منازعة التنفيذ في مواجهة الغير
أولا: المقصود
بالتنفيذ:
هو تحقيق ما ينص عليه
سند الدائن فإن نص السند على الزام-أ- بهدم جدار اقامه في ارض -ب- فهدم هذا الجدار
هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن وان نص السند على دفع مبلغ من قبل-أ- ل- ب فقيام-أ-
بسداد المبلغ هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن.
( الدكتور حامد محمد ابو طالب: التنفيذ
الجبري استاذ قانون المرافعات عميد كليه الشريعة والقانون جامعه الازهر القاهرة 1425
هجري 2500 ميلادي صفحه ٦).
ثانيا: المقصود بمنازعات التنفيذ:
هي الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذوو المصلحة
من اطراف التنفيذ أو الغير على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز
التنفيذ أو بصحه أو بطلان التنفيذ أو اي اجراء من اجراءاته أو طلباتهم بالمعنى في
التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا.
( الدكتور السيد تمام: الوجيز في التنفيذ
القضائي. كليه الحقوق جامعه الفيوم مراجع قانونيه صفحه 454)
ثالثا
المقصود بالغير:
الغير في الخصومة العادية
ليس طرفا في الخصومة ولا ممثلا فيها, أما الغير في خصومة التنفيذ قد يكون من
الاطراف في اجراءات التنفيذ ولكن ليس طرفا في علاقه التنفيذ الجبري, وبالتالي
فالغير هو من لا يكون طرفا ايجابيا أو سلبيا في التنفيذ في السند التنفيذي ولا
يعترف له بحق ولا يلزمه بأداء ما .
( الدكتور طلعت يوسف خاطر: الغير في
التنفيذ الجبري وحمايته من اثاره. أستاذ قانون المرافعات المساعد كليه الحقوق
جامعه المنصورة. مجله الحقوق القانونية العدد 63 العام 2017 صفحه 87 )
ويعرف البعض الغير بأنهم
الأشخاص الذين لا تتعلق لهم مصلحة شخصية بموضوع التنفيذ ولا يعود عليهم نفع ولا
ضرر من إجرائه, وليس لهم المساهمة في إجراءات سير التنفيذ ولكن من واجبهم أن
يشتركوا مع المنفذ ضده في الوفاء بالحق بسبب مالهم صلة بالخصوم أو صلة بالمال محل التنفيذ,
كالحارس القضائي والمستعير والمحجوز لديه (مدين المدين) كالبنك الذي يحتفظ برصيد للمنفذ ضده (المدين).
(أ. د/عبدالكريم محمد عبدالله الطير: مبادئ التنفيذ المدني وفقا لقانون
المرافعات اليمني رقم 40 لعام 2002م وتعديلاته وأحكام المحكمة العليا. كلية الشريعة
والقانون جامعة صنعاء. الطبعة الأولى 2017م صفحة 75).
وبالتالي
فالغير في التنفيذ هو من يتوافر فيه الشروط الآتية:
الشرط الاول: ان لا يكون طرفا في
التنفيذ اي ان يكون غير طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
الشرط الثاني: ان يكون ملزما
بالاشتراك في خصومه التنفيذ فرغم انه من الغير بالنسبة للحق في التنفيذ يصبح طرفا
في خصومة التنفيذ, ولهذا لا يعتبر غيرا في
خصومه التنفيذ من لا يطلب منه القيام باي عمل ولا يوجه اليه اي اجراء فيها ومن
هؤلاء دائنو المدين الذين ينقص ضمانهم بالتنفيذ على اموال مدينهم من دائن اخر
( الدكتور فتحي والي التنفيذ
الجبري في المواد المدنية والتجارية مدرس قانون المرافعات بكليه الحقوق جامعه القاهرة
ملتزم الطباعة والنشر مكتبه القاهرة الحديثة صفحه 155)
الشرط
الثالث: أن لا يكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائه ولا يتأثر
بالنتيجة التي تؤول إليها إجراءات التنفيذ.
(أ. د/ عبدالكريم الطير: مرجع سابق ص 76)
ومن اجل التمييز بين ما يعد من منازعات التنفيذ وما لا يعد منها فقد نصت
المادة 498 مرافعات يمني على ما يلي:
( جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحه السند
التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ).
ومنازعات التنفيذ قد يتقدم
بها احد اطراف التنفيذ (المنفذ ضده أو طالب التنفيذ) وقد تكون هذه الاعتراضات
مقدمه من الغير الذي يلزم بالمشاركة في اجراءات التنفيذ (في حجز ما للمدين لدى
الغير) كالاعتراض على الحجز كونه لا تربطه بالمحجوز عليه رابطه أو انه قد اوفى
المحجوز عليه في وقت سابق على قرار الحجز.
(أ.
د/عبدالكريم الطير:
مرجع سابق ص 359).
ويطلق
بعض الفقه العربي على كل منازعه في التنفيذ سواء كانت مستعجله أو موضوعيه اسم
الاشكال, وقانون المرافعات اليمني اطلق على الاشكال الوقتي في التنفيذ المنازعة
الوقتيه, وقد اختلف الفقه الاجرائي العربي في حق الغير برفع الاشكال الوقتي إلى ثلاثة
آراء:
والراجح فيها وهو ما يؤيده
الدكتور سعيد الشرعبي ان للغير رفع اشكال وقتي سواء عند توقيع الحجز ,أو بعد
توقيعه ومصلحته في ذلك محققه واكيدة لا نه يستطيع ان يكسب بعض الوقت حتى يجهز ادله
ملكيته ويرفع دعوى موضوعيه بالاسترداد أو الاستحقاق.
(الدكتور سعيد خالد علي جباري الشرعبي: اصول
قانون القضاء المدني دراسة في اساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنه 2002 الطبعة
الرابعة 2022 كليه الشريعة والقانون جامعه صنعاء صفحه 89).
والغير كشخص من اشخاص التنفيذ قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص,
فالمحجوز لديه قد يكون فردا عاديا أو بنكا أو شركه خاصه أو جهة حكومية, وتشترط بعض
القوانين للتنفيذ في مواجهه الغير ان يقوم الدائن اولا بإعلان المدين اعتزامه على
ذلك وان تنقضي فتره زمنيه معينه بعد الاعلان وقبل الشروع في التنفيذ على الغير,
اما القانون اليمني فلم يضع مثل هذا الشرط فحجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان
اقرار الحجز إلى المحجوز لديه دون ان يسبقه اعلان المدين باعتزام الدائن التنفيذ
على الغير.
(دكتور عادل علي محمد
النجار: التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات. اليمني استاذ قانون المرافعات
المسائل كليه الشريعة والقانون جامعه صنعاء الطبعة الثانية 2015 صفحه 91).
وتنقسم المنازعات التنفيذية بحسب الشخص الذي يرفعه إلى قسمين:
١-منازعات مرفوعة من اطراف التنفيذ.
٢- منازعات مرفوعة من الغير: ويقصد بالغير هنا من لم يكن من اطراف التنفيذ,
ومثالها دعوى استرداد المنقول المحجوز ودعوى استحقاق العقار المحجوز ومن النتائج المترتبة
على هذا التقسيم ان القانون يوجب في المنازعات التنفيذية المرفوعة من الغير اختصام
جميع الاطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت اليهم اجراءات تنفيذ والا حكمت
محكمه التنفيذ برفضها.
(دكتور عادل النجار: المرجع
السابق صفحه 595).
واذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ بعد رفعه وقبل الحكم
فيه فانه وفقا للاتجاه الراجح في الفقه يجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحال
إلى ما كان عليه وقت رفع الاشكال وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي.
(الدكتور احمد مليجي: التنفيذ
وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه واحكام النقض. جامعة اسيوط كلية
الحقوق مكتبة دار النهضة العربية صفحه 491).
ويتم رفع اشكالات التنفيذ بإحدى طريقتين:
1- الطريق العادية المتبعة لرفع
الدعوى المستعجلة.
٢- طريقه استثنائية واكثر يسرا من الاولى وتتمثل
في ابداء الاشكال أمام المحضر عند اجراء التنفيذ, وهي الطريق الاكثر شيوعا في
العمل, وهي جائزه أيا كان نوع التنفيذ سواء كان مباشرا أو بطريق الحجز, وأيا كان
محل التنفيذ منقولا أو عقارا وأيا كان الشخص الذي توجه اليه الاجراءات فقد يكون المدين
أو الغير, ومن الجائز ان يبدي الاشكال امام المحضر شفاهية أو كتابه.
(دكتور احمد مليجي مرجع
سابق صفحه 499 ).
واسباب الاشكالات الجنائية مهما كان سببها موضوعي أم قانوني تندرج تحت
الاسباب العلمية الأتية:
1- ان التنفيذ واقع على غير المحكوم عليه.
٢- النزاع في سند التنفيذ إما لا نه غير موجود أو
لا نه واقع قبل الاوان.
٣- ان التنفيذ بغير المحكوم به 4-فقدان المحكوم
عليه كفاءته البدنية في تلقي التنفيذ أو عدم صلاحيته للتنفيذ
(المستشار ايهاب عبد
المطلب إشكالات التنفيذ وطلب اعاده النظر في ضوء الفقه والقضاء الطبعة الاولى 2009
ميلادي المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة صفحه 108).
والمختص بنظر الاشكال الوقتي
هو قاضي التنفيذ في الاشكال الوقتي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة, ويفصل على اساس
البحث الظاهري للأمور وتحسس المستندات دون تعمق ودون المساس بأصل الحق, ولا يعتبر
حكمه مقيدا لقاضي الموضوع عند نظره المنازعة الموضوعية, لان الحكم المستعجل في
الاشكال الوقتي لا حجيه له امام قاضي
الموضوع, ولكن اذا رأى قاضي التنفيذ ان المنازعة في التنفيذ موضوعيه وليست اشكال
وقتي فانه يقوم بتحوير الطلب إلى طلب موضوعي ويحدد جلسه لنظر النزاع الموضوعي بالإجراءات
العادية ولا يحكم بعدم اختصاصه كما هو الشان في قاضي الامور المستعجلة الذي يجب
عليه اذا كيف الطلب بانه موضوعي يتعلق بالحق ان يحكم بعدم اختصاصه ولا يحكم قاضي
التنفيذ بعدم اختصاصه في حاله ما اذا كيف الطلب بانه موضوعي الا في حاله ما اذا
اخرج القانون تلك المنازعة من اختصاصه
(الدكتور سعيد خالد الشرعبي:
مرجع سابق صفحه 87)
أثر رفع المنازعة التنفيذية على اجراءات التنفيذ:
وفقا للمادة 502 مرافعات يمني لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا
على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ الا اذا قررت محكمه الاستئناف ذلك
بشرط ان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه وان يطلب الأمر بوقف
التنفيذ في عريضة الطعن, وبالتالي القاعدة العامة عدم وقف التنفيذ كاثر مباشر على
رفع المنازعة التنفيذية سواء رفعت من الاطراف أو الغير, وسواء كانت موضوعيه أو
وقتيه فيتعين للوقف صدور حكم بذلك من المحكمة التي تنظر المنازعة ولها سلطه
تقديريه بذلك, ولكن لو رفع الغير مثلا دعوى
استحقاق العقار المحجوز وقبلت المحكمة دعواه وجب عليها الحكم بوقف اجراءات بيع العقار
مع الزام المدعي بإيداع كفاله يقدرها قاضي التنفيذ وفق المادة 439 مرافعات يمني.
( دكتور عادل علي النجار
مرجع سابق صفحه 62).
ولكن هل للغير أن يرفع اشكالا في التنفيذ بدلا من رفعه دعوى الاسترداد؟
ذهب رأي إلى انه ليس له رفع اشكالا لان القانون رسم له طريق دعوى
الاسترداد, ويذهب راي اخر وهو ما نرجحه إلى ان للغير ان يرفع اشكالا.
( دكتور احمد مليجي مرجع سابق صفحه 494(.
وسلطه المحكمة التي تنظر الاشكال سلطه تقديريه كامله فلها وقف التنفيذ
مؤقتا حتى يفصل في النزاع أو رفض طلب الأمر به, وتقدر المحكمة من ظاهر الاوراق
احتمال قبول الاشكال أو عدم قبوله وعلى ضوء مدى خطورة النتائج المترتبة على
التنفيذ الخاطئ.
(المستشار ايهاب عبد المطلب
إشكالات التنفيذ وطلب اعاده النظر في ضوء الفقه والقضاء الطبعة الاولى 2009 ميلادي
المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة صفحه 141(
إعداد/ جهد الدين الصلاحي
إشراف المحامي/ سليمان الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق