من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 12 سبتمبر 2024

حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء، والاجراءات التحفظية

 

حماية المشرع اليمني حقوق المؤلفين والفنانين وحقوق النشر والإنتاج من أي اعتداء

-         للمؤلف او من له حق من حقوق المؤلف او من يخلفهما، في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، ان تأمر بإتخاذ الإجراءات التحفظية المقررة بنص المادة (64) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التي نصت على ان :

 للمحكمة بناء على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالية :
1-        
وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
2-        
توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
3-        
إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
4-        
تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.
5-        
حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد .
مادة (65) : على المحكمة، قبل أن تصدر الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي طبقا للمادة السابقة من هذا القانون، أن تأمر طالب الإجراء أن يودع خزينة المحكمة ضمانة مالية كافية تقدرها المحكمة وذلك لضمان منع التعسف في الطلب ولضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده الإجراء إذا لم يكن طالب الإجراء محقاً في طلبه.]

فيما بين المشرع اليمني في الفصل الالحادي عشر الفرع الثالث من ذات القانون الجزاء  المترتب على ارتكب أي مخالفة او انتهاك لحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة لها وبحسب نوع المخالفة او شكله وبحسب جسامتها وذلك ما نصت عليه المادة (77) من ذات القانون بقولها:

[دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ألف ريال يمني) أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجُرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية :
1- 
الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.
2- 
بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
3-
تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.

4-تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد, وبيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.
5-
مخالفة أحكام المادتين (57 ، 58) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور.]

فضلاً عن عقوبة الحبس وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة ان تقضي بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (78) من ذات القانون والتي قضت بأن:

[ للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليهــا في المادة (77) من هذا القانون .. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية

:مصادرة النسخ محل المخالفة.
2-
مصادرة الأدوات والمعــدات التي استخدمت في ارتكـاب المخالفة.
3- 
إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.
4-        
نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه]

كما أشار الى استحقاق المؤلف المنتهكة حقوقه للتعويض بمقتضى نص المادة (79) من ذات القانون بقوله:

[ للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق ، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة]
فضلا عن معاقبته لمرتكب أي مخالفة لذات القانون بما نصت عليه المادة )80) منه بقولها :

[يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.]

 

ليست هناك تعليقات: