جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني
نص
الماده (٢٧) في قانون الاجراءات الجزائيه بقولها :-
المــادة(27): لا يجوز
للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه
اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتية-
1-
في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة
والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط مالم تكن
الجرائم وقعت على مكلف بخدمه عامة اثناء قيامه بواجبة او بسببة
2-
في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول
والفروع والزوجين والاخوة والاخوات
3-
في جرائم الشيكات
4-
في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة
وقتل الحيوانات بدون مقتضي او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في
الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق