مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني
تعريف
القصاص:
لغةً: المساوة
على الاطلاق, ومعناه أيضاً التتبع ومنه قصص السابقين ،أي إخبارهم.
في القانون:
عرفت
المادة (50) عقوبات بأنه:
القصاص هو
حق المجني عليه حال حياته, ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته, ويكفي للحكم به طلبه من أحد
الورثة أو من يقوم مقامه قانونا, ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في
رفع الدعوى الجزائية, فإذا امتنع المجني عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به
بطلب النيابة العامة, على أن تراعي الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في
هذا القانون.
مسقطات
القصاص بحسب القانون:
1-
اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى: بنص المادة (54)عقوبات:
إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص, فلا يحكم به
عند ثبوت الجريمة, وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص.
2-
العفو من أحد الورثة
يسقط القصاص: بنص المادة (63)عقوبات :
العفو من أحد الورثة يسقط القصاص, وليس لأي باقي من الورثة إلا استيفاء
نصيبه من الديه أو الارش, ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح.
3-
يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الأصلي, مادة
(65)عقوبات :
يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه,
ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم من الدية او الارش.
4-
يسقط القصاص بوفاة الجاني, المادة (67)عقوبات:
يسقط القصاص بوفاة الجاني, ولا تحول وفاته دون
الحكم بالدية أو الارش في ماله إن كان له مال.
حالات
القصاص:
تنقسم إلى نوعين:
مادة(13)عقوبات :
الجرائم
التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي, وكانت حقاً للعباد, وهي نوعان :
1-جرائم
تقع على النفس مطلقاً, وتؤدي إلي القتل .
2-جرائم
تقع على ما دون النفس, وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
شروط
القصاص:
أولاً: يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً وقوع قتل
على سبيل العدوان, وليس استعمالاً للحق الشرعي, أو اداءً لواجب, أو دفاعاً شرعياً,
ففي هذه الحالة تنتفي صفة العدوان .
مادة(26)
عقوبات:
لا جريمة
إذا وقع الفعل استعمالاً لحقً مقرراً بمقتضى القانون, أو قياماً بواجب يفرضه
القانون, أو استعمالاً لسلطة يخولها.
ثانياً: يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً أن يكون
الجاني قاصداً قتل المجني عليه, أي أن تكون النتيجة التي تحققت وهي ازهاق الروح
امراً مقصوداً للفاعل,
ويشترط
لاعتبار الفعل عمداً ألا يكون فاعله مجنونا, أو صاباً بعاهة عقلية, أو غيبوبة
ناتجة عن سكر, غير اختياري أو صغيراً في السن.
ثالثاً: يشترط أن يكون المجني عليه معصوم الدم, فالعصمة
تلازم كل انسان معصوم الدم, حيث حدد قانون العقوبات المادة (231) والتي نصت
على:
الانسان المعصوم هو:
1-المسلم
أيا كانت جنسيته.
2-اليمني
أيا كانت ديانته.
3-من ينتمي
إلى دولة معاهدة غير محاربة, أو بينها وبين الجمهورية اليمنية هدنة.
4-من دخل
اراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الامان قائما, ويعتبر
الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار
من السلطة المختصة.
رابعاً: يشترط لتوقيع عقوبة القصاص مطالبة ولي الدم
بالقصاص في جريمة القتل العمد في حالة تحققها, وفقاً للشروط المذكورة انفاً المادة
(53)عقوبات:
القصاص هو
حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين
بعد وفاته, ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة...
خامساً: ولتوقيع عقوبة القصاص يشترط ايضاً توافر الادلة
الكافية لإثبات جريمة القتل, حيث نصت المادة (234)عقوبات على :
يشترط
للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم, وأن يتوافر دليله الشرعي.
ومن احكام القضاء اليمني: لا يثبت القصاص إلا بدليل
قطعي واضح, يثبت القتل من قبل الجاني رؤيةً أو اعترافاً.
المراجع:
قانون
العقوبات اليمني
إعداد: سامي مسعود العميسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق