بحث حول الدية المغلظة
مفهوم
الدية:-
هي المال الواجب بجناية
في نفس أوفيما دونها وأصلها ودية مشتقة من الودي وهو رفع الدية؟
أو هي المال الواجب
بجناية في نفس أو طرف
أما الدية في كتب الفقه:
فقد ذكر الزيلعي مسائل كتاب الديات بعد كتاب الجنايات لأن الدية أحد موجبي الجناية
في الأذمي ، ولكن لما كان القصاص أعلاهما وأقواهما قدمه .
وبالرغم من معرفتنا لمفهوم
لدية إلا أن هناك غموض حول الدية المغلظة متى تجب وكم مقدارها وما معنى التغليظ وماهي
الجرائم التي تكون عقوبتها دية مغلظة .
سنحاول الكلام والبحث
سنبحث فيه عن الدية المغلظة في الشريعة الإسلامية وما تكلم عنه فقهاء الشريعة في
ذلك .
·
المطلب الثاني- سنحاول
فيه الكلام والبحث عن الدية المغلظة عند فقهاء القانون .
·
المطلب الأول:- [[الدية
المغلظة عند فقهاء الشريعة]]
أولاً:- دية القتل
العمد : تغلظ الدية في القتل العمد إذا قبلت بأن حصل عفو عن الجريمة أو تعد لقصاص
لفقد المماثلة فتكون أرباعا : لأن الفقهاء اختلفوا في هذا التغليظ للدية
(بيان المقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته )
الخيار
في سداد الدية بين الإبل أو الذهب أو الورق ترجع إلى القاتل لأن هو الذي تجب عليه
فيكون الخيار إلية .
ولا
خلاف في الواجب بقتل الذكر عمدا مائه من الإبل لقوله "ص" [[ في النفس
المؤمنة مائة من الإبل]] صدق رسول الله
حديث
يحيي عن مالك أن لأبن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلنا خمس وعشرون بنت مخاض ،
وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعه – يريد أنها أرباع فتعلق
التغليظ للعمد بالزيادة في السن دون العدد .
قال
الشافعي :- دية العمد أثلاثا كدية التغليظ ومثله رواية عن أحمد وبه قال عطاء .
·
وقد أجمع أهل العلم أن دية العمد تجب في مال القاتل لاتحملها
العاقله وهذا قياسا على أن بدل المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية يجب على الجاني
وهذه الدية تجب حلة وبهذا قال مالك والشافعي وابن حنبل وقال أبو حنيفة تجب في ثلاث
سنين لأنها دية أدمي فكانت مؤجلة كدية شبة العمد ولا خلاف في أن الواجب من الذهب
ألف دينار .
وأما
الواجب من الفضة فقد اختلف فيه : قال الحنفية عشرة ألاف درهم وزنا وزن سبعة وبناها
أبو حنيفة على نصاب الزكاة .
وقال مالك والشافعي : أثنا عشر ألفاً
د/أحمد فتحي بهشي /الدية
الإسلامية ص 88,87،68
د/ عبد الكريم زيدان
والقصاص والديات في الشريعة الإسلامية ص 209،208,197
وقد
قرر الفقهاء بالنسبة لدية العمد أمرين .
أحدهما : أنها تجب
على الجاني دون عاقلته لأنه مسؤل عما يفعل ولأنه أتلف نفسا ولأنه الجاني وحده .
ثانياً:- أن دية
العمد تجب حاله مؤجل وذلك لأن الدية في العمد قائمة مقام القصاص والقصاص يتنفذ
حالا فتكون الدية : أيضا حاله لأن التأجيل القصد منه التخفيف على الجاني وحالة لا
تؤجب التخفيف بل تؤجب الغلظة والشدة
الأمام
أبو زهرة /العقوبة /ص 580 ،581
وفي
جميع الأحوال قتل العمد التي تجب فيها الدية دون القصاص تكون تلك الدية مغلظة
د/بهيشي
/ المرجع السابق ص 151
ثانيا: دية شبه العمد:
أما دية شبه العمد فقد اتفقوا على انها .... العمد من
حيث الاسنان ودية شبه العمد تكون نتيجة للقتلى لا للعفو عند جميع الفقهاء.
ويجب التنبيه إلى أمرين:
تفقترق فيها دية شبه العمد عن دية العمد أولهما : أن دية
العمد تجب على القاتل أما دية شبه العمد تجب على العاقلة وذلك لأن العمد فيه غير
كامل فكان على العاقلة ان تفا... تخفيفاً له وهذا رأي جمهور الفقهاء وأكثر
التابعين وحجتهم ما ورد في الأثر بين ان امرأتين اقتتلتا فرمت احداهما الأخرى
فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله " صلى الله عليه وسلم" بدية المرأة
" على عاقلتها".
ثانيا:
أن هذا القتل فيه نوع خطأ ولذلك سماه النبي صلى الله
عليه وسلم خطأ العمد والجانب فيه كانت الدية على العاقلة والجانب العمد كانت دية مغلظة
الأمر لقائي الذي تختلف فيه شبه العمد هو تأجيل الدية ثلاث سنين وذلك ليلاحظ جانب
الخطأ فيه.
د. بهني الامام أبو زهر/ المرجع السابق- صـ 89-581
وبما ذكره الدكتور أحمد فتحي بهمشي في كتابه
"العقوبة " حيث نص بقوله( أما إذا كان القتل شبه العمد فهولا لا يوجب
القصاص بل فيه دية مغلظة وذلك لأنه لا يكون الغالب فيه الهلاك أي أن الجاني لا
يتوفر القصد الجنائي للفصل).
اختلاف الفقهاء في هذا التغليظ عند ابي حنيفة وابي يوسف
دية شبه العمد مائة من الأبل ارباعاً من بنت مغاض الى جذعة فعنده التغليظ في اسنان
الابل خاصة دون عددها على التفصيل الآتي:
خمسة وعشرون بنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية.
خمسة وعشرون بنت لبون في السنة الثالثة من عمرها.
خمسة وعشرون حقه في الرابعة من عمرها.
خمسة وعشرون خدعة في الخامسة من عمرها واحتجوا بحديث
ال.... بن بشير الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وسلم قال في حجة
الوداع الا أن قتل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الابل
اربعون منها ثنية الى بازل وامها كلهن خلفه.
ولانه لا خلاف أن التغليظ فيه واجب الشبهة العمد.
3- مضي التغليظ يتحقق بإيجاب سن لا يجب فيه الخطأ.
وقال ابو ثور لديان كلها اخماس الدية الخطأ لانها بدل
متلف فلا تختلف بالعمد ا... الم...ةحكى عنه أن دية العمد مغلظة ودية شبه العمد
والخطأ اخماس لأنه شبه العمد تحملة العاقلة فكان اخماس الدية الخطأ.
وفي شبه العمد قال محمد الشافعي تجب اثلاثاً في شبه
العمد.
ثلاثون حقه.
ثلاثون جذعة اربعون ثنية في بطونها اولادها " كلها
خلفه".
واحتجوا بالحديث السابق.
وما اورده الشافعي ومحمد غير ثابت لأن الصحابة رضي الله
عنهم اختلفوا في صفة التغليظ فمذهب ابن مسعود رضي الله عنه ارباعاً ومذهب علي ابن
ابي طالب رضي الله عنه اثلاثاً ثلاثون حقه وثلاثون جذعة واربعة وثلاثون خلفه.
اذا ما تعارضت الاخبار كان الأخذ بالمتبقين به وهو
الأدنى اولى .
وقد ورد القاضي محمد بن احمد القرضي في كتابه بداية
المجتهد ونهاية المقتصد " كتاب الديان صـ 730 ما نصه:
( وأما قدرها ونوعها فإنهم اتفقوا على أن دية الحر
المسلم على اهل الابل مئة من الابل وهي مذهب مالك ثلاث اديان دية الخطأ ودية العمد
شبه العمد.
واما أبو حنيفة فالديان عنده اثنان وايضا دية الخطأ ودية
شبه العمد وليس عنده دية في العمد وانما الواجب عنده ارباع خمس وعشرون بنت مخاض
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمسة وعشرون جذعة وهو قول ابن شهاب وربيعة.
والدية المغلظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق