من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

اثبات العقود الالكترونية وفقا للقانون اليمني

 

اثبات العقود الالكترونية وفقا للقانون اليمني

 

أولاً: تعريف المحرر الالكتروني في القانون اليمني.

عرفه القانون اليمني في المادة (2) من قانون أنظمة الدفع الالكترونية والمالية والمصرفية السند الالكتروني وهو مصطلح رديف للمحرر الالكتروني: {هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو عملية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية}.

ويدخل في اطارها هذا النص معنى ومفهوم المحرر الالكتروني بمفهومة الشامل.

المراجع: قانون أنظمة الدفع الالكترونية والمالية والمصرفية المادة (2)

 

ثانياً: شروط المحرر الالكتروني ليكون صالح للاحتجاج به امام القضاء اليمني.

شرط الكتابة: ويشترط في الكتابة الالكترونية لأثباتها التالي:

1-أن تكون مقروءة وذا معنى ومنسوباً لصاحبه.

2-أن يتصف المحرر بالاستمرار.

3-عدم قابلة المحرر للتعديل والتغيير والاحتفاظ به بشكل رسمي ويكون قابل للاسترجاع.

وقد نص المشرع اليمني على هذه الشروط في المادة (11) من قانون أنظمة الدفع الالكترونية.

المراجع: مدى حجية المحررات الالكترونية في الاثبات\الاستاذ محمد عارف عطا سد\تاريخ النشر 2009 ص 9-قانون أنظمة الدفع الالكترونية المادة (11).

 

شرط التوقيع الالكتروني:

1-أن يكون التوقيع خاصا بالشخص الموقع ومرتبطا به دون غيره.

2-أن يتمكن من معرفة الشخص الموقع ويحدد هويته.

3-أن يكون خاضعا للموقع وتحت تصرفه.

4-ارتباط التوقيع بالرسالة الالكترونية بصورة لا تسمح أي تعديل عليها بعد توثيقها، فأي تعديل فيها بعد التوثيق، لا يتم الا بعد تعديل بالتوقيع الالكتروني.

وقد نص المشرع اليمني على هذه الشروط في المادة (33) فقرة (1) من قانون أنظمة الدفع الالكترونية.

المراجع: ورقة عمل حول القيمة القانونية للمحررات الالكترونية\اعداد الدكتور شمسان حزام الذيب ص 11-قانون أنظمة الدفع الالكترونية المادة (33) الفقرة (1).

 

 

ثالثاً: وسائل تأمين المحررات الالكترونية وحمايتها في القانون اليمني.

ثقة العملاء لا تعتمد فقط على المحررات الالكترونية بل لكافة التقنيات المستخدمة بتأمينها وسلامة التوقيع عليها وقد سعى الخبراء لإيجاد وسائل تقنية توفر الأمان للتوقيع وتجنب مخاطر التغير، واهم تلك الوسائل في التالي.

1-التشفير: لقد أجاز القانون اليمني عملية الشفير للبيانات والمعلومات التي يتم التعامل بها وتدوينها أو تسجيلها عبر الوسائط الالكترونية وفقا لنص المادة (44) فقرة (2):

وهناك عدة طرق للتشفير ومنها

1-التشفير المتماثل: حيث يتم استخدام الرمز السري ذاته في الرسالة الالكترونية وفي فك تشفيرها حيث يستخدم منشئ الرسالة ومستقبلها نفس الرمز.

2-التشفير غير المتماثل: في هذه الحالة لا يتم استخدام نفس الرمز في تشفير المراسلات بل يتم استخدام رمزان سريان مختلفان بحيث لا نستطيع قراءة أي محرر الكتروني أو رسالة مشفرة الا بعد مطابقة الرمزين لان أحدهم يستخدم للتشفير والأخر لفك التشفير.

المرجع: عباس العبودي، تحديات الإثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، ص234.

 

يصدر محافظ البنك الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات وبصفة خالصة ما يلي.

1- تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب الالي وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفرة الخاصة بالتوقيع الالكتروني من الشخص المعنى واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك، وتخضع مسئولية الجهة المذكورة وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية.

2-التصديق على الرسائل الالكترونية: يتم تصديق المعاملات الالكترونية كبديل للوسائل التقليدية في توثيق العقود والتصرفات القانونية امام جهات التوثيق بالمحاكم والسفارات.

وقد بين القانون اليمني في المادة (2) بان التوثيق هو عبارة عن: {إجراءات التوثيق: الإجراءات المتبعة للتحقيق من أن التوقيع الالكتروني أو السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين، أو للتبع التغيرات والاخطاء التي حدثت في سجل الإلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أو أي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب.

شهادة التوثيق: الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني الى شخص معين استنادا الى إجراءات توثيق معتمدة.

الجهة المختصة: هي كل شخص قانوني مصرح من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيع الالكترونية.

المراجع: ورقة عمل حول الاثبات بالمحررات الالكترونية، للأستاذ شمسان حزام الذيب، ص19و18-2023.

 

فأوضحت هذه المادة الإجراءات التي يتم اتباعها ليكون التوقيع مومنا أو موثوقا أو محميا واتاحت استخدام اية وسيلة تحقق تامين التوقيع والمحرر الالكتروني وتصدر بذلك شهادة تصديق من الجهة المعنية وفقا للمادة (34) من القانون ذاته والتي تنص انه: {يعتبر السجل الالكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا، سجلاً موثقاً بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء، حسب واقع الحل، إذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقاً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة.}

وبذلك يعد التوثيق للتوقيع أو المحرر قرينة على صحته وحجية بما جاء فيه بدون التوثيق لا حجية له وفقا المادة (33) الفقرة (3) من القانون ذاته التي تنص: {أذا لم يكن السجل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني موثقاً فليس له حجية}.

المراجع: قانون أنظمة الدفع الالكترونية، المادة (2)، المادة (34)، المادة (33) الفقرة (3). - ورقة عمل حول الاثبات بالمحررات الالكترونية، للأستاذ شمسان حزام الذيب، ص19، 2023م.

 

رابعاً: القيمة القانونية للمحررات الالكترونية في القانون اليمني:

ساوى القانون اليمني بين المحرر الورقي والالكتروني من حيث الإلزامية والحجيه وأصبح المحرر الورقي والالكتروني بالدرجة ذاتها في الاثبات والحجيه والقبول.

وقد نصت المادة (10) من قانون أنظمة الدفع على انه: {يكون للسجل الالكتروني والعقد الالكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الالكترونية والتوقيع الالكتروني نفس الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الاثبات.}

المرجع: نص المادة (10) من قانون أنظمة الدفع.

 

وبذلك تتساوى المحررات العادية بالمحررات الالكترونية في التشريع اليمني طالما تحققت شروطها القانونية، ونصل لنتيجة مفادها أن المحررات الالكترونية دليل اثبات كتابي كالمحررات الورقية على حد سواء.

1-المحررات الالكترونية الموقع عليها:

تعتبر هذه المحررات الممهورة بتوقيع الكتروني ذا حجية كاملة في الاثبات يعتد بها القاضي كالدليل كتابي كامل سواء في اثبات التعاملات المدنية أو التجارية أو غيرها.

2-المحررات الكترونية غير الموقع عليها:

إن خلو المحرر الالكتروني من توقيع يثير تساؤلاً، عن إمكانية الاثبات به والاستناد اليه رغم انتفاء شروط التوقيع ويختلف الحال تبعا للمجال الذي استخدمت فيه.

المرجع: ورقة عمل حول الاثبات بالمحررات الالكترونية، للأستاذ شمسان حزام الذيب، ص 22 ص23، 2023م.

 

 

واستناد الى المحرر الكتروني غير موقع عليه الكتروني، لا يعني انه غير مقبول ك دليل للأثبات، لأنه مع عدم التوقيع عليه قد يكون محل إقرار في انشائه وارساله من الخصم في الدعوى، وحينها يكون ما احتواه ذلك المحرر حجه بكل ما تضمنه من وقائع، كما انه قد يكون محل اتفاق على اعتباره حجة.

وقد سار على هذا المسلك المشرع اليمني بالمادة (35) من قانون أنظمة الدفع الالكترونية.

باعتماد شهادة التصديق أذا كانت صادرة من جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها فقرة (3) وبما اقره صراحة بالمادة (2\13) بانه:

{يتم اثبات صحة التوقيع الالكتروني ونسبته الى صاحبه، أذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه، بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة}. ومن هنا يتضح أن القانون أجاز اتفاق الأطراف، وجعل له اثرا بيناً على قواعد الاثبات، دون تفرقة بين الدليل التقليدي والالكتروني.

المرجع: المادة (35) من قانون الدفع الالكتروني.

 

خامساً: العقود والتصرفات التي لا يقبل اثباتها بالمحررات الالكترونية:

هناك تعاملات قانونية وتصرفات تخرج عن نطاق الاثبات بالأدلة الالكترونية حتى مع اعتبارها دليلا كامل وذلك لخطورة التصرف كتلك التي استلزم لها شكلية محددة وما اخرجه بنصوص صريحة عن احكام التعاملات الحديثة واهم هذه الاعمال القانونية معاملات الأحوال الشخصية والعقود الشكلية

كعقد النكاح والمعاملات المرتبطة بالأحوال الشخصية.

فإبرام عقد الزواج في القانون اليمني يتم عبر موثق محكمة وفقا المادة (8) من قانون التوثيق وهو ما أكد عليه القانون اليمني في المادة (5) من قانون أنظمة الدفع التي تنص: {لا تسري احكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير الكترونية وتحدد اللائحة أنواعها}.

وفي النهاية نلخص الى أن المشرع اليمني لم يقنن الاثبات بالمحررات الالكترونية بشكل كافي وملبي لتطورات العصر التي أصبحت تحتم علينا التعاملات الالكترونية في كل وقت وحين ونتمنى من المشرع اليمني بإضافة وإدخال تعديلات على قانون الاثبات وتنظيم اثبات المحررات الالكترونية بصورة أكثر شمولية وتفصيلاَ.

المرجع: ورقة عمل حول القيمة القانونية للمحررات، الاثبات بالمحررات الالكترونية في المنازعات المدنية \استاذ شمسان حزام الذيب-قانون رقم 40 لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن التوثيق. 

إعداد/سوزان الشاذلي

 

 

ليست هناك تعليقات: