الفسخ للكراهية والاضرار
من الخيارات للزوجة في الفسخ ما
اختاره بعض العلماء للكراهية المستحكمة من الزوجة للزوج ولاستحكام الكراهية هذه اسباب منها:
1-
الاضرار المتعمد من الزوج لها إما لكي تفتدى منه لكراهته
لها وابتغائه الاستبدال بغيرها واما لشكاسه اخلاقه وعدم شعوره بإحترام الرابطة،
وذلك بإساءة معاملته لها بالضرب والهجر لغير تأديب مشروع أو بالافراط في ذلك أو بالشتم المفزع المتواصل،
او بمحاولته اكراها على محرم أو على بذل مالها له أو أعراضه المستمر عنها لغير سبب
مشروع وغير ذلك من الاسباب التي لا تصلح معها معاشرة زوجيه: مما يتنافى مع ما
أوجبه الله تعالى من الامساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
2-
ومنها اساءة تعامله مع الله كأن يكون مدمنا ًللخمر مما
قد يتسبب معه ضربها وتخوفها المستمر من الأذى الذي يصدر منه حال السكر لفقدان عقله
فتصبح حياتها معه جحيم لا تطاق كما هو
مشاهد مع كثير من مدمني هذه الخمرة الملعونة وقد لا يحصل منه الأذى البدني اليها
ولكنه يوظف جل ما يكسبه من الرزق لشراء هذا الكيف الخبيث اللئيم مما يتسبب معه سوء
المعيشة لها ولأدولادها فتتعمق مما يتسبب معه سوء المعيشة لها ولأودلادها فتحقق
الكراهية اكثر كلما استمر على هذه الحال.
3-
ومنها أن تكن به صفات ذميمة خلقية كذمامة في الخلق أو
قصر مفرط في القامة أو ضعف في العقل والإداراك لمواجهته واجبات الأسرة ونحو ذلك
مما يجعل طابع هذه الزوجية الشقاق والنفور الدائم منها ( فيظلل) هذا العش ختام
الحقد والبغض والكراهية والنفور المستمر ولا يتأتى معه اقامة حدود الله التي حددها
الشارع عند اقامة هذه العلاقة الزوجية بين الازواج من الطاعة والامتثال والتعاون
والتراحم وتربية البراعم المنتظره من الاطفال أو الموجودة وامثال هذه الاسباب
الموجبه للكراهة وعند ذلك يكون لها الحق في التقدم الى الحاكم لطلب الفسخ فإذا
تقدمت الى الحاكم طالبة الفرقة فيحسن اولا بالحكم بذل المحاولة المتكررة للإصلاح
بينهما بعد التصرف على الاسباب التي اوجبت ذلك النفور الذي قد يكون لا لتنافر في
الطباع وانما لاسباب عارضة قد تزول فإن لم يتمكن من ذلك فعليه العمل بقول الله
سبحانه وتعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما بابعثوا حكماً من أهله وحكما من اهلها )
فيبعث الحكمين وزودهما بالنصح الخالص في اداء واجبهما واشادهما اي أن الله جعلهما
حكمين في القضية لا وكيلين فعليهما واجب الحاكم لا الوكيل ويلفت نظرهما اي ما
وعدهما الله به من التوفيق لهما ان اداء الاصلاح، وهو ما يجب عليهما وذلك بأن يتحريا
في معرفة اسباب الكراهية اولا ثم ينصحا الزوج بالابتعاد عما يصور منه من السلوك
السئ الموجب لكراهتها له إن عرفا أن السبب كائن من جهته كما ينصحان الزوجين معاً
ان كان نورهما لمجرد عدم الحب فقط فأما الزوج فإن الله سبحانه وتعالى يقول في
كتابه العزيز : (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً
كثيراً) فالله يرشد هذا الزوج الى الصبر إذا اكرهها لعيب في الخلقه أو الخلق
ومما قد لا يعد ذنبا لها لأنه ليس بإختيارها فقد يأتي الخير منها واهمه الأولاد فرب
امرأة يكرها زوجها فيصبر فيجئ منها ما تقر
بيه عينه من اولاد نجباء فيعلوا قدرها عنده وتتحول كراهيته لها يفوق حبه لسواها
ولو كانت الأخرى فائقة الجمال كما هو ملموس في واقع كثير من الازواج وقد تتحول
لصبره عنها وحسن معاشرته لها اي أمرأة تهيئ له اسباب الهناء وانتظام المعيشة وخاصة
إذا اصيب بمرض او فقر بينما قد تنفر عنه تلك التي بها مسحة من الجمال إذا تغيرت
احواله.
وأما
الزوجة فينصحانها بتلك الحكمة التي نصح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة
التي صرحت له بأنها لا تحب زوجها فقال لها اذا كانت احداكن لا تحب احدنا فلا تخبر
بذلك، فإن أقل البيوت ما بني على المحبة وانما يعيش أو يتعاشر الناس بالحسن
والاسلام وهي حكمه جليلة وواقعية فحسب على كل من الزوجين وشرفه انما يحفظ بحسن عشرته
للآخر والاسلام قد أمرهما بأن يتعاشروا بالمعروف ونحو ذلك مما ينصحان به الزوج والزوجة
بوسائلهما الخاصة لمعرفتهما بأحوالهما ولذا اختارهما الله حكمين من الاسرتين
ووعدهما التوفيق إن اخلصا النية فإذا عملا على الاصلاح وتهيأ لهما ذلك فقد حققا
المراد من بعثهما وإن لم يتهيأ لهما ذلك بعد محاولات عديدة استلزمها الأمر للتريث
حتى يراجع كل من الزوجين نفسه فعليهما بعد ذلك تقديم قرارهما الى الحاكم بإدانة اي
من الطرفين فإن ادانا الزوج بأن قرار تعمده الإقرار للزوجة واستمراره منه لتفتدى
منه كان على الحاكم استجابة طلبها بأن يأمره بطلاقها فإن طلق مختاراً انذاك وإن أبى
الطلاق الا بالفداء منها في مقابل الطلاق فسخها منه لانه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ شئ منها لقوله تعالى "
وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه
بهتاناً واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا".
دليل
القائلين بالفسخ للكراهية المستحكمة والضرر:
أما
للقرار فللآيات السابقة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله تعالى :
(
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم ) ( ولا تمسكوهن ضرار لتفتدوا) وحديث (لا
ضرر ولا ضرار) وحديث ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في ايديكم)
والعاني الاسير والضرار يتنافى الامساك بمعروف واما للكراهية المستحكمة من الزوجة
لزوجها فالحديث ابن عباس رواه البخاري والنسائي وهو حديث قال ( جاءت امرأة ثابت
بن قيس بن شماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله اني ما اعيب
عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) وفي
رواية ابن ماجه عن ابن عباس زياده قولها لا اطيقه بغضا وانها قالت لا يجتمع راس
وراس ثابت ابدا اني رفعت جانب خبأ فرأيته اقبل في عده فإذا هو اشدهم سوادا واقصرهم
قامة واقبحهم وجها وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن ابن ماجه ان ثابتاً
كان دميماً وأن امراته قالت لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه، وهذا يفسر
قولها: اكره الكفر بعد الاسلام قال الشوكاني: اي كفران العشير والتقصير فيما يجب
له بسبب شدة البغض له وهذا هو المعنى الظاهر كما في حديث يكفر العشير وليس
المراد أن تكفر بالاسلام لتبطل نكاحها منه
بردتها عن الاسلام كما فسرى بعضهم بذلك وفي رواية الربيع بنت معوذ: ان ثابتاً ضرب
امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبدالله بن ابي فأتى أخوها يشتكيه الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها
عليك وخلٍ سبيلها (قال: نعم) فأمرها الرسول أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وفي
رواية وابن عباس عند الترمذي ورواية للربيع بنت معوذ انها امرت ان تعتد بحيضة
وانها جميله بنت ابي وفي رواية الزبير عند الدار قطني باسناد صحيح أنه لما قال لها
الرسول صلى الله عليه وسلم ( اتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم وزيادة فقال صلى الله عليه وسلم اما الزيادة فلا ولكن
وحديقته قالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابتا قال قد قبلت قضاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم واخرجه مالك في الموطأ واصحاب السنن وصححه ابن ماجه خزيمه
وابن حبان من هذا الوجه حبيبه بنت سهل وأنه خرج رسول إلى صلاة الصبح فوجدها عند
بابه فقال ما شأنك ؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس .... الخ) واخرجه ابو داوود
من حديث عائشة ان حبيبه بنت سهل كانت عند ثابت... الخ ولا يضر اختلاف الرواه في ان
اسمها جميله او حبيبه وقد دل الحديث على أنه اذا تحكم النفور وتعمق البغض
والكراهية من جانب المرأة بحيث اصبحت الزوجية بينهما غير مطاقة فإن الحل هو
المخارجة كما أمر الرسول ثابت بن قيس فأمتثل لقضاءه فلولا ان ذلك حق للمرأة لم
يلزم بإخلاء سبيلها ولعلها لم تفتقر القضية الى بعث الحكمين فيها لان سبب الكراهية
هي ما اشارت اليه من الصفات الخلقية التي لا يكون في مستطاع الحكمين ازالتها والله
اعلم هذا ومما يجب على الحاكم التحري بالتصرف عما إذا كانت الكراهية لا مبرر لها
وانما ادعته لأن هناك من يمنيها بزواج من شخص آخر قد يكون احسن حالا منه في الجمال
او المال فإذا تحقق ذلك فلا يكون ذلك مبرراً للفسخ وانما يجب معه زجرها وقصرها على
طاعة الزوج وتأديب من يخببها عن زوجها إذا لو فتح الباب لمثل هذا لكثرة دعوى
الكراهية وكثر المخببون للنساء على النفور من ازواجهن لمجرد النزول فقط وهذا لا
يجيزه الدين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليسن منا من خبت امرأة على زوجها رواه
أبو داوود والحاكم وصححه فعلى الحاكم ومن عينه من الحكمين ملاحظة ذلك والتعرف على
الاسباب حتى يكون الحكم على يقين من الامر هذا وقد اختار قانون الاسرة السابق ذكره
راي اصل الفسخ اذا جاء في الباب الأول في فسخ الزواج مادة (52) ما لفظه اذا طلبت
المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على الحاكم ان يتحرى السبب فإن ثبت له بعث حكمها
من اهله وحكمها من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم
بالفسخ وعليها ان ترجع المهر.
احكام
الاحوال الشخصية من فقه الشريعة الاسلامية – الجزء الاول/ محمد بن يحيى المطهر عضو
النقض محكمة النقض العليا.- 1985م
الفسخ
دعوى الفسخ للكراهية حكمه:
القاعدة : إذا لم يمكن رجوع
الزوجة بوجه من جوه الإصلاح فعلى الزوجة تعويض الزوج كما دفع مهراً أو نصف الشرط
المدفوع.
الحكم:
صارت المطالعة لما حرره حاكم
..........بتاريخ 30/رجبسنة1417هــ فيما بين المدعي..... والمدعى عليها زوجته.....
بواسطة وكيليهما بما خلاصة الدعوى من الزوج طلب رجوع زوجته المذكورة إلى بيته وأنه
سبق وأن طلقها طلاقا رجعيا فأرجعها في خلال العدة وأجابه وكيل المدعى عليها أن
الطلاق بائن وما جزم به الحاكم بعد الاستفصال من ثبوت الطلاق من الزوج لزوجته
طلاقا رجعيا وثبوت الرجعه في العدة ولزوم رجوع الزوجة إلى بيت زوجها وعليه الحضور
إلى بيت عمه ..الخ وما تعقبه من محكمة استئناف محافظة تعز من قبول الطعن شكلاً
وموضوعاً وما أجرته المحكمة من الاستكمال وقبول دعوى الفسخ كونها محكمة موضوع وما
جزمت به المحكمة من ثبوت الفسخ للكراهية وبعد المداولة فإنه مع هذه الملابسات
والتباين بين قرار المحكمة الابتدائية وقرار المحكمة الاستئنافية وترجيح عدم
التسرع في فسخ العقود.
2) فإن الدائرة ترى:
أن يرجع في هذا إلى معين
الشريعة ومصدرها وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم لزوجه ثابت جميلة بنت عبد الله
أتردين عليه حديقته ..الخ وتقرر أنه إذا لم يمكن رجوع الزوجة بوجه من وجوه الإصلاح
فعلى الزوجة تعويض الزوج كما دفع مهراً ونصت المدفوع هذا ما قررته الدائرة.
وبالله التوفيق
2) جلسة 28/رجب/سنة1420هـ
الموافق6/11/1999م برئاسة القاضي/ محمد حسن يحيى لطف الشامي رئيس الدائرة وعضوية
القضاة: محسن حسن أحمد الأهدل
(44)
طعن رقم(452) لسنة1420هـ شخصي
الموجز: الحكم بصحة الفسخ مع
عدم قيام دعوى ذلك أثره.
القاعدة: ما قرره الحاكم وأيدته
فيه محكمة استئناف أمانة العاصمة من صحة فسخ نكاح... من نكاح زوجها وتغريمه خمسين
ألف ريال قيمة العلاج محل نزر لعدم صدور الدعوى من الزوجة وعدم قيام الشهادة على
صغرها وقت العقد وإنما كتفي الحاكم بتصريح الزوجة بالفسخ لهذا لزم إرجاع القضية
لإعادة النظر فيها وإقامة الدعوى والإجابة ثم الفسخ بخيار الصغر.
الحكم:
هذا وبعد الإطلاع والمداولة
والتأمل وجدنا ما قرره الحاكم وأيدته فيه محكمة استئناف أمانة العاصمة من صحة فسخ
نكاح"...." من نكاح زوجها وتغريمه خمسين ألف ريال قيمة العلاج محل نظر
لعدم صدور الدعوى من الزوجة وعدم قيام الشهادة على صغرها وقت العقد وإنما اكتفي
الحاكم بتصريح الزوجة بالفسخ لهذا لزم إرجاع القضية لإعادة النظر فيها وإقامة
الدعوى والإجابة ثم الفسخ بخيار الصغر.
هذا ما قررته
الدائرة والله ولي التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق