من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 15 يناير 2022

اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

 اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني 

 

 لا يجوز الشرط في عقد المضاربة لذلك فالشرط باطل إذ انه لا يجوز في عقد المضاربة ضمان رأس المال ولكن اذا تبرع العامل في حالة الخسارة بضمان المال في بداية العقد ولم يذكر ذلك في العقد فلا مانع من ذلك من المعروف وحسن المعاملة تثاب علية وكذلك لا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل او تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه او تفريط.

وإذا كان تطوع من العامل بضمان رأس المال فلا مانع في ذلك

واتفقا الفقهاء على عدم صحة اشتراط ضمان رأس المال المضارب في العقد لكي لا يتحمل وحده الخسارة المالية

إذا فالشرط في عقد المضاربة هو ان يشترط فيه ان يقتسما الربح بينهما حسب الاتفاق بينهما وإذا خسر فترجع الخسارة عليهما صاحب المال يخسر ماله والعامل (المضارب)يخسر جهده

ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فالشرط باطل وغير مقبول شرعا

 

النصوص القانونية:

المادة (848) من القانون المدني (لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة وإذا تعمد العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط)

 

المادة 849  (يجوز للعامل ان يتطوع لضمان رأس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه )

 

المادة 850 (إذا تن عقد المضاربة بأركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كلا من الطرفين التنفيذ بما جاء فيه)

 

المادة 763 (يضمن العامل الخسارة التي تلحق رأس المال إذا كانت راجعة على خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفة الشروط الصحيحة)

 

المادة 865 (إذا كانت المضاربة باطله لشرط لحق بالعقد مخالف لموجبه كان الربح كله لرب المال والخسر عليه ويكون للعامل آجره المثل

 

اعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا

ليست هناك تعليقات: