جريمة
الإدلاء بمعلومات كاذبة, وفقاً للقانون اليمني
تعريف معنى
الإدلاء بمعلومات كاذبة:
هي الإدلاء
بمعلومات كاذبة للقضاء, بخصوص واقعة معينة من قبل شخص أو جهة معينة, بغض النظر عن
اهدافه أو نيته في التضليل والخداع, مثل الاشاعات الكاذبة والمقالب وغيرها.
يتمثل الهدف
الرئيس للمعلومات المضللة, إثارة الخوف والشك بين عموم الناس, وتضليل القضاء.
عقوبة
البلاغ الكاذب:
نصت المادة (178)من قانون العقوبات اليمني على:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو
بالغرامة, من بلغ كذباً بنية الاساءة للنيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية, أو
اية جهة ادارية ضد شخص بأمر, يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى
الجزائية .
عقوبة إدلاء
الشاهد بأقوال كاذبة:
نصت المادة
(179)من قانون العقوبات اليمني على:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو
بالغرامة, الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة, أو
يتكلم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يودي عنها الشاهد, واذا
ترتب على الشاهد الحكم على المتهم بعقوبة اشد, تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة
المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم, ويجوز للقاضي اعفاء
الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى فيها بالحقيقة قبل صدور الحكم, في
موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة, ويسري كل ذلك على من كلفتة المحكمة في
دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً, وإذا ترتب على شاهد الزور الحكم على المتهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو
القطع, تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ
الحكم, إما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو
القطع.
مادة (181)
من قانون العقوبات:
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة, كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين, أو
ردت علية فحلفها كذباً, ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمة بحقة.
عقوبة
محاولة التأثير على الشاهد:
نصت المادة (181) من قانون العقوبات على:
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو بالغرامة, كل من أستعمل القوة أو التهديد أو عرض
عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك, لحمل أخر على عدم إداء الشهادة, أو
على شهادة الزور أو لم يبلغ مقصدة, ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.
إعداد/سليمان احمد محمد محسن العماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق