الفرق بين النذر والهبة والوصية, في الفقه
والقانون اليمني
أولا: الوصية:
معنى
الوصية لغويا:
الوصية في
اللغة مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء؛ أي وصلته.
الوصية
في الشرع:
هبة
الإنسان غيره عينًا أو دَيْنًا أو منفعة، على أن يملك الموص له الهبة بعد موت الموصي.
حكم
الوصية:
الوصية
مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى:
﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ
﴾ [النساء: 11]، وقوله سبحانه:
﴿ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة: 106].
ومن السنة:
روى الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:
((ما حق
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))؛ [البخاري حديث
(2738)، مسلم حديث (1627)].
وأما
الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز الوصية.
ولا تجب
الوصية إلا على مَن عليه دَين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن
الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضةً عليه،
فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور؛ قال ابن عبد البر:
"أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، إلا على
مَن عليه حقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد"
أركان
الوصية:
أولًا:
صيغة الوصية:
تتكون صيغة
الوصية من الإيجاب والقبول، ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد الموت؛ كقول
الموصي: وصيت لك بكذا، أو وصيت لفلان بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتى كذا، أو
جعلت له كذا بعد موتي، أو نحو ذلك مما يؤدي معنى الوصية.
وتنعقد
الوصية بالكتابة كاللفظ تمامًا باتفاق الفقهاء، وتنعقد وصية الأخرس بالإشارة
الواضحة المفهومة.
وأما
القبول فيتم بكل لفظ يدل على القبول، أو بكل تصرف يدل على الرضا من الموص له.
ثانيًا:
الموصي:
يشترط فيمن
صدرت منه الوصية ما يلي:
-1أن يكون بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، وأهلًا للتبرع.
2 - أن يكون حرًّا، فلا تصح وصية العبد؛ لأن الوصية
تبرع والعبد ليس من أهل التبرع، لأنه لا يملك شيئًا حتى يملِّكَه لغيره.
3- أن
يكون الموصي راضيًا مختارًا، لأن الوصية إيجاب ملك فلا بد من الرضا.
فائدة
مهمة:
لا يشترط
أن يكون الموصي مسلمًا وذلك باتفاق الفقهاء, فتجوز وصية غير المسلم للمسلم.
ثالثًا:
الموص له:
يشترط في
الموص له ما يلي:
-1 أن يكون الموص له موجودًا وقت الوصية، فتجوز
الوصية للجنين في بطن أمه.
2 - أ ن
يكون الموص له أهلًا للتملك.
3 - أن
يكون الموص له معلومًا.
ألَّا يكون الموص له قاتلًا للموصي.
5- ألَّا
يكون الموص له وارثًا عند موت الموصي.
روى
الترمذي عن أبي إمامة الباهلي قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في
خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية
لوارث)) [حديث صحيح،.
وذلك لما
في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين من ضرر يؤدي إلى الشقاق والنزاع، وقطع
الرحم، وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة.
رابعًا:
الموص به:
الموص به
هو ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة، ويشترط للشيء الموص به شروط؛ هي:
-1 أن
يكون الموص به مالًا؛ لأن الوصية تمليك ولا يُملَكُ غير المال، والمال الموص به
يشمل الأموال النقدية والعينية والديون
التي في ذمة الغير، والمنافع كسكنى الدار وزراعة الأراضي ومحصول البستان في
المستقبل، ونحو ذلك مما يصح بيعه وهبته وإجازته.
2-
أن يكون الموص به متقومًا في عرف
الشرع، فلا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم بمال غير متقوم؛ أي لا يجوز شرعًا
الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، والكلب العقور، والسباع التي لا تصلح للصيد لعدم
نفعها وتقومها، ولأنها لا تُملَك أصلًا بالنسبة للمسلم.
3- أن يكون الموص به قابلًا للتمليك؛ كالوصية بثمار
حديقة، أو حمل في بطن شاة.
4 - أن يكون الموص به مملوكًا للموصي وقت الوصية.
5 - ألَّا يكون الموص به معصية أو محرمًا شرعًا.
ثانيا:الهبة:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض
ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين, وهي عقد يحتاج إلى
توافر عناصر اهمها:
ان نية
التبرع شرط لازم, لأن الهبة بعوض تصبح عقد آخر كالبيع والمقايضة إذا كان الشرط
يساوي المنفعة من الهبة, هنا لا يوجد هبة لأنه يكون عقد اتفاق بمقابل.
الهبة
في القانون:
مــادة(168):
الهبة هي
عقد تبرعي يملك به مال, أو تباح به منفعة حال الحياة .
لمــادة(171):
وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة
من اخرس . ولا تتم الهبة الا بقول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول .
وفي الفقه تنعقد
الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، وتنعقد بكل
معاطاة دالة عليها.
أركانها:
مــادة(170): اركان الهبة اربعة وهي:
1- صيغة
العقد .
2- الواهب
.
3- الموهوب
.
4- الموهوب
له
المــادة(169):
لا يشترط في الهبة القربة
المــادة(190):
يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .
المــادة(185):
الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية
المــادة(186):
الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في
حياة الواهب حقيقة أو حكما
المــادة(187):
الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال
ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المــادة(188):
الهبة على عوض مشترط ان كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على
حكم الهبة التبرعية .
شروط الهبة في الفقه:
1 ـ يجب أن
يكون الواهبُ مالكًا للموهوب
2 ـ أن
يكون الواهبُ بالغًا غير محجور عليه
3 ـ أن
يكون الواهبُ مختارًا
4 ـ أن
يكون الموهوب له موجود حقيقة
5 ـ أن
يكون الموهوب مالاً متقوَّماً
6 ـ أن
يكون الموهوب شيئًا يقبل الانتقال
ثالثا:
النذر:
النذر
في القانون:
مــادة(208):
النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك
يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول
مــادة(208):
... ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة بالإشارة المفهمة من الاخرس,
ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا الى اجل .
في
الفقه:
أن ينطق
الناذر بالنذر, كأن يقول:
لله عليَّ
أن أفعل كذا، أو: عليَّ نذر كذا. ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.
مــادة(213):
لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده من النذور له أو من يقوم مقامه عند تحقق
المصلحة بالرد.
في الفقه:
الوفاء
بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم .الحج
قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما
يستخرج به من البخيل. رواه مسلم.
أنوع النذر:
1- النذر ا لمطلق
2 - نذر اللَّجَاج والغضب
3 -النذر
المباح
4- نذر
المعصية
أركان
النذر:
لا يصح
النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار, فلا يصح النذر من الصبي ولا من المجنون
والمعتوه ولا المكره, لقوله صلى الله علية
وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة ) الحديث
شروط
النذر في القانون:
مــادة(209):
يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
مــادة(210):
يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
مــادة(211):
يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو أو سببه واصله لا
يصح تعليق تعيينه بالذمة .
شروط
النذر في الفقه:
1- أن يكون مسلماً
2- أن
يمتلك الناذر حرية الاختيار
3- أن يكون نافذ التصرف فيما ينذر
4- أن ينطق الناذر بالنذر
1-. شروط
المنذور أن يكون قربة لله
2- أن يكون
المنذور عبادة مقصودة
3- أن يكون
المنذور به متصور الوجود في الشرع
المراجع:
قانون
الأحوال الشخصبة
المغني
لابن قدامة
الموسوعة
الفقهية الكويتية
إعداد: عصام نسر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق