الوِصاية لغة:
بالكسر أو الفتح للواو، وقيل الإيصاء طلب
الإنسان شيء من غيره ليفعله على غيب منه، حال حياته وبعد وفاته.
الوصاية شرعاً:
هي أن يعهد الإنسان إلى غيره، كي يقوم بأمر الأطفال
وتنفيذ الوصايا وقضاء الدين من بعده.
الوصي لغة:
أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصية، والاسم
الوصاية بفتح الواو وكسرها، وتواصي القوم أوصى بعضهم بعضاً.
الوصي شرعاً:
هو من عينه الوصي ليقوم مقامه بعد موته
في عمل ما كان للموصي فعله في حياته، مما أجاز له الشرع الإنابة فيه، كقيامه على أولاده
القاصرين.
شروط الوصي على الطفل:
أولاً: البلوغ
إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً،
فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما، لأن الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه
فكيف يلي أمر غيره
ثانياً: العقل:
لا بد من إدراك الوصي بما يقوم به، ولا
يكون ذلك إلا إذا كان عاقلاً، فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه لأنه لا
يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً؟
وإذا جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته
باطلة، ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم أمين ناظر للميت في ماله ومال الأولاد.
ثالثاً: الإسلام:
اتفق الفقهاء على أن الوصي لا بد أن يكون
مسلماً لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لقوله تعالى (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ) (28) سورة آل عمران
وقيل تجوز الوصاية للكافر على المسلم في
حالة الضرورة، كأن يكون أولاد الولي في بلاد الكفر وخاف على أولاده من الضياع، ولم
يجد من يوصي إليه من المسلمين ففي هذه الحالة تجوز الوصاية إلى الكافر إذا كان يثق
به، لقوله تعالى (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ) (106) سورة المائدة
رابعاً: الأمانة:
أن هذا الشرط يعتبر من الشروط المهمة لدى
الفقهاء إلا أن كل واحد عبر به بلفظ يغاير لفظ الآخر، فمنهم من اشترطه صراحة ومنهم
من اشترطه ضمناً.
لذلك فقد اشترط الشافعية والحنابلة والمالكية
والحنفية أن الوصي لابد أن يكون أميناً عدلاً لما فيها من الولاية ومقصدها الأعم، فالفاسق
غير مأمون فلا تصح الوصاية إليه ولا إلى خائن، لأن الوصاية ولاية وائتمان، ولأن الفاسق
ليس من أهل الولاية في الوصاية، فإذا كان الوصي فاسقاً فإن حكم الطفل كحكم من لا وصي
له، فينظر الحاكم في ماله وإذا طرأت الخيانة بعد الوصية فإن ولايته تزول.
خامساً حسن التصرف:
فقد اشترط الفقهاء في الوصي على الطفل أن
يكون قادراً على حسن التصرف وعلى القيام بما أوصى إليه، فلا تصح الوصاية لمن لا يهتدي
إلى التصرف لسفه أو هرم أو غفلة لأنه لا مصلحة فيه، ولا إلى عاجز عن التصرف لكبره أو
مرضه، فإذا حصل ذلك فإنه يجب على الحاكم أن يعين شخصاً أخر لكي يعينه ويرشده.
ولا يشترط في الوصاية الذكورة، لذلك يجوز
أن تكون للنساء وتكون أحق بها من النساء الأم لوفور الشفقة والرحمة على ولدها.
وأجاز الفقهاء الوصاية للأعمى، لأنه من
أهل الشهادة والتصرفات فأشبه البصير.
لمن تكون الوصاية على الطفل:
اتفق الفقهاء على أن الوصاية على الطفل
تكون للأب فقط، لوفور الشفقة على ولده أفضل من غيره، ثم اختلفوا لمن تكون بعد الأب
على النحو الآتي:
الشافعية:
أن الذي يلي الأب الجد ثم وصيهما ثم تكون بعد ذلك
للحاكم، ولا ولاية للأم في المال على الأصح، وقيل إنها تلي بعد الأب لكمال شفقتها،
أما العصبة فلا ولاية لهم.
الحنفية:
إن الذي يلي الأب وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد
ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه.
ويجوز عندهم إسناد الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرها
من النساء، وإلى كل قريب وارث أو غير وارث.
الحنابلة:
إن الذي يلي الأب الوصي ثم المتبرع ثم بعده الحاكم،
فإن لم يوجد حاكم فقيم أمين يقوم به، أما بالنسبة للأم والجد وسائر العصبات فلا ولاية
لهم.
انتهاء الوصاية على الطفل:
تنتهي مدة الوصاية على الطفل عند البلوغ،
فإذا بلغ مبلغ الرجال تنتهي عندها الوصاية، ويجب على الوصي أن يسلمه ما له لأنه أصبح
قادراً على التصرف فيه، ويكون تصرفه نافذاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق