المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم |
|
لغة |
هي المدافعة ، وترافع الخصمان إلى الحاكم اي تحاكما
، والمرافعة ما يلقيه المحامى دفاعاً عن
موكله. |
اصطلاحا |
كل ما يقدمه الخصوم او من ينوب عنهم من
اقوال او لوائح, بغية توضيح وقائع النزاع, وبيان الادلة والأسانيد القانونية التي
يعتمدون عليها في تأييد موقفهم . |
اهميتها |
اهمية المرافعة تتجلى بـ : 1. بناء قناعة القاضي في الدعوى 2. اظهار قدرات المحامين في كيفية عرض
موضوع الدعوى, وادلتها وبيان ثقافتهم القانونية |
كيفية اجراء المرافعة |
في اليوم المعين للمرافعة, وبعد تشكل
المحكمة يتم المناداة على طرفي الدعوى , وبعدها اما الا يحضر الخصوم او يحضروا ثم
تباشر المحكمة في نظر الدعوى. وغياب الخصوم وحضورهم له ثلاث صور لا رابع لها
هي : أما أن يغيبا معا , او يحضر احدهما ,
او يحضرا معا . |
الصورة الأولى: غيابهما معا |
1-. فإذا لم يحضر الطرفان وكان المدعي
غير مبلغ بيوم المرافعة , وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة
الدعوى, فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2)
من المادة (50) مرافعات والتي تنص: تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ
المدعي . . 2- أذا لم يحضر الطرفان رغم تبلغهما او
رغم تبلغ المدعي, او أذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة, فتقرر المحكمة ترك
الدعوى للمراجعة استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص: تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان
على ذلك او اذا لم يحضرا رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي .. وقرار ترك الدعوى للمراجعة يعني استبعاد
الدعوى من الدعاوى التي تنظرها المحكمة وتأشير ذلك في سجل اليومية , وهذا القرار
لا يمكن الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن القانونية , وهنا توجد حالتان هي : أ- ان تمضي مدة عشرة أيام ولم يطلب السير
في الدعوى فتعتبر مبطلة بحكم القانون بموجب ذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات
والتي تنص:
اذا بقيت الدعوى عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها تعتبر
عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون. ب- ان يطلب المدعي او المدعى عليه السير
فيها قبل مضي عشرة ايام, فيبلغ الخصم وتجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها استنادا
لنص الفقرة (2) من المادة (54) مرافعات مدنية بقولها:
اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها . 3- اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية
فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة أبطالها استنادا لنص الفقرة (3) من
المادة (54) مرافعات بقولها: اذا لم يحضرا الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى
للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها. والأبطال هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بموجب الفقرة
(4) من المادة (88) ولا يمنع من أقامتها مجددا استنادا للفقرة (4) من المادة
(54) مرافعات . |
الصورة الثانية: حضورية ,غيابية, او غيابية حضورية |
ان العبرة بالقانون في كون المرافعة حضورية
او غيابية لا بوصف المحكمة, وبالتالي فلو وصفت المحكمة المرافعة وصفا مخالفا لوصفها
القانوني فلا قيمة قانونية لوصف المحكمة , وهذه الصورة يوجد فيها حالتان هما : الحالة الاولى: اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه : فان لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغه على
الموعد الجديد, وان كان مبلغ فتجري المرافعة بحقه غيابيا بموجب المادة (56) مرافعات
التي تنص: اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه
فتجري المرافعة بحقة غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة
للفصل فيها فان لم تكن صالحة للفصل فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات. وعدم حضور المدعى عليه هو امر مألوف ومعتاد
في المرافعات, وهو اما ان يكون عن جهل بسبب عدم العلم بالدعوى, او يكون عن عمد بقصد
عرقلة سير الدعوى ومنع القضاء من اداء وظيفته , وان غياب المدعى عليه لا يعني انه
اخل بالتزام قانوني مفروض عليه, كما لا يعني انه اقر بالحق المدعى عليه, مضافا الى
انه لا يعد تنازل عن حقه بالدفاع, هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الحكم في هذه الحالة
لا يكون بالضرورة لصالح المدعي, بل قد يكون لصالحة في حالة ثبوت دعواه , وقد يكون
ضده في حالة عجزه عن ذلك . الحالة الثانية: اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر
المدعي: فأن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغ
المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة
إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص: تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ
المدعي ..
واذا كان المدعي مبلغ فللمدعى عليه احد الخيارين اللذين نصت عليهما الفقرة
(2) من المادة (56) مرافعات بقولها: اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلب
ابطال عريضة الدعوى, او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا وعندئذ تبت المحكمة في
الدعوى بما تراه موافقا للقانون وهما : أ- أبطال عريضة الدعوى ويحكم للوكيل
بثلث أجور المحاماة بموجب المادة (57) مرافعات بقولها: يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى
بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقرره قانونا
. , وهذا الخيار هو الاكثر شيوعا في الواقع العملي
. ب- النظر في دفعه للدعوى غيابيا , ويصدر
الحكم غيابيا بحق المدعي , وان الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي
عليه بل قد يكون لصالحة في حالة اثبات دفوعه , وقد يكون ضده في حالة ثبوت دعوى المدعي
. |
الصورة الثالثة: حضورية |
تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم
في أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد, ولا تكون المرافعة حضورية اذا حضر الخصم
في الكشف الذي تجريه المحكمة لانه ليس بجلسة . والمرافعة الحضورية هي الاصل في المرافعات
لان القضية تنظر بحضور جميع أطرافها , ولان مبدأ المواجهة هو الضمانة الاساسية لتحقيق
العدل , حيث ان جميع الاجراءات تتخذ في مواجهة الخصوم بموجب هذا المبدأ . والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة
ونوع الحكم, وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا واذا كانت
المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا , ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة
حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما : أ- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز
المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق
وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ب- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب
المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن. ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين
وان كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا, الا انه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم لان المرافعة
كانت بحقه حضورية. ج/ يصدر الحكم معلق على النكول عن حلف
اليمين , لان التوقيع منسوب الى وكيل المدعى عليه وليس الى المدعى عليه . |
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق