التبني في القانون اليمني
التبني هو أن يتخذ الرجل له ولداً ليس من
صلبه, سوء كان هذا الولد معلوم النسب أو مجهول كاللقيط, فينسب هذا المتبني إلى من
تبناه مع علمه أنه ليس منه.
وهذه العادة كانت نظام قديم عرف في المجتمعات
العربية القديمة, في العصور الجاهلية.
ولا يجوز التبني في القانون اليمني حيث نصت المادة
(135) من قانون الأحوال الشخصية (لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول
النسب)
وكذلك القانون رقم 45 لسنه 2002م بشأن حقوق
الطفل
وباعتبار ان القانون اليمني مستمد من الشريعة
الإسلامية فقد حرمة الشريعة الإسلامية التبني حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم
تبنى زيد بن حارثه ثم نزل النهي عن ذلك بدليل قوله تعالى:(ادعوهم لإبائهم هو اقسط
عند الله) وقوله سبحانه وتعالى :(وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم).
أ/نصر الجعدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق