من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

إخراج الشريك في الشركة التضامنية, وفق القانون اليمني

 

إخراج الشريك في الشركة التضامنية, وفق القانون اليمني


التعريف: عرفت المادة (14) من قانون الشركات شركة التضامن بانها:

(الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها)

ـ أي ان كل الشركاء في هذه الشركة مسئولين عنها مسئولية شخصية سواء في ديون الشركة او أي التزامات اخرى تخصها وتتضمن هذه المسئولية اموالهم الخاصة بالإضافة الى اموال الشركة .

 شروط شركة التضامن:

1ـ توافر الاركان الموضوعية العامة

ـ حيث يجب ان يحصل الايجاب والقبول من طرفي العقد مقترنا برضاهما التام.

ـ  كما يشترط في الرضا ان يكون صادرا عن ارادة حره حتى يكون معتبرا شرعا وقانونا  .

ـ كما يجب ان يكون الرضا خاليا من العيوب.

ـ يجب ان يكون الشركاء متمتعين بالأهلية  اللازمة لاحتراف الاعمال التجارية.

2ـ توافر الاركان الموضوعية الخاصة

ـ فيلزم توافر شريكين او اكثر لقيام الشركة.

ـ يجب ان يقدم كل شريك حصة من مال او عمل جدي يدخل في غرض الشركة.

ـ يشترط قبولهم تحمل مغارم الشركة ومغانمها وماتغلة من ارباح وخسائر.

3ـ توافر الاركان الشكلية

ـ يجب افراغ عقد الشركة في قالب مكتوب.

ـ يجب شهر عقد هذه الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

 الخصائص المميزة لشركة التضامن:

ـ المسئولية الشخصية بالتضامن والتكافل بين جميع الشركاء قبل الغير.

ـ تقسيم رأس المال الى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية.

ـ اختصاصها بتسمية يشتمل على اسم جميع الشركاء او البعض منهم.

ـ كل شريك فيها يكتسب صفة التاجر بقوة القانون.

 

 طريقة شهر الشركة واسباب حلها وتصفيتها:

اولا: شهر الشركة

ـ قرر المشرع اليمني في المادة (20) ق.ش على انه (يجب ان يسجل عقد تأسيس شركة التضامن او أي تعديلات تطرأ عليه في سجل الشركة التضامنية بمراكز المحافظات وتحفظ نسخة من العقد واي تعديلات عليه لدى ادارة الشركات وان يشتهر في السجل التجاري في مركز المحافظة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة خلال شهر من تاريخ تسجيل عقد التأسيس)

ثانيا: حل شركة التضامن وتصفيتها

ـ الاسباب العامة لانقضاء شركة التضامن بقوة القانون:

ـ انتهاء المدة المحددة في العقد.

ـ انتهاء العمل الذي قامت من اجله الشركة او زوال موضوعها.

ـ هلاك رأس مال الشركة.

ـ انهيار ركن تعدد الشركاء.

ـ افلاس الشركة.

ثالثا: الأسباب العامة لانقضاء شركة التضامن باتفاق الشركاء

ـ اتفاق الشركاء على حل الشركة بالإجماع او بالأغلبية.

ـ اتفاق الشركاء على ادماج الشركة في غيرها او مع غيرها.

 انقضاء شركة التضامن بحكم القضاء:

وذلك ما بينته نث المادة رقم (45) من قانون الشركات التجارية بقولها:

(1ـ تنحل شركة التضامن اذا تحقق احد اسباب انحلال الشركات بصورة عامة

2ـ كما تنحل لاحد الاسباب التالية:

ـ وفاة احد الشركاء.

ـ افلاس احد الشركاء.

ـ انسحاب احد الشركاء بناء على مشيئته.

ـ فقد احد الشركاء الاهلية العامة.

ـ وقوع حادث يجعل استمرار الشركة او استمرار الشركاء فيها غير مشروع.

3ـ على انه يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي توفي او افلس او انسحب او فقد الأهلية العامة ,شريطة ان يجروا معاملة الشهر القانونية, مالم يكن الاستمرار تنفيذا لنص صريح في عقد الشركة.

 مرحلة التصفية:

يترتب على حل الشركة وانقضاءها دخولها مرحلة التصفية بقوة القانون وذلك لتحديد صافي الذمة المالية للشركة وحصر التزاماتها والوفاء بديونها وتحصيل حقوقها.

احكام خاصة عن شركة التضامن:

ـ شركة التضامن من الشركات العائلية حيث غالبا ما تنشأ بين افراد الاسرة او الاصدقاء.

ـ تتكون من شريكين فأكثر ومن المتمتعين بالجنسية اليمنية بناء على نص المادة (28)شركات (لا يجوز لغير اليمني ان يكون شريكا متضامنا)

ـ لا يقبل في شركة التضامن من كان سنه اقل من 18 سنه.

ـ تدار هذه الشركة من قبل الشركاء او من الغير حسب المقتضى.

تعريف الشراكة في القانون اليمني:

عرفت المادة رقم (621) من القانون المدني عقد الشراكة بانها:

(عقد الشركة هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل او اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح وخسارة)

هل يجوز اخراج الشريك في الشركة التضامنية؟

بناء على ما سبق بيانه نتوصل الى انه لا يجوز اخراج أي من الشركاء في الشركة التضامنية الا بقرار من المحكمة بناء على طلب أي من الشركاء

وذلك استنادا على نص المادة رقم (41) من قانون الشركات التجارية والذي ينص على الاتي:

(لا يجوز لأغلبية الشركاء اخراج أي شريك منها او حرمانه من ارباحها)

 وايضا بناء على نص المادة رقم(45) من قانون الشركات التجارية البند رقم 4 والذي ينص على:

(في جميع الاحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي او المنسحب او الذي قررت المحكمة اخراجه بموجب قائمة جزء خاصة مالم يفض عقد الشركة بطرقة اخرى للتخمين فتتبع هذه الطريقة وفي حالة الاختلاف تقوم  المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير او اكثر)

 رأي الباحث:

بناء على ما سبق توضيحه نتوصل الى ان شركة التضامن هي احدى شركات الاشخاص وتعتبر شركة التضامن من اقدم الشركات شيوعا ووجودا في القطاع الخاص اليمني

كما نتوصل الى ان الشريك له اهمية كبيرة في هذه الشركة حيث يعتبر الشريك ضامن بأمواله  الخاصة لدائني الشركة جنبا الى جنب مع اموال الشركة كما نلاحظ صعوبة اخراج الشريك من هذه الشركة دون رضاه الابناء على حكم محكمة بناء على احكام هذه الشركة المنظمة من قبل تشريع الشركات التجارية في القانون اليمني.

المراجع المعتمدة بالبحث:

ـ القانون المدني اليمني.

ـ قانون الشركات التجارية.

ـ كتاب الشركات التجارية للدكتور/حمود محمد شمسان  

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: