بيع المال الشائع وأثره
تعريف الشيوع لغة : شاع
الشيء يشيع شيوعا ,ويقال شيعت به وأشعته ,والشيعة هم الأتباع والأنصار وكل قوم
اجتمعوا على أمر فهم شيعة ,والجمع شيعٌ ,وشاع اللبن في الماء إذا تفرق وامتزج به
,ومنه قيل سهم شائع ممتزج بغيره من الأسهم لا يمكن تمييزه ,وقيل سهم مشتاع وشائع
أي غير مقسوم .
سلطان الطريجي ,سلطات المالك على الشيوع , جامعة طنطا ,2007 ,ص 8 .
نقلا عن : أيمن سعد ,سلطات المالك على الشيوع ,ط2000 ,ص 76.
ويعرف أيضا بأنه: حالة
قانونية تنتج عن اجتماع عدة حقوق عينية من طبيعة واحدة لعدة أشخاص على شيء واحد
دون أن يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشيء إلى أجزاء مفرزة . سلطن الطريجي ,مرجع
سابق ,ص 9.
ويعرف القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 م الملكية الشائعة (شركة الأملاك) في المادة 1180 ب
" هي أن يملك اثنان أو أكثر مال عينا أو دينا بسبب من أسباب الملك
" وقسمت المادة 1181 من نفس القانون
أنواعها بقولها " الملكية الشائعة (شركة الأملاك ) نوعان :
1. اختيارية :هي أن يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء أو هبة أو وصية أو بخلط
أموالهم باختيارهم .
2. قهرية : هي أن يملك الشركاء مالا بالإرث أو باختلاط أموالهم اختلاطا لا يمكن
تمييز مال كل منهم إن كان المال متحد الجنس أو يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة
إن كان المال مختلف الجنس .
البيع لغة : البيع
في اللغة ضد الشراء والبيع الشراء أيضا وهو من الأضداد ,وبعت الشيء شريته والابتياع الاشتراء ,والعرب تقول بعت الشيء
بمعنى اشتريته .
. عبدالله العلفي ,أحكام عقد البيع ,جامعة صنعاء ,ص9 . نقلا عن محمد
بن أبي بكر الرازي ,مختار الصحاح ,مادة
عقد .
البيع اصطلاحا :عقد
يتضمن مقابلة مال بمال . عبدالله العلفي ,مرجع سابق ص10 .نقلا عن الرملي , نهاية
المحتاج ,مكتبة الحلبي ,ص372.
ويعرف القانون المدني اليمني البيع في المادة 451 ب "تمليك
مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين .
كما يعرف القانون المدني اليمني المال المادة 112 ب "هو كل شيء
يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير
خارج عن التعامل بطبيعته .
التصرف في المال الشائع:
أولا: تصرف الشركاء جميعا في المال الشائع :
من البديهي أن يكون للشركاء مجتمعين الحق في التصرف في المال الشائع
كله أو في جزء منه سواء كان التصرف وارداً على جزء مفرز أو على حصة شائعة , وأيا
كان طبيعة التصرف سواء كان ناقلا للملكية أو منشئاً لحق عيني آخر أصلي أو تبعي فهم
المالكون له ولهم عليه سلطة التصرف .
اسماعيل المحاقري ,الوجيز في حق الملكية في القانون المدني اليمني
,جامعة صنعاء , 2002 ص 97.
ثانيا :التصرف بطلب أغلبية الشركاء :
تنص المادة 1192 مدني يمني على أنه "إذا رغب أغلب الشركاء نصيبا
في التصرف في المال الشائع أعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الأسباب الدعية إليه
فاعترض عليه أو كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن إعلانه ,وكان المال مما لا يقبل
القسمة بدون ضرر ,يلجأ الراغبون إلى القضاء ليأمر بالتصرف في المال مع تحقيق
المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط الني تحددها المحكمة مقام موافقة
الشركاء جميعا ,وللمتضرر من الأقلية حق اللجوء إلى القضاء للتظلم من قرار الأغلبية
" .ويلاحظ أن النص يعطي للأغلبية حق التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بإجراء
التصرف ولكن يشترط للجوء الأغلبية إلى القضاء للأمر بالتصرف عدة شروط وهي :
1. قيام الأغلبية بإعلان
رغبتها بالتصرف للأقلية .
2. أن يكون المال المراد
التصرف فيه غير قابل للقسمة بدون ضرر .
3. وجود أسباب داعية
للتصرف . اسماعيل المحاقري ,مرجع سابق ,ص 98.
ثالثا :تصرف الشريك منفردا :
قد يتصرف الشريك في حصته الشائعة في المال المشترك ,وقد يتصرف في حصة
مفرزة من المال الشائع توازي حصته الشائعة , تنص المادة 1182 مدني يمني على أنه
"لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف يشاء لشريكه مطلقا ولغير
شريكه بدون إذن الشريك الآخر إذا كان التصرف لا يضر نصيبه ,وبإذنه إذا كان التصرف يضر نصيبه ,وإذا تصرف الشريك في
حصته بدون إذن شريكه مع تحقق الضرر كان لشريكه أن يبطل التصرف ولا يخل ما تقدم بحق
الشريك في أخذ حصة شريكه المتصرف فيها بالشفعة ".
ويستنتج من النص أن القانون يقرر بحسب الأصل صحة تصرف الشريك في حصته الشائعة باعتباره مالكا لها وأن تصرفه يرد على
ما يملك وله أن يجري من التصرفات القانونية ما أراد ,سواء بنقل ملكيتها أو بتقرير حقوق عينية لها ,وما يهمنا
هنا هو التصرف بنقل الملكية وسنوضحه تالياً :
1- تصرف الشريك بنقل
ملكية الحصة الشائعة : بإمكان
الشريك أن يتصرف في حصته الشائعة بنقل ملكيتها كلها أو بعضها ,للغير أو لأحد
الشركاء سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل كالهبة والوصية ويعد هذا التصرف صحيحا
ونافذا في حق جميع الشركاء ما دام ليس فيه ضرر أو تم بإذنهم ,ويستوي أن يكون
المتصرف فيه حصة شائعة في عقار أو منقول .اسماعيل المحاقري ,مرجع سابق ,ص101
بيع الحصة إجباريا : الأصل أن الشريك حرٌ في التصرف في حصته الشائعة
أو عدم التصرف بها ,ولكن القانون استثنى من ذلك حالة ما إذا كانت حصة الشريك مما
لا ينتفع به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه إذا طلب شراءها كما يجبر الشريك على
شرائها بثمن المثل إذا طلب مالكها بيعها له كما نصت المادة 1183 مدني يمني .
اسماعيل المحاقري ,مرجع سابق ’ ص102
2- تصرف الشريك في حصة
مفرزة : إن تصرف الشريك في
حصته الشائعة صحيحة ونافذة في حق الشركاء الآخرين مالم يترتب على التصرف ضرر
بحصصهم ,ولكن ما هو الحكم إذا استقطع الشريك جزءً مفرزا من المال الشائع وتصرف فيه
للغير بنقل ملكيتها ؟
لم يرد في القانون اليمني
أي حكم لمثل هذا التصرف , وبالتالي سنقوم بإخضاعه إلى القواعد العامة, وقد ذهب أحد
شراح القانون اليمني إلى القول أن التصرف في جزء مفرز من المال الشائع بالنسبة
لطرفيه يكون معلقا على شرط واقف هو نتيجة القسمة , فتعاملهما على جزء مفرز من
المال الشائع يظهر أن قصدهما لابد أن يكون متجها إلى اعتبار كسب الحق موضوع التصرف
مقترنا بشرط واقف هو أيلولة ملكية الجزء المفرز الذي يتعلق به الحق المتصرف فيه
بعد القسمة إلى الشريك المتصرف إليه .
وذهب قول آخر على أن تصرف الشريك في جزء مفرز هو تصرف فيما لا يملك
بخصوص الحصص الشائعة المملوكة للشركاء الآخرين على نفس الجزء, ويترتب على ذلك أن
التصرف في الشق المتعلق بحصته الشائعة يعتبر نافذا في حق المتعاقدين بالنسبة
للشركاء الآخرين ,أما التصرف في الشق الآخر المتعلق بحصص باقي الشركاء في
الجزء المفرز فهو تصرف فيملك الغير يعتبر
موقوفا على إجازة هؤلاء الشركاء.
اسماعيل المحاقري
,مرجع سابق.ص106.
وقد ارتكز الرأي الأول الذي اعتبر التصرف معلقا على شرط واقف هي نتيجة
القسمة على نص المادة( 821 /2 ) مدني مصري _ وليس لهذا النص مقابل في القانون
اليمني _ على فكرة التصرفات المعلقة على شرط الذي يقول القانون المصري بجوازها في
جميع التصرفات ,ولكن الأمر في القانون اليمني مختلف حيث يحرم القانون تعليق عقود
التمليك على شرط . اسماعيل المحاقري ,مرجع سابق,ص106.
وبالنسبة للرأي الثاني فإني أتفق مع صاحبه على أن تصرف الشريك في جزء
مفرز من المال الشائع هو تصرف فيما يملك وفي ما لا يملك ,فيعتبر تصرفه في جزء مفرز
نافذا أو صحيحا في حصته الشائعة في ذلك الجزء , سواء فيما بين طرفيه أو في مواجهة
الشركاء الآخرين ,وموقوفا بالنسبة لحصص الشركاء الشائعة في ذلك الجزء, أي أن نفاذة
فيما بين طرفيه وفي مواجهة الشركاء الآخرين متوقف على إجازتهم له ,ويكون من حق
المتصرف أو المتصرف إليه فسخه ,فإذا فسح زال واعتبر كأن لم يكن ,وإذا لم يتم فسخه
يكون للشركاء الآخرين إجازة هذا التصرف أو رده ,فإذا ردوه زال واعتبر كأن لم يكن ,
وإذا أجازوه اعتبر تصرفا صادرا منهم جميعا . اسماعيل المحاقري ,مرجع
سابق,ص108.
إعداد/ أيمن الشايمي
إشراف الأستاذ المحامي/ سليمان الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق