العقوبة في القانون اليمني
العقوبة لغة: هي الجزاء
العقوبة اصطلاحا: زواجر عن المحظورات الشرعية, وإيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب
المحظورات.
وهي
الأثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمة بموجب قضائي, بقصد مكافحة الجريمة والذي
لا يحكم به إلا إذا نص القانون.
وهي
جزاء يقرره القانون, ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون.
مميزات العقوبة:
-
العقوبة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
-
العقوبة تنزل بالمحكوم عليه ألما مقصود
بذاته.
-
العقوبة توقع لمصلحة المجتمع ككل.
-
العقوبة ذات طابع شخصي.
-
العقوبة متنوعه تصيب الجاني في نفسه, أو
جسمه أو حريته.
-
العقوبة تتحدد على قدر جسامه الأثر والسلوك
للجاني.
ضمانات خصائص العقوبة:
1- شرعية
العقوبة
2- شخصية
العقوبة
3- قضائية
العقوبة
4- عدالة
العقوبة
5- قابلية
العقوبة للرجوع عنها
6- المساوة
في العقوبة
7- مرونة
العقوبة قابلية للتجزئة
8- الألم
في العقوبة
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:
1- عقوبات
جسيمه
2- عقوبات
غير جسيمه
تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها:
-
عقوبات اصليه
-
عقوبات تبعية
-
عقوبات تكميليه
اولا: العقوبات الأصلية:
1- الاعدام
حدا قصاصا تعزيرا
2- القصاص
بما دون النفس
3- الرجم
حتى الموت
4- القطع
حدا
5- الجلد
6- الحبس,
هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركة
7- الديه,
هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه أو ورثته, كتعويض لدم المهدور
8- الارش,
هو نسبه معينه من الديه تقر تبعا للجريمة
9- الصلب, وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه, في مكان ظاهر
من الناس
10-الغرامة, وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع
مبلغ من المال, يورد لخزينه الدولة
العقوبات التبعية:
وهي التي تكون تبعية, حتى وإن لم ينص عليها صراحه
في الحكم:
1- الحرمان
من الميراث
2- عدم
قبول شهاده الشاهد
العقوبات التكميلية:
وجوبيه في الحكم: وبجب أن ينص عليها في الحكم
كمصادرة اداه الجريمة.
اولا: جوازيه:
1- الحرمان
من بعض الحقوق والمزايا
2- الحرمان
من تقلد أو تولي الوظائف والخدمات العامة,
النيابية والمهنية
3- الحرمان
من أن يكون ناخبا ومرشحا للمجالس, ومن تولي اداره هيئه عامه أو خاصة
4- الحرمان
من أن يكون صاحب التزام أو امتياز, أو يكون وصيا أو مقيما أو وكيلا, أو
أن يكون شاهدا أو خبير في عقد تصرف, أو ناشرا أو محررا بإحدى الصحف, أو حمل
الأوسمة وطنيه أو اجنبيه, أو حمل السلاح, أو من
مزاولة المهنة, أو استعمال واستغلال المحل.
5- الحرمان
من تولي أي منصب علمي, مدير معهد مدير مدرسه
6- الحرمان من استمرار اقامة الاجنبي في البلاد
7- المصادرة,
وهي نزع ملكية مال من صاحبه أو حائزه قهرا عنه, واضافته لملك الدولة بدون مقابل
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه:
1- عقوبات
بدنيه: الاعدام الجلد حدا
2- عقوبات
سالبه للحرية: تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
3- عقوبات
مقيده للحرية: لا تسلب وإنما تقيد الحرية, مراقبه
الشرطة منع الإقامة في مكان معين
4- عقوبات
ماليه: تمس المحكوم بذمته المالية, الغرامة المصادرة, الديه الارش
5- عقوبات
سالبه لبعض الحقوق والمزايا
تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت:
1- عقوبات
القصاص والديه
2- عقوبات
الحدود
3- عقوبات
التعزير
اهداف العقوبة:
- اصلاح
الجاني إلى الطريق القويم, بما يحفظ النظام والقانون والآداب العامة
ا- لردع
العام, الردع الخاص, المنع العام, والمنع الخاص.
-
المنع العام: هو منع الغير من عامة الناس من الاقدام على ارتكاب الجريمة, ويتحقق ويؤدي إلى
زجره وردعه.
-
المنع الخاص: وهي منع المحكوم عليه من تكرار
السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه
تعريف عقوبة الاعدام:
هي ازهاق
روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات, من المحكمة الجزائية المختصة.
تعريف عقوبة القصاص:
هي معاقبة الجاني بمثل فعله, فيقتل كما قتل ويجرح
كما جرح.
تعريف جرائم الحدود:
هي كل فعل وإتيان المعاصي المحرمة شرعا, والمعاقب
عليها بحد شرعي.
1_الحرابه_
البغي_ الرده_ السرقة _الزنا _القذف _شرب الخمر
عقوبة
التعزير: هي مالم يرد نص شرعي عليها, وترك أمر تقديرها لولي الأمر والقاضي.
عقوبة الاعدام في القانون اليمني:
1_ بعض
الجرائم الماسة بأمن الدولة
2_بعض
الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم
الخطف المصاحبة لزنا, أو الواط مع المشترك
4_جرائم
القتل العمد
5_جرائم
الحرابة المصاحبة لذهاب النفس
6_تكرار
الدياثة
7_جرائم
الاعتداء على سلامة الجسم, المؤدي لذهاب النفس
أنواع العقوبات:
1_العقوبات
البدنية: وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه, الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات
المقيدة للحرية: وهي لا تكون مقيده لحرية المحكوم
عليه, وإنما تمس حركته مراقبه الشرطة, النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات
السالبة للحرية: وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات
المالية: وهي التي تسلب بعض أو كل الحقوق الشخصية, الارش الديه والغرامة
حالات تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد:
1_إذا
كان المنفذ ضده أمرأه حامل, فإنه يأجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود, مع وجود
من يكفله.
2_إذا
كان المنفذ ضده أمرأه مازالت ترضع طفلها, فإنه تؤجل تنفيذ العقوبة حتى اكتمال ارضاع
طفلها لسنتين كامله, مع وجود من يكفله
القواعد العامة لتنفيذ عقوبة الاعدام:
صدور
حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه, من جهة قضائية
ارسال
الاحكام إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه
عقوبة القصاص بما دون النفس:
شروطها:
1-الشروط
العامة
-صفة
العدوان في الفعل العمد
-العصمة,
وهي أن يكون الإنسان أيا كانت جنسيته مسلما
-أن
يكون الإنسان يمني, أيا كانت ديانته
-من
دخل اراضي الجمهورية بأمان, ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الأمان قائما
-إذا
كان ينتمي إلى دوله معاهده غير محاربه, أو بينها وبين اليمن هدنه
2_أن
يكون القصاص ممكنا بلا كيف زياده أو نقصان
-أن
يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
-أن
يتساوى العضو أن في الصحة والكمال
عقوبة الجلد:
مميزاتها:
-اقتصاديه
-مرنه
-لا
توثر في الطاقة الإنتاجية لدوله
-شخصيه
-رادعه
وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني:
جريمة
الزاني غير المحصن
جريمة
القذف
جريمة
شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبة:
-
حضور شهود الجريمة
-
يتم الجلد بسوط مفرد رطب, ليس في طرفه عقد
-
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيلة للرجل
-
تجلد المرأة وهي جالسه
-
يكون الضرب في الظهر فقط, من القدم حتى
العنق
-
وفي حد الزنا يرفع
الجلاد يده بالسوط إلى فوق راسه
-
حضور طائفه من المؤمنين
حالات تأجيل عقوبة الجلد:
-الحامل
-المريض
العقوبات السالبة للحرية:
وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركة
وهي
الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه, واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذلك
في جريمة
الاغتصاب خمسة عشر سنة, إذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنة, وإذا سقط الحد
بانتحار المجني عليها.
وفي
جريمة الحرابة الحبس خمسة عشر سنة
متى تستبدل عقوبة الحبس:
إذا
كانت العقوبة الحبس لا تتجاوز ثلاثة اشهر
أن لا
يكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان
تنفيذ عقوبة الحبس
قواعد تنفيذ عقوبة الحبس:
بدء
مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب
المدة بتقويم الهجري, وما يقابله من التقويم
الميلادي
حالات تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس:
الوجوبي:
حالة
اصابة المحكوم عليه بجنون أو عاهة
الجوازي:
- حالة
المريض بمرض يعرضه بذاته, أو بسبب أن التنفيذ قد يعرض حياته للخطر
- حالة
المرأة الحبلى حتى تضع حملها, وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع
- حالة
كفالة الصغير إذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لا تزيد عن سنة, تأجل العقوبة
عن احداهما إذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره.
- ألا
يكون محبوسين على ذمة جريمة أخرى
- أن
يكون لهم محل اقامه معروف
- أن
يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير
الافراج
الشرطي:
هو نظام
يجوز لإدارة المنشأة العقابية اخلاء سبيل المحكوم
انتقائيا, قبل انقضاء المدة المحكوم بها إذا ثبت أن سلوكه خلال المدة التي قضاها يدعو
إلى الثقة في تقويم نفسه, ويبقى حسن السيرة والسلوك إلى أن تنتهي المدة المحكوم بها
عليه.
خصائص الإفراج الشرطي:
-
منحه, وليس حقا
-
لا يعد افراجا نهائيا
-
لا يعد انقضاء وإنهاء العقوبة
شروط الافراج الشرطي:
-
أن تكون العقوبة سالبه للحرية, الحبس.
-
أن يكون المحكوم عليه قد قضى جزء من العقوبة
المحكوم بها, داخل المنشأة العقابية.
-
أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك,
خلال فترة قضاء مدة الحبس
اسباب تخفيف العقوبات:
اسباب
قانونيه معفية, ومخففه:
الاسباب المعفية:
-
هي ظروف أو اسباب نص عليها القانون مستقله
عن الجريمة, ترتب على توفرها اعفاء الجاني.
-
هي أعذار خاصة بجرائم معينه لا يجوز القياس
عليها, كم أنها لا توجد إلا بنص قانوني.
-
وهي مستمده من السياسة الجنائية.
- هي تصنف والمنفعة
الاجتماعية, التي يحققها عدم معاقبه الجاني.
-
هي تصنف على اساس للمنفعة التي يجلبها للمجتمع.
الأعذار المخففة القانونية:
هي الظروف
المنصوص عليها في القانون, وهي أسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر, فإذا
توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبة.
-
صغر السن القانونية.
فإذ كان صغير السن مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره السن القانونية,
18 سنة, فإن ذلك يكون ضرفا مخففا للعقوبة.
-
تجاوز حدود الإباحة:
تجاوز اسباب
الإباحة, وحالات الضرورة والدفاع الشرعي, هي أعذار
مخففه خاصة بجريمة معينه واشخاص محددين بعينهم, ومثال ذلك
الزوج
الذي يفاجئ بتلبس زوجته بالزنى, فيقوم بقتلها مع الزاني, بذلك يتوفر ضرف مخفف
الأعذار القضائية:
هي وقائع
وعوامل وظروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبة, من الحد الأقصى إلى
الحد الأدنى, وذلك في جرائم معينه كجرائم التعزير, وذلك من تقدير درجة إجرام الجاني, وتقدير النتيجة الإجرامية, وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمة, والباعث
على ارتكاب الجريمة, وجسامة الفعل الاجرامي, وجسامة الضرر الناجم
من الجريمة, والعوامل المعنوية للجاني
وقف تنفيذ العقوبة:
هي تعليق
تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط معين موقوف, هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمة, أو صدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربة وتقويم
نفسه, وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بأن المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام, أو
ارتكاب الجرائم.
شروط وقف تنفيذ العقوبة:
شروط العقوبة:
1- أن يكون
الحكم صادرا بالغرامة أو الحبس مدة لا
تزيد على سنة, سواء كانت العقوبة في جريمة
غير جسيمه, أو في جريمة جسيمه.
فإن كانت العقوبة تزيد على سنة فلا يجوز وقف التنفيذ
2- الحكم
بالوقف في الغرامة لا يتقيد بقدر, وإن كانت هناك عقوبتين, الحبس والغرامة جاز وقف العقوبتين
أو احداها, ولا يجوز وقف جزء منها
وإن
شمل الوقف العقوبات التكميلية جاز الوقف, ولكن أن ينص ذلك في الحكم على وقف تنفيذها إلى
عقوبة المصادرة, فإنها لا توقف لما لها من منفعة اجتماعية
شروط المحكوم عليه:
-
الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق
مصلحه اجتماعية, هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي أمامه.
-
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه أي جريمة جديده
خلال مدة سنتين, فترة التجربة خلال فترة الوقف.
-
عدم عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة,
وأن يبعث في الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى إلى السلوك الاجرامي.
شروط ترجع إلى ظروف خاصة بالمحكوم عليه:
-
اخلاقه
-
طباعه
-
ماضيه
-
سنة
-
الظروف البيئية التي احاطت بجريمته, كاستفزاز
المجني عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق