تثمين قيمة الاسم التجاري, وفق القانون اليمني
تعريف الاسم التجاري:
ـ الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردا كان او مؤسسة او
شركة لتمييز محله التجاري عن غيرة من المحلات التجارية.
ـ كما عرفه العلماء المعاصرين بانه :تسمية اطلقها التاجر على منشأته
التجارية تعريفا بها وتمييزا لها عن غيرها من المنشآت التجارية ليتعرف المتعاملون
معه على اللون المتميز من السلع واسلوب التعامل.
ـ الاسم المدني: هو حق لصيق بشخصية الانسان يتكون من اسم الشخص واسم
ابيه واسم جدة ولقبة او من اسم الشخص واسم ابيه ولقبه.
عناصر الاسم التجاري:
ـ يتكون
الاسم التجاري من كل او بعض العناصر الأتية:
1ـ اسم
النوع.
2ـ الاسم المدني.
3ـ الاسم المبتكر.
4ـ نوع النشاط.
وظيفة الاسم التجاري:
يستخدم الاسم التجاري للتميز بين الشركة ومنتجاتها او بين المتجر
ومنتجاته وبين غيره من المتاجر كما يستخدم الاسم التجاري للدعاية والاعلان عن هذا
المتجر ومنتجاته والتعريف به بين الجمهور.
الفرق بين الاسم التجاري
والاسم المدني:
الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من
المتاجر.
الاسم المدني: هو وسيلة للتمييز بين الشخص وبين غيره ويتركب من اللقب
او الاسم العائلي او اسم الاسرة الذي ينتمي اليها الشخص ويسبقه اسم كشخص الذي
يميزه عن باقي افراد الاسرة.
حماية الاسم التجاري:
اولا : يجب قيد وتسجيل الاسم التجاري حسب القانون لكي تتوفر لهذا
الاسم الحماية القانونية على مستوى الجمهورية وذلك بناء على نص المادة رقم (25) من
قانون الاسماء التجارية والتي تنص على الاتي:
( يجب قيد وتسجيل وشهر الاسماء التجارية الخاصة بالشركات والوكالات
والفروع الاجنبية والمستوردين والمصدرين والمصنعين والمقاولين والمعماريين
والانشائيين والخدمات الصحية والتربوية وخدمات الاسواق وخدمات النقل والسفريات
والسياحة والخدمات الاستشارية والعقارية لدى الادارة العامة للسجل التجاري بديوان
عام الوزارة وترتب لها الحماية القانونية على مستوى الجمهورية وتحدد اللائحة
الاجراءات المنفذة لقيد وتسجيل وشهر الاسماء التجارية بين الوزارة ومكاتبها في
محافظات الجمهورية)
ثانيا: اذا تم قيد وتسجيل الاسم التجاري وفقا لأحكام القانون فلا يحق
لتاجر اخر استعمال او استخدام هذا الاسم في نوع التجارة الذي يزاولها صاحبها, واذا
كان اسم التاجر الاخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد والمسجل والمشهر لدى
الادارة المختصة وجب على التاجر الاخر ان يضيف الى اسمه ما يميزه عن الاسم التجاري
السابق قيده وتسجيله وشهره وفقا لأحكام القانون.
ثالثا: في حالة طلب اكثر من تاجر قيد وتسجيل نفس الاسم التجاري في ان
واحد يحال النزاع وديا وفقا لأسبقية استحدام الاسم التجاري ومدة ومزاولة واحتراف
التاجر للتجارة ومعايير اخرى تحددها اللائحة.
وبناء على ما سبق فمتى تم قيد الاسم التجاري ونشر جريدة الاسماء
التجارية فانه يكتسب حصانة لا يحق للغير التعدي عليها
فاذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية من تسجيل وشهر, نشأت الحماية
القانونية الخاصة للاسم التجاري ولكن هذه الحماية ليست مطلقة, بل هي محدودة من حيث
:
ـ من حيث نوع التجارة:
فليس لصاحب الاسم التجاري ان يمنع غيره من استعمال هذا الاسم, الا اذا
كان هذا الغير يمارس تجارة مماثلة لتجارته بحيث يخشى ان يؤدي تشابه الاسماء الى
نقص زبائنه.
ـ من حيث المكان: فان الحماية الخاصة تقتصر على دائرة مكتب التسجيل
الذي حصل فيه القيد, وقد اقتصرت الحماية على الدائرة التي تباشر فيها التجارة فعلا
من صاحب الاسم وذلك لان القيد في السجل التجاري يقتصر على مكاتب التسجيل التي يقع
بدائرتها المركز الرئيسي او احد الفروع او الوكالات, لذلك لا داعي من بسط الاسم في
دائرة كل مكتب حصل فيه القيد.
ـ من حيث الزمان: المبدأ ان حماية الاسم التجاري حماية دائمة غير
موقوته, غير انه لما كانت هذه الحماية تستمد من القيد في السجل التجاري فانه ينبغي
تجديد هذا القيد لتبقى الحماية والمبدأ هو وجوب تجديد القيد بعد عشر سنوات من
اجراءه.
ـ كما نصت المادة رقم (30) من قانون الاسماء التجارية على ما يلي:
(مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى
النافذة يعاقب كل من استعمل عمدا اسما تجاريا على خلاف احكام هذا القانون واللائحة
بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد عن (50000) خمسين الف ريال وفي حالة
تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر)
أهمية الاسم التجاري:
ـ يعتبر الاسم التجاري أداة تمييز للمنشأة التجارية تميزها عن غيرها
من المنشآت , أي انه صفه وعلامة يستعملها التاجر لتمييز منشاته او محلة التجاري عن
غيرة.
كما ان الاسم التجاري يدل على شخصية التاجر في الوسط التجاري وما يتصل
بهذه الشخصية من سمعة بين التجار مما يشكل عاملا اساسيا في جذب الزبائن
كما ان التاجر يوقع باسمة التجاري جميع اوراقه المتعلقة بتجارته.
الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري:
1ـ عنصر الجدة بمعنى الا يكون قد سبق استعمال الاسم نفسه من قبل تاجر
اخر على نوع التجارة ذاتها, بل يكون الاسم جديد غير مستخدم من قبل.
2ـ عنصر الابتكار بمعنى الا
يكون من الاسماء الشائعة والدارجة وغير المميزة.
3ـ عنصر المشروعية بمعنى الا يخالف النظام العام والآداب العامة
والنصوص الأمرة في النظام.
الاسم التجاري بالنسبة لشركة الفرد, شركة التضامن, شركة التوصية, شركة
المساهمة, الشركة ذات المسئولية المحدودة:
اولا: بالنسبة لشركة الفرد:
يتخذ الفرد التاجر اسما لمتجره حيث يتخذه من اسمة الشخصي او اللقب او العائلة.
فيقال مثلا ( محلات فلان بن فلان ) واحيانا يضاف الى الاسم ما يتعلق بنوع التجارة
كقولنا محل فلان للعطور ونحو ذلك.
ويشترط ان تكون البيانات المضافة الى الاسم خالية من التضليل والكذب
والغش.
وتطبيقا لذلك لا يجوزان يتضمن الاسم التجاري الخاص بالتاجر الفرد
بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.
فمن كان اسمة محمد بركات , ويشتغل بمفرده في متجر لا يجوز له ان ينفذ
اسم شركة( محمد بركات) لما يحدثه ذلك من تضليل
الغير اذ يعتقد خطأ بوجود شركاء اخرين يمكنه الرجوع عليهم بديون المحل
وتطبيقا لذلك ايضا لا تجوز مزاولة التجارة باسم (محمد بركات مورد المصالح
الحكومية) في حين انه لا يقوم بالتوريد لهذه المصالح.
ثانيا: بالنسبة لشركة التضامن:
ـ يتكون الاسم التجاري بشركة التضامن من اسماء جميع الشركاء والقابهم
او من القابهم فقط ومن اسماء والقاب عدد منهم مع اضافة عبارة وشركاؤه او وشركاؤهم
او ما في معناها .
ـ يجب على
الدوام ان يتوافق الاسم التجاري لشركة التضامن مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحالية.
ثالثا: الاسم التجاري بالنسبة لشركة التوصية البسيطة: يتكون الاسم
التجاري لشركة التوصية البسيطة من اسماء جميع الشركاء المتضامنين او بعضهم دون
اسماء الشركاء الموصيين فان لم يكن هناك الا شريك متضامن واحد فيكون اسم الشركة
متضمنا اسمه مع اضافة عبارة (شريكة او شركاؤه) حسب مقتضى الحال.
ـ يتكون الاسم التجاري لشركة التوصية بالأسهم من اسم واحد او اكثر من
الشركاء المتضامنين ويجوز ان يضاف الى اسم الشركة تسمية مبتكرة او مشتقة من غرضها.
رابعا: الاسم التجاري بالنسبة لشركة المساهمة: يجب ان يكون لاسم شركة
المساهمة مشتق من غرضها ولا يجوز من ان يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص طبيعي
الا اذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او اذا امتلك
الشركة عند تأسيسها ا وبعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها وفي جميع
الاحوال يجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة) مكتوبة بالحروف كاملة.
خامسا: الاسم التجاري بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة: يكون
الاسم التجاري للشركة ذات المسئولية المحدودة مشتقة من اغراضها او مستمدا من اسم
شخص طبيعي او اكثر من المؤسسين او غيرهم.
التصرف في الاسم التجاري:
يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم اسم سلفه التجاري
بشرط الحصول على موافقة المتنازل اومن الت اليه حقوقه وعلى ان يضيف الى هذا الاسم
بيانا يدل على انتقال الملكية كأن يضيف اليه كلمة( خلف او خلفاء) او أي بيانا اخر
يدل على تغيير شخص مالك المحل التجاري .
قيمة الاسم التجاري:
ـ تقدر قيمة الاسم التجاري بمقدار ما لهذا الاسم من شهرة او سمعة حسنة
يتميز بها المتجر عن غيره من المتاجر حيث كلما ارتفعت شهرة المحل التجاري بين
الناس وزادت سمعته الطيبة كلما ارتفعت قيمة اسمة التجاري كما ان هناك عوامل كثيرة
في رفع قيمة الاسم التجاري منها جودة البضاعة المقدمة من هذا المتجر وكذا التعامل
الحسن مع العملاء والزبائن وايضا دور التاجر في استقطاب العملاء وكلما ارتفع قيمة
الاسم التجاري كلما زاد سعره وارتفع ثمنه وكلما قلت قيمة الاسم التجاري كلما قل
سعره ونقص ثمنه .
كيفية تثمين قيمة الاسم التجاري:
ـ يتم
تثمين قيمة الاسم التجاري باتفاق الاطراف غالبا او عن طريق ندب خبراء لتقدير قيمة
الاسم التجاري عن طريق قياس مقدار شهرته بين العملاء وكذا مقدار اقبال العملاء على
الشراء من هذا المتجر وكذا دور هذا الاسم في بيع البضاعة المقدمة من هذا المتجر
وتقدير ثمن هذا الاسم التجاري بناء على ما يحمله الاسم من شهره واقبال وثقة الناس.
ـ رأي الباحث:
ـ نلاحظ من كل ما سبق ان للاسم التجاري دور كبير واهمية كبيرة في أي
متجر او منشأه حيث يعتبر من اعم العناصر الذي يتكون منها المتجر
وتعد قيمة الاسم التجاري مؤشرا رئيسيا على قوة المتجر وقوة ادائه
لاسيما في الاسواق العامة حيث كلما ارتفعت قيمته كلما زاد سعره وكذا ارتفع اقبال
العملاء على منتجات المتجر الذي يحمل هذا الاسم وزادت ثقة الناس به, حيث ان اغلب
العملاء او زبائن أي متجر يفضلون شراء بضاعته عن باقي المتاجر ليس فقط بسبب جودتها
وانما ايضا بسبب الاسم التجاري الذي يحمله هذا المتجر او هذه الشركة فعندما تصبح
قيمة الاسم التجاري ايجابية فسيدفع العملاء سعرا اعلى لشراء منتجاته فعمليا يدفع
الناس سعرا اضافيا عند التعامل مع المتاجر او الشركات التي يعرفونها ويثقون بها
,فالقيمة الايجابية للاسم التجاري للمتجر او الشركة يحقق المزيد من الارباح في مبيعاتها.
المراجع
ـ بحث باسم ( الاسم
التجاري)
للدكتور فهد العصيمي.
ـ الوجيز في القانون
التجاري
د/ مصطفى كمال طه.
ـ قانون الاسماء
التجارية اليمني.
ـ مواقع من الشبكة
العنكبوتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق