اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟
ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح
لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز
لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز
فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان
أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص
في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها
أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً
آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو
إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ
إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن
وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة
مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .
س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها
الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟
ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه
ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو
الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى
المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند
دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم
يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال
حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى
لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم
وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .
س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل
اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟
ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا
يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس
أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان
الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة
السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره
يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق
والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا
عجمي إلا بالتقوى ))
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي
جوال : 777175968
تلفاكس :634729-01
ameenlawyer@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق