الصفحات

الاثنين، 13 يناير 2020

حقوق المحامي في القانون اليمني





يجب على كل محام أن يكون على دراية بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية.
لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون.
اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية.
(أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.
تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك). مادة (53) قانون المحاماة
ثانياً: ولاية القاضي وسلطته التقديرية بتغريم من يخل بنظام الجلسات مبلغ خمسمائة ريال، أو بحبسه اربعاً وعشرين ساعة، والتي استمد هذه الولاية من نص المادة (174) مرافعات.
 وهذه السلطة التقديرية لا يجوز للقاضي حبس المحامي 24 ساعة الذي أخل بنظام الجلسات، لأن القاضي مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة، وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، لأنها متعلقة بالنظام العام.
ثالثاً: جرائم الجلسات وولاية القاضي مقيدة:
يستمد القاضي ولايته في حبس المتهم الذي يرتكب جريمة من جرائم الجلسات، أو يرتكب جريمة في مبنى المحكمة، أو في ساحة المحكمة مقيدة بثلاثة شروط هي:
1-   الأمر بتحرير محضر ضبط بالواقعة.
2-   اتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
3-   إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهنا يكون الحبس الاحتياطي للمواطن فقط، ولا يجوز حبس المحامي احتياطيا في هذه الجرائم إن كانت الواقعة تشكل جريمة، لأنه مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة.
رابعاً: لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه، إلا بعد إبلاغ نقابة المحامين أو رئيس فرع النقابة بذلك.
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق). نص المادة (56) قانون المحاماة
خامساً: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، ولا للنيابة العامة الابتدائية التحقيق مع المحامي.
ويكون التحقيق مع المحامي من قبل رئيس نيابة استئناف المحافظة، أو أحد أعضاء نيابة استئناف الأمانة بتكليف خطي من رئيس نيابة الاستئناف، حسب تعليمات النائب العام بعد إبلاغ نقيب المحامين اليمنيين، أو رئيس نقابة فرع المحامين اليمنيين.
سادساً: لا يجوز للقضاة إحالة المحامي المتهم بأي حال من الأحوال على المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة لسببين:
السبب الأول:
إن تكييف واقعة الجريمة المنسوبة للمحامي المتهم من ولاية واختصاص النيابة العامة، وليست من ولاية القاضي الذي أمر بتحرير محضر الواقعة وإرساله إليها،
فإن رأت نيابة استئناف المحافظة أن واقعة الجريمة من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة، أرسلت ملف الواقعة إليها.
السبب الثاني:
إن اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، ورد في قرار إنشائها على سبيل الحصر والقصر.
وقد وردت حالة واحدة تختص بها الجزائية المتخصصة، إذا وقع الاعتداء على القاضي، أو الاختطاف على القاضي أو أحد أقاربه فقط، أما غير الاعتداء على القاضي أو الاختطاف، فلا تختص بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، وسندنا القانوني ما نصت عليه المادة(3) من قرار إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة، على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية المتخصصة بأنه:
(يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادسا: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.)
سابعا: الإجراءات القانونية، المتخذة من القاضي تجاه المحامي:
1-   تحرير محضر بالواقعة.
2-   إرسال المحضر إلى نقابة المحامين.
3-   وإن كان تكييف الواقعة فعلا تشكل جريمة يتم إرسال محضر بالواقعة إلى النيابة العامة.
4-   على النيابة الابتدائية إرسال ملف ومحضر الواقعة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة.
5-   على نيابة استئناف المحافظة مخاطبة نقيب المحامين اليمنيين أو رئيس نقابة فرع المحامين بالمحافظة بالتحقيق مع المحامي المتهم بالواقعة.
6-   على نقابة المحامين اليمنيين إعلان المحامي بالتكليف بالحضور للتحقيق معه أمام نيابة الاستئناف.
7-   على المحامي المتهم بالواقعة الحضور إلى نقابة فرع المحامين ومعرفة التهمة المنسوبة إليه.
8-   على المحامي المتهم أن يقدم كل دفاعه مكتوبا بالتفصيل مع الأدلة لرئيس نقابة الفرع لتتولى عنه الدفاع.
9-   على نقابة المحامين اليمنيين-فرع المحافظة تكليف محام متمكن للدفاع عن المحامي المتهم.
10-                     إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع المحافظة إرسال المحامي المتهم مصحوبا بالمحامي المكلف بالدفاع عنه مع مذكرة إرسالية من النقابة لرئيس الاستئناف بتنفيذ تكليف الحضور وإرسال المحامي المتهم مع محام الدفاع.
11-                     يتم التحقيق مع المحامي المتهم مفرجا حتى تثبت إدانته بحكم بات من المحكمة العليا مالم يكن الضمان الحضوري تحوطاً أمام النيابة أو المحكمة لأي سبب كان.
12-                     إذا يستجب المحامي المتهم طواعية للحضور وتهرب وتخفي فيكون قد أهدر حقه ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وما يتخذ ضده من أوامر قهرية وضبط وقبض وحبس احتياطي وغيره.


القوانين اليمنية المتصلة بعمل المرأة اليمنية




مشكلات وهموم المرأة اليمنية عديدة، منها ما هو خاص بها، ومنها ما هو مشترك مع بقية أفراد المجتمع، أو مماثل لما تعانيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة.
 كما أن هذه المشكلات والهموم متنوعة أيضا، منها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكذلك القانوني والتنظيمي والمعنوي، سواء في العمل أو المنزل، أو في المشكلات والمعوقات الأساسية لعمل المرأة لأهميتها ولصلتها بهذا العمل وأهدافه، وهي مشكلات ومعوقات أما مانعة أو معضلة للالتحاق بالعمل، او تعانيها النساء العاملات، أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد المرأة.
أولا: معوقات التحاق المرأة بالعمل:
كثيرة هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون التحاق المرأة اليمنية بالعمل من أهمها:
1-الموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم ومن ثم العمل، والمغالاة في عيوب الاختلاط، نظراً للمفاهيم والموروثات المتخلفة.
2-الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات وسلوك الإنجاب غير المقيد، وأن بدأت تختلف وتتراجع نسبة تزويج الفتيات.
3-تدني المستويات التعليمية وتدني برامج التدريب، وذلك بتحميل الفتاة أعباء المنزل في سن صغير من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف مستوى التدريب والتوعية.
4-ضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لعمل المرأة.
5-ارتفاع معدلات البطالة وميول أصحاب العمل لتشغيل الذكور، مما يضعف فرص الإناث بالالتحاق بالإعمال المأجورة.
6-التمييز في القبول للالتحاق بالعمل في معظم الحالات.

ثانيا: مشكلات وصعوبات المرأة في العمل:
1-مشقة الجمع بين العمل، والواجبات المنزلية والأسرية.
2-عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
3-عدم وجود حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن، وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة.
4-معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل الذكور، سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه، أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو الأعمال المنزلية (بالنسبة للعاملات في خدمة المنازل من الشغالات).
5-قساوة ظروف العمل لبعض النساء وخاصة في الأرياف، سواء كانت لظروف جغرافية طبيعة، أو لطبيعية العمل العضلي للمشتغلات في الزراعة والمصانع وغيرها، وان كانت لأعمال محسوبة الأجر.
6-تأثير بعض الأعمال على صحة الأمهات العاملات في بعض القطاعات، ومنها الأعمال الكيميائية.
7-التدخل في خصوصيات المرأة من حيث الشكل والملبس والحديث والمواعيد والزيارات من صاحب العمل أو بعض العاملين، أو من الأسرة.
 8-مخاوف العنوسة، وذلك بسبب النظرة القاصرة تجاه من يعملن والتي مازالت سائدة حتى يومنا هذا، وإن خفت حدتها في وقتنا الراهن.
ثالثا: التمييز تجاه المرأة:
حالات التمييز متفاوتة من بلد لآخر، وفي اليمن كغيرها من الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التمييز تجاه المرأة، تتجلى بعضها فيما يلي:
1-تدني نسبة التحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.
2-التحيز للرجال (في الغالب) تقريباً عند المفاضلة للقبول بالأعمال وفي الترقيات والأجور، ومواصلة الدراسة والهجرة، وحكر بعض الأعمال على الرجال دون النساء.
3-الانتقاص من قدرات المرأة القيادية، وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
4-التحيز في أمور التملك والإرث، وذلك باستحواذ الذكور من أفراد الأسرة على حقوق النساء، وكذا اختيار الشريك وإقرار شئون الأسرة والتصرف بعوائد العمل، وان كان ذلك التحيز قد بدأ بالانحسار والتلاشي نظرا لتطور وعي المرأة والأسرة.
5-الموقف السلبي من حماية المرأة من التعسف والعنف والجريمة، بصفتها الأكثر تضررا من ذلك.
6-بخس قيمة المساهمة الاقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها، مثل عدم احتساب مردود عملها في المنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة، وغيرها من الأعمال الخاصة بالأسرة والتي لا يدفع نظيرها أي أجر للمرأة.
التشريعات والقوانين التي تتصل بعمل المرأة، والحماية الاجتماعية لها:
بما أن الحماية الاجتماعية قد بدأت في أوائل القرن العشرين على شكل تأمينات اجتماعية، اقتصرت بعض أنواعها على مخاطر العمل، ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات الاجتماعية وتنظيم وتقنن، وتزداد فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان الاجتماعي الشامل، والذي شمل كل فروع التأمينات والتي امتدت رقعتها لتوفر الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء، وبانتهاء القرن العشرين لم يتحقق الضمان الاجتماعي الشامل إلا في البلدان المتقدمة صناعيا، أما في
 اليمن فما زالت الحماية الاجتماعية مقصورة على بعض فروع التأمينات الاجتماعية، وفي قطاع العمل النظامي (الحكومي-العام-الخاص – المختلط) ولم تمتد رقعتها لتشمل قطاع العمل غير النظامي أو الهامشي.
مميزات قوانين العمل والخدمة المدنية، للمرأة العاملة:
1-   إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الولادة أو الولادة بعملية قيصرية أو ولادة توأمين.
2-   الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعون يوما في حالة وفاة الزوج، وكذا الحصول على مدة إضافية لتكملة فترة العدة الشرعية (بدون مرتب).
3-   الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة، وكذا إجازات مرضية مثلها مثل أخيها العامل.
4-   وهناك نصوص خاصة تتعلق بالحماية من الأعمال الشاقة والصناعات المضرة بالصحة والبعيدة عن العمران ومنع العمل الليلي (عدا المستشفيات).
5-   وأكد قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (12) منه على أن يقوم شغل الوظائف العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تمييز، كما اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق كل المعايير والمقاييس والشروط التي تحدد معايير التوظيف والترقية للموظف سواء كان رجلا أو امرأة، دون تمييز او تفرقة وتطبق هذه المعايير وفقا لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة.
6-   نصت المادة (48) من القانون على ألا تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل، وخمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر.
7-لم تجز المادة (44) من القانون تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من شهرها السادس للحمل، وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع.
8-لم تجز الفقرة (2) من المادة (45) من القانون تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
9-حضرت المادة (46) من القانون الفقرة (ب) تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً، ولا يجوز تشغيلهن ليلا إلا في شهر رمضان، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
10-أعطت المادة (60) للموظف او الموظفة الحق في الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج ومدتها ثلاثون يوما، لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية المستحقة.
11-نصت المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظف او الموظفة في حالة الزواج إجازة لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة فقط طوال فترة خدمته براتب كامل، ولا تدخل هذه المدة في حساب استحقاقهما للإجازة الاعتيادية.
12-أعطت المادة (60) بالفقرة (ج) من القانون والمادة (118) من اللائحة التنفيذية للموظف او الموظفة المخالط لمريض بمرض معد أو خطير، وقررت الجهات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته أن يحصل على إجازة خاصة براتب كامل حسب المدة التي تقررها الجهات الطبية المختصة، ولا تدخل هذه المدة في احتساب مستحقاته من الإجازة الاعتيادية.
13-نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية على أنه يحق للموظف او الموظفة أن يحصل على إجازة خاصة وبراتب كامل لمدة لا تزيد عن ستين يوما في السنة لمرافقة مريض، واقتصرت هذه الإجازة على العلاج بالخارج فقط.
14-أجازت الفقرة (أ) من المادة (199) من اللائحة التنفيذية للقانون للموظف أو الموظفة الحصول على إجازة بدون أجر بناء على طلبه لمدة لا تزيد على سنة، واستثنى من ذلك حالة مرافقة الزوجة لزوجها أو العكس، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات لظروف عمل أحد الزوجين أو دراسته في الخارج، وكذلك وردت نصوص ممثلة في قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، إلا أن هناك حقوق ومميزات لم يتطرق إليها القانون، ومنها على سبيل المثال الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج، وإجازة الزواج وإجازة مرافقة المريض.
15-أجازت المادة (86) لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب أو الظروف التي يقدرها، وهذا النص يعطي لصاحب العمل التقدير وليس لصاحب الطلب (وهو العامل أو العاملة).
16-اكدت المادة (5) من القانون على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه، بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط للاقتصاد الوطني.
17-نصت المادة (42) على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، وأوجبت تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، وأكدت على ألا يعتبر في حكم التمييز ما تفتضيه مواصفات العمل أو المهنة.


الوصاية على الطفل، في الفقه الإسلامي





الوِصاية لغة:
بالكسر أو الفتح للواو، وقيل الإيصاء طلب الإنسان شيء من غيره ليفعله على غيب منه، حال حياته وبعد وفاته.
الوصاية شرعاً:
 هي أن يعهد الإنسان إلى غيره، كي يقوم بأمر الأطفال وتنفيذ الوصايا وقضاء الدين من بعده.
الوصي لغة:
أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصية، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وتواصي القوم أوصى بعضهم بعضاً.
الوصي شرعاً:
هو من عينه الوصي ليقوم مقامه بعد موته في عمل ما كان للموصي فعله في حياته، مما أجاز له الشرع الإنابة فيه، كقيامه على أولاده القاصرين.
شروط الوصي على الطفل:
أولاً: البلوغ
إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً، فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما، لأن الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره
ثانياً: العقل:
لا بد من إدراك الوصي بما يقوم به، ولا يكون ذلك إلا إذا كان عاقلاً، فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه لأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً؟
وإذا جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته باطلة، ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم أمين ناظر للميت في ماله ومال الأولاد.
ثالثاً: الإسلام:
اتفق الفقهاء على أن الوصي لا بد أن يكون مسلماً لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لقوله تعالى (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ) (28) سورة آل عمران
وقيل تجوز الوصاية للكافر على المسلم في حالة الضرورة، كأن يكون أولاد الولي في بلاد الكفر وخاف على أولاده من الضياع، ولم يجد من يوصي إليه من المسلمين ففي هذه الحالة تجوز الوصاية إلى الكافر إذا كان يثق به، لقوله تعالى (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (106) سورة المائدة
رابعاً: الأمانة:
أن هذا الشرط يعتبر من الشروط المهمة لدى الفقهاء إلا أن كل واحد عبر به بلفظ يغاير لفظ الآخر، فمنهم من اشترطه صراحة ومنهم من اشترطه ضمناً.
لذلك فقد اشترط الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية أن الوصي لابد أن يكون أميناً عدلاً لما فيها من الولاية ومقصدها الأعم، فالفاسق غير مأمون فلا تصح الوصاية إليه ولا إلى خائن، لأن الوصاية ولاية وائتمان، ولأن الفاسق ليس من أهل الولاية في الوصاية، فإذا كان الوصي فاسقاً فإن حكم الطفل كحكم من لا وصي له، فينظر الحاكم في ماله وإذا طرأت الخيانة بعد الوصية فإن ولايته تزول.
خامساً حسن التصرف:
فقد اشترط الفقهاء في الوصي على الطفل أن يكون قادراً على حسن التصرف وعلى القيام بما أوصى إليه، فلا تصح الوصاية لمن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غفلة لأنه لا مصلحة فيه، ولا إلى عاجز عن التصرف لكبره أو مرضه، فإذا حصل ذلك فإنه يجب على الحاكم أن يعين شخصاً أخر لكي يعينه ويرشده.
ولا يشترط في الوصاية الذكورة، لذلك يجوز أن تكون للنساء وتكون أحق بها من النساء الأم لوفور الشفقة والرحمة على ولدها.
وأجاز الفقهاء الوصاية للأعمى، لأنه من أهل الشهادة والتصرفات فأشبه البصير.
لمن تكون الوصاية على الطفل:
اتفق الفقهاء على أن الوصاية على الطفل تكون للأب فقط، لوفور الشفقة على ولده أفضل من غيره، ثم اختلفوا لمن تكون بعد الأب على النحو الآتي:
الشافعية:
 أن الذي يلي الأب الجد ثم وصيهما ثم تكون بعد ذلك للحاكم، ولا ولاية للأم في المال على الأصح، وقيل إنها تلي بعد الأب لكمال شفقتها، أما العصبة فلا ولاية لهم.
الحنفية:
إن الذي يلي الأب وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه.
 ويجوز عندهم إسناد الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرها من النساء، وإلى كل قريب وارث أو غير وارث.
الحنابلة:
 إن الذي يلي الأب الوصي ثم المتبرع ثم بعده الحاكم، فإن لم يوجد حاكم فقيم أمين يقوم به، أما بالنسبة للأم والجد وسائر العصبات فلا ولاية لهم.
انتهاء الوصاية على الطفل:
تنتهي مدة الوصاية على الطفل عند البلوغ، فإذا بلغ مبلغ الرجال تنتهي عندها الوصاية، ويجب على الوصي أن يسلمه ما له لأنه أصبح قادراً على التصرف فيه، ويكون تصرفه نافذاً.