المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف عمالي

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

  تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل يقصد بإصابات العمل: الإصابة بأحدي الامراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو اثناء تأديبه ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته. يقصد بالإصابة: من أصيب بإصابة عمل. يشترط لاستحقاق التعويض: ۔ (1)      أن تكون الإصابة أثناء وبسبب العمل . (2)      أن تكون إصابة العمل من الأمراض المهنية التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية في الجدول رقم (1). حدد المشرع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية، استنادا إلى ما كان يؤديه المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل بخمس سنوات من تاريخ إصابة العمل، لأنها مؤسسة على أحكام قانون التأمين الاجتماعية. أما دعوى التعويض عن إصابة العمل المقامة ضد صاحب العمل استنادا إلى الخطأ الشخصي له كونه المتسبب في اصابة العامل فإنها تتقادم بثلاث سنوات من...

تقادم الحقوق العمالية بالفقه القانوني المقارن, والقانون اليمني

    تقادم الحقوق العمالية بالفقه القانوني المقارن, والقانون اليمني   تعريف عقد العمل بالفقه : عرفه بعض الفقهاء بأنه:(عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالقيام بأعمال مادية لصالح شخص آخر وتحت توجيه هذا الأخير بمقابل يسمى الأجر الذي يلتزم بأدائه الطرف الأخر "صاحب العمل") (1) ( وعرفه بعض الفقه الحديث بأنه :عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه, مقابل أجر محدد ولمدة محددة أو غير محددة). وهو التعريف الفقهي الأكثر شمولا (2) . تعريف عقد العمل بالقانون: (عرفه المشرع المصري في المادة 674 من القانون المدني بأنه: (العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجر) وقد اخذ المشرع اليمني بتعريف القانون المصري حيث عرفته المادة ( 27) من قانون العم ل: ) عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل, ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل و اشرافه مقابل أجر   .   مفهوم التقادم بالفقه القانوني : مفهوم التقادم كمبدأ عام: التقادم لغة: هو مضي المد...