المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون، تشريع ، احكام

قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية

  م إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 57) وأصدرت بالقانون رقم (3) لسنة 1994م   قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية     باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : -        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . -        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة . -        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة (أصدرنا القانون الآتي نصه) الباب الأول مادة (1) : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم . مادة (2) : المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم . مادة (3) : لغة المحاكم هي اللغة العربية . مادة (4) : تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون. مادة (5) : أ - جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظا...