من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)

 

 

هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)

 

 

إن احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبإخراجه أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها)

وفي القانون اليمني

 نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك)

وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكها احد )

لذلك فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لأنه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء الى ما يشاء وهو منذ القدم وربما يكون ازلي او امدي

وكذلك لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون المدني بقولها(تتلقى الأراضي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في أساسها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة  ان يقوم بسد لمنع هذى السيل من الوصول الى ملكة كما لا يجوز لمالك العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة

وقد بينت المادة (12) من قانون الاثبات

فيحق الانتفاع للمواطنين كافة في ذلك حق المسيل للأراضي الزراعية المجاورة حيث يحق لملاكها السقي من ماء المطر المنحدر من المراهق الى أراضيهم الزراعية

واما بالنسبة لنزول الماء حيازة فهذى لا يعتبر حيازة لان المادة (12) من قانون الاثبات قد بينت ذلك بقولها (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعي به او تقدم احياء في المباح او وجود الاثار القديمة في السواقي ) لذلك فلا يجوز لأي مواطن ان يضع الحواجز التي تحول دون نزول السيل الى الأراضي او حرف مسار السيل المنحدر الى الأراضي وتوجيهه الى ارض أخرى وكذلك لا يجوز لمن له حق المسيل ان يقوم بالحفر او الاستحداث او البناء في المراهق العامة لتوجيه السيل الى ارضه لان ذلك يجعله حق اختصاص في الانتفاع

للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

فقد نصت المادة (1371)مدني على ان (المسيل هو طريق اساله المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجه في ملك الغير

وكذلك لا يخول لصاحب الأرض الذي يسيل اليها الماء من الرهق العام ولا يحق الادعاء باي اختصاص او ملكية كما لا يحق بمقتضى حق المسيل ان يمنع عامة المواطنين من الانتفاع  بالرهق العام الذي يسيل منه الماء الى ارضة

 

                                                     إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا

 

 

 

ليست هناك تعليقات: