قضايا استعمال
العلامات التجارية, أيهما افضل تقديمها
جنائيا أم تجاريا, وفق القانون اليمني
تعريف العلامة التجارية:
هي الحقوق التي ترد على شارات مميزة تستخدمها اما في تميز المنتجات
(العلامات التجارية )او تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال علامته التجارية او
اسمه التجاري في مواجهة الكافة.
ـ كما تعرف بانها : حقوق معنويه لها قيمة اقتصادية تخول صاحبها حق
استغلال الغاية منها تمكين المنتجات او تحديد مصدرها.
ـ تعريف
العلامة التجارية في القانون اليمني:
ـ العلامة التجارية هي التي تتخذ شعارا لتميز منتوجات مشروع صناعي او
زراعي او تجاري او صناعات استخراجية للدلالة على خدمات احد المشاريع وتتكون
العلامة التجارية من عنصر او اكثر رسما او لفظا او شكلا او غير ذلك ويجوز ان تتكون
العلامة التجارية من رسم معين كالخطوط او النقوش او الصور او الرموز او تكون الفاظ
محددة كالحروف او الارقام او الكلمات او الاسماء.
اهمية العلامة التجارية:
يكتسي موضوع العلامة التجارية اهمية قصوى من الناحية العلمية والعملية
فهي السبيل لتمييز خدمات ومنتوجات التجار , حيث تمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتج وصاحبه ثم خصاله في مجال
الانتاج, كما اعتبرها بعض الفقه بانها الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في
بضائع المنتج
لذلك تعتبر وسيلة فعالة لمحاربة المنافسة غير المشروعة وفي نفس الوقت
تشجع المنافسة الشريفة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني نحو الرقي
والازدهار.
وظيفة العلامة التجارية:
ـ توفر العلامة التجارية الحماية لمالكها بضمان الحق الاستئثاري في
الانتفاع بها لتحديد السلع او الخدمات, او التصريح لطرف اخر بالانتفاع بها مقابل
مكافأة وان كانت مدة الحماية تختلف فأن تسجيل العلامة التجارية يمكن تجديده بعد انقضاء مهلته مرات غير محدودة بتسديد رسوم
اضافيه.
اجراءات تسجيل العلامات التجارية في اليمن:
1ـ يقدم طلب تسجيل العلامة الى الجهة المختصة ويجب ان يحتوي الطلب على
وصف العلامة وبيان بالمنتوجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة اليها
ويشار في طلب التسجيل الى المشروع المراد تسجيل العلامة بالنسبة الى منتوجاته او
خدماته مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
2ـ تبلغ الجهة المختصة خلال عشرة ايام مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص او
باستكمال المستندات المطلوبة او الضرورية.
3ـ يجري فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح.
4ـ تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قرارا بالموافقة
على الطلب او بإجراء تعديلات على العلامة لزيادتها ايضاحا او لمنع التباسها بعلامة
اخرى او بعدم صلاحيتها للتسجيل.
5ـ لمقدم الطلب ان يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه
اياه وتبت الجهة المختصة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها ويكون قرارها قابلا
للطعن امام القضاء في ميعاد اقصاه شهر من تبليغه الى من قدم المعارضة.
6ـ في حال قبول العلامة التجارية للتسجيل يجب على الجهة المختصة
الاعلان عنها فور قبولها بالطرق المقررة في اللوائح.
7ـ ولكل ذي شأن ان يعارض امام الجهة المختصة في تسجيل العلامة خلال
ستة اشهر منذ يوم الاعلان وتبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة
بحدوثها ويتعين على مقدم الطلب ان يرد كتابة على المعارضة خلال شهر من ابلاغه بها
والا اعتبر متنازلا عن الطلب.
8ـ وتسجل العلامة في السجل المعد لذلك ويعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل
العلامة التجارية ويكون للتسجيل اثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات
الاسبقيات الخاصة , ويقتصر اثر التسجيل على المنتوجات والخدمات التي جرى تسجيل
العلامة بالنسبة اليها ويشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح.
اثار تسجيل العلامة التجارية:
ـ بين القانون الاثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية وهي:
حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ سريان اثر
التسجيل وذلك مالم يتم تجديد هذه المدة خلال السنة الاخيرة منها لمدة اخرى وهكذا,
ـ وكذا يترتب على تسجيل العلامة التجارية منع الغير من استعمال تلك
العلامة دون موافقة حائز شهادة التسجيل.
انواع العلامات التجارية:
اولا: العلامات المبتكرة: وتنقسم هذه العلامات الى نوعين الاول هو
الذي ليس له معنى أي يتخذ اسم ليس له وجود في اللغة , وانما هي علامة ترتبط فقط
بالمنتج, حيث يقوم المنتج بعمل دعايات ضخمة وتسويق بطرق مبتكرة حتى يجعل هذه
العلامة ترتبط في الاذهان بالمنتج الخاص به دون غيره, وهذا النوع من العلامات يحظى
بحماية قانونية كبيرة.
النوع الثاني: هو علامة مبتكرة ولكن تستخدم كلمة لها معنى في اللغة
ولكن لا يوجد رابط بينها وبين المنتج مثل العلامة الخاصة بشركة ابل فهي معروف انها
علامة خاصة بشركة تنتج موبايلات واجهزة لا بتوب , ولكن الاسم ليس له علاقة
بالمنتجات نفسها.
ثانيا: العلامات الايحائية: هي علامة توحي بماهية المنتج الذي تستخدم
لتسويقه ويكون في هذه العلامة بعض صفات المنتج ولكن لا تصفه بشورة مباشرة.
ثالثا: العلامات العامة:
وهذا النوع من العلامات لا يمكن حمايته قانونيا حيث انه يستخدم كلمة
مباشرة لوصف المنتج الذي يتم تسويقه وبالتالي فكل الشركات التي تنتج نفس المنتج
لابد من ان تستخدم نفس الكلمة للتسويق لمنتجاتها, بالتالي لا يمكن تسجيلها كعلامة
خاصة بشخص معين دون غيرة.
رابعا: العلامات الوصفية: وهذه العلامات تصف المنتج بصورة مباشرة
وبالتالي حمايتها القانونية صعبة بعض الشيء, حيث ان العلامة وحدها تجعلك تعرف ما
هو المنتج, ولكن هذا يجعل الكثير من العلامات متشابهة وبالتالي فالمستهلك لن يكون
قادر على تمييز المنتجات
اشكال العلامات التجارية:
بناء على نص المادة رقم(3) والتي تنص على الاتي:
العلامات التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا قابلا للإدراك بالنظر من
اسماء او كلمات او حروف او ارقام او امضاءات او رسوم او رموز او اختام او صور او
نقوش بارزة او تكوين مميز من لون او مجموعة الوان او أي مجموع من هذه العناصر اذا
كانت تستعمل او يراد استعمالها في تمييز سلع او خدمات منشأة تجارية او صناعية او
زراعية او حرفية او خدمية.
وبناء على ما سبق نستنتج ان اشكال العلامات التجارية تنقسم الى:
1ـ الاسماء.
2ـ الكلمات.
3ـ الحروف والارقام والامضاءات.
4ـ الرموز والصور والنقوش والرسوم.
الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية:
ـ بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته
التجارية مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل
من الطرفين حيث ان الطرف الاول هو صاحب العلامة التجارية والطرف الثاني هو من يريد
استخدامها.
الاعتداء على العلامة التجارية:
ـ يحدث الاعتداء على العلامة التجارية عندما يستخدم شخص غير مصرح له
علامة تجارية مطابقة ومشابهة بشكل مخادع لعلامة تجارية مسجلة فهذا يعرف باسم
التعدي واحيانا يسمى بالانتهاك او التقليد.
حماية العلامة التجارية:
اولا: ان الاعتداء على العلامة التجارية بتقليدها وتزييفها واستعمالها
باي طريقة هو جرم يستوجب اقامة دعوى تجارية ودعوى جزائية , ذلك ان هذا الاعتداء
يضر بكل من المنتج والمستهلك والدولة فهو يسيء للمنتج من خلال خسارته في تسويق
منتجاته كما انه يسيء للمستهلك لان التقليد غير القانوني للبضائع والخدمات سوف
يقلل من جودة المنتج او الخدمات الاصلية وايضا يضر بالدولة لان كل ذلك ينعكس سلبا
على نمو اقتصاد الدولة.
ثانيا: الحماية الجزائية في القانون اليمني:
ـ قرر القانون الحق الفكري النافذ في المادة (124) بمعاقبة كل من اخل
بالحماية القانونية للعلامة التجارية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بالغرامة
التي لا تقل عن عشرة الف ريال دون الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في نفس
القانون او أي قانون اخر حيث اجاز المشرع اليمني لمالك العلامة التجارية الى جانب
رفع دعواه المدنية امام القضاء المدني ان يطالب من القضاء الجنائي انزال العقوبة
المقررة بحق من اعتدى على الحماية القانونية المقررة لعلامته التجارية وفقا لما
قررته هذه المادة.
ثالثا: الحماية التجارية في القانون اليمني:
وضع المشرع اليمني عقوبات لحماية العلامة التجارية وذلك في حالة
التعدي او استعمال العلامة التجارية المملوكة للغير باي طريقة حيث نص على ذلك في
المادة رقم (47) من قانون العلامة التجارية والتي نصت على الاتي:
( مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر, يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال او بإحدى
هاتين العقوبتين كل من:
1ـ زور او قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب احكام هذا
القانون.
2ـ استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.
3ـ استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير.
4ـ قدم او عرض او استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة.
5ـ باع او عرض للبيع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية
مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمة بذلك.
ـ وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف
العقوبة مع اغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
قضايا استعمال العلامة
التجارية ايهما افضل تقديمها جنائيا ام تجاريا:
ـ يفضل تقديم قضايا استعمال العلامات التجارية تجاريا بالتأكيد وذلك
لعدة اسباب اولها ان سلوك القضاء التجاري يبدأ مباشرة بدخول محكمة اولى درجة
مباشرة بخلاف القضاء الجنائي الذي يتطلب اجراءات مطولة تبدأ بمرحلتي جمع الاستدلال
والتحقيق ثم الوصول الى محكمة اولى درجة, غير ان القضاء التجاري قضاء نوعي موصوف
بالاستعجال بنص القانون
كما ان القضايا ذات الطابع التجاري تكون المختصة في نظرها هي المحاكم
التجارية فقط وذلك لسمات عديدة تتمتع بها
المحاكم التجارية اهمها قيامها على السرعة وهو ما يقتضي الحسم في القضايا التجارية
والنزاعات الناشئة عنها على وجه السرعة ايضا بالإضافة الى ان المحاكم التجارية
تحتوي على قضاة متخصصين فيها يلمون بكافة جوانبها ويتم حسمها على وجه السرعة دون
ان تتأثر بزحمة القضايا في المحاكم العادية
اضافة الى ما سبق فان قضاة المحاكم التجارية هم من ذوي الخبرة بالقضاء
التجاري والقوانين التجارية مما يحقق ضمانا اكبر للتجار في استيفاء حقهم بواسطة
قضاة متخصصين وذوي خبرة عالية في هذا المجال
كما ان تقديم قضايا استعمال العلامات التجارية عن طريق القضاء التجاري
يحقق عقوبات اشد صرامة ورادعة اكثر من القضاء الجنائي.
ـ رأي الباحث:
ـ نلاحظ من
كل ما سبق بيانه الاهمية التي تتمتع بها العلامات التجارية في التجارة والاقتصاد
الوطني لذلك كان لابد من تشديد الحماية لها وهذا ما ذهب اليه المشرع اليمني عن
طريق القضاء الجنائي والاهم القضاء التجاري وهو افضل طريق واضمن وسيلة يلجأ اليها
التجار والمستثمرين في اخذ حقوقهم علو وجه السرعة كما تقتضيه طبيعة التجارة
والاستثمار على عكس المحاكم الاخرى التي قد تطول اجراءات التقاضي فيها وبالتالي
تتأخر اخذ الحقوق بواسطتها وهذا نقيض ما تقتضيه التجارة من سرعة فصل المنازعات
وسرعة استيفاء الحقوق وعدم تعطيل التجار عن تجارتهم مما يؤدي احيانا الى خسارة
الناس لأشغالهم وتجارتهم وبالتالي ينعكس على نمو اقتصاد الدولة والاضرار بها,
كما نلاحظ ان القضاء التجاري هو الطريق الامن للتجار لتميزه بقضاة
متخصصين في هذا المجال دون غيرة وملمين بالقضايا التجارية على اكمل وجه وهذا ينعكس
على صحة احكامهم وفصلهم في هذا النوع من القضايا,
ـ والجدير بالذكر ان القضاء التجاري في اليمن قد رسخت جذوره وتفرعت
اغصانه حيث يوجد مجموعة من القضاة في القضاء التجاري الذين ابدعوا في هذا المجال والذين صدرت عنهم احكام
نموذجية في هذا النوع من القضايا والذين يعتبرون فخرا للقضاء اليمني.
المراجع
ـ قانون العلامات
التجارية
ـ بحث عن التعدي على
العلامات التجارية
موقع حماة الحق
الاردني.
ـ مواقع مختلفة في
الشبكة العنكبوتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق