من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 26 يناير 2014

دليل التقاضي والمواعيد القانونية - القسم الثاني

دليل  التقاضي والمواعيد القانونية
 
القسم الثاني
) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادرة إليه كتابة:- ((خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه))
لرئيس المحكمة الحق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره لوزير العدل. ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة)  حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى، وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.((م:90)).
2) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل: ((خلال أسبوع من إبلاغه))
لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم، وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق، ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.((م:91)).
3) ميعاد تقديم التظلم من تقدير درجة الكفاءة:- ((خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار))
أ -         يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ((المادة:98)).((م:98)).
ب-        يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي، وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم.((م:99)).
4) ميعاد تقديم الطلب بإلغاء القرارات الإدارية إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا: ((خلال 30 يوماً من نشر القرار))
يباشر الطالب ((القاضي طالب إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة، وذلك عند النقل أو الندب)) جميع الإجراءات أمام الدائرة ((الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا)) بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة ((المادة: 102)) يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير ((تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة)) تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها، وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.((م:103)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن قيد المحامين: ((خلال 45 يوماً من إبلاغه بالقرار))
أ -         لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام ((الجدول العام للمحامين)) أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة ((لجنة قيد المحامين)) خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:28)).
ب-        لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس، وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.((م:28)).
2) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات لجنة قيد المحامين بجداول قبول الترافع أمام المحكمة:- ((خلال 45 يوماً من تاريخ الإعلان))
أ -         تقدم طلبات القيد في الجداول ((جداول قبول الترافع أمام المحاكم)) المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون ((قانون تنظيم مهنة المحاماة)) إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طلب القيد.((م:33)).
ب-        تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب، فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضاً، ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.((م:33)).
ج-        يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.((م:33)).
د-         يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة برد الوزير ((وزير العدل)) بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد، ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة، وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.((م:33)).
3) حق المتضرر من قرار مجلس تأديب المحامين في الطعن أمام محكمة الاستئناف:
لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي ((مجلس تأديب المحامين)) الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون قرارها نهائياً.((م:87)).
4) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار مجلس تأديب المحامين بشأن الشكاوى: ((خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه))
على مجلس التأديب ((مجلس التأديب الأعلى أو الفرعي للمحامين)) البت في الشكاوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها، ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً.((م:89-2)).
5) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين: ((خلال 30 يوماً من تاريخ البلاغ))
لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين))، ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات.((م:100-1)).
6) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية للفرع ومجالس التأديب الفرعية: ((خلال 15 يوماً من تاريخ البلاغ))
قرارات الجمعية العمومية للفروع ((فروع نقابة المحامين))، ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:100-2)).
7) ميعاد الطعن الجماعي أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))
يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة ((أعضاء نقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:100-1)).
8) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في نتائج انتخابات نقابة المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))
يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.((م:101-2)).
9) ميعاد الطعن الجماعي أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية لفرع نقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))
يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة، الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:101-3)).
10) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج انتخابات فرع المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج. ((م:101-4)).
* * *
1) ميعاد التمسك ببطلان الإجراء إذا كان راجعاً لمخالفته القواعد المتعلقة بالنظام العام:- ((في أي مرحلة كانت عليها الدعوى))
إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، جاز التمسك به لكل ذي مصلحة، وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تفضي به من تلقاء نفسها. ((م:52)).
2) ميعاد إعلان عريضة الدعوى: ((خلال 30 يوماً من رفعها))
أ -         ترفع الدعوى كتابية. ((م:103)).
ب-        ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:- ((م:104)).
1-         اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2-         اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3-         تاريخ تقديم العريضة.
4-         اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5-         بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6-         بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7-         توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة، تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب، ثم يضع لها رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة، ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة، ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الادعاء وظاهر الملف، ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين، ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة، وإذا لم تعلن الدعوى خلال 30 ثلاثين يوماً من رفعها اعتبر كأن لم تكن.
3) ميعاد طلب تحريك الدعوى المؤجلة بسبب تخلف الخصوم عن الحضور:- ((خلال فترة تأجيل الدعوى المحددة بمدة 60 يوماً))
إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر ذلك في دفتر يومية الجلسات، فإذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها واعتبارها كأن لم تكن.((م:112)).
4) ميعاد طلب سحب الحكم الصادر من المحكمة العليا لقيام سبب من أسباب الامتناع الوجوبي وإعادة نظر الطعن:- ((في أي وقت علم به))
يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في البنود (1، 2، 4، 6، 8، 9) من المادة السابقة ((المادة:128)) منعدماً (كأن لم يكن)، وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية، وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به، ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة ((المادة: 128)) باطلاً.((م:129)).
5) ميعاد تقديم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى:- ((خلال 3 أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى أو من تاريخ العلم بالسبب))
يجب تقديم طلب الرد ((طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى)) خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد، وإلا سقط الحق في ذلك، أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به، فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب ((م:135)).
6) ميعاد إجابة القاضي أو عضو النيابة العامة على طلب رده من نظر الدعوى:- ((خلال 3 أيام التالية لتبليغه))
يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد ((طلب رد القاضي من نظر الدعوى)) إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه، وإذا كانت الأسباب تصلح مبرراً للرد، واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة ((المحكمة الاستئنافية المختصة)) المحددة في هذا الفصل ((الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون المرافعات والتقييد المدني)) في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم يصدر الحكم وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، ويكون الحكم في طلب الرد نهائياً.((م:141)).
7)         ميعاد رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة:- ((خلال 30 يوماً من تاريخ إعذار القاضي أو العلم بالواقعة))
لا يجوز قبول دعوى المخاصمة ((دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة)) بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى، كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل ((الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).((م:155)).
8) قابلية الحكم الصادر في موضوع دعوى المخاصمة بالطعن فيه بالنقض إذا كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي:-
الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان صادراً في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ، وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.((م:154)).
9) ميعاد إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو ببطلان الإعلان أو بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو الدفوع المتعلقة بالإجراءات: ((قبل الدخول في موضوع النزاع))
يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء، وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخرى مرفوعة أمامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً، وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها، ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع، وعليها حينئذٍ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة. ((م:181)).
10) ميعاد إبداء الدفوع المتعلقة بالنظام العام:- ((في أية مرحلة من مراحل الخصومة))
إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقلٍ، وقبل الفصل في الموضوع. ((م:185)).
11) ميعاد إبداء الدفع بعدم القبول والدفوع الموضوعية:- ((في أية حالة كانت عليها الخصومة))
أ -         يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال.((م:187)).
ب-        يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في – طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به.((م:188)).
12) ميعاد تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه: ((قبل يوم الجلسة – أو في الجلسة))
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب أو يقدم شفاهاً أو كتابة في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضر الجلسة.((م:197)).
13) ميعاد تقديم طلب التدخل في الخصومة:- ((قبل يوم الجلسة – أو في الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة))
أ -         يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها.((م:200)).
ب-        يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم، ويثبت في محضرها، ويمتنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة.((م:202)).
14) ميعاد طلب تعجيل السير في الخصومة بعد انتهاء مدة الاتفاق على وقفها: ((خلال 8 أيام التالية لنهاية الأجل))
يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهائية الأجل اُعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.((م:204)).
15) ميعاد التنازل عن الخصومة: ((في أية حالة تكون عليها الخصومة))
يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق الآتية: ((م:210)).
1-         أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في باب الإعلان.
2-         أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.
3-         أن يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق للمدعى عليه إلا بموافقته، ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة.
16) ميعاد التصالح في الخصومة: ((في أية حالة تكون عليها الخصومة))
يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه، واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ.((م:214)).
17) ميعاد إعلان عريضة الدعوى المستعجلة: ((خلال 24 ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين))
ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين، ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة، وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة، وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.((م:241)).
18) ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة: ((خلال 8 أيام من تاريخ النطق بالحكم))
إذا صدر الحكم في المسائل  المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة – أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.((م:244)).
19) ميعاد طلب سقوط الخصومة: ((بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها))
إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة، ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلاَّ من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف، ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها. ((م:215)).
20) قابلية الحكم في التظلم من الأمر على عريضة للطعن فيه بالاستئناف:-
لمن صدر الأمر ضده ((الأمر على عريضة)) أو من رُفِض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم، وإلاّ رُفِضَ قبوله، ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.((م:251)).
21) ميعاد تقديم الأمر الصادر على عريضة للتنفيذ: ((خلال 20 يوماً من تاريخ صدوره))
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاّ ما استثني بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد.((م:252)).
22) ميعاد تقديم التظلم من الأمر بتقدير نفقات المحاكمة: ((خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه بالأمر))
لمن صدر الأمر ((الأمر بتقدير نفقات المحاكمة)) ضده التظلم منه أمام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه، ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الاستئناف.((م:262)).
23) ميعاد تكليف المدين بالوفاء: ((5 أيام على الأقل))
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر، فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية ((من 265 إلى 271)) من هذا الباب ((الباب التاسع من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).((م:264)).
24) الميعاد الذي إذا لم يتم الإعلان خلاله اعتبرت العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا: ((خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر))
تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر ((أمر الأداء))، وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر، وعليه إعلان المدعى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه، فإذا تعذر إعلان المدعى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.((م:267)).
25) ميعاد التظلم من الأمر الصادر بالأداء ((الدفع والتسليم)): ((خلال 10 أيام))
يجوز للمدين التظلم من الأمر ((الأمر الصادر بالأداء)) إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر، ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.((م:268)).
26) قابلية الحكم الصادر في التظلم من الأمر الصادر بالأداء للاستئناف:
يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر ((الآمر الصادر بالأداء)) إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف.((م:269)).
27) ميعاد طلب استصدار أمر الأداء ورفع دعوى صحة الحجز التحفظي: ((خلال 8 أيام))
مع مراعاة أحكام البند (42) الفقرة (أ) ((المادة 263 من قانون المرافعات)) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك، فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء، وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى حجة الحجز، وإلاَّ اعتبر الحجز كأن لم يكن، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة، على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره.((م:271)).
الطعن في الأحكام
28) ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة بوقف الخصومة أو الإحالة على محكمة أخرى أو في الاختصاص:- ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها))
لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلاَّ بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:- ((م:274)).
أ -         ما تصدره المحكمة من أحكام يوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط، فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.
ب-        في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الخيري، ويتم الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).
29) ميعاد الطعن في الأحكام بالاستئناف والنقض:- ((60 يوماً))
أ -         ميعاد الطعن ستون يوماً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.((م:275)).
ب-        مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً.. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ((من قانون المرافعات والتنفيذ المدني))، ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده، وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.((م:276)).
ج-        يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لورثة المحكوم عليه، على ما بقي من الميعاد.((م:277)).
30)       ميعاد رفع الاستئناف الفرعي: ((خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي))
يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه. أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع استئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي، يرتبط به وجوداً وعدماً، وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه.((م:286)).
31) ميعاد شطب الاستئناف (اعتبار الاستئناف كأن لم يكن): ((في الجلسة التالية للجلسة الأولى))
مع مراعاة أحكام المواد (207، 208، 209) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية، وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة، إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع استئناف جديد. وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى.((م:289)).
32) ميعاد الرد على الطعن بالنقض: ((خلال 15 يوماً))
للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات، ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات، ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم.((م:296)).
33) ميعاد التماس إعادة النظر: ((خلال 30 يوماً))
ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو التالي: ((م:306)).
أ -         في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور، أو أن اليمين كاذبة، أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير، أو المتحجزة لدى خصمه.
ب-        في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى.
ج-        في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
د-         في الحالتين الواردتين في البندين (7، 8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد مضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.
34) قابلية الحكم بقبول الالتماس موضوعاً وتعديل الحكم محل الالتماس للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض:-
الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً لا يجوز الطعن فيه بالالتماس ولا بأي طريق آخر أياً كانت المحكمة التي أصدرته، أما الحكم بقبول الالتماس موضوعاً وتعديل الحكم محل الالتماس فيجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إن كان صادراً من محكمة ابتدائية أو استئنافية، أما إن كان صادراً من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً.((م:313)).
35) ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس عند التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه: ((خلال 3 أيام من إبلاغه بالخيار))
لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في المادة السابقة ((المادة: 339)) أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس، ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعن.((م:341)).
36) ميعاد إعلان المدين بالأمر الصادر بالحجز التحفظي: ((خلال 3 أيام من تاريخ صدوره))
يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه، ولا يتم الحجز إلاّ بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز، ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وإلا سقط الحجز.((م:385)).
37) ميعاد طلب الحجز التحفظي على ما نقل من منقولات وثمار ومحاصيل من العين المؤجرة دون علم الدائن إذا كان مؤجراً للعقار: ((خلال 20 يوماً من نقلها)).
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء، ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال مدينه في الحالتين الآتيتين: ((م:387)).
1-         إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه.
2-         إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ نقلها.
38) ميعاد رفع الدعوى بالحق وبصحة الحجز التحفظي: ((خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز))
يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز، وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن. وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز التحفظي.((م:389)).
39)الميعاد المحدد للحارس القضائي في طلب إعفاءه من الحراسة: ((بعد مضي 10 أيام من إتمام البيع))
لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع.((م:395-4)).
40) ميعاد التظلم من الأمر على عريضة الصادرة بشأن تحديد أجر الحارس القضائي ونفقات الحراسة: ((خلال 10 أيام من إعلانه))
إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة، ولذوي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.((م:395-7-أ)).
41)ميعاد رفع الدعوى الموضوعية على المدين: ((خلال 3 أيام من تاريخ صدور أمر المنع من السفر))
أ -         للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة يمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار.((م:402)).
ب-        على الدائن في حكم المادة السابقة ((المادة:402)) أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.((م:403)).
42) الميعاد المحدد للمحجوز لديه للاعتراف بما في ذمته من الحقوق المطلوب الحجز عليها: ((خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه))
يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ، وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته، ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز.((م:411)).
43) ميعاد رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة: ((إلى ما قبل إتمام البيع))
أ -         يجوز للغير أن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك.((م:432)).
ب-        يجب أن يختصم في دعوى الاسترداد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزون المتدخلون، وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ بأدلة الملكية، وأن يرفق بها جميع المستندات، وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.((م:433)).
44) ميعاد رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه: ((سواء قبل بيع العقار أو بعده))
ترفع دعوى الاستحقاق ((استحقاق العقار)) سواءً قبل بيع العقار أو بعده، وكذا دعوى استرداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ، وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية، ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ.((م:441)).
45) الميعاد الذي يمضيه يحل المتدخل بقرار من قاضي التنفيذ محل المتدخل الأول في متابعة إجراءات التنفيذ:- ((بعد مضي 5 أيام من إعلانه))
إذا لم يقم الحاجز بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ، ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه ويكون الدين قسمة الغرماء.((م:446)).
46) ميعاد تقديم طلب إصدار الأمر ببيع الأموال المحجوزة: ((خلال 5 أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز))
أ -         على الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز، وإلاَّ تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه، ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.((م:448)).
ب-        يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز.. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه، ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.((م:448)).
47) ميعاد دفع مبلغ الضمان لمن يرغب الدخول في المزايدة لبيع المال المحجوز: ((24 ساعة قبل فتح المزاد))
بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء المحجوزة تقديراً مبدئياً، ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة، ويلزم من يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرسِ عليه المزاد، وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن. وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه انفسخ البيع، ويحفظ مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة، ويتم الإعلان عن البيع في مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة، فإذا اكتمل ثمن البيع في المزايدة الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة، أما إذا نقص الثمن المقدم في المزايدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة، وما بقي منه يصادر للخزانة العامة.((م:452)).
48) ميعاد الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار: ((قبل 3 أيام من إيقاع البيع))
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة أيام من إيقاع البيع وإلا سقط الحق فيه، ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن.((م:468)).
49) الميعاد المحدد للدائنين الحاجزين لتقديم اتفاق التسوية الودية بتوزيع حصيلة التنفيذ في حال عدم كفايتها: ((خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغهم))
إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي إبلاغهم، وأن يطلب منهم الاتفاق على تسوية ودية إن أرادوا ذلك على أن يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغ.((م:478)).
50) ميعاد الاعتراض على صحة اتفاق التسوية ((الودية)) بتوزيع حصيلة التنفيذ: ((خلال 3 أيام من تاريخ رفع التسوية للمحكمة))
لكل دائن موقع على التسوية الودية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ.((م:479)).
51) ميعاد التدخل في إجراءات التنفيذ بدعوى الأولوية أو الامتياز: ((فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه))
استثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه محل حقوق الأولوية أو الامتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الامتياز) وتنظر وفقاً لقواعد إجراءات القضاء المستعجل.(م:485).
52) ميعاد رفع منازعات التنفيذ الوقتية: ((قبل تمام التنفيذ))
ترفع منازعات التنفيذ الوقتية، وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل، ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية، وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.((م:499)).
53) ميعاد الطعن أمام الاستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم)). وقابلية الأحكام الصادرة من الاستئناف للطعن فيها أمام المحكمة العليا:
للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة.((م:501)).
* * *
1) ميعاد تقديم الطلب إلى المحكمة لتعيين المحكم الثالث في حالة عدم اتفاق المحكمين على اختياره: ((خلال 30 يوماً التالية لتعيين آخرهما))
إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين يقوم كل طرف باختيار محكم عنه، ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه، بناءً على طلب أحد الطرفين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ((المادة 22)) ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.((م:22)).
2) ميعاد تقديم طلب رد المحكم: ((خلال أسبوع)) وميعاد الطعن في القرار الصادر في طلب الرد: ((خلال أسبوعين))
يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد، وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال، فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.((م:24)).
3) ميعاد استئناف الحكم برفض الدفع المتعلق باختصاص لجنة التحكيم: ((خلال أسبوع من الإخطار بالحكم))
تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع. وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم.((م:28)).
4) ميعاد إيداع أصول الأحكام والقرارات التـي تصدرها لجنة التحكيم لدى المحكمة المختصة: ((خلال 30 يوماً من صدور الحكم))
على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخة منه.((م:50)).
5)ميعاد طلب تصحيح أو تفسير حكم التحكيم:- ((خلال 30 يوماً من تسليم الحكم))
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة. كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم، وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره، فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم.((م:52)).
6) ميعاد رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم أمام محكمة الاستئناف:- ((خلال مدة الاستئناف القانونية))
ترفع دعوى البطلان ((دعوى بطلان أحكام التحكيم)) إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.((م:54)).
* * *
1) الميعاد المحدد للمدعي لتسليم بيان دعواه إلى لجنة التحكيم الحكومي: ((في أول جلسة))
على الطرف المدعي أن يسلم بيان دعواه إلى لجنة التحكيم ((لجنة التحكيم الحكومي المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة بين أجهزة الدول المختلفة أو بين أي من هذه الأجهزة وبين الغير إذا طلب ذلك الغير أو وافق عليه)) في أول جلسة لها، وله أن يرفق بدعواه كامل الوثائق والمستندات المؤيدة لها وكافة طلباته الأخرى.((م:39-6)).
2) ميعاد رفع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى لجنة التحكيم الحكومي: (خلال 30يوماً من تاريخ صدور الحكم))
ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى اللجنة التي أصدرته ((لجنة التحكيم الحكومي التي أصدرت الحكم)) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم.((م:40-10)).
* * *
1) ميعاد التظلم قضائياً في قرارات لجنة تأديب الأمناء بسحب الترخيص: ((خلال شهرين من تاريخ مصادقة الوزير على القرار))
القرارات التي تصدرها لجنة التأديب ((لجنة تأديب الأمناء بمحاكم الاستئناف)) نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص، فلا يتم تنفيذها إلاَّ بعد مصادقة الوزير ((وزير العدل)) عليها، وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد في ذلك مسوغاً، وللأمين حق التظلم قضائياً في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير أمام محكمة الاستئناف المختصة.((م:21)).
2) ميعاد التظلم أمام المحكمة عند رفض توثيق المحرر: ((خلال 30 يوماً من تاريخ الرفض))
يحق لأي شخص رفض توثيق محررة أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض.((م:24)).
1) ميعاد طلب بطلان قرار الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية وغيرها لمخالفتها للقانون أو لنظام الجمعية: ((خلال 6 أشهر))
كل قرار تصدره الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية)) مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ، وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.((م:97)).
2) ميعاد رفع دعوى بطلان تصرفات مديرو المؤسسات المتجاوزين لاختصاصاتهم أو لأحكام القانون أو لنظام المؤسسة:- ((خلال سنتين))
يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي:-
- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان، وتعامل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف.((م:107- الفقرة3)).
3) ميعاد طلب تنفيذ أو فسخ عقود المعارضة الملزمة للعاقدين:- ((بعد الإعذار))
عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين إذا لم يفِ أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع تعويضه بما غرم في الحالتين، ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يفِ به الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.((م:221)).
4) الميعاد الذي يمضيه يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة: ((خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة)).
أ -         يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الأحوال التالية: ((م:749))
أولاً:       إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول أو إعلان بواسطة المحكمة.
ثانياً:      إذا أساء استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعملها أو سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تضر بمصلحة المالك.
ثالثاً:       إذا أجر المستأجر العين المؤجرة أو تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها أو بأجرة أكثر، أو كان قد تقاضى مقابلاً عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها، ويسقط حق التنازل له.
رابعاً:     إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملاً يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خامساً: إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان.
ب-        إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا أثبتوا أنه لسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الإنهاء.((م:750)).
5) ميعاد طلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصيته: ((قبل شهر من الإنهاء))
إذا عقد الإيجار بسبب حرفة أو صناعة المستأجر أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصيته، ثم مات أو زالت الحرفة أو الصناعة أو الاعتبارات، جاز له أو لورثته على حسب الأحوال طلب إنهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الإنهاء، وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة.((م:751)).
6) ميعاد طلب نقض القسمة للغبن الفاحش من الغائب والصغير والمجنون: ((للغائب عند حضوره – الصغير عند بلوغه – المجنون عند إفاقته))
يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً.((م:1210)).
7) ميعاد تقديم دعوى الشفعة أمام القضاء لتملك العين المشفوعة: ((خلال 30 يوماً من وقف طلب الشفعة))
إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وإن لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول.((م:1275)).
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى المحكمة بشأن قرار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بتعيين الحدود يبن أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الاستغلال:- ((خلال 15 يوماً من إبلاغه بالقرار))
في حالة حدوث خلاف بين المشمولين بأحكام هذا القانون ((قانون المناجم والمحاجر)) يحل الخلاف على النحو الآتي: ((م:49)).
أ -         إذا وقع خلاف بين المستثمرين والهيئة ((هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية)) حول تحديد نوع وصنف أي مادة معدنية يعرض الأمر على الوزير ((وزير النفط والمعادن)) للفصل فيه وللمتظلم اللجوء إلى القضاء.
ب-        إذا وقع خلاف بين أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الاستغلال بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة، ويصدر عنها قرار مسبب، ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من إبلاغه بذلك القرار، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى المستعجلة.
ج-        مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة إذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى بسبب تطبيق أحكام هذا القانون يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائياً.
* * *
1) ميعاد رفع موضوع رفض الأصناف المرفوضة إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه في قرار بيعها:- ((بعد مضي 4 أسابيع من تاريخ إخطار الجهة المعنية للمورد بسحب الأصناف المرفوضة))
يخطر المورد أو المتعهد أو وكيليهما بسحب الأصناف المرفوضة وأسباب رفضها، وبوجوب سحبها وتوريد بدلاً عنها، وعلى المورد أو المتعهد سحب الأصناف المرفوضة خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا فيكون للجهة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير بعد الأسبوع الأول ولمدة أقصاها أربعة أسابيع وفي اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد يرفع الموضوع إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه في قرار البيع وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة ((اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية)) ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للجهة ((الوزارة أو الجهاز الحكومي والمصلحة ونحوها ذات الصفة العامة)) والمتبقي يودع في المحكمة وعلى المورد مطالبتها.((م:125)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرارات لجنة التظلمات:- ((خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار))
يجوز للمتظلم أن يطعن في قرار اللجنة ((لجنة التظلمات المشكلة برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ للبت في تظلمات ذوي الشأن من قرارات وإجراءات مكتب وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري بأمانة العاصمة أو المحافظات أو مديرية أو مدنية أو منطقة والمتعلقة بتنفيذ أحكام قانون البناء)) أمام المحكمة المختصة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بقراراتها، وتكون لقضايا البناء المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال.((م:65)).
* * *
1) حق صاحب العقار في استئناف قرار لجنة التعويض بشأن أي ضرر أصاب العقار في حال الاستيلاء المؤقت:-
على الجهة التي استولت على العقار مؤقتاً إعادته لصاحبه في نهاية مدة الاستيلاء المؤقت بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء، ولمالك العقار الحق في مطالبة الجهة بتعويضه عن أي ضرر أصاب العقار، وتبت لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون الاستملاك للمنفعة العامة)) في أي خلاف حول مبلغ التعويض، ولصاحب العقار حق استئناف قرار لجنة التعويض أمام محكمة استئناف المحافظة، وعلى المحكمة البت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.((م:14)).
2) ميعاد تقديم طلب استملاك الجزء المتبقي من العقار إلى المحكمة: ((خلال سنتين من وضع اليد على الجزء المستملك))
إذا أشمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير قابل للانتفاع به فللمستملك منه أن يطلب من المحكمة استملاك العقار من قبل إن امتنع، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار إذا تحقق للجنة التقدير ذلك ويجب أن يقدم طلب الاستملاك هذا خلال سنتين من تاريخ وضع الجهة المستملكة يدها على الجزء المستملك.((م:21)).
3) في جواز الطعن إلى المحكمة العليا من تنفيذ ما قررته محكمة الاستئناف بشأن الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة:-
تختص محكمة الاستئناف التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها بنظر كافة الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة، ولا يمنع الطعن إلى المحكمة العليا من تنفيذ ما قررته المحكمة الاستئنافية وفقاً لقانون المرافعات.((م:25)).
* * *
1) ميعاد التظلم من قرارات لجنة تسوية المواقع التـي سيتم تخطيطها: ((خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها))
لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة ((لجنة تسوية المواقع التي سيتم تخطيطها)) خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم التظلم اعتبرت قرارات اللجنة نهائية.((م:52-108لائحة)).
2) ميعاد استئناف قرارات لجنة تسوية المواقع  التـي سيتم تخطيطها: ((خلال 30 يوماً من صدور قرار اللجنة))
للمتظلم استئناف قرار اللجنة ((لجنة تسوية المواقع التي سيتم تخطيطها)) أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها وحدة الجوار التي يتم تخطيطها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة في الحالات الآتية: ((م:52-113لائحة)).
أ -         إذا أهملت اللجنة أي وثيقة من الوثائق التي تقدم بها المتظلم وأثرت في قرارها.
ب-        إذا كان هناك غبن بيّن على المتظلم.
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار رفض إقامة أو تشغيل أو تعديل المشروعات أو المنشآت: ((خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار))
1-         تتولى الجهة المختصة ((أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تمارس اختصاصات محددة تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة... إلخ)) البت في الطلبات المتقدمة ((طلبات الترخيص لإقامة أو تشغيل أو تعديل المشروعات أو المنشئآت)) في غضون ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص إما بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرار مسبباً.((م:38)).
2-         يجوز لصاحب الطلب أن يتظلم من قرار الرفض أمام المجلس ((مجلس حماية البيئة)) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية، ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار المجلس.((م:38)).
3-         يجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وتفصل المحكمة الابتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويعتبر قرارها بهذا الخصوص نافذاً.((م:38)).
* * *
1) ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة: ((بعد مضي 45 يوماً من تاريخ الإشعار))
أ -         يجوز لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد المتسبب في تصريف مادة ملوثة أو إحداث ضرر بيئي لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لذلك التصريف.((م:25)).
ب-        إذا لم يسدد الشخص المسؤول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقاً للمادة (22) من هذا القانون ((قانون حماية البيئة البحرية من التلوث)) المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإشعار جاز للهيئة ((الهيئة العامة للشئون البحرية)) رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.((م:26)).
2) ميعاد طلب الحصول على إذن من المحكمة بحجز السفن: ((بعد مضي 24 ساعة من حجز الهيئة))
حالات الحجز على السفن المسموح بها للهيئة ((الهيئة العامة للشئون البحرية)) أو للقوات المسلحة والأمن المذكورة في هذا القانون ((قانون حماية البيئة البحرية من التلوث)) لا تتعدى فترة أربعة وعشرين ساعة يتم بعدها مباشرة الحصول على إذن بالحجز من المحكمة المختصة، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية امتد الحجز إلى أول يوم عمل بعدها.((م:41)).
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بتسديد مستحقات صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لدى صاحب العمل: ((بعد مضي سنة من استحقاقها))
تحصل مستحقات الصندوق ((صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات)) لدى صاحب العمل ((كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عشرة عمال فأكثر لقاء أجر في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات)) عبر المحاكم المختصة إذا لم يقم بتسديدها بالطرق الودية خلال سنة من استحقاقها.((م:22)).
* * *
1) ميعاد تقديم الدفاتر التجارية إلى الموثق للتأشير عليها: ((خلال شهر من انقضاء كل سنة))
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها، ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن يختم على كل ورقة فيهما الموثق، ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.((م:34)).
2) ميعاد رفع دعوى فسخ بيع المتجر: ((خلال شهر من تاريخ الإخطار))
إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل أن يرسوا عليه المزاد.((م:47)).
3) ميعاد تقديم العريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن ببيع مقومات المتجر كلها أو بعضها بالمزاد العلني: ((بعد مضي 8 أيام من تاريخ التنبيه))
إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن، ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعنيها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.((م:52)).
4) الميعاد المحدد لاسترداد المال المبيع إذا كان المال مفقوداً أو مسروقاً: ((خلال 3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة))
إذا باع تاجر إلى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية. ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً أو مسروقاً جاز للمالك أن يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة، وللمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.((م:74)).
5) ميعاد رفع الدعوى على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول: ((خلال سنة))
أ –        إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكاً جزئياً أو على تأخر وصوله له أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وتثبتت مسئولية الناقل جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.((م:179)).
ب-        تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول مالم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة، ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144)... ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.((م:180)).
6) ميعاد تقديم العريضة إلى المحكمة لطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه: ((بعد انقضاء 3 أيام من تاريخ التنبيه بالوفاء))
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن ((الرهن التجاري)) في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل بعلم وصول أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.((م:223)).
7) الميعاد المحدد للدائن لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه بناءً على إنذار من الكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به: ((خلال شهر))
يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به أن يطالب المدين بدفعه أو بأن يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل أيضاً هذا الحق قبل حلول الدين إذا أفلس المدين.. ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به أن ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر فإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.((م:244)).
8) ميعاد تقديم طلب بيع البضاعة المرهونة والمودعة في المخازن العامة: ((بعد انقضاء 3 أيام وفقاً للمادة 223))
أ -         يجوز لحامل إيصال التخزين ((التخزين في المخازن العامة)) منفصلاً عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا كان حامل صك الدين غير معروف أو كان معروفاً أو اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب إيداع الدين من أصل وفوائد إلى ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن، وتكون مسئولة عنه. ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.((م:265)).
ب-        إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري.((م:266)).
9) الميعاد المحدد لحامل صك الرهن في مباشرة إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة: ((خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين))  ـ والميعاد المحدد له للرجوع على المظهرين في حال عدم كفاية البضاعة المرهونة للوفاء بدينه: ((خلال 10 أيام من تاريخ بيع البضاعة))
لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه... ويجب أن يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين.((م:268)).
10) ميعاد تقديم العريضة إلى المحكمة بطلب مهلة بوفاء الكمبيالة في حال الرجوع على الضامنين: ((خلال 3 أيام من تاريخ الرجوع عليهم))
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها، وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية:-
أولاً:       في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً:      في حالة إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجدٍ.
ثالثاً:       في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.((م:489)).
11) ميعاد رفع دعوى استحقاق الشيك: ((خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار))
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة ((المادة 556)) أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.. وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها، وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته، إلاَّ لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.((م:557)).
12) ميعاد الطلب من المحكمة الإذن للمعارض في قبض قيمة الشيك: ((بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ المعارضة))
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) ((المادة 555 من القانون التجاري)) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك.. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك، وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.((م:558)).
13) ميعاد طلب الحكم بشهر إفلاس التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة: ((خلال السنتين التاليتين للوفاة أو للشطب من السجل التجاري))
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة.. ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري، وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب، وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.((م:577)).
14) ميعاد استئناف أحكام شهر الإفلاس: ((15 يوماً من تاريخ الحكم))
تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة مالم ينص على خلاف ذلك، ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم.((م:579)).
15) ميعاد الطعن بحكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير: ((خلال 10 أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية))
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام
  
1 من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.((م:585)).
16) ميعاد رفع دعوى استرداد البضائع من التفليسة أو فسح عقد البيع: ((قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس))
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة إذا وجدت عيناً.. ويجوز الاسترداد أو الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.((م:633)).
17) ميعاد الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها: ((قبل إتمام إدارة التفليسة))
يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل، ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.((م:647)).
18) ميعاد تقديم بيان ومستندات ديون الدائنين إلى مدير التفليسة: ((خلال 10 أيام من تاريخ النشر))
يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري. وترسل إلى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد إلى شهر بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية.((م:669)).
19) ميعاد تقديم إيضاحات الدائن في حال المنازعة في الدين: ((خلال 10 أيام من تاريخ تسلم الإخطار))
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور، وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.((م:670)).
20) ميعاد المنازعة أمام قاضي التفليسة في الديون المدرجة في القائمة: ((خلال 15 يوماً من تاريخ نشر القائمة))
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية أو في لوحة الإعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة إلى إدارة الكتاب ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.((م:673)).
21) ميعاد طلب شهر إفلاس الشركة التجارية تحت التصفية: ((خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري))
فيما عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أية شركات تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها... ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية، وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوفِ دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.((م:684)).
22) ميعاد طلب شهر إفلاس الشريك المتضامن في الشركة: ((قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري))
إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشتمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.((م:692)).
23) ميعاد طلب إبطال الصلح القضائي: ((خلال 3 سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس))
يبطل الصلح ((الصلح القضائي)) إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.((م:720)).
24) ميعاد رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس: ((بعد انقضاء 5 سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها))
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه الحكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة: أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قد وفى كل المطلوب منه من أصل ومصروفات.((م:746)).
25) ميعاد تقديم اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه على طلب رد اعتبار المفلس: ((خلال شهر من نشر ملخص الطلب))
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار ((طلب رد اعتبار التاجر المفلس)) خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة... ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.((م:753)).
26) ميعاد تقديم طلب رد اعتبار المفلس من جديد ولنفس السبب في حال صدور حكم نهائي برفض الطلب السابق: ((بعد انقضاء سنة من صدور الحكم))
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار ((طلب رد اعتبار التاجر المفلس)) بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.((م:755)).
27) الميعاد الذي يمضيه تعود جميع الحقوق التـي سقطت عن المفلس في غير حالة الإفلاس بالتدليس: ((بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة))
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.((م:758)).
28) ميعاد طلب الورثة أو الموصى لهم الصلح الواقي من الإفلاس: ((خلال 3 أشهر من تاريخ وفاة التاجر))
أ -         لمن آل إليهم المتجر بطريقة الإرث أن يطلبوا الصلح ((الصلح الواقي من الإفلاس)) إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.. ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر.. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.((م:760)).
ب-        فيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (760) ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.. ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.((م:761)).
29) ميعاد استئناف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس: ((خلال 15 يوماً من صدور الحكم أو تبليغه)).
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ((الصلح الواقي من الإفلاس)).. ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.((م:796)).
30) ميعاد طلب إبطال الصلح الواقي من الإفلاس في حال ظهور تدليس بعد التصديق على الصلح: ((خلال 3 سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس))
يبطل الصلح ((الصلح الواقي من الإفلاس)) إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة (822) وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس.((م:801)).
31) ميعاد طلب مراقب الصلح الواقي من الإفلاس إقفال الإجراءات: ((خلال 30 يوماً من انتهاء تنفيذ شروط الصلح))
يطلب مراقب الصلح ((الصلح الواقي من الإفلاس)) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة (776).. ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر، ويقيد الحكم في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل.((م:803)).
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى المحكمة من قرارات لجنة التظلمات بشأن الفصل في التظلم من رفض طلب قيد وتسجيل أو تعديل الاسم التجاري: ((خلال 60 يوماً من استلام القرار))
أ -         يحق للإدارة المختصة ((الإدارة العامة للسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة)) رفض اعتماد الاسم التجاري إذا خالف نصوص هذا القانون ((قانون الأسماء التجارية))، ويجب أن يحصل مقدم الطلب على إشعار كتابي من الإدارة المختصة بهذا الرفض ومبرراته.((م:16-أ)).
ب-        يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد والتسجيل أو التعديل التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام اللجنة ((لجنة التظلمات المشكلة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية أربعة آخرين)) وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم كتابياً برفض طلباتهم، وعلى اللجنة إصدار قرارها في التظلم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويحق لأي متظلم من قرارات اللجنة اللجوء إلى المحكمة خلال مدة ستون يوماً من تاريخ استلامه لقرار اللجنة أو إبلاغه كتابياً، وأخذ استلام بذلك.((م:16-ب)).
* * *
1) ميعاد التقدم أمام المراقب أو المحكمة بطلب تسجيل كل تغيير يطرأ على أحد بيانات عقد الشركة والتوقيع على النسخة الأصلية للعقد: ((خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير))
يجب التقدم بطلب تسجيل كل تغيير يطرأ إلى أحد بيانات عقد الشركة ((شركة التضامن)) وفق الاستمارة المعدة من الوزارة ((وزارة التموين والتجارة)) لهذا الغرض على نسختين مصحوبة بالنسخة الأصلية للعقد المعدل موقعة من جميع الشركاء أمام المراقب ((مدير عام الإدارة العامة للشركات)) أو من يفوضه أو المحكمة المختصة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وقوع التغيير.((م:25)).
2) ميعاد الطلب من المحكمة ببطلان وتصفية الشركة المساهمة في حال تأسست على وجه غير قانوني: ((بمضي 3 أشهر من تاريخ الإنذار))
1-         إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة الناقصة أو التصحيح وفقاً لأحكام القانون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.((م:91-ب)).
2-         إذا لم تقم الشركة خلال هذا الميعاد بإجراء التصحيح اللازم جاز لذي العلاقة أن يطلب من المحكمة المختصة ببطلان الشركة وتصفيتها.((م:91-ج)).
3) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار الوزير بالموافقة على تحول الشركات: ((خلال 30 يوماً))
أ -         يعلن المراقب ((مدير عام الإدارة العامة للشركات)) عن قرار الوزير ((وزير التموين والتجارة)) بالموافقة على التحويل ((تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة)) في صحيفتين يوميتين رسميتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة.((م:268)).
ب-        لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة على أن لا يوقف الطعن إجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.((م:268)).
4) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار الوزير بالموافقة على اندماج الشركات: ((خلال 30 يوماً))
أ -         يجوز لحملة أسهم إسناد القرض ولدائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير ((وزير التموين والتجارة)) خلال 30 يوماً من تاريخ آخر إعلان في الصحف المحلية تم بمقتضى أحكام المادة (280) من هذا القانون ((قانون الشركات التجارية)) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.((م:2819).
ب-        لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار اندماج الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان عن الاندماج، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة على أن لا يوقف الطعن إجراءات الاندماج إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.((م:281)).
5) ميعاد رفع الدعوى للطعن ببطلان اندماج الشركات: ((خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي))
إذا لم يراع في الاندماج ((اندماج الشركات)) أي حكم من أحكام هذا القانون ((قانون الشركات التجارية)) أو جاء مخالفاً للنظام العام، فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب التي يسند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي: ((م:282)).
أ -         إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
ب-        إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلية في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية.
ج-        إذا قام الاندماج على التظليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين.
د-         إذا أدى الاندماج إلى الاحتكار وتبين أنه يلحق أضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار استغلال سفينة مملوكة على الشيوع: ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره))
1-         يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك. ((م:44)).
2-         وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة مالم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.((م:44)).
3-         ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار الطعن فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.((م:44)).
2) ميعاد إقامة الدعوى باسترداد الحصة المباعة في السفينة المملوكة على الشيوع: ((خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار))
1-         إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه.((م:50)).
2-         ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.((م:50)).
3-         وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم.((م:50)).
3) ميعاد رفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز التحفظي على السفينة: ((خلال 15 يوماً التالية لتسليم محضر الحجز))
أ -         لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة ((المادة 84 بحري)) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.. ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود (ع، ف ، ص) من المادة السابقة.((م:85)).
ب-        على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز ((الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من المحكمة المختصة)) إلى المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها خلال خمسة عشر يوماً تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلاَّ اعتبر الحجز كأن لم يكن.((م:89)).
4) ميعاد استئناف الحكم الصادر بصحة الحجز التحفظي على السفينة: ((خلال 15 يوماً من تاريخ النطق به))
1-         يشمل الحكم بصحة الحجز ((الحجز التحفظي على السفينة)) الأمر بالبيع وشروطه، واليوم المعين لإجرائه والثمن الافتتاحي.((م:90)).
2-         يجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.((م:90)).
5) الميعاد المحدد للدائن للقيام بإتمام إجراءات نشر بيع السفينة المحجوزة حجزاً تنفيذياً: ((خلال 60 يوماً من صدور الأمر بالبيع))
1-         إذا أمرت المحكمة بالبيع ((بيع السفينة المحجوزة حجزاً تنفيذياً)) تحدد بالاستعانة بذوي الخبرة الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.((م:94)).
2-         ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف الرسمية اليومية الواسعة الانتشار، كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة... ويشتمل الإعلان على البيانات التالية: ((م:94)).
أ -         اسم الحاجز وموطنه.
ب-        بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
ج-        المبلغ المحجوز من أجله.
د-         الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيه السفينة.
ﻫ-         اسم مالك السفينة وموطنه.
و-         اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
ز-         اسم السفينة وأوصافها.
ح-        اسم الربان.
ط-        المكان الذي توجد فيه السفينة.
ي-        الثمن الافتتاحي وشروط البيع.
ك-        اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.
3-         لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر.((م:94)).
4-         إذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز ((الحجز التنفيذي)) كأن لم يكن.((م:94)).
6) ميعاد الطعن في حكم رسو المزاد لبيع السفينة لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم: ((خلال 15 يوماً من صدور الحكم))
لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد ((رسو مزاد بيع السفينة المحجوزة حجزاً تنفيذياً)) إلاَّ لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.((م:98)).
7) ميعاد تقديم دعاوى الاستحقاق وبطلان حجز السفينة: ((قبل اليوم المعين للبيع بـ48 ساعة)) وميعاد استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى: ((خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم))
دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز ((الحجز التنفيذي على السفينة)) يجب تقديهما إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات، وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.((م:99-1)).
8) ميعاد إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض: ((بعد انقضاء 30 يوماً على طلب الوفاء))
لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم طلب الوفاء مرفقاً بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء، ويعتبر المؤمن في حالة إنذار بانقضاء الميعاد المذكور، وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.((م:391)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام القضاء في قرار البنك المركزي بإلغاء أي موافقة أصدرها حول كل أو جزء هام من أصول أي بنك يعمل في الجمهورية: ((خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه))
لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزيّ إلاَّ بموافقة مسبقة منه وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة. ويحق للبنك المركزي إصدار قرار بإلغاء أي موافقة أصدرها بموجب هذه الفقرة إذا تبيّن له أن موافقته كانت صادرة بناءً على بيانات غير صحيحة، وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك، ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً.((م:10)).
2) ميعاد اتخاذ البنك المعني الإجراءات القانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي: ((خلال 60 يوماً من تاريخ وضع اليد))
1-         إذا اتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية، فيحق له إذا رأى ذلك مناسباً أن يضع يده على البنك، ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون البنوك)).((م:42)).
2-         يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية، وذلك في الحالات التالية: ((م:43)).
أ -         إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته.
ب-        إذا ظهر أو عانى عجزاً في رأس مال البنك.
ج-        أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل واستمراريته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية.
د-         أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسراً وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين.
ﻫ-         أن يكون البنك قد خالف أياً من أحكام هذا القانون ((قانون البنوك)) أو أنظمة البنك المركزي.
و-         إذا كان فرعاً لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية أو الإفلاس.
3-         يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوماً من تاريخ وضع اليد.((م:45)).
3) ميعاد الطعن أمام المحكمة من قبل المساهمين أو المودعين أو الدائنين في قرار البنك المركزي بوضع اليد على البنك المعني: ((خلال 30 يوماً من تعيين المصفي))
يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن (25%) من أسهم البنك المعني أو مودع أو مودعين يملكون ما لا يقل عن (25%) من إجمالي الودائع لدى البنك أو دائن آخر أو دائنين خلاف المودعين أعلاه له مطالبات بما لا يقل عن (25%) من إجمالي حقوق الدائنين أن يتقدم بعريضة طعن إلى المحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي قد تعسف في استخدام أحكام المادة (42) من هذا القانون ((قانون البنوك)) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي للبنك.((م:50-1)).
4) ميعاد الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ من قبل البنك المركزي بسبب مزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص: ((خلال 30 يوماً من ذلك الإجراء))
1-         كل شخص يخالف أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون ((قانون البنوك)) يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية، وتصادر إدارياً ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.((م:64)).
2-         كل شخص يخالف أحكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يتعرض لغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف ريال، ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي، وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر، وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لاستيفاء الغرامة.((م:65)).
3-         كل من يتعرض لأي إجراء وفقاً لأحكام المادتين (64، 65) من هذا القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء. ((م:66)).
5) ميعاد اللجوء إلى القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضد البنك أو المستفيد سيء النية: ((خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه))
يحق للبنك أو المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين (أ،ب) من المادة (68) من هذا القانون ((قانون البنوك)) اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً.((م:69)).
* * *
1) ميعاد طلب إعادة النظر في قيمة تعويض نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها للمنفعة العامة: ((بعد مضي 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم البات بالتعويض))
 أ-         لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها.((م:13)).
ب-        لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها عن غير طريق القضاء.((م:13)).
ج-  1-   لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلاَّ للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم.((م:13)).
2-         يجب ألاَّ يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات.((م:13)).
3-         في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب إعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان.((م:13)).
4-         يتزامن تنفيذ الحكم مع استيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم.((م:13)).
5-         إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالاً أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة، ولا تنطبق عليه أية إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال خارج اليمن.((م:13)).
د-         مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون ((قانون الاستثمار)).. لا يجوز إلغاء تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلاَّ بموجب حكم قضائي بات.((م:13)).
2) ميعاد الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الإدارية الماسة بمصالح المستثمر: ((بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الوزراء))
أ-          يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقاً لأحكام القانون، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للقرار، وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ استلام التظلم، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم، وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة، وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر، وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسباً بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً.((م:59)).
ب-        يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة (المادة 59 استثمار) بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الوزراء، كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري.((م:60)).
3) ميعاد طلب تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في تسوية منازعات الاستثمار: ((فور تلقي الطلب الكتابي))
 أ-         يتحمل أطراف النزاع كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين وفقاً لما تقرره لجنة التحكيم.((م:96لائحة)).
ب-        يكون لأحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في الباب ((الباب السابع من قانون الاستثمار)) ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ، وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذها فور تلقيها طلباً كتابياً بذلك من ذوي الشأن.((م:63)).
4) ميعاد رفع الدعوى من قبل الجهات الحكومية على المشاريع الاستثمارية: ((بعد إشعار الهيئة العامة للاستثمار))
لا يجوز لأي من الجهات الحكومية القيام بأي إجراء يؤدي إلى الإضرار بالمشاريع الاستثمارية أو إيقافها عن العمل أو إلغاء أي حق من الحقوق والامتيازات الممنوحة لها إلاَّ بموافقة الهيئة ((الهيئة العامة للاستثمار)) بعد بيان الأسباب القانونية لذلك الإجراء، كما لا يتم رفع الدعوى القضائية من هذه الجهات على المشاريع إلا بعد إشعار الهيئة.((م:114لائحة)).
5) ميعاد رفع الدعاوى العمومية على مخالفات التزامات المستثمرين وأصحاب المشروعات: ((بعد موافقة خطية من رئيس الهيئة العامة للاستثمار))
 أ-         لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة للمنصوص عليها في المادة (67) من ((قانون الاستثمار)) إلاَّ بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يجري التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة.((م:67)).
ب-        تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح.((م:67)).
* * *
1) ميعاد الطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة جداول قيد الناخبين أمام المحكمة المختصة: ((خلال 5 أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة))
لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرار لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً، وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون، وعلى ألاَّ تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعن فور صدورها، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون ((قانون الانتخابات العامة والاستفتاء)) لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.((م:15)).
2) ميعاد استئناف قرارات المحكمة الابتدائية بشأن الطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة جداول قيد الناخبين: ((خلال 10 أيام من نهائية فترة الفصل بالطعون))
لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاضٍ ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون، وعلى ألاَّ تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة ((م:15)).
3) ميعاد تقديم الطعن في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية إلى المحكمة العليا: ((خلال 72 ساعة من إعلان النتائج))
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز ((عملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية)) وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية:((م:111)).
 أ -        أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-        أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-        أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدره خمسين ألف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن، ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
4) ميعاد إرسال الطعن بصحة العضوية في مجلس النواب إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعن: ((خلال 15 يوماً من تقديمها للمجلس))
1-         لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدره خمسين ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه، ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.((م:115)).
2-  أ-    تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.((م:116)).
ب-        تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.((م:116)).
5) ميعاد تقديم الطعن على نتائج الاقتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا: ((خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة))
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز ((عملية الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية)) وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية: ((م:117)).
 أ-         أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة.
ب-        أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-        أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدره مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
6) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية: ((خلال 48 ساعة من إعلان النتائج))
لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز ((عملية الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية)) وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية:((م:120)).
 أ-         أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-        أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-        أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن، ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
7) ميعاد الطعن أمام المحكمة الابتدائية في إجراءات ونتائج الاستفتاء: ((خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة)).
لكل ذي مصلحة حق الطعن في إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها وفقاً للشروط الآتية: ((75 من دليل الطعون الانتخابية)).
1-         أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان اللجنة الأساسية نتائج الاستفتاء في الدائرة.
2-         أن يكون الطعن مسبباً بأسباب وجيهة بشأن نتيجة الاستفتاء في الدائرة.
3-         أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.
8) ميعاد الطعن أمام الاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء: ((خلال 72 ساعة من صدور الحكم))
لكل ذي مصلحة حق الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة الاستئنافية وفقاً للشروط الآتية: ((م:78 من دليل الطعون الانتخابية)).
1-         أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من صدور قرار المحكمة الابتدائية بشأن إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدائرة.
2-         أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً بشأن أحكام المحكمة الابتدائية على إجراءات ونتائج الاستفتاء في الدائرة.
3-         أن ترفق بالطعن المستندات الدالة على صحة الطعن.
9) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في النتيجة العامة للاستفتاء: ((خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة))
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالنتيجة العامة للاستفتاء، وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط الآتية: ((م:81 من دليل الطعون الانتخابية))
أ-          أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة العامة للاستفتاء.
ب-        أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً بشأن النتيجة العامة للاستفتاء.
ج-        أن يرفق بالطعن المستندات التي تدل على صحة الطعن.
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى القضاء في حال رفض طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية: ((خلال 30 يوماً من الرفض أو عدم الرد))
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون ((قانون الصحافة والمطبوعات)) يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحيفة إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال رفض الطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.((م:12)).
2) ميعاد التظلم أمام القضاء لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة: ((خلال 30 يوماً من الرفض أو عدم الرد))
1-         يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون الصحافة والمطبوعات)).((م:36)).
2-         يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى الثلاثين يوماً دون رد.((م:36)).
3) ميعاد التظلم أمام القضاء في عدم البت  أو رفض طلب الحصول على ترخيص لإنشاء المطبعة: ((خلال 30 يوماً من إبلاغه أو عدم الرد))
تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص ((الترخيص بإنشاء المطبعة واستثمارها)) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، فإذا انقضت المدة بدون رد أو رفضت الوزارة منح الترخيص، لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً بدون رد.((م:78)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في تعديل الجهة المختصة لموعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطه تجمعها أو انطلاقها وخط سيرها وانتهائها: ((خلال 24 ساعة))
 أ-         لاعتبارات أمنية بحتة وللضرورة يجوز للجهة المختصة ((إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات)) بالتنسيق مع الجهة الداعية ((الجهة التي تدعو لتنظيم المظاهرة أو المسيرة)) تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.((م:5)).
ب-        إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تم تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ((قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات)).((م:5)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار رفض إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية: ((خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار))
 أ-         على الوزارة أو مكتبها المعني ((وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات)) في حالة رفض طلب الإشهار (طلب إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية)) طبقاً لأحكام هذا القانون ((قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)) إبلاغ قرار الرفض كتابياً مسبباً إلى المؤسسين أصحاب الشأن ونشره في لوحة الإعلانات الخاصة بالوزارة أو مكتبها المعني خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.((م:10)).
ب-        لأصحاب الشأن حق الطعن في قرار رفض الإشهار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.((م:11)).
2) ميعاد تقديم الدعوى إلى المحكمة بطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية: ((بمضي 6 أشهر المحددة للإخطارات))
 أ-         يجوز للوزارة ((وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومكاتبها بالمحافظات)) رفع دعوى بحل الجمعية أو المؤسسة الأهلية إلى المحكمة المختصة في حالة قيام الجمعية أو المؤسسة بارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون ((قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)) والقوانين النافذة. ((م:44)).
ب-        لا يجوز تقديم الدعوى بطلب الحل إلا بعد أن تكون الوزارة قد أعطت الجمعية أو المؤسسة ثلاثة إخطارات خلال ستة أشهر للقيام بإجراء التصحيح اللازم لما ارتكبته من مخالفة ولم تقم بذلك.((م:44)).
ج-        لا يكون قرار الحل نافذاً إلا بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة.((م:44)).
3) ميعاد التظلم أمام المحكمة من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة الإدارية بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية: ((خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء))
يجوز لأعضاء الجمعية العمومية التظلم أمام المحكمة المختصة من القرارات والإجراءات التي تصدر عن الهيئة الإدارية ((الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية)) بالمخالفة لأحكام هذا القانون ((قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)) والقوانين النافذة أو النظام الأساسي للجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المخالف أو من تاريخ إبلاغهم به.((م:72)).
* * *
1) ميعاد التظلم أمام القضاء من رفض طلب الانتساب إلى الجمعية التعاونية: ((خلال شهر من إبلاغه بالرفض)).
يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية للانتساب إليها وعلى مجلس الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي مدة الشهرين دون إجابة بمثابة القبول، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى القضاء.((م:22)).
2) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار حل الجمعية التعاونية: ((خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار أو إبلاغه))
1-         يصدر الوزير ((وزير التأمينات والشئون الاجتماعية)) قرار الحل والتصفية للجمعية التعاونية بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية، وينشر قرار الحل والتصفية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.((م:85)).
2-         يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار وإبلاغه وتفصل المحكمة في الطعن وفقاً للإجراءات النافذة.((م:86)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام اللجنة التحكيمية في اعتراض وزارة العمل على عقد العمل الجماعي: ((خلال 30 يوماً من تاريخ الاعتراض))
1-         يعد عقد العمل الجماعي من نسخ كافية يكون لكل طرف من المتعاقدين نسخة منه ونسخة للوزارة ونسخة للنقابة العامة وللعمال أن يحصلوا على صورة منه ومن وثائق الانضمام إليه.((م:34)).
2-         لا يكون عقد العمل الجماعي ملزماً إلا بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو مكتبها المختص، ويجب عليها في حالة الاعتراض تبليغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها للعقد، فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر العقد نافذاً، ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الاعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض.((م:34)).
2) ميعاد تظلم العامل أمام اللجنة التحكيمية من نتيجة تحقيق صاحب العمل وما يترتب عنه: ((خلال شهر من تاريخ إبلاغه))
1-         على صاحب العمل عندما تستوجب جسامة المخالفة تطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (3-4) من المادة (93) من هذا القانون ((قانون العمل)) أن يجري تحقيقاً إدارياً مع العامل، ويجوز للعامل طلب حضور ممثل اللجنة النقابية في موقع العمل أو ممثل عن العمال إذا لم تكن هناك لجنة نقابية.((م:96)).
2-         على صاحب العمل عند التحقيق في المخالفة اتخاذ ما يلي: ((م:97)).
 أ-         القيام بالتحقيق خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة.
ب-        الاستماع إلى أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وإلى أقوال شهود النفي الذين يتقدم بهم.
ج-        إجراء التحقيق كتابة وتوقيع كافة الأطراف المشاركة فيه.
د-         الاستماع إلى أقوال العمال الذين هم على علم بظروف المخالفة وحيثياتها.
ﻫ-         إنجاز التحقيق وتطبيق العقوبة عند الإدانة خلال فترة لا تزيد على شهر.
3-         للعامل أن يتظلم من نتيجة التحقيق أو ما ترتب عنه إلى لجنة التحكيم المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إبلاغه بنتائج التحقيق.((م:97)).
3) حق صاحب العمل في استئناف قرار اللجنة التحكيمية بالتوقيف الجزئي أو الكلي للآلة مصدر الخطر:-
1-         في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ قواعد حماية العمل والعمال وتعليمات السلامة المهيئة للمفتش استصدار أمر من الوزير ((وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل)) بإيقاف الآلة مصدر الخطر لمدة أسبوع حتى تزال أسباب الخطر، وعلى الوزير إحالة الأمر إلى اللجنة التحكيمية المختصة ((للجنة التحكيمية لتسوية منازعات العمل)) في حالة تمديد فترة الإيقاف الجزئي أو طلب الإيقاف الكلي إذا تبين بقاء الخطر، وأن صاحب العمل لم يقم بإزالته ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل أجورهم.((م:118-2)).
د-         لصاحب العمل الحق في استئناف القرار الصادر بالإيقاف الجزئي أو الكلي إذا تبين له أن القرار كان تعسفياً.((م:118)).
4) ميعاد رفع النزاع بين أصحاب الأعمال والعمال إلى لجنة التحكيم في حال فشل الوساطة لحل النزاع ودياً: ((خلال أسبوعين من تاريخ فشل الوساطة))
عندما لا تسفر الوساطة ((حل النزاع ودياً عن طريق المفاوضة)) إلى حلول نهائية لموضوع النزاع يحق لأحد الطرفين رفعه إلى لجنة التحكيم المختصة ((لجنة التحكيم المشكلة لتسوية منازعات العمل)) خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة ((م:130)).
5) ميعاد استئناف قرارات اللجان التحكيمية ((العمالية)): ((خلال شهر من تبليغه بالقرار))
إذا رغب أحد أطراف النزاع ((الخلاف الناشئ بين أصحاب الأعمال والعمال)) في استئناف قرار اللجنة التحكيمية ((اللجنة التحكيمية المختصة بتسوية منازعات العمل)) فإن عليه أن يقدم عريضة استئناف بذلك إلى شعبة قضايا العمل بمحكمة الاستئناف المختصة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تبليغه بالقرار.((م:139-1)).
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى القضاء بشأن قرار الاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية بوقف عضو الهيئة القيادة للمنظمة أو تجميد عضويته:- ((خلال شهرين))
يحق للاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية وبناءً على طلب كتابي من قيادة المنظمة النقابية أن تصدر قراراً مسبباً بوقف عضو الهيئة القيادية للمنظمة النقابية أو تجميد عضويته في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون ((قانون تنظيم النقابات العمالية)) ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي وأن ترفع قرارها بذلك إلى لجنة الرقابة والتفتيش في المنظمة النقابية المعنية وللعضو الحق في التظلم إلى المنظمة النقابية الأعلى أو اللجوء إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ توقيع العقوبة.((م:57)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام القضاء في قرار الجهة المختصة حول تسجيل العلامة الصناعية والتجارية: ((خلال شهر من تسليفه))
1-         تصدر الجهة المختصة ((الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية والصناعة)) خلال شهر من قبول الطلب ((طلب تسجيل العلامة الصناعية والتجارية)) للفحص قراراً بالموافقة على طلب أو بإجراء تعديلات على العلامة لزيادتها إيضاحاً أو لمنع التباسها بعلامة أخرى أو بعدم صلاحيتها للتسجيل.((م:93)).
2-         لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة المختصة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة.((م:93)).
2) ميعاد الطعن أمام القضاء في قرار الجهة المختصة حول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي: ((خلال شهر من تبليغه))
1-         تصدر الإدارة ((الإدارة المختصة بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي)) خلال شهر من قبول الطلب ((طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي)) للفحص قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه لعدم توافر الشروط الموضوعية للرسم أو النموذج أو لمخالفة الرسم أو النموذج للنظام الاجتماعي اليمني.((م:107)).
2-         لمقدم الطلب أن يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاه شهر من تبليغه إلى من قدم المعارضة.((م:107)).
3) ميعاد اللجوء إلى القضاء على قرار الجهة المختصة بشأن خلاف ملاك العلامة الصناعية والتجارية الواحدة: ((خلال 3 أشهر من استلام القرار))
1-         جميع التسجيلات للعلامات الصناعية والتجارية قبل صدور هذا القانون ((قانون الحق الفكري)) تكون سارية المفعول في عموم الجمهورية مالم يتعدد ملاك العلامة الواحدة حيث تظل العلامة سارية المفعول حسب ما كانت عليه حتى التأشير في سجل العلامات إلى ما يخالف ذلك.((م:117)).
2-         على ملاك العلامة الواحدة تسوية هذا الوضع فيما بينهم باتفاق كتابي مصادق عليه خلال سنة من نفاذ هذا القانون وتبلغ الجهة المختصة ((الجهة المختصة بتسجيل العلامة الصناعية والتجارية)) بذلك.((م:117)).
3-         على الجهة المختصة بعد مرور سنة في حالة عدم الاتفاق البت في الموضوع بما هو مناسب خلال ستة أشهر ويبلغ ملاك العلامة بقرار الجهة المختصة.((م:117)).
4-         في حالة اعتراض مالك العلامة على قرار الجهة المختصة يمكنه اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القرار.((م:117)).
* * *
1) ميعاد اللجوء إلى القضاء في حال صدور قرار بفصل الموظف: ((خلال 30 يوماً من إبلاغه بالقرار))
للموظف المحال للتحقيق الحق فيما يلي:-
اللجوء إلى القضاء في حال صدور قرار بتوقيع عقوبة الفصل عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بصورة القرار.((م:211-ح من اللائحة التنفيذية)).
2) ميعاد اللجوء إلى القضاء في قرارات فصل الموظف والصادرة من مجالس التأديب: ((خلال 30 يوماً من إبلاغه بالقرار))
1-         تكون قرارات مجلس التأديب الأعلى ((مجلس التأديب الأعلى المختص بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليه على أي من موظفي مجموعة وظائف الإدارة العليا ومن يشترك معهم من موظفي المجموعات الأخرى)) نافذة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء المختص في حالة عقوبة الفصل فقط وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بقرار المجلس.((م:114-221لائحة)).
2-         تكون قرارات مجلس التأديب في الوحدة الإدارية ((مجلس التأديب المختص بنظر الدعوى التأديبية المحالة إليه على أي من موظفي المجموعات الوظيفية من الثالثة إلى الخامسة)) نافذة بعد مصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية عليه على أنه ينبغي في كافة الأحوال موافقة الوزير المختص على عقوبة تخفيض الفئة والراتب مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء المختص في حال الفصل، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بقرار المجلس.((م:115-222لائحة)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات الفصل من الخدمة الصادرة من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومساعديهم: ((خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار)).
تخضع قرارات مجلس التأديب ((مجلس التأديب الخاص بمساءلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومساعديهم)) بالفصل من الخدمة للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية ((الدائرة الإدارية)) بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:46)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة بالفصل من الخدمة: ((خلال 60 يوماً من صدور القرار))
تخضع قرارات مجلس التأديب ((مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الشرطة ومساعديهم)) بالفصل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس للطعن فيها بالإلغاء أمام الشعبة الإدارية ((الدائرة الإدارية)) بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:33)).
* * *
1) الميعاد المحدد للمتضرر في اللجوء إلى القضاء من أي إجراء صادر ضده وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أي من أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين: ((خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالإجراء))
للمتضرر الصادر ضده أي إجراء ((أي إجراء يتعلق بتنفيذ أي حكم من أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين)) من قبل الوزير أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى القضاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك الإجراء.((م:32)).
* * *
1) ميعاد تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بشأن التزوير في بيانات السلع: ((في موعد لا يتجاوز أول جلسة تشكل فيها الخصومة))
أ-          يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه، ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب، وإذا تبين أن البضاعة وصلت إلى الجمرك وعرضت على مسئولي الجمارك وقاموا بالاتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا أسماء بعض السلع أو تخفيض قدرها أو إخفاء سلع معينة فيتحمل أولئك الموظفون كامل المسئولية، ويحجزوا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون ((قانون الجمارك)) أو قانون العقوبات.((م:195)).
ب-        يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية، وبعد التحقيق تقدم القضية إلى المحكمة المختصة في موعد لا تتجاوز أول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدأ المحكمة النظر في موضوع القضية أو الاعتراض على قرار التغريم، وإذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة، ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه، وعندئذٍ تعتبر القضية الجمركية مستأخرة ((موقوفة)). وإذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقاً للقوانين النافذة، وإذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة.((م:196)).
2) ميعاد إقامة دعوى أصل الحق أمام المحكمة بشأن المخالفات أو جرائم التهريب الجمركي: ((خلال شهر)).
يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائل النقل على أن تبقى الأشياء المحجوزة للمخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات، ويجوز بقرار من الوزير ((وزير المالية)) عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ((رئيس مصلحة الجمارك)) وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة، وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.((م:198)).
3) ميعاد استئناف قرار المحكمة بشأن الشخص المحال إليها والموقوف احتياطياً: ((خلال48 ساعة من تاريخ التبليغ))
لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلاَّ في الحالات التالية:-
1-         في حالة جرم التهريب المشهود أو ما هو معتبر كذلك.
2-         عند القيام بأعمال المانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
3-         عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.
ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة ((رئيس مصلحة الجمارك)) أو رئيس الدائرة الجمركية.. وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى النيابة المختصة خلال مدة أقصاها 48 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة، وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك... وللمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو بدون كفالة بقرار مسبق.. ويمكن للموقوف أو لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية... ويقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف ((الدائرة الجزائية "الشعبة الجزائية")) الكائن في مركز المحكمة المختصة وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة، ويكون قرارها مبرماً.. وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطياً إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.((م:200)).
4) ميعاد الاعتراض أمام المحكمة على قرارات التحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية: ((خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ)).
أ-          لرئيس المصلحة ((رئيس مصلحة الجمارك)) أو من يفوضه أن يصدر قرارات تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من أي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها، ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين: ((م:202)).
1-         ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.
2-         أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.
ب-        للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأميناً.((م:203)).
5) ميعاد الاعتراض أمام المحكمة على قرارات التغريم أو المصادرة بسبب المخالفات الجمركية: ((خلال 15 يوماً))
 أ-         يجوز لرئيس المصلحة ((رئيس مصلحة الجمارك)) أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.. ويشترط أن لا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معاً في هذا القانون ((قانون الجمارك)) مبلغ (525) ديناراً (13.650) ريال.((م:204)).
ب-        تبلغ قرارات التغريم إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً تصبح نهائية وتكون لها قوة الأحكام القضائية، وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.((م:205)).
6) قابلية الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الجمارك للطعن فيها بالاستئناف والنقض:-
مع مراعاة المادة (226) ((المادة 226 من قانون الجمارك)) تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة ((المحكمة المختصة بالقضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب)) قابلة للطعن بها أمام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون أصول المحاكمات، وإذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التفنيذ.((م:225)).
7) قابلية الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في قضايا المخالفات الجمركية وجرائم التهريب للطعن فيها أمام المحكمة العليا:-
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها ((الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المختصة بالقضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب)) تعتبر دائماً حضورية إذا كان الطعن مقدماً من قبل المخالف أو المسئول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض (التمييز) وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.((م:228)).
8) قابلية الحكم المشمول بالنفاذ المعجل الصادر في جرائم التهريب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف لوقف تنفيذه:-
أولاً:       تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية: ((م:233)).
 أ-         إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (210) دنانير أو (5.460) ريالاً.
ب-        إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو مقاطعة عربياً وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها.
ج-        إذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية أو سريعة العطب.
د-         بناءً على طلب من رئيس المصلحة ((رئيس مصلحة الجمارك)) أو من يفوض إليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
ثانياً:      للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن أمام محكمة الاستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.((م:233)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرارات لجان الطعون الضريبية: ((خلال 21 يوماً من تاريخ استلام القرار))
يكون لكل من المصلحة ((مصلحة الضرائب)) والمكلف ((الشخص الملزم بأداء الضريبة)) الطعن في قرارات لجان الطعن ((لجان النظر في الطعون الضريبية)) أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن... ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي: ((م:78)).
أ-          سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
ب-        سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها.
2) حق استئناف أحكام محاكم قضايا ضرائب الدخل:-
يحق لكل من المكلف ((الشخص الملزم بأداء الضريبة)) ومصلحة الضرائب استئناف أحكام محكمة قضايا ضرائب الدخل أمام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات، ويكون حكم المحكمة الاستئنافية نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع الاستعجال.((م:81)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرارات لجان الطعون الضريبية: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))
 لكل من المصلحة ((مصلحة الضرائب)) والمكلف ((الشخص الملزم بأداء الضريبة)) الطعن في قرارات لجان الطعون ((لجان النظر في الطعون الضريبية)) أمام المحكمة المختصة ((المحكمة المشار إليها في المادة (79) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وهي محكمة قضايا الضرائب)) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرارات لجنة الطعن.. ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي: ((م:32-أ)).
1-         سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
2-         سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها.
2) قابلية الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بشأن الفصل في قرارات لجان الطعون الضريبية للاستئناف:-
الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة ((محكمة قضايا الضرائب المشار إليها في المادة (79) من قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م)) قابلة للاستئناف أمام الشعب الاستئنافية، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن الأخرى.((م:32-ب)).
* * *
1) ميعاد الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية في ربط الضريبة وفقاً لقرارات لجان التسوية: ((خلال 30 يوماً من إبلاغه))
يحق للمسجل ((كل مكلف تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات)) الذي ربطت عليه الضريبة من المصلحة ((مصلحة الضرائب)) وفقاً لقرار لجان التسوية أن يطعن على ذلك الربط خطياً أمام لجنة الطعون ((لجنة الطعون الضريبية)) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الربط.((م:25)).
2) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات لجان الطعون الضريبية بشأن ربط الضريبة: ((خلال 30 يوماً من تبليغ القرار))
يكون القرار ((قرار لجنة الطعون الضريبية بشأن ربط الضريبة)) قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويصبح الربط من واقع قرار المحكمة الاستئنافية نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.((م:25)).
* * *
1) ميعاد تقديم الشكوى إلى النيابة العامة: ((خلال 4 أشهر))
ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ((تقديم الشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً)) ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.((م:29)).

) ميعاد تقديم المشتبه بارتكاب جريمة إلى القضاء: ((خلال 24 ساعة من القبض عليه))
كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة على الأكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه.. وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.((م:76)).
3) ميعاد إحالة المتهم مع محضر الضبط القضائي إلى النيابة العامة: ((خلال 24 ساعة))
يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة ((المواد من 98 إلى 104 من قانون الإجراءات الجزائية)) أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة .. ويجب على النيابة أن تتصرف في أمره خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للعرض عليها، وإلاّ تعين الإفراج عنه فوراً.((م:105)).
4) ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق مؤقتاً: ((خلال 10أيام من تاريخ إعلانه))
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ((حفظ الأوراق مؤقتاً)) وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.((م:113)).
5) ميعاد المطالبة بالشيء المضبوط:- ((خلال سنة من تاريخ الحكم)).
إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة على حكم يصدر بذلك.((م:162)).
6) ميعاد تقديم بيان بالأدلة للمحقق أو للمحكمة من قبل المتهم في جريمة القذف أو السب بطريق النشر:- ((خلال أيام)).
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت  من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات، ويثبت أقواله في المحضر.. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه، كذلك في إقامة الدليل.. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.((م:182)).
7) ميعاد عرض الأوراق على القاضي لتمديد الحبس الاحتياطي: ((خلال 7 أيام من القبض على المتهم))
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.((م:190)).
8) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق: ((3 أيام للمحبوس احتياطياً، و10 أيام للحالات الأخرى))
 أ-         مع مراعاة أحكام المادتين (218، 219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف.((م:224)).
ب-        للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً، ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.((م:225)).
ج-        للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.((م:226)).
د-         يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ((المادة: 226)) وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر.((م:227)).
9) ميعاد تقديم المذكرة بأقوال الخصم الذي رفع الطلب بتعيين المحكمة التـي تفصل في الدعوى: ((خلال 10 أيام التالية لإعلانه بالإيداع))
 أ-         لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعاً بالمستندات المؤيدة إلى المحكمة المختصة، ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى مالم ترى المحكمة خلاف ذلك.((م:240)).
ب-        تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.((م:421)).
10) ميعاد الطعن بالتزوير في أي من أوراق القضية: ((في أي حالة كانت عليها الدعوى))
للنيابة العامة وسائر الخصوم، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.((م:258)).
11) ميعاد تقديم طلب رد القاضي: ((قبل بداية الجلسة الأولى))
 أ-         يقدم طلب الرد ((طلب رد القاضي)) من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنياً.((م:274)).
ب-        يقدم طلب الرد مسبباً إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي، ويبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولى.((م:274)).
ج-        تسري القواعد السابقة ((المواد من 270 إلى 276 من قانون الإجراءات الجزائية)) بشأن التنحي أو الرد أيضاً على أعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقاً لأحكام القانون.((م:277-1)).
12) قابلية الحكم الصادر في اعتراض المتهم على ما تم من إجراءات في غيبته للاستئناف:-
يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه أن تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة.. فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يقيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديهما قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته، فإن اعتراض على أي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف، فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بالمتهم، وإلا ظل قائماً ولا تسري أحكام الفقرة السابقة ((الفقرة 1 من المادة 293)) في مرحلة الاستئناف.((م:293-1)).
13) ميعاد تقديم الاعتراض على من وردت أسماؤهم بالكشف الخاص بإجراءات القسامة: ((قبل الجلسة الأولى في الجلسة))
على إدارة المحكمة إعلان الكشف إلى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه وتكليفهم بالحضور أمام القاضي في الجلسة التي يحددها، وأنه إذا كان لأحد منهم اعتراض على ما جاء في الكشف أن يقدم اعتراضه مكتوباً إلى إدارة المحكمة قبل الجلسة المحددة أو يبديه للقاضي في الجلسة ولا تقبل اعتراضات أخرى بعد الجلسة الأولى.((م:305)).
14) ميعاد طلب تعديل الوصف القانوني للاتهام: ((بعد سماع قرار الاتهام))
للمتهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام أن يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام إذا بني ذلك الطلب على أسباب أو أسانيد صحيحة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة.((م:362)).
15) ميعاد التظلم من أمر المحكمة التـي أصدرت الحكم بتقدير مصاريف الدعوى: ((خلال 10 أيام التالية من إعلان الأمر))
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن، وإلاّ قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه، ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من ذلك الأمر، ويحصل التظلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال العشرة الأيام التالية لإعلان الأمر، وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام... وتقضي المحكمة في ذلك التظلم بقبوله أو رفضه أو بتعديل الأمر، ويسري على الحكم الصادر في التظلم ما يسري على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من حيث جوازه للاستئناف.((م:388).
16) ميعاد طلب النائب العام من المحكمة العليا بإعادة المحاكمة: ((خلال 3 أشهر من يوم علم النيابة بذلك)).
لا يجوز الرجوع إلى إقامة الدعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة... على أنه إذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج إجرامية تجعل منه جريمة من نوع أشد، أو إذا تبين أن الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع أشد لظرف لم يكن مطروحاً على المحكمة جاز للنائب العام خلال ثلاثة أشهر من يوم علم النيابة العامة بذلك أن يطلب إلى المحكمة العليا أن تأمر بإعادة المحاكمة بالتشديد أو التخفيف.. ويجب على القاضي عند الحكم من جديد أن يسقط من العقوبة المحكوم بها ما يكون قد تحمله المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها.((م:391)).
17) ميعاد التمسك بالدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها والدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية في المواد الجزائية: ((في أي حالة تكون عليها الدعوى))
الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها والدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية في المواد الجزائية من النظام العام، ويجوز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.((م:395)).
18) ميعاد التمسك في البطلان المتعلق بالنظام العام: ((في أية حالة تكون عليها الدعوى))
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات أو تسبيب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويعتبر تضمين الحكم تخييراً للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام.((م:397)).
19) ميعاد تمسك النيابة العامة ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق: ((في حينه))
في غير أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو المحكمة إذا كان له محام وحصل الإجراء بحضوره بغير اعتراض منه، ويسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.((م:398)).
20) ميعاد الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على تصحيح الأحكام أو تصحيح اسم المتهم: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلانهم))
إذا وقع خطأ مادي في حكم ولم يكن يترتب عليه البطلان تولت الهيئة التي أصدرت الحكم تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور، ويقضي بالتصحيح بعد سماع أقوالهم، وإذا وقع الخطأ المادي في أمر صادر من النيابة العامة تولى مصدر الأمر تصحيحه، ويكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك التصحيح أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بذلك التصحيح، وتقضي المحكمة بقبول الاعتراض أو رفضه أو تعديله.. ويؤشر في تصحيح الحكم أو الأمر على هامشه.. وتتبع تلك الإجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه.((م:404)).
21) ميعاد الطعن بالاستئناف: ((15 يوماً – 40 يوماً للنائب العام))
يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلاَّ إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.((م:421)).
22) ميعاد تقديم الاستئناف المقابل: ((خلال 10 أيام بعد انقضاء الميعاد الأصلي))
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.((م:424)).
23) ميعاد الطعن بالنقض: ((خلال 40 يوماً من تاريخ النطق بالحكم))
 أ-         يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.((م:433)).
ب-        يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.((م:437)).
24) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا لمصلحة القانون: ((في أي وقت بعد فوات مواعيد الطعن))
للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو في خطأ في تطبيقه.. ولا يجوز أن يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على أسباب سبق أن رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.((م:454)).
25) الميعاد المحدد للنائب العام لرفع طلب التماس إعادة النظر مع التحقيقات التي أجراها إلى المحكمة العليا: ((خلال 3 أشهر التالية لتقديم الطلب))
يجب أن يقدم الطلب ((طالب التماس إعادة النظر)) إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة له.. ويجري النائب العام التحقيقات اللازمة، فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بنى عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن، وفي غير هذه الحالة يرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الطلب.((م:459)).
26) ميعاد المطالبة بالتعويض عند إلغاء الحكم الملتمس فيه: ((في جميع مراحل إعادة المحاكمة))
إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.. وإذا كان المحكوم عليه ميتاً لزوجته وأصوله وفروعه أن يطالبوا بالتعويض، ولا يحق ذلك لغيرهم من الأقارب مالم يثبت أن الحكم سبب لهم ضرراً مادياً.. ويجوز إبداء المطالبة بالتعويض في جميع مراحل إعادة المحاكمة.((م:465)).
27) قابلية قرار النيابة العامة برفض تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) للطعن أمام محكمة الاستئناف:-
 أ-         للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة تقررها بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل.. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.((م:502)).
ب-        إذا رفضت النيابة العامة التأجيل في أي من الحالات المذكورة أعلاه ((الحالات المنصوص عليها في المواد من 498 إلى 501 من قانون الإجراءات الجزائية)) بناءً على طلب المحكوم عليه أو أحد أقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة إلى المحكمة الاستئنافية وتنظره في غرفة المداولة بحضور مندوب النيابة العامة وممثل الدفاع عن المحكوم عليه وتفصل فيه في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تلقيها الطعن.((م:503)).
28)       الميعاد الذي يمضيه يحق طلب الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إفراجاً مشروطاً: ((بعد مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها))
 أ-         يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إفراجاً مشروطاً بعد مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على ألا تقل المدة التي يقضيها في المنشأة العقابية عن ثلاثة أشهر إذا ثبت أن سلوكه خلال المدة التي قضاها في المنشأة العقابية يدعوا إلى الثقة في تقويم نفسه.((م:506)).
ب-        يصدر قرار الإفراج المشروط بناءً على طلب المحكوم عليه أو اقتراح مدير المنشأة العقابية من لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية مدير المنشأة العقابية ومدير الشئون الاجتماعية، وعند غياب أحدهم ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً.((م:509)).
29)       ميعاد تقديم الاعتراض على كشف تحديد أفراد العائلة ومن في حكمهم في تنفيذ الدية والإرش: ((قبل الجلسة المحددة – أو في الجلسة))
لكل من ذوي الشأن الاعتراض على كشف تحديد إفراد العائلة ومن في حكمهم بتقرير مكتوب يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة، ويجوز إبداء الاعتراض شفوياً بالجلسة، ويثبت في محضرها في مواجهة مقدمي الطلب، وإلاَّ وجب إعلانهم به، ويقدم المعترض المستندات المؤيدة لاعتراضه، ويعلن من يرى سماع شهادتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم ثم تصدر قراراً نهائياً بتأييد الكشف أو بتعديله بحسبما يثبت لديها ويجري التنفيذ ((تنفيذ الدية والأرش)) بمقتضاه طبقاً للقانون.((م:515)).
30) ميعاد طلب إبدال الإكراه البدني بعمل آخر: ((في أي وقت))
للمحكوم عليه ((المحكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة)) أن يطلب في أي وقت من النيابة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لإحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يومياً.. ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشأن... وإذا تخلف المحكوم عليه عن أداء هذا العمل أو أهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.((م:527)).
31) ميعاد رد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون: ((بمضي سنتين على تنفيذ العقوبة))
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة مالم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.((م:541)).
32) ميعاد طلب رد اعتبار المحكوم عليه بحكم قضائي: ((بمضي 3 سنوات – 6 سنوات))
فيما ورد في المادة السابقة ((المادة: 541)) لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه وذلك إذا توفرت الشروط الآتية: ((م:542)).
1-         أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفى عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة.
2-         أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات وست سنوات في الحالات الأخرى.
3-         أن يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى أو أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.
4-         أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
33) قابلية الحكم الصادر بقبول طلب رد الاعتبار أو رفضه للطعن فيه بطريق النقض:-
تنظر المحكمة ((محكمة الاستئناف)) الطلب ((طلب رد الاعتبار)) في غرفة المداولة، ولها أن تسمع أقوال النيابة العامة والطالب واستيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ثم تصدر حكمها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه.. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بطريق النقض.((م:547)).
34) ميعاد تجديد طلب رد اعتبار المحكوم عليه: ((بعد مضي سنة من رفض الطلب))
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة ...أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة.((م:549)).
* * *
1) قابلية الحكم الصادر على المتهم الذي أجريت محاكمته غيابياً للطعن فيه بطريقة التماس إعادة النظر:-
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية العسكرية)).((م:69)).
2) ميعاد الطعن بالاستئناف: ((خلال 15 يوماً- 40 يوماً للمدعي العام العسكري))
يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.((م:76)).
3) ميعاد تقديم الاستئناف المقابل أو الرد: ((خلال 10 أيام من انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي))
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.((م:79)).
4) ميعاد الطعن بالنقض: ((خلال 40 يوماً من تاريخ النطق بالحكم))
 أ-         يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.((م:85)).
ب-        يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.((م:88)).
5) ميعاد رفع طلب التماس إعادة النظر مع التحقيقات الـتي أجراها المدعي العام العسكري حول الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا: ((خلال 3 أشهر التالية لتقديم الطلب))
على طالب التماس إعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه، ويرفق به المستندات المؤيدة، ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة، فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن، وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً، وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب، وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.((م:94)).
* * *
1) ميعاد الاعتراض أمام المحكمة على الأمر الصادر بمجازاة المخالف: ((خلال 7 أيام من بتاريخ العلم به))
للمخالف الاعتراض على الأمر ((الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بمجازاة المخالف)) خلال سبعة أيام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال، فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلاً عن اعتراضه، وأصبح الأمر واجب التنفيذ. أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن اعتراضه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة ألف ريال، ويكون الأمر الذي يصدر في الاعتراض نهائياً.((م:13)).
* * *
1) ميعاد إحالة المخالفة المكتشفة إلى القضاء: ((بعد مضي 30 يوماً من إحاطة الجهة المختصة بالمخالفة))
عند اكتشاف الجهاز ((الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)) لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون، ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز أن يضبط المستندات الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالإجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها، فإذا تقاعست الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها يحق للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة، ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين، فيكتفى برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة ((رئيس الجمهورية)) ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً من الإجراءات.((م:11-7))
* * *
1) ميعاد التظلم أمام القضاء من قرار رفض منح أو سحب أو إلغاء ترخيص حمل أو نقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر: ((خلال شهر من تاريخ صدور القرار))
يجوز لمن تقرر رفض منحه الترخيص ((ترخيص حمل أو نقل أو الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر)) أو سحبه أو إلغائه التظلم من ذلك القرار إلى الوزير ((وزير الداخلية)) خلال شهر وإذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير، فيكون التظلم إلى القضاء خلال شهر من تاريخ صدور القرار.. كما يحق لسلطات الترخيص ((وزير الداخلية أو من ينوبه أو يفوضه صلاحية إصدار التراخيص)) إلغاء، قرارها بالسحب أو الإلغاء في حالة انتفاء المبررات أو الظروف الخاصة بمنح الترخيص الشخصي.((م:19)).
* * *
1) حالات إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث:-
 أ-         إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون، وإذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها. وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون ((قانون رعاية الأحداث)).((م:27)).
ب-        إذا حكم على متهم باعتباره حدث، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة ((المادة:27)).((م:27)).
2) ميعاد تجديد طلب إنهاء التدابير التـي حكم بها على الحدث أو بتعديل نظامه أو بإبداله: ((بعد مرور 3 أشهر من رفض الطلب))
للمحكمة فيما عدا التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (36) من هذا القانون ((قانون رعاية الأحداث)) أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناءً على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون، فإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.((م:32)).
3) ميعاد طلب تنفيذ أي من التدابير التـي حكم بها على الحدث وأغفل تنفيذه: ((بمضي سنة من يوم صدوره))
لا ينفذ أي تدبير ((أي تدبير حكم على الحدث)) أغفل تنفيذ سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.((م:33)).
* * *
1) ميعاد التظلم أمام المحكمة من إجراءات السلطة المختصة برفض صرف أو منح رخصة القيادة أو إجراءات الاختيار: ((خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ الإجراء))
1-         يجوز لسلطة الترخيص ((مدير عام المرور أو من ينوب عنه)) أن ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغي رخصة قيادة أي نوع من المركبات الآلية إذا رأت أن تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه أن يجعله غير صالح لقيادة ذلك النوع من المركبات سواء كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك.((م:28)).
2-         يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص إذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل قيادته للمركبة مصدر خطر على الجمهور.((م:28)).
3-         يجوز لسلطة الترخيصات أن تأمر بإجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزه عن القيادة بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور، وإذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له.((م:28)).
4-         يجوز لصاحب الشأن التظلم من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ الإجراء.((م:28)).
2) ميعاد طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بإلغاء أو حرمان أو توقيف رخصة القيادة: ((بعد مضي 3 أشهر من صدور الحكم))
1-         يجوز لكل من صدر ضده حكم من المحكمة بإلغاء أو حرمان أو توقيف رخصة القيادة  باعتباره غير مؤهل لحمل مثل هذه الرخصة أو الحصول عليها أن يطلب من المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور الحكم إعادة النظر فيه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر برفع التوقيف أو الإلغاء أو الحرمان من التاريخ الذي تحدده أو أن ترفض الطلب مع مراعاة سوابق المحكوم عليه وسلوكه خلال الفترة السابقة وطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائياً.((م:73-3)).
2-         متى رفضت المحكمة أي طلب قدم إليها بموجب نص الفقرة السابقة فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب السابق.((م:73-4)).

ليست هناك تعليقات: