الفرق بين الصلح والتحكيم
|
الــــــــصـــــــــــــــــــلـــــــح |
الــــــتـــــــــــــحـــــكــــــيـــــــــــم |
التعريف |
لغة بأنه : اسم بمعنى المصالحة والتصالح, خلاف
المخاصمة والتخاصم, ويختص بإزالة النفار بين الناس. يقال
:أصلحوا وتصالحوا. في اصطلاح الفقهاء : ( عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ) وهو التعريف
الذي أشار إليه الغرناطي قانوناً : عرف عقد الصلح بأنه : هو حل النزاع بين طرفين
بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع. القانون المدني اليمني في المادة (668): ((الصلح
عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به
نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه )). |
عند الفقهاء : تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين . التحكيم : هو اتفاق بين اطراف على حل النزاع القائم بينهم أو الذي
يحتمل أن يقوم بينهم عن طريق التحكيم باختيار محكم واحد أو اكثر من محكم . عرفته المادة 2من قانون التحكيم (التحكيم : اختيار الطرفين برضائهما
شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات
أو نزاعات ). |
أنواعه |
وقال ابن القيّم : الصّلح نوعان : |
التحكيم التجاري : أي تحكيم تكون أطرافه أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان
نوعها سواءً كان يمنيين أم عرب أو أجانب. التحكيم الوطني : يعني أن أطراف المنازعة
أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية. التحكيم الدولي : يعني أن أطراف التحكيم أشخاص
من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم
التحكيم في مركز دولي للتحكيم. |
الهدف منه |
إنهاء الخصومة يستخلص من نص المادة (668) أن للصلح مقومات ثلاثة
هي : 1.
نزاع قائم أو
محتمل, والعبرة بما يقوم في ذهن كل منهما مهما كان الواقع في ذاته واضحاً لا مجال
فيه للشك. 2.
نية حسم النزاع
بإنهائه إذا كان قائماً وإما متوقي, إذا
كان محتملاً . 3.
نزول كلاً من
المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. ـ الباعث الدافع للمتصالحين على إبرام عقد
الصلح كسبب للصلح (الباعث المشروع) ويكمن في : × هناك من يندفع الى الصلح خشية أن يخسر دعواه
. × العزوف عن التقاضي مما يستتبع من إجراءات
طويلة ومصروفات كثيرة . × الخوف من العلانية والتشهير بدافع الإبقاء
على صلة الرحم أو على صداقة قديمة . × الحرص على استبقاء عميل له فيه مصلحة بهدف
الحفاظ عليها. × يقع دون أن يكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم
نزاعاً محتملاً . ×لا يقبل التجزئة الى إذا قصد ذلك أطرافة على
أن تكون أجزاؤه مستقلة على بعضها البعض . × يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الإرادة ولا
يجوز فيه الطعن لغلط في القانون . × اذا لم يكن مصدق لا يجوز تنفيذه الى بدعوى
مستقلة. × ينطبق عليه ما ينطبق على
العقود ويفسر وفق تفسيرها. |
ـ انها الخصومة بقول طرف ثالث تولى حكماً لفصل
خصومة بين متخاصمين تعهدا بالتزام الحكم وتنفيذه بعد صدوره في وثيقة تحكيم. ـ طريقة للتخلص من الإجراءات الطويلة الخاصة بالتقاضي لحسم الخلاف بالسرعة
التي تقتضيها المنازعة . ـ التخلص من الرسوم الدعاوي والطلبات العارضة
باعتبار مصاريف التقاضي أهون الضررين . ـ لا يجوز فيه الطعن في عيب من عيوب الإرادة
إلا لغلط في القانون وبالطرق التي ينظمها قانون المرافعات . ـ يمكن تجزئته إذا طعن فيه بوجه من وجوه الطعن . ـ شعور أطراف التحكيم برضا من اختاروه حكماً
بإرادتهم الظاهرة في التعبير في وثيقة التحكيم بقولهم مشرفين لما حكم وما لناء
إلا ما راءاه . |
شروط الصحة
و الانعقاد |
ـ أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلاً ولا يثبت
نسباً أو يسقط حداً . م. (669) ق. م.ي ـ يشترط لانعقاد الصلح توافق الإيجاب والقبول من المتصالحين على أن
يكون الاتفاق نهائياً فتسري عليه القواعد العامة في نظرية العقد.وهو ما أكدته
م.قـ.مدني (669) ((يتم الصلح بالتراضي)). ـ يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً
للتصرف بعوض كان يكون بالغ عاقل وان تكون إرادة كلاً من المتصالحين خالية من
عيوب الإرادة {الغلط ـ الإكراه ـ التدليس} ما عدى الغلط في القانون في عقد الصلح
فلا يجوز الطعن في الصلح بسب غلط في القانون كالقانون الفرنسي لا يعتد بالغلط في
الواقع ووقف عند الغلط في القانون كونه لا يبطل الصلح وينعقد الصلح صحيحاً. أ.د
: عبدالرزاق السنهوري الوسيط صـ525 ـ يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها
الصلح. مادة (670).ق.م وقد وضع أهل العلم المتأخرين بعض الأوصاف التي يجب على المصلح أن يتحلى
بها: يجب على من يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يكون على علم بأحكام الشريعة
الإسلامية في القضية التي يصلح فيها وأن يكون على علم بأحوال من يصلح بينهم، حتى
يقتصر تصرفه في حدود الشرع، ولأنه إذا كان جاهلاً بهذه الأمور فإنه سوف يفسد
أكثر مما يصلح. |
ـ أن يسبقه وثيقة أتفاق على التحكيم والتي يلزم لصحتها الاتي : ـ مادة (17)يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين
في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها
الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان
التحكيم باطلاً. ـ أن توقع من الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه
باراه حرة خاليه من العيوب . . لا يجوز اتفاق التحكيم من فاقد الأهلية وناقصها والمحكوم بشهر إفلاسه
مالم يرد إليه اعتباره . ـ لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . يشترط لصحة التحكيم ما يأتي : أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم على أن لا
يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة. ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم
فيما حكم فيه. لا يجوز التحكيم فيما يأتي : 1- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح. 2- رد القضاة ومخاصمتهم. 3- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً. 4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 5- كل ما يتعلق بالنظام العام. |
الإجراءات |
ـ عاقدان (متصالحان) وصيغة (ايجاب وقبول)
ومصطلح عنه (محل النزاع ) ومصطلح علية (بدل الصلح). ـ يتم الصلح عادة بعد مقاضاة طويلة ومساومات وأخذ
ورد تتضمن عادة على شروط واتفاقات معقده . ـ ثمرت ذلك عقد صلح الموجب للكتابة لإثباته كونه
لا يعتمد لإثباته شهادة الشهود لأن ذاكرت الشهود لا تصغي لحفظ كل ذلك . ـ يحرص المتصالحين عادة على إثبات ما اتفقوا
عليه لحسم النزاع في ورقة مكتوبة ، لان الصلح شرع لحسم النزاع فلا يجوز أن يخلق
هو نزاعاً أخر ينشأ عنه إباحة إثباته بالبينة. مرجع (السنهوري ـ العقود التي تقع على الملكية
صـ528 ـ بعد الكتابة التصديق عليه من قبل جميع
أطرافة لإطفاء عليه صفت الحجية القاطعة وذلك بالتوقيع عليه والمصادق عليه في
المحكمة . ــ فيعتبر الصلح القضائي او الحكم الصادر
بالتصديق على محضر الصلح بمثابة ورقة رسمية وسند واجب التنفيذ لتصديق القاضي
عليه ولكن لا يعتبر حكماً لكونه عقد تم بين الخصمين لا يجوز لكل منهما الطعن فيه
. |
ـ يقوم على اتفاق بين
اطراف النزاع بإيجاب المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى
من يحكمونه بينهم وقبول من المحكم أو المحكمين بذلك. ـ مادة(15)لا
يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد
ذلك وحتى ولو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق
باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط
تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. مادة (16)يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل
عقد مستقل ( وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة
الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا
حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.
إجراءات التحكيم )التقاضي) مادة (32)يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على
الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فإنه يجوز
للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون
وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام مادة (33)يتعين
على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما
فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.مادة (34)تبدأ إجراءات التحكيم من
اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم
وفقاً لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.مادة (35)على الطرف
المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف المدعى عليه وإلى كل عضو من
أعضاء لجنة التحكيم وذلك في خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها
لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات الآتية :- اسم وعنوان الطرف
المدعي اسم وعنوان الطرف المدعى عليه شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا
محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى
الطرف المدعي أن يرفق ببياناته كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة
بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال
مدة سير اجراءات التحكيم ما لم ترى لجنة التحكيم إن ذلك قد جاء متأخراً. مادة
(27)تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو
وفقاً لشروط اتفاق التحكيم ذاته.مادة (29)على لجنة التحكيم الالتزام
باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه
طرفاً التحكيم. مادة (31)يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم
تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره. |
|
مادة (36)على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان
دفاعه مكتوباً إلى الطرف المدعي وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وأن يشمل رده
كل ما ورد في بيان الإدعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية كما أن
عليه أن يرفق ببيان دفاعه كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذا ت الصلة
بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعى عليه أن يعدل طلباته ودفوعه أو ان يضيف إليها
خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً.مادة
(37)يتم إرسال صورة من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات
وأدلة إلى الطرف الآخر وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى
اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الاثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع
المنازعة.مادة (38)تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية
وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون
الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.مادة (39)على
لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل
عقدها بوقت كاف.مادة (40)إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك
ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين.مادة
(41)إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة
إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء
الإجراءات وانهائها وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة
التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان
الإدعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة
المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في
المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين
التي تنظمها أحكام هذا القانون. مادة (48)تصدر
لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالات صدور الحكم
بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب
ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر باطلاً ولاغياً إلا إذا اتفق الطرفان على
خلاف ذلك ويجب أن يشمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية : اسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم واسماء
المحكمين وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم
ومستنداتهم ومنطوق الحكم واسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائياً
وباتاً إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفى حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات
التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صور من الحكم
موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم. مادة (50)على لجنة التحكيم ايداع أصل الحكم
والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة
المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا
بهذا الايداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه. ـ
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم
م(51) ويكون ذلك بقول طرف ثالث تولى حكماً لفصل
خصومة بين متخاصمين تعهدا بالتزام الحكم وتنفيذه بعد صدوره في وثيقة تحكيم. |
|
الآثار |
مادة (675): طلب الصلح أو الابراء عن
الدعوى لا يعتبر إقرار بها. |
× التحكيم وطلبه تعتد به النيابة اعتراف تبني عليه الدعوى العامة عليها
الا انني لم اجد نص على ما تستند اليه بذلك. تنفيذ أحكام
التحكيم مادة (56) تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي
وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل. مادة (57) يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو
بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها
إذا رفعت. مادة (58) تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. مادة (19) على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه
اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية :- أ) إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع
المطروح أمامها. ب) إذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق
التحكيم كأنه لم يكن.. |
إعداد / محمد احمد عبدالله العماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق