جريمة
الاختلاس
المبحث
الاول: أركان جريمة الاختلاس
أولا:
صفة الجاني
ثانياً:
الركن المادي
فعل
الاختلاس
محل
الاختلاس
ثالثاً:
الركن المعنوي
المبحث
الثاني: عقوبة الجريمة
في
حالة عدم توافر ظرف مشدد
في
حالة توافر ظرف مشدد
أركان
جريمة الاختلاس
تتمثل
أركان جريمة الاختلاس في
اولاُ:
صفة الجاني كموظف عام
ثانيا:
الركن المادي وهو اختلاس مال وجد في حيازة الموظف بمقتضي وظيفته.
ثالثاً:
الركن المعنوي وهو القصد الجنائي
أولاًُ:
صفة الجاني كموظف عام
لا
تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام فالجريمة يجب أن يكون فاعلها موظف عام وفقاً لنص
المادة(119) مكرر من قانون العقوبات يختص بحكم وظيفته بحيازة المال موضوع الاختلاس
وقد سبق وأن بينا من قبل مفهوم الموظف العام كما بينته المادة(119) من قانون
العقوبات ويترتب على ذلك أن جريمة اختلاس المال العام لا تقوم إذا انتقلت عن
المتهم صفة الموظف العام أو إذا كان المتهم موظف عام ولكن لا يجوز المال بسبب
وظيفته.
ثانياً:
الركن المادي : اختلاس مال وجد في حيازة الموظف بمقتضي وظيفته:
ونناقش
فعل الاختلاس ومحل الاختلاس
فعل
الاختلاس يتحقق الركن المادي لجريمة الاختلاس بإضافة الجاني المال الذي بحوزته
بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرفه فيه تصرف الملاك فالاختلاس ليس فعلا مادي محضا
وليس نية داخلية بحته بل هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشيء بمظهر
المالك تساندة نية داخلية وهي نية التمليك ولا يشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققا للاختلاس خروج المال الذي تصرف
فيه بالفعل من حيازته بل تقوم الجريمة بهذا ولو كان المال لا يزال موجود في المكان
المعد اصلا لحفظه ولا يحول دون قيام جريمة الاختلاس احتجاج الموظف بان له في ذمة
الدولة مالا وأنه يدفع بالمقاصة بين حقه وبين ما اختلسه ولا يشترط لقيام جريمة
الاختلاس أن يترتب عليه ضرر فعلي للدولة وغيرها لأن القانون لا يتطلب أن تتحقق
نتيجة إجرامية معينة من فعل الاختلاس فالجريمة تتحقق بمجرد التصرف في المال تصرف
الملاك ومن ثم فالجريمة تتوفر ولو رد المتهم المال المختلس بعد إتمامه اختلاسه حتى
ولو حصل الرد بمبادرة من الفاعل نفسه دون أن يطالب بذلك ومع ذلك قد يعتبر رد المال
من قبيل الظروف المخففة كعقاب الاختلاس كما ان المبادرة برد المال دون مطالبة أو
فور المطالبة به أو بمجرد ظهور العجز في عهده الموظف قد ينهض قرينة على انتقاء
القصد الجنائي لديه وعدم وجود نية الاختلاس على الإطلاق ونجد أنه في حالة ما إذا
كان السلوك لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة
فلا يقوم به الاختلاس وأهم تطبيق لذلك أنه إذا تأخر الموظف في الرد حينما طولب به
أو ظهر عجز في حساباته فإن ذلك لا يعد اختلاسا ما لم يستطيع القاضي القطع بأن ذلك
يكشف عن نية التملك في صورة قاطعة ضمن المحتمل أن يكون تفسير التأخر في الرد أو
العجز في الحساب هو تكاس الموظف أو اضطراب حساباته.
وتتضح
نية الجاني في التملك من مختلف الأعمال المادية كالتصرف في المال أو رهنة أو عرضه
للبيع أي غير ذلك من الأفعال التي تكشف منها محكمة الموضوع أن الجاني قد انثوى
تملك مال الغير الذي يحوزه ويثبت الاختلاس بكل دليل يصلح لاقناع القاضي بحصوله
فليس لإثبات جريمة الاختلاس طريقة خاصة عير طق الاستدلال العامة.
صـ842
، 843، 844
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق