من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

التعاقد الصوري في القانون اليمني


التعاقد الصوري هو:
 اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين.
وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين.
شروط الصورية:
1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي.
2-أن يكون العقدين متعاصرين.
3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة.
4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على   وجود عقد مستتر حقيقي.
أنواع الصورية:
1-     مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له.
2-     نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه.
 الفرق بين الصورية، والتزوير:
في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم الأخر، وبالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير، بسبب صوريته.
نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالصورية:
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية:
ا-إذا انصب قول الهازل على مالا يمكن نقضه صح، ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة.
ب-الهزل في الاختبارات العامة، يبطلها.
ج-إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض، كان العقد صوريا، وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل، للمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هذليته، فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة، ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية، فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده. المــادة(182)
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي، فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا. المــادة(183)

إعداد الباحث / عبد ربه يحيى تاج الدين.
إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي.

ليست هناك تعليقات: