الفرق بين العمل الولائي والعمل القضائي
مفهوم
العمل الولائي :
لم يتفق الفقهاء على
مصطلح محدد للتعبير عن الوظيفة الولائية , فالبعض يستخدم مصطلح القضاء الولائي, والبعض
الآخر يستخدم مصطلح العمل الولائي وغيرها , وهذه المصطلحات وإن اختلفت عباراتها
إلا أن مضمونها واحد .
نبيل النقيب ,مرجع
سابق , ص5.
تعريف
العمل الولائي :
هو عبارة عن تصرف
يصدره القاضي بحكم ولايته العامة على المشمولين بحمايته بهدف رعاية مصالحهم
المشروعة .
إبراهيم الشرفي
,الوجيز في شرح قانون المرافعات ,جامعة صنعاء ,2017 م ,ص 358 .
كما عرفه آخرون ب:
ما يصدره القضاء من قرارات بغير طريق الخصومة
القضائية , أي تلك التي يصدرونها بناء على طلب أحد الخصوم ,دون سماع أقوال الخصم
الآخر وتكليفه بالحضور . نبيل النقيب ,مرجع سابق ,ص 7
صور
الأعمال الولائية :
1. التوثيق والتصديق : اثبات
لما تم أمامه من تصرف أو إجراء
2. الإذن والأمر : إزالة
عائق يحول دون اتخاذ صاحب الشأن إجراء أو إبرام تصرف ,فيلجأ إلى القاضي ليصرح له بذلك
3. الرقابة والضبط :
مراقبة بعض التصرفات أو ضبط بعض المسائل بما يودي إلى التحقق من سلامتها ومطابقتها
للقانون ,مثل مراقبة الأوصياء والأولياء لضمان حماية الضعفاء وناقصي الأهلية .
نبيل النقيب مرجع سابق ,ص 8
الطبيعة
القانونية للعمل الولائي :
اختلف الفقهاء في
تحديد الطبيعة القانونية للعمل الولائي إلى ثلاثة أقوال :
1. ذات طبيعة إدارية :
ويبرر القائلين بهذا القول أن اصطلاح القضاء الولائي خاطئ لأن الوظيفة
الولائية ليست قضاء أصلا ,ويعتبر القاضي في نظرهم موظفا من موظفي الدولة ,وأساس
هذا القول هو أن الأعمال الولائية يمكن أن يقوم به القضاة أو رجال الإدارة
,والنتيجة العملية لهذا الاتجاه هو أن الأعمال الولائية لا تخضع للنظام القانوني
للأعمال القضائية ,بل تخضع للنظام الإداري ,وقد انتقد هذا القول بأن الموظف
الإداري سلطته تقديرية ولا يتقيد بالقانون إلا في حدود مبدأ الشرعية ,بخلاف القاضي
لا يستطيع التحرك من تلقاء نفسه وإنما هو ملزم بإجابة الطلب المقدم إليه أو رفضه .
نبيل النقيب ,مرجع سابق ,ص 9
2. ذات طبيعة قضائية :
ووفقا لهذا القول تعتبر
الأعمال الولائية أعمالا قضائية إذ لا يوجد اختلاف جوهري بينهما ولا يوجد اختلاف
جذري في الطبيعة بل هو اختلاف في الدرجة ,ولأن الأعمال الولائية تتعلق بحماية حقوق
ومصالح الأفراد فلا يوجد ما يمنع من النظر إليها كأعمال قضائية ,وقد انتقد هذا
القول بأن القضاء يفترض وجود رابطة قانونية سابقة ,كما أن المحاكم تقوم بأعمال
إدارية بحته لم يقل أحد أنها قضاء لمجرد قيامها بها مثل توزيع القضايا على الدوائر . نبيل النقيب
,مرجع سابق ,ص 10.
3. ذات طبيعة مختلطة :
يذهب هذا القول إلى أن العمل
الولائي يتصف بطبيعة مزدوجة ومختلطة ,فهو ليس عملا إداريا ,كما لا يعتبر قضاء ,بل
هو مزيج من القضاء والإدارة ,إذ هو يحتسب للعمل الإداري بموضوعه بينما ينتمي إلى العمل القضائي بشكله ومصدره ,وهذا هو القول
الراجح الذي نؤيده .
نبيل النقيب ,مرجع سابق ,ص 11.
معيار
التمييز بين العمل الولائي والعمل القضائي :
اختلف الفقهاء في
تحديد معيار للتمييز بين العمل الولائي والعمل القضائي وبرزت فيه نظريتين :
1. نظرية انتفاء
المنازعة : ذهبت هذه النظرية
أن ما يميز العمل الولائي هو أن المحاكم تباشره بلا منازعة أو خصوم ,وهذا ما يميزه
عن العمل القضائي بالمعنى الدقيق الذي يحسم منازعة .
2. نظرية الدور المنشئ
للعمل الولائي : العمل الولائي عند
أصحاب هذه النظرية ينشئ مراكز قانونية جديدة وهذا ما يميزه عن العمل القضائي الذي
ينحصر في تحقيق المراكز السابقة ,وهذه النظرية جديرة بالتأييد لأنها تكشف الدور
المميز للعمل الولائي الذي يفترض قصور إرادة الأفراد وتدخل القضاء لتكملة هذه
الإرادة حتى ترتب أثرها القانوني ,هذا وإن كان العمل الولائي والعمل القضائي يصدر
من القاضي إلا أن العمل الولائي يختلف عن
العمل القضائي بأنه لا توجد مواجهة بين شخصين ,كما لا يقبل التدخل والإدخال ,
وكذالك يستطيع القاضي في العمل الولائي إصدار قرار كان قد سبق رفضه منه , ويمكن أن
ترفع دعوى أصلية ببطلان العمل الولائي ,كما أن العمل الولائي لا يخضع أصل عام لطرق
الطعن الذي يخضع له العمل القضائي كما أن
الأعمال الولائية تدخل في نطاق اختصاص القاضي بموجب نص خاص ,أما الأعمال القضائية
فتدخل في اختصاص القاضي أيا كانت نوعها بدون الحاجة إلى نص .
نبيل النقيب ,مرجع سابق ,ص 12-13.
الخلاصة:
يتميز العمل الولائي عن العمل القضائي ب :
1. أنه لا توجد مواجهة
بين خصمين .
2. لا يقبل التدخل
والإدخال في العمل الولائي .
3. يتمتع القاضي في
العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في إصدار الأمر .
4. قد يصدر العمل
الولائي أحيانا من شخص غير القاضي كالموثق أما العمل القضائي فلا يصدر إلا من قاضي
5. لا يحوز العمل
الولائي حجية الأمر المقضي ولو صدر بعد تحقيق ,ويستطيع أصحاب الشأن أن يعيدوا
تقديم الأمر مرة أخرى .
6. لا يستنفد القاضي
ولايته في المسألة التي أصدر فيها أمرا ولائي ,حيث يستطيع الرجوع عنه أو تغييره .
7. لا يخضع العمل
الولائي بطرق الطعن الخاصة بالأحكام ,وإنما يطعن فيه بطرق خاصة كالتظلم .
8. لا يخضع القرار
الولائي للمبادئ التي تحكم العمل القضائي مثل مبدأ العلنية ,ومبدأ حق الدفاع
,وتسبيب الحكم القضائي .
9. يسقط العمل الولائي
-كالأوامر على عرائض- إذا لم يقدم للتنفيذ خلال مدة محددة عشرون يوما ,إلا ما
استثني بنص خاص ,كالأمر بتقدير نفقات الدعوى .
إبراهيم الشرفي ,مرجع سابق , 358 .
إعداد/ أيمن الشايمي
إشراف الأستاذ المحامي/ سليمان الحميري
هذا ما توصلنا إليه والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق