اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي
اشراف المحامي/ امين الربيعي
المقدمة
بما
ان الضرر متى وجد بين الخلطاء وجب ازالته بالضرورة لذلك فقد نظم القانون المدني
اليمني مستمدا بأحكام الشريعة الإسلامية
احكام الشفعة التي تحد من الاضرار والنزاعات بين الخلطاء نوضح ذلك بالنصوص التاليه:
الشفعة بالقانون المدني
اليمني قانون رقم (14) لسنة 2002م
مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد
صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما
قام عليها من العوض والمؤن.
مادة (1256) : سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة
اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة
طبقاً لما ينص عليه القانون.
مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1-الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2-الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3-الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق
مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق
ممار ورد أعلاه نستنتج ما
يلي
أولا/لا شفعه للجار سوى كان لصيقا او غير لصيق وانما تجب الشفعة
للشريك في رقبه الملك
ثانيا/يجب ان يكون محل الشفعة عينا فلا تصح الشفعة بالمنافع
ثالثا/يجب ان تكون الشفعة فيما له قيمه ويمكن بيعه
راي الباحث
سبق
وان ذكرنا ان اصل الشفعة جاءت لدفع الضرر الناتج عن بيع الشريك لحصته في المال
المملوك على الشيوع ولو نظرنا الى خط الهاتف وخطوط الصرف الصحي فهذه الخدمات مما
لا تصح الشفعة فيها كونها ليست عينا كما اسلفت بالمادة (1260) من
القانون المدني اضافه الى انها خدمه غير قابله بطبيعتها على التملك على سبيل
الشيوع اضافه الى انعدام الضرر في حاله تم بيع الخدمة للغير دون الشريك هذا
والله اعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق