حقوق المحامي في القانون اليمني
يجب على كل محام أن يكون على دراية بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية. لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون. اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية. (أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي. تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق. لا يجوز...