العلامة التجارية واثر الاستعمال قبل التسجيل
تعريف العلامة
التجارية:
عرفت العلامة التجارية
بأنها " أي شكل يمكن تصوره كعلامة فارقة غير
مخالفة للنظام العام، الهدف منها تمييز بضاعة أو سلعة أو خدمة عن أخرى.
الإشارة التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضاعته أو خدماته تمييزا
لها عن غيرها من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة، وهي ذلك الشعار الذي يتخذه
الشخص ( فردي أو معنوي ) والتي تمثل المظهر المادي الذي يربط التاجر أو الصانع
ببضاعته أو منتجاته في أي زمان أو مكان ومهما انتقلت من يد لأخـرى وتحـدد
مالكوهـا.
وعرفها المشرع
اليمني في
قانون العلامات لتجارية والمؤشرات الجغرافية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2010م
في المـادة ( 3 ) العلامة التجارية هـي كـل مـا يأخذ شكلا مميزا قابلا للإدراك بالنظر مـن أسماء أو كلمات أو
حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين
مميـز مـن لـون أو مجموعة ألوان أو أي مجمـوع مـن هـذه العناصر إذا كانت تستعمل أو
يراد استعمالها في تمييز سلع أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو
خدمية.
أ/ محمود مبارك –
العلامة التجارية وطرق حمايتها – ص 5،9
أ/ علي حسن –
مفهوم العلامة التجارية – ص751
قانون العلامات
التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (23) لسنة 2010
أنواع العلامات
التجارية:
1) العلامة التجارية: هي التي يستدمها التجار في تمييز
المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة
، بغض النظر عن مصدر البيع أو التي يستخدمها موزع السلعة التي يوزعها دون أن يقوم
بإنتاجها.
2) العلامة
الصناعية: هي
السمة المميزة التي يضعها الصانع على المنتجات التي يقوم بصناعتها أو المنتجات
الصناعية تتطلب مواد أولية ذات المنتجات الصناعية الأولية قد تحمل علامة خاصة بها
لهذا فالصانع الذي ينتج المنتوج النهائي معتمدا على تلك المواد الأولية
3) العلامة
المشهورة: هي
العلامة التي انتشرت بين قطاع واسع من المستهلكين لكونها تتمتع بسمة عاليـة ومكانة
مرموقة على المستوى الدولي بحيـث تتجـاوز شهرتها حـدود البلـد الأصلي الذي بدأت
فيه كما أنها تتمتع بقيمة مالية عالية عند تقييم الأصول المالية للشركة التي تمتلك
العلامة، ولهذه العلامة حماية قانونية وذلك من خلال التشريعات وكذلك الاتفاقيات
الدولية.
4) العلامة
الجماعية:
هي أنتجت من قبل أعضاء هذا الشخص الاعتباري أو لاعتبارات تتعلق بالجودة حيث تلك
العلامة التي تصدر من شخص اعتباري للدلالة على أن العلامة توضع العلامة على منتجات
معينة لضمان قدر معين من الجودة يضمنه الشخص الاعتباري بناء على قواعـد والتزامـات
تفـرض مـن قبلـه ويلتـزم بـهـا مـن يضع هذه العلامة على منتجاته أو خدماته
5) العلامة
الدولية: هي
تلك العلامة التي يتم تسجيلها وفقا لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية
ويتمتع صاحب العلامة بجميع الحقوق والامتيازات ويعتبر أنه سجل تلك العلامة في كل
دولة من دول نطاق التسجيل الدولي للعلامة كل على حدى وهي في الأصل علامة تجارية
يستخدمها صاحبها في تعريف وتمييز منتجات سلعية أو خدمية.
أ/ علي حسن– مفهوم العلامة التجارية– ص 755-758
صور واشكال العلامات التجارية:
1. الأسماء
والامضاءات المتخذة شكلا مميزا
2. الحروف
والأرقام والكلمات المتخذة شكلا مميزا
3. الرسوم
والرموز والصور
4. الاختام
والنقوش والدمغات
5. علامة
الصوت وعلامة الرائحة
شروط العلامة
التجارية:
الشرط الأول:
تميز العلامة التجارية:
نصت المادة (4)
من قانون العلامات التجارية "لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1-العلامة الخالية من اية صفة مميزه " ويتبن أن المشرع اليمني واجب أن تكون
العلامة التجارية ذات صفه مميزه وذات مستقل تمنع اللبس بينها وبين علامة أخرى توضع
على سلع أو منتج مماثل، وذلك لكي يمكن تسجيلها ، واشتراط هذه الصفة للعلامة
التجارية امر أساسي لتمييز جمهور المستهلكين
للمنتجات و تمكينهم من التعرف على السلع التي يعرفونها ووثقو بها ، وأن شرط
التمييز يمثل الوظيفة الرئيسية للعلامة التجارية فضلا عن وظيفتها في حماية
المنتجين والتجار من منافسيهم والحفاظ على تعرضهم من خطر فقد ثقة العملاء في حالة تعرض تلك السلع
والخدمات للغش والتقليد.
الشرط الثاني: شرط
الجدة:
ويقصد به أن تكون العلامة جديدة، بمعنى أنه لم
يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل، ولكي تعتبر العلامة جديدة يجب أن يتوفر فيها
عنصرا مميزا لها على الأقل وتقدير جدة العلامة يكون بالنظر إلى مجموع عناصرها
كوحدة واحدة، وعليـه يمكـن القـول، أنـه يكـفـي لاعتبار العلامة جديدة ألا تؤدي
إلى اللبس أو التضليل مع علامـة أخـرى مستعملة لتميـز نفـس المنتجات أو البضائع أو
الخدمات أو مستعملة في نفس الإقليم ( المساحة الجغرافية )، ويرجع السبب في ذلك إلى
أن المشرع لم يقصـد بشـرط جدة العلامة، الجدة المطلقة تماما، أي لم يسبق استعمالها
نهائيا، بل إن مـا قصـده بشـرط جـدة العلامة الجـدة النسبية التي تمنع اللبس أو
التضليل في مصدر المنتجات أو البضاعة، ويلاحظ ، أن شرط جدة العلامة ، شرط غير مطلق
، وإنما هو شرط مقيد في مناحي ثلاث : مـن حيـث نـوع المنتجات أي يجـب تحدد نوعها ،
ومـن حيـث المكـان أي الحيـز الجغرافي ، ومـن حيـث الـزمـان لإن حماية العلامة
التجارية محدد بمدة زمنية وفقا لما تنص عليه المعاهدات الدولية الناظمة في هذا
المجال.
أ/علي حسن – مفعوم العلامة التجارية – ص 765
أ/سعد لقليب – باحث دكوراه ، التسجيل كألية
ادارية لحماية العلامة التجارية ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديميه ، العدد 6،
جامعة باتنا ، 2019م ، ص 125
آثار تسجيل العلامة التجارية:
وفقا لما جاء في قانون العلامات التجارية والمؤشرات
الجغرافية اليمني في نص المواد 22 و23
1- حماية العلامة لمدة
عشر سنوات تبـدأ مـن تـاريـخ سـداد رسـم إيـداع طلب التسجيل ، قابلة للتجديد لفترة
أو لفترات مماثلة برغبة مالكها .
2- حق استعمال العلامة المسجلة مـن قبـل مـالكهـا
ولـه الحـق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقتـه مـن الاستعمال
التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت
بشأنها العلامة التجارية حين يمكن ان ينتج عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس أو
تضليل للجمهور .
3- حـق مـالـك العلامة التجارية في منع الغير مـن
اسـتيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج الذي تميزه العلامة إذا قام مالك
العلامة بتسويق ذلك المنتج في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
يترتب على تسجيل
العلامة التجارية لدى الجهة المختصة آثار عدة أهمها إضفاء الحماية القانونية
للعلامة من الاعتداء عليها سواء باستعمال العلامة ذاتها على منتجات أخرى أو تقليد
العلامة، كما يترتب على تسجيل العلامة التجارية ثبوت حق الاسبقية للشخص الذي سبق
له تسجيل العلامة، ومقتضى الحق في
الأسبقية عدم جواز تسجيل أية علامة مشابهة أو مماثلة للعلامة التي سبق تسجيلها.،
ولأهمية الآثار المترتبة على تسجيل العلامة فأنه يتم تدوين عبارة (علامة مسجلة)
إلى جوار العلامة عند وضعها على المنتج.
آثار استعمال العلامة التجارية قبل التسجيل:
إن العلامات
التجارية غير المسجلة غير مشمولة بالحماية المنصوص عليها في قانون العلامات
والسابق ذكرها، لان تسجيل العلامات يعني إشهارها وإعلان أنها خاصة باسم صاحبها
وإنها تستعمل على منتجاته المحددة في قرار تسجيلها وبذلك تكون جديرة بالحماية، وان
كان قانون العلامات التجارية لم يشمل العلامات غير المسجلة بالحماية المنصوص عليها
فيه.
القاعدة المقررة في القانون المدني اليمني
أن اي حق يتمتع بالحماية وسند هذا القاعدة أن الحماية مقررة لكافة الحقوق أيا كان
نوعها وهذا ، وهذا ما كفلتة القواعد العامة في المسئولية المدنية ، نصت المادة ( 304 ) مدني يمني "كل فعل أو ترك
غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلــزم
من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة
للجرائم طبقا ً للقوانين النافذة" ، فيجوز لمن اصابة الضرر أن يؤسس دعواه وفق النص اعلاه من خلال دعوى المنافسة الغير مشروعة ، ذلك لأن النشاط التجاري لا بد أن يسوده
الصدق والأمانة والثقة ، والمنافسات الشريفة بين المشتغلين في ذات المجال ، إلا
أنه قد يحدث غير ذلك عندها يجوز للمتضرر رفع الدعوى لإزالة أو جبر الضرر الذي لحق
به.
مما يؤدي إلى
القول بأنه يجب أن تندرج حماية العلامة التجارية على هذا النحو تحت المسئولية
المدنية، وتقوم وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية مسمى دعوى المنافسة غير المشروعة.
ونجد أن المادة
(5/2) من قانون العلامات التجارية اشترطت لتسجيل العلامة التجارية أن لا تكون
مستعملة من قبل الغير وبالتالي نرى انه اضفى الحماية القانونية على العلامة
المستعملة الغير مسجلة.
والكثير من أصحاب العلامات التجارية غير
المسجلة يلجوا إلى الحماية الجنائية المقررة في قانون الجرائم والعقوبات الذي ينص
على ان تقليد العلامة يعد من أفعال الغش التي يجرمها قانون الجرائم والعقوبات، وفي
هذا المعنى نصت المادة (210) عقوبات على أنه: (يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختما أو علامة لاحد الافراد أو احدى الجهات
ايا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو احد البنوك التجارية أو الجمعيات أو
الاتحادات أو النقابات أو الاحزاب .
ويعاقب
بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر
استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة) وكذا نصت المادة (312) عقوبات ضمن
أفعال جريمة الغش على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة: ثانياً:
من زيف أو انقص الموازين أو المكاييل أو الدمغات أو العلامات أو الآلات لفحص)وبصرف
النظر عن الجدل الذي يثيره لجوء
صاحب العلامة غير المسجلة إلى القضاء الجنائي بمقتضى قانون الجرائم والعقوبات
لحماية علامته الا ان ذلك جائز قانونا لان القضاء الجنائي في الواقع يحمي المستهلك
أو المجتمع من السلع المغشوشة التي تحمل علامات مقلدة، وفي سياق حماية القضاء
الجزائي للمستهلك يتحقق مقصود صاحب العلامة غير المسجلة.
المراجع:
قانون العلامات التجارية اليمني
قانون الجرائم والعقوبات اليمني
القانون المدني اليمني
د/ عبد المؤمن شجاع الدين – القانون لا
يحمي ألا العلامة التجارية المسجلة
د/ سماح العطا بابكر – حماية العلامة
التجارية غير المسجلة في القانون السوداني مجلة الشريعة والقانون- العدد 33 ، كلية
الشريعة والقانون – الجامعة العالمية، السودان ،فبراير-2019، ص 275
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق