المسئولية عن التلف أو الضرر المسبب في العين المؤجرة
يطرح القانون المدني ما يتعلق بالتلف أو
الخسارة الحاصلة خلال التمتع ــ كسر قطعة من الشيء المستأجر ، مدفأة الشقة غير
صالحة للإستعمال ــ المبدأ البسيط والواضح بأن المستأجر مسؤول عنها إلا أن يثبت
أنها حصلت بغير خطأ منه ...إن الإستعمال غير الطبيعي للشيء أو عدم إجراء الإصلاحات
الإيجارية أو غياب العناية هي التي يسأل المستأجر عنها
فيفترض على المستأجر بيان السبب الحقيقي
للأضرار المجهول سببها على عاتقه أي أن هذا الأمر يقع تحت نظام موجب النتيجة بدون
قيد أو شرط ، ولا مجال لأن ننصدم جراء ذلك ما دام أن مسؤولية المدين ، في المنطق
السليم بالحفاظ على الشيء الذي عهد به الغير إليه ورده يجب أن يعتبر على هذا النحو
رغماً عن النصوص إلى حد ما ... إذن المستأجر مسؤول عن التلف أو الخسارة عدا القوة
القاهرة الذي يشكله عيب الشيء مثلاً ، عدا القِدم ولا سيما عن الإستعمال الطبيعي
المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان
العقود الرئيسية العقود الرئيسية الخاصة تأليف جيروم هوييه ترجمة منصور القاضي صـ
(756 ، 757)
حالة الأماكن :
تستدعي هذه الحلول مبدأ واجب المستأجر في رد
الشيء في الحالة التي تسلمه فيها والحل يشذ من القانون العام لصالح المدين ولتجنب
النزاعات على أن من يلزم بتسليم عين بالذات عليه تقديمها في حالتها عند التسليم
ويعني الحل المطبق على رد الشيء في نهاية الايجار أن المستأجر يتحرر من موجبه برده
كما هو في نهاية العقد عدا ما يعود إلى خطئه أن الحل غير ملائم عملياً ونادراً ما
يتكيف مع نظام يكون فيه عبء الإثبات على كاهل المدين ولحسن تأمين فعالية مبدأ وجوب
رد الشيء من قبل المستأجر في الحالة التي تلقاه فيها أنه يقتضي تنظيم جرد بحالة
الشيء عند تسليم الحيازة المقارنة بين هذه الحالة وحالة الشيء في نهاية الايجار
مسهلة فالفارق عدا وجود قوة قاهرة أو قدم يجعل المستأجر المدين بالرد مسئولاً وفي
حالة عدم الجرد بالحالة عند البدء وهذه القاعدة إكمال لا غنى عنه للقاعدة الأولى
على أن المستأجر يفترض أنه تلقى الشيء في حالة جيدة من الإصلاحات الإيجارية.
جيروم هوييه المرجع السابق صـ (758 ، 759)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق