تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل
تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل يقصد بإصابات العمل: الإصابة بأحدي الامراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو اثناء تأديبه ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته. يقصد بالإصابة: من أصيب بإصابة عمل. يشترط لاستحقاق التعويض: ۔ (1) أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل . (2) أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية في الجدول رقم (1). حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية، استنادا إلى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل، لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعية. أما دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد صاحب العمل استنادا إلى الخطأ الشخصي له كونه المتسبب في اصابة العامل فإنها تتقادم بثلاث سنوات من...