلك الآتي:

1.   العذر الشرعي المقبول يوقف مدة تقادم المطالبة بالحقوق العمالية:

 وذلك بالرجوع للقواعد القانونية العامة حيث نصت  المادة (443)مدني يمني:(العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع أو كونه عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي ويزول العذر بحضور الغائب أو بلوغ القاصر رشيداً أو زوال سبب انعدام الأهلية أو نقصهاً إذا كان بالغاً أو كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة أو قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول إلى الحق.) بينت المادة السابقة ان المشرع رتب وقف مدة التقادم عند توافر العذر الشرعي وبين وقت سريانها في المادة (445) مدني:( توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع مادياً أم أدبيا كما توقف بين الأصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها) وكذا نص المادة(50)من قانون التأمينات.

2.   واما انقطاع مدة التقادم فقد لخصته نص المادة (446) مدني: ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية:

-       المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.

-       تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً.

-       الحجز على مال المدين.

-       تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع.

-       إشعار من الدائن لمدينه أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه.

-       إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن.

أضف إذا ذلك تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الأداء :حسب نص المادة (99)تأمينات :(مع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في اي قانون اخر تقطع مدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل او المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات او المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ).

الآثار المترتبة على تقادم الحقوق العمالية وانقطاعها:

-       المادة (447) : يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فإذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى.

-       المادة (448) : لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك المدين بذلك ، ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى.

-       المادة (449) : لا أثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها ، وإذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك إقرار منه بالحق ، ويعتبر تنازلاً عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها.

-       مادة (450) : تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالأيام لا بالساعات ويحسب اليوم الذي حل فيه أجل الوفـاء بالحق أو تحقق فيه شرطـه ، وتتم المدة بانقضاء آخر يوم منها كامـلاً.

 

 

المراجع والمصادر:

1.   (1) ، (2) حقوق العمال للسنهوري.

2.   (3)،(4)،(5)،(6) التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري أطروحة رسالة ماجستير بعنوان التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري - المقدمة من الباحثتين/بويحمد علجية وبورنان رزيقة - جامعة بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص الشامل. .

3.   القانون المدني المصري رقم(131) لسنة1948م

4.   قانون العمل المصري رقم(12) لسنة 2003م

5.   قانون العمل اليمني رقم(5) لسنة 1995م وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم(25) لسنة 1997م

6.   القانون المدني اليمني رقم(14) لسنة 2002م وتعديلاته

7.   قانون التأمينات والمعاشات رقم(25) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1995م ورقم(1) لسنة 2000م

8.   قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م

 

                                                       إعداد المحامي/ماجد أمين اليوسفي