من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 14 مارس 2022

استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني

 

 

 

استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني

                                                    

                                                                                                                                      المقدمة:

لقد وضع المقنن اليمني أساس (قاعدة عامة ) بعدم استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, إلا أنه استثنى بعض القرارات التي يجوز فيها الاستئناف, وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا.

 

القرارات التي يجوز فيها الاستئناف:

نصت المادة ( 420 ) إجراءات جزائية على:

 ( لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى, وتبعاً لاستئناف هذا الحكم .

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها, كما يجوز استئناف الأحكام الصادر بالاختصاص, إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ).

مما  سبق  يتضح أن المقنن قد حظر استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية بوجه عام ، إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف الحكم، وذلك لأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى مازالت الخصومة قائمة, وغير منتهية .

و يتضح لنا ايضا من خلال النص سالف الذكر، أن المقنن قد استثنى حالتين يجوز فيهما الاستئناف رغم ان الخصومة لم تنتهي بعد, علاوةً على عدم الخوض فيها بشكل أو بآخر، وتلك الحالتين هما :

أـ الأحكام الصادرة بالاختصاص .

ب ـ الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

 

وبيان تلك الحالات  كالتالي:

 استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص :

 وذلك يتأتى إذا لم تكن للمحكمة ولاية بالنظر والفصل في الخصومة أو المنازعة ، كأن تحكم باختصاصها في منازعة عقارية, موقع العقار خارج نطاق اختصاصها المكاني .

 أو كأن تنظر المحكمة الجزائية دعوى مدنية, في حين أنها مؤسسة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامها، وعلة هذا الاستثناء أنه لا يسوغ  أن تستمر المحكمة بنظر الدعوى، وهي في الأصل لا ولاية لها فيها مطلقاً.

 

 استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص :

وذلك لأن المحكمة المختصة بنظر النزاع  قد تعرض عن نظر الدعوى المرفوعة أمامها وتحكم بعدم اختصاصها ، مما يجعل الخصوم  في حيرة من أمرهم، لذلك فقد جعل المقنن الاستئناف في هذه الحالة طريق الخصوم لإلزام المحكمة المختصة بنظر النزاع,  ومباشرته والحكم فيه ، بعد أن كان قد خرج من حوزتها و رفضت الخوض فيه, ودفعت بعدم الاختصاص .

 

 الخاتمة :

 من خلال ما تم سرده سابقاً يتضح لنا أن المشرع اليمني  جعل استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, محظور وغير مقبول ، واستثنى مها  حالتين, يجوز فيهما استئناف تلك القرارات  الغير منهية للخصومة وهي :

- الأحكام الصادرة بالاختصاص .

-الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

 

 المصادر والمراجع :

1ـ قانون الإجراءات الجزائية اليمني ـ رقم (13) لسنة 1994م .

2ـ المحاكمة والطعن في الأحكام ـ في قانون الإجراءات الجزائية اليمني  الطبع سنة 2014م  ـ للدكتور / أمين عبده محمد دهمش.

 

إعداد / يوسف احمد صالح الكميم

ليست هناك تعليقات: