من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 13 يناير 2020

القوانين اليمنية المتصلة بعمل المرأة اليمنية




مشكلات وهموم المرأة اليمنية عديدة، منها ما هو خاص بها، ومنها ما هو مشترك مع بقية أفراد المجتمع، أو مماثل لما تعانيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة.
 كما أن هذه المشكلات والهموم متنوعة أيضا، منها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكذلك القانوني والتنظيمي والمعنوي، سواء في العمل أو المنزل، أو في المشكلات والمعوقات الأساسية لعمل المرأة لأهميتها ولصلتها بهذا العمل وأهدافه، وهي مشكلات ومعوقات أما مانعة أو معضلة للالتحاق بالعمل، او تعانيها النساء العاملات، أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد المرأة.
أولا: معوقات التحاق المرأة بالعمل:
كثيرة هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون التحاق المرأة اليمنية بالعمل من أهمها:
1-الموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم ومن ثم العمل، والمغالاة في عيوب الاختلاط، نظراً للمفاهيم والموروثات المتخلفة.
2-الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات وسلوك الإنجاب غير المقيد، وأن بدأت تختلف وتتراجع نسبة تزويج الفتيات.
3-تدني المستويات التعليمية وتدني برامج التدريب، وذلك بتحميل الفتاة أعباء المنزل في سن صغير من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف مستوى التدريب والتوعية.
4-ضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لعمل المرأة.
5-ارتفاع معدلات البطالة وميول أصحاب العمل لتشغيل الذكور، مما يضعف فرص الإناث بالالتحاق بالإعمال المأجورة.
6-التمييز في القبول للالتحاق بالعمل في معظم الحالات.

ثانيا: مشكلات وصعوبات المرأة في العمل:
1-مشقة الجمع بين العمل، والواجبات المنزلية والأسرية.
2-عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
3-عدم وجود حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن، وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة.
4-معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل الذكور، سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه، أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو الأعمال المنزلية (بالنسبة للعاملات في خدمة المنازل من الشغالات).
5-قساوة ظروف العمل لبعض النساء وخاصة في الأرياف، سواء كانت لظروف جغرافية طبيعة، أو لطبيعية العمل العضلي للمشتغلات في الزراعة والمصانع وغيرها، وان كانت لأعمال محسوبة الأجر.
6-تأثير بعض الأعمال على صحة الأمهات العاملات في بعض القطاعات، ومنها الأعمال الكيميائية.
7-التدخل في خصوصيات المرأة من حيث الشكل والملبس والحديث والمواعيد والزيارات من صاحب العمل أو بعض العاملين، أو من الأسرة.
 8-مخاوف العنوسة، وذلك بسبب النظرة القاصرة تجاه من يعملن والتي مازالت سائدة حتى يومنا هذا، وإن خفت حدتها في وقتنا الراهن.
ثالثا: التمييز تجاه المرأة:
حالات التمييز متفاوتة من بلد لآخر، وفي اليمن كغيرها من الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التمييز تجاه المرأة، تتجلى بعضها فيما يلي:
1-تدني نسبة التحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.
2-التحيز للرجال (في الغالب) تقريباً عند المفاضلة للقبول بالأعمال وفي الترقيات والأجور، ومواصلة الدراسة والهجرة، وحكر بعض الأعمال على الرجال دون النساء.
3-الانتقاص من قدرات المرأة القيادية، وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
4-التحيز في أمور التملك والإرث، وذلك باستحواذ الذكور من أفراد الأسرة على حقوق النساء، وكذا اختيار الشريك وإقرار شئون الأسرة والتصرف بعوائد العمل، وان كان ذلك التحيز قد بدأ بالانحسار والتلاشي نظرا لتطور وعي المرأة والأسرة.
5-الموقف السلبي من حماية المرأة من التعسف والعنف والجريمة، بصفتها الأكثر تضررا من ذلك.
6-بخس قيمة المساهمة الاقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها، مثل عدم احتساب مردود عملها في المنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة، وغيرها من الأعمال الخاصة بالأسرة والتي لا يدفع نظيرها أي أجر للمرأة.
التشريعات والقوانين التي تتصل بعمل المرأة، والحماية الاجتماعية لها:
بما أن الحماية الاجتماعية قد بدأت في أوائل القرن العشرين على شكل تأمينات اجتماعية، اقتصرت بعض أنواعها على مخاطر العمل، ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات الاجتماعية وتنظيم وتقنن، وتزداد فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان الاجتماعي الشامل، والذي شمل كل فروع التأمينات والتي امتدت رقعتها لتوفر الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء، وبانتهاء القرن العشرين لم يتحقق الضمان الاجتماعي الشامل إلا في البلدان المتقدمة صناعيا، أما في
 اليمن فما زالت الحماية الاجتماعية مقصورة على بعض فروع التأمينات الاجتماعية، وفي قطاع العمل النظامي (الحكومي-العام-الخاص – المختلط) ولم تمتد رقعتها لتشمل قطاع العمل غير النظامي أو الهامشي.
مميزات قوانين العمل والخدمة المدنية، للمرأة العاملة:
1-   إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الولادة أو الولادة بعملية قيصرية أو ولادة توأمين.
2-   الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعون يوما في حالة وفاة الزوج، وكذا الحصول على مدة إضافية لتكملة فترة العدة الشرعية (بدون مرتب).
3-   الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة، وكذا إجازات مرضية مثلها مثل أخيها العامل.
4-   وهناك نصوص خاصة تتعلق بالحماية من الأعمال الشاقة والصناعات المضرة بالصحة والبعيدة عن العمران ومنع العمل الليلي (عدا المستشفيات).
5-   وأكد قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (12) منه على أن يقوم شغل الوظائف العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تمييز، كما اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق كل المعايير والمقاييس والشروط التي تحدد معايير التوظيف والترقية للموظف سواء كان رجلا أو امرأة، دون تمييز او تفرقة وتطبق هذه المعايير وفقا لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة.
6-   نصت المادة (48) من القانون على ألا تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل، وخمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر.
7-لم تجز المادة (44) من القانون تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من شهرها السادس للحمل، وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع.
8-لم تجز الفقرة (2) من المادة (45) من القانون تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
9-حضرت المادة (46) من القانون الفقرة (ب) تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً، ولا يجوز تشغيلهن ليلا إلا في شهر رمضان، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
10-أعطت المادة (60) للموظف او الموظفة الحق في الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج ومدتها ثلاثون يوما، لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية المستحقة.
11-نصت المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظف او الموظفة في حالة الزواج إجازة لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة فقط طوال فترة خدمته براتب كامل، ولا تدخل هذه المدة في حساب استحقاقهما للإجازة الاعتيادية.
12-أعطت المادة (60) بالفقرة (ج) من القانون والمادة (118) من اللائحة التنفيذية للموظف او الموظفة المخالط لمريض بمرض معد أو خطير، وقررت الجهات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته أن يحصل على إجازة خاصة براتب كامل حسب المدة التي تقررها الجهات الطبية المختصة، ولا تدخل هذه المدة في احتساب مستحقاته من الإجازة الاعتيادية.
13-نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية على أنه يحق للموظف او الموظفة أن يحصل على إجازة خاصة وبراتب كامل لمدة لا تزيد عن ستين يوما في السنة لمرافقة مريض، واقتصرت هذه الإجازة على العلاج بالخارج فقط.
14-أجازت الفقرة (أ) من المادة (199) من اللائحة التنفيذية للقانون للموظف أو الموظفة الحصول على إجازة بدون أجر بناء على طلبه لمدة لا تزيد على سنة، واستثنى من ذلك حالة مرافقة الزوجة لزوجها أو العكس، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات لظروف عمل أحد الزوجين أو دراسته في الخارج، وكذلك وردت نصوص ممثلة في قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، إلا أن هناك حقوق ومميزات لم يتطرق إليها القانون، ومنها على سبيل المثال الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج، وإجازة الزواج وإجازة مرافقة المريض.
15-أجازت المادة (86) لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب أو الظروف التي يقدرها، وهذا النص يعطي لصاحب العمل التقدير وليس لصاحب الطلب (وهو العامل أو العاملة).
16-اكدت المادة (5) من القانون على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه، بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط للاقتصاد الوطني.
17-نصت المادة (42) على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، وأوجبت تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، وأكدت على ألا يعتبر في حكم التمييز ما تفتضيه مواصفات العمل أو المهنة.


ليست هناك تعليقات: