إنابة المحامي المناب, وفق القانون اليمني
نصت المادة (58) من قانون المحاماة على:
أن
ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته, دون حاجة إلى توكيل خاص من
الموكل, مالم يكن ممنوعاً بنص خاص في عقد الوكالة.
كما نصت المادة (122) من قانون المرافعات
للمحامي على:
أن ينيب
غيرة من الزملاء, إذا أذن له الموكل.
بالرجوع إلى نص الإنابة نجد أنها تضمنت
القيام بأعمال محددة ومحصورة تتمثل في كافة الإجراءات القانونية, حيال سير
الدعاوي أو القضايا الموكل بها المحامي المنيب, هذ يعني أن أي تصرف يقوم به
المحامي المناب خارج ما حددته الإنابة تعتبر تصرفات باطلة وغير صحيحة, بما فيها إنابة
المحامي المناب .
وبالرجوع إلى قانون المحاماة نجد بأنه تكلم فقط عن المحامي الأصيل والمحامي
المناب, ولم يتكلم عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب من خلال الإنابة الصادرة
من المحامي الأصيل.
وللبحث عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب,
يمكننا الاطلاع على الإنابة وما يوجد بها من
صلاحيات, ومن خلال الرجوع إلى الإنابة الممنوحة من الأستاذ امين الربيعي
للأستاذ المحامي حميد محمد النمير, سنجد أنها نصت على الآتي:
بطاقة انابة محاماة: بموجب هذا انيب الزميل الأستاذ حميد محمد
النمير بالحضور نيابة عنا, وتمثيلنا في
كافة القضايا الموكلين فيها أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها والتنفيذ والنيابة
العامة واقسام الشرطة والأمن وكافة الجهات الرسمية, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية,
واستلام الاحكام نيابة عناء.
خلاصة القول:
أن
المحامي المناب سوأ كان محامي تحت التدريب
أو كان محامي قد أنهى فترة التدريب, لا يحق له
أن ينيب غيره من المحاميين كونه لا يملك هذه الصلاحية, ويجب علية الرجوع إلى المحامي الأصيل.
فإذا
أناب غيره فإن الإنابة باطلة إذا كان تحت التدريب, قياسا على نصوص قانون المحاماة,
حيث نصت المادة (44) على: لا يحق للمحامي تحت التدريب أن يقدم الدعوة باسمه
وانما ... الخ
وإذا كان المحامي مرخص له صحت الإنابة, وبطلت صفة
المحامي المناب في التمثيل, لأنه لم يعد طرف في القضية ولا يمثل طرفاً من اطراف
القضية , والسبب أن الإنابة الأخرى قد صدرت باسم المحامي المناب, وليس باسم
المحامي الأصيل في الدعوة, وبالتالي يصبح المحامي المناب في الإنابة الثانية ليس
طرفا في الخصومة, ولا ممثلاُ عن أحد الأطراف.
المراجع:
1-نصوص قانون المحاماة اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم
(31) لسنة 1999م في المواد (44-58)
2-نصوص قانون المرافعات
والتنفيذ المدني (122)
الباحث/ فارس
نصر علي جميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق