جريمة شهادة الزور, وفق للقانون اليمني
الشهادة
في اللغة: هي البيان, وبه
سمي الشاهد لأنه بين الحكم, وبه بان الحق من الباطل.
وتأتي
بمعنى أعلم مثل قولك: أشهد أن لا إله إلا الله, أي علم.
الشهادة اصطلاحاً: تعني أخبار عدل لحاكم, بما علم.
الشهادة
في القفة الإسلامي: عرفها
الحنفية بأنها الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره, وعند الشافعية هي إخبار عن شيء, بلفظ خاص, وعرفها المالكية بأنها إخبار
حاسم عن علم, ليقضى بمقتضاه
تعريفها في
القانون اليمني: عرف القانون اليمني الشهادة في قانون الاثبات, المادة (٢٦)
( بان
الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة, لإثبات حق لغيره على غيره )
من خلال هذا التعريف نجد أن الشهادة إدلاء
بمعلومات معينة عن الغير، توصل إليها الشاهد بإحدى حواسه.
وقد عرفها سلامه أحمد ( هي الأقوال التي يدلي
بها الشخص بخصوص ما شهدة أو سمعه, متعلق بالواقعة التي يراد اثباتها.)
أنواع
الشهادة:
أولا: الشهادة
المباشرة:
هي التي
يشهد بها الشاهد عما رآه أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه, بطريقة مباشرة المستقر
عليه فقهاً.
ألذي يميز
الشهادة المباشرة على غيرها هي أن الشاهد يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية, أما
لأنه رآها بعينه ، أو سمعها بإذنه كالقذف, أو أنه اشتم بأنفه كما انه لو اشتم
رائحة المخدرات تنبعث من غرفة المتهم, وعليه لا يجوز أن تعبر أقوال الشاهد عن
إرادته أو معتقداته الشخصية, أو مجرد تقديره لجسامة الجرم أو مسؤولية الجاني, وهذا
ما نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم( إذا علمت مثل الشمس فأشهد والا فدع )
ثانيا: الشهادة
السماعية:
وهي التي
تسمى بالشهادة غير المباشرة التي يشهد فيها الإنسان بأنه سمع الواقعة, يرويها له
شاهد يكون هو الذي رآها, وقد اقر بها القانون اليمني وجعلها من شروط الشهادة, في
المادة (٢٧) الفقرة (٢) من قانون الاثبات.
ثالثاً:
الشهادة بالتسامع:
وهي غير الشهادة السماعية, فهي شهادة بما تسامعه
الناس وانتشر بينهم في شأن الواقعة, وهي لا تنصب على الوقعة التي يريد إثباتها, أقربها
القانون اليمني فقط في إثبات النسب والموت والزوجية, حيث نص قانون الإثبات اليمني
في المادة (٢٧)الفقرة (ب) من شروط الشاهد بأنه:
( يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا بالنسب
والموت والزوجية وأصل الوقف, فإنه يجوز إثباته بالشهرة )
تعريف
شهادة الزور:
بالنظر إلى
أهمية الشهادة كدليل للإثبات سواء في المسائل الجرمية والمسائل المدنية, ووفقاً
لما يجيزه القانون في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية, وضرورة الشهادة للوصول إلى
الحقيقة خصوصاً في المسائل الجريمة, كان لا بد من تجريم فعل شهادة الزور، وهذا ما انتهجه
المشرع اليمني, حيث نصت المادة (١٧٩) من قانون العقوبات بأنه:
( يعاقب
بالحبس مدة لا نزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام
المحكمة بأقوال غير صحيحة, أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية
التي يؤدي عنها الشهادة)
تعريف الزور لغة:
هو وصف الشيء على خير حقيقته ويدخل فيه الكذب.
لم يعرف القانون اليمني الشهادة وترك هذه الأمر
لفقهاء القانون لتعريفة تعريفاً اصطلاحيا اخترنا منها تعرفين, الأول للدكتور (البر
ساوي) حيث عرف شهادة الزور بأنها ( أن يشهد شخص أجازت المحكمة قبول شهادته
امامها, وسمعت يمينه وتأكدت من أهلية للشهادة)
أما الدكتور
(عبد الناصر الزنداني) فقد عرفها بقوله:
(بأنها
تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء, وبعد حلف اليمين القانونية بإدلاثه بأقوال
غير صحيحة أو بكتم كل أو بعض ما يعلمه, بما من شأنه تظليل القضاء)
مفهوم مدلول الكذب في الشهادة:
عرف الفقهاء الكذب بأنه تعمد إخفاء الحقيقة عن
الغير, بإي صورة من الصور.
نجد أن هذا
التعريف ذكر الكذب بشكل عام .
أما مفهوم الكذب في الشهادة أمام القضاء وأمام
الجهات التي خول لها القانون سماع الدعوى, فإنه لا يمكن أن تكون جريمة شهادة الزور
قائمة إلا إذا كانت أمام القضاء, لذا نجد أن الكذب في الشاهد تكون عن طريق اختلاق
الشاهد بعض الوقائع التي لم تحدث أصلا, أو قيامه بإخفاء وقائع حدثت في الجريمة, أو
الواقعة.
بالنسبة
للقانون اليمني فإنه لم يضع معايير محددة للاسترشاد إلى مدلول الكذب في الشهادة,
وإنما استخدام المشرع اليمني في المادة ( ١٧٩) من قانون العقوبات عبارة فضفاضة,
تدل على مفهوم الكذب بالشهادة, مثل (
الشاهد زوراً ) ومصطلح ( بأقوال غير صحيحة, أو يكتم كل أو بعض ما يعلم) لذا نرى أنه لم يحدد ضوابط محددة تساعد على اكتشاف
الكذب في الشهادة, وهذا يعني أن المشرع ترك الأمر لسلطة المحكمة التي عليها أن
تستخلص وتكتشف الكذب في الشهادة, من مجموعة الأدلة التي قدمت في الدعوى, ومن خلال
الظروف المحيطة بالدعوى.
في الواقع نرى أن هذه المهمة صعبة على المحكمة,
لأن عملية اكتشاف الكذب في الشهادة أمر عسير, يستلزم علم القاضي وإدراكه بالعلوم
النفسية وإضافته إلى علمه القانوني, هذا الأمر الذي يتطلب منه البحث في نفسية
الشاهد حتى يتمكن من الكشف عن الاخطاء التي يقع فيها, ويتحرى الصدق في شهادة
الشهود, لكننا نستطيع أن نختصر الصور التي تعبر عن الكذب في الشهادة وفقاً لقانون
العقوبات اليمني, على النحو التالي:
الفرضية
الاولى :
أن يشهد الشاهد زوراً, وهو أن تكون الأقوال التي
اقرها الشخص الشاهد في شهادته القانونية, أقولا كاذبة( زور) كأن يقر الشاهد أنه
رأى المتهم يمارس فعل الاغتصاب على المجني عليها بالعنف والقوة, ويثبت أن المجني
عليها لم تتعرض لواقعة الاغتصاب, وهنا لا
بد من إثبات عدم صحة الوقائع التي اقر بها الشاهد, حتى تستوجب معاقبته على شهادة
الزور.
الفرضية
الثانية :
أن ينكر
الشاهد الحقية, وهنا نجد أن القانون لم يذكر الإنكار من الشاهد بأي حالة من الأحوال,
لكننا ومن خلال بحثنا وجدنا أنه من الازم ذكر أن الإنكار في الشهادة من الشاهد زور
يتحقق بإحدى طريقتين:
الاولى:
أن ينكر الشاهد بقولة أو بشهادة ما أثبته المتهم
على نفسه, مثل أن ينكر وجود المتهم في مسرح الجريمة, ويقر المتهم بأنه كان موجوداً
هناك, ويتم إثبات هذا الإنكار من خلال البينات القانونية التي تؤكد عدم صحة أقوال ذلك الشاهد, وهذا يعد انكار
للواقعة تماماً.
ثانياً:
قد يكون الإنكار من خلال السكوت, كأن يذكر أنه
لم يرى شيء, أو أنه لم يكن حاضراً في مكان حصول وقعة موضوع القضية, فهذا قولاً زور
يهدف إلى تضليل العدالة والحاق الضرر بالغير.
وهذه تختلف عن حالة رفض الشخص الذي دُعي للشهادة
في الدعوى, فامتنع عن الشهادة أو امتنع عن الاجابة عن اسئلة المحكمة, وهذا جرم أخر
لكنه لا يعتبر من شهادة الزور, من هنا نجد
أن المشرع ميز بين جريمة شهادة الزور وبين فعل الشاهد المتمثل بالامتناع عن حلف
اليمين, أو الامتناع عن الاجابة عن اسئلة محددة وجهت إليه اثناء سماع شهادته.
الفرضية
الثانية:
هو أن يذكر أمام المحكمة جزء من الحقيقة, بأن
يذكر وقائع حصلت فعلاً وتكون تلك الأقوال صحيحة, إلا أن الشاهد يعمد إلى إخفاء
اجزاء أخرى من الحقيقة, لها تأثير على مسار الدعوى أو على تكييف الأفعال الإجرامية,
وأن يكون لها أثر بالغ على العقوبة الواجب فرضها على الجاني, أو أن تؤثر على حدود
المسؤولية الجزائية, أو على مسألة إعفاء من العقوبة الواجب فرضها على الجاني, أو أن
تؤثر على حدود المسؤولية الجزائية أو على مسألة إعفائه من العقوبة, أو تخفيفها أو
تشديدها.
مثال على
ذلك, أن يؤكد الشاهد أنه شاهد الجاني وهو يحمل المسدس بيده ويطلق
العيارات النارية باتجاه المغدور به, وأن إحدى تلك العيارات النارية اصابت المغدور
في صدره, ولا يذكر للمحكمة أن المغدور هو من بادر بالاعتداء على الجاني, أو يأن
المغدور كان يحمل ايضاً سلاحاً نارياً بيده, ويطلق العيارات النارية باتجاه الجاني,
فهذه المعلومات التي كتمها الشاهد قد تكون لها اثر في تكييف الجرم والاخلال بحق
الجاني بأثارة الدفع المتمثل بالدفاع الشرعي, وهنا تنهض المسؤولية الجنائية بحق ذلك
الشاهد, ويستوجب الأمر العقاب بحقه, وعن جرم شهادة الزور المتمثل بكتم بعض وقائع
القضية التي يسأل عنها, لأن الشاهد اقسم أمام المحكمة أن يقول الحقيقة دون زيادة أو
نقصان, ولم يبر بقسمه.
أركان
جريمة شهادة الزور:
الركن القانوني:
يعرف هذا
الركن بأنه نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل, وهناك من ينتقد هذا التعريف ويرى
أنه من الصعب اعتبار نص التجريم ركناً في الجريمة, مع العلم أن الركن القانوني
للجريمة له أهمية في قيام الجريمة حيث لا وجود للجريمة, وإذا انتفى الركن القانوني,
وهو ما يعبر عنه بالقاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فلا يمكن أن توجد
جريمة أصلا, وجريمة شهادة الزور نص عليها القانون اليمني من قانون العقوبات مادة (
١٧٩) وبالتالي هذه الجريمة تحقق لها الركن القانوني وهو نص التجريم لقيام الشاهد
بشهادة الزور, أو كتم الحقيقة كلها أو بعضها والتي يدلي بها بعد القسم القانوني أمام
السلطة القضائية أو الجهات المخولة بسماع الشهود المحلفين, فمتى تحقق هذا الفعل
يكون الفاعل مستوجباً للعقاب استناداً لتحقيق الركن القانوني والمادي.
بالإضافة إلى الركن القانوني هناك عنصر مفترض,
هو الادلاء بشهادة الزور أمام المحكمة بعد حلف اليمين, ولا تقوم جريمة شهادة الزور
إلا إذا كان ذلك بصدد شهادة يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين
القانونية, وسواء كانت محكمة مدنية أو تجارية أو جنائية أو غير ذلك .
ويخرج
بالتالي عن نطاق شهادة الزور الكذب الذي يقع في الأقوال التي أدلى بها الشاهد أمام
سلطات مأمور الضبط القضائي أو أمام أي جهات التوثيق، ويخرج عن نطاق شهادة الزور من
باب اولى الكذب أمام السلطات الادارية في أي تحقيق تجرية. ترجع خطورة تغيير
الحقيقة في شهادة أمام المحكمة, أن العبرة بالتحقيق تجريه المحكمة وبنفسها, ولأن
من مصلحة العدالة أن يكون الشاهد من العدول عن الكذب وتصحيح أقواله التي ادلاها.
الركن
المادي:
إن الركن
المادي للجريمة هو ماديتها, وكل ما يتعلق بها ويدخل في تعريفه القانوني, وتكون له
طبيعة مادية, وعل ذلك فهو سلوك خارجي له كيان مادي ملموس.
للركن المادي أهمية كبيرة, فلا وجود للجريمة دون
وجوده, لأنه لن يكون ثمة اعتداء عن الحقوق والمصالح التي يحميها القانون, وبالتالي
فان جريمة شهادة الزور كغيرها من الجرائم تمر بمراحل حتى تكتمل, تبدأ بمرحلة
التفكير وتنتهي بمرحلة التنفيذ .
وللركن
المادي في جريمة شهادة الزور وفقاً لقانون العقوبات اليمني عناصر, نوضحها في
الفروع التالية:
الفرع الاول: السلوك الجرمي المتمثل في الادلاء بشهادة الزور أمام
القضاء.
الفرع الثاني: كذب هذه الشهادة المتمثلة في إنكار الحقيقة أو كتم بعض أو
كل من الوقائع.
الفرع الثالث: ضرر ينتج عن الشهادة الكاذبة أو ضرر محتمل الوقوع, وسوف
نتناول هذه العناصر على النحو التالي :
الفرع الاول: السلوك الإجرامي المتمثل في
الإدلاء بشهادة الزور أمام القضاء لكي يتوفر الركن المادي لجريمة شهادة الزور,
ولابد أن يصدر عن الفاعل سلوكاً يترتب عليها تغيير الحقيقة, سواءً أكان ايجابياً كالإدلاء
بأقوال غير صحيحة, أو سلوكاً سلبياً بكتم عمداً كل أو بعض ما يعلم من وقائع, يتوقف
عليها الفصل في الدعوى على وجه دون آخر, وبالأحرى يتوقف عليها احتمال تحسن موقف
المتهم أو التشديد عليه على وجه يغاير الحقيقة ، ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .
ولا يلزم أن
تكون الشهادة مكذوبه من أولها إلى آخرها، بل يكفي أن يعتمد الشاهد تغيير الحقيقة
في بعض وقائع الشهادة, والأصل هو أن تغيير الحقيقة يقع على ما يقرر الشاهد أنه رآه
وحققه بنفسه, أما الشهادة المبنية على مجرد التسامع والشهرة فقد, قضت محكمة النقض
المصرية بأنها لا تعد الشهادة المبنية على مجرد التسامع والشهرة, فقد قضت محكمة
النقض المصرية بأنها لا تعد شهادة على المنول المقصود في القانون لاستحالة التحقيق
من صحتها, ولا ينبغي الخلط بين الوقائع التي شهد الشاهد أنه حضرها بنفسه, وبين
ابداء رأيه الشخصي عن استنتاج نتائج معينة, إذ لا محل لعقابه على شهادة الزور.
العنصر الثالث: الضرر الناتج عن الشهادة
الكذب أو يحتمل وقوع الضرر بشرط لقيام الجريمة حدث ضرر محقق أو محتمل ، يتمثل هذا
الضرر بتضليل القضاء أو احتمال ذلك, وهو
ضرر أدبي عام بصرف النظر عن الضرر الشخصي الذي قد يلحق خصماً في الدعوى, فمن يشهد
لصالح متهم كذباً بقصد تخليصه من العقوبة يعد مضللاً للقضاء, وبالتالي شاهد الزور
يكتفي بالضرر إذا كان ما قاله مشاهده, والزور يؤثر في الفصل في الدعوى التي سمع
الشاهد فيها على نحو دون آخر .
ويكون
الضرر محققاً إذا عتدت المحكمة بالشهادة الكذبة في محكمة, ويكون محتملا إذا لم
تأخذ المحكمة بتلك الشهادة لتنبئها كذبها, أما إذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا
تأثير لها في موضوع الدعوى وليس من شأنه تقيد أحداً أو تضره فلا عقاب, بمعنى انه لاعتبار
أنها شهادة زور يجب أن يصب الكذب في الشهادة على وقائع جوهرية في الواقعة وبها
تتغير الحقيقة, وبتالي يتأثر سير الدعوى، أو
أن هذا الكذب أثر على مراكز الخصوم في الدعوى, أما إذا كان الكذب قد حدث في واقعة لا
تأثير لها في موضوع الدعوى, وليس من شأنه أن تقييد أحد طرفي الدعوى, أو نظرة لا
تؤدي إلى عرقلة سير العدالة, فلامجال لعقاب الشاهد على شهادة الزور.
الركن
المعنوي:
شهادة الزور من الجرائم العمدية التي تقوم على
عنصرين, العلم والارادة:
العلم:
لابد من أن
يعلم الشاهد أن أما يكتمه من أقوال ،فاذا كان يعتقد صحة اقواله, أو أن ما كتمه من
اقوال نتيجة نسيان أو ضعف في ذاكرته أو عن تسرع في الادلاء بها بغير تدبر, فإن
القصد الجنائي ينتفي لانتفاء العلم, ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة.
الإرادة:
لا يكفي
توفر العلم, بل لا بد من اتجاه إرادة الشخص إلى تغيير الحقيقة أمام المحكمة, بصرف
النظر عن الباعث إلى ذلك.
عقوبة جريمة
شهادة الزور:
اقر المشرع
اليمني في المادة (١٧٩) على أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة, هي الحبس الذي يزيد
على ثلاث سنوات أو الغرامة, فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بعقوبة
تزيد عن ثلاث سنوات, فإن عقوبة شهادة الزور تتحدد على النحو التالي:
اولاً في حالة تنفيذ الحكم :
تكون عقوبة شاهد الزور نفس العقوبات المحكوم بها
على المتهم.
ثانياً في حالة عدم تنفيذ الحكم تكون عقوبة شاهد
الزور هي العقوبة المحكوم بها على المتهم, إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها على
المتهم هي الإعدام أو الرجم, فان عقوبة شاهد الزور تكون الحبس الذي لا يزيد عن سبع
سنوات, ومقتضى ذلك أنه لو حكم على المتهم بعقوبة الحبس مدة أكثر من سبع سنوات ولم
يتم التنفيذ, يكون عقوبة شاهد الزور هي نفس العقوبة.
جريمة
شهادة الزور, في قانون الإجراءات الجزائية:
من خلال ما سبق وحسب التعاريف المعطاة في هذا
البحث, نجد أن جريمة شهادة الزور لا يمكن أن تظهر, ولا يمكن الاعتداد بأن الأقوال
التي يدلي بها الشاهد بأنها أقول زور وبهتان وكذب, لذا جعلها المشرع اليمني من
جرائم الجلسات, ونص على ذلك في قانون الإجراءات الجزائية, وبالتالي فإن القانون
جعل تحريك جريمة شهادة الزور لمحكمة على وجه الجواز, بمعنى أنه لها الحق في تحريك
الدعوى من عدمه, فإذا حركت الدعوى يجب عليها تحويلها إلي النيابة العامة لأنها
صاحبة الاختصاص, أما إذا لم تحرك المحكمة دعوى شهادة الزور, فالنيابة هي التي تحرك
هذه الجريمة باعتبارها هي صاحبة ,الاختصاص, لكن السؤال هنا يثور بحصول المتضرر من شهادة
الزور: ما الذي يجب عليه لدفع الضرر من هذه الشهادة؟
للمتضرر أن يبين للمحكمة والنيابة ألغامه من
خلال ألبينه أن الشهادة فيها كذب وتظليل للعدالة, ومن خلال قوة حجته قد يتنبه
القاضي لذلك ، وعلى ما قدمه المتضرر من بينة وحجج قد تعتمد عليه
أثر
توجيه الاتهام بشهادة الزور على المتهم :
إذا ارتأت
المحكمة تحريك جريمة شهادة الزور ضد الشاهد ، فما أثر ذلك على المتهم أو المتهمين
في القضية التي شهد فيها الشاهد ؟
لا شك أن الأمر
يتعلق بالمتهم الذي تخصه هذه الشهادة ، فالشاهد يدلي بوقائع بشأن متهم أو متهمين
معينين ، وفقاً لما لديه من مسموعات أو مرئيات ، و على ذلك فإن توجيه هذه التهمة
للشاهد – و كانت الشهادة لصالح المتهم - يعد لفت نظر للمتهم الذي تتعلق به هذه
الشهادة لإعداد دفاعه و أدلته الأخرى على ضوء ذلك ، إذ لو تمت إدانة الشاهد بتهمة
شهادة الزور لأضحت تلك الشهادة لا تغني و
لا تسمن من جوع ، و لن تعول عليها المحكمة في قضائها .
نصت المادة ( ٣٥٧) إ. ج انه:
( إذا تبين للمحكمة أن أحد الشهود أو الخبراء أو
المترجمين كاذب, فللمحكمة أن تحيله إلى النيابة العالمة للتحقيق معه من تلقاء
نفسها, أو بناءً على طلب النيابة العامة)
إعداد: أ/ سليمان نبيل علي الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق