حقوق
اللاجئين
تعتبر
ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر البشرية باعتبارها ظاهرة ملازمة للاضطهاد فحيثما وجد
الاضطهاد والاستبداد وجد اللجوء ويحتل القانون الدولي للاجئين منزلة خاصة لدى
المهتمين بحقوق الانسان كونه من اهم الأليات الرئيسية التي تتناول عملية التنظيم القانوني
لحق اللجوء وتقديم الدعم والإسناد له.
أولا:
تعريف اللاجئين
إن الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين
الصادرة عام 1951
وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان
الأساسيتان لحماية اللاجئين في القانون الدولي.
وقد صاغت هذه الاتفاقية تعريفاً لمصطلح
اللاجئ، ينص على أن "كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من
يناير سنة 1951، وبسبب
تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو
انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج دولة جنسيته وغير قادر
أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية،
ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب
هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة. تعد هذه الاتفاقية رغم صفتها الدولية، اتفاقية
خاصة بشعوب محددة، هي شعوب أوروبا المتضررة من ويلات الحرب العالمية الثانية. وقد شعر
خبراء القانون في الأمم المتحدة بعجز هذه الاتفاقية عن تحقيق مرادها بسبب التحديد
الزمني، لهذا تم تجاوز هذا الشرط في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم
المتحدة عام 1967.
ثانيا:
حقوق اللاجئين: للاجئ حقوق
اتجاه الدولة المستقبلة او ما يعرف بالدولة المانحة للملجأ وهذه الحقوق غير
قابلة للتصرف بأي وجه من الوجه الا ما يتعارض منها مع مبدأ سيادة
وقوانين وتشريعات دول الملجأ. ولقد نصت اتفاقية 1951 الخاصة
باللاجئين على عدة حقوق مختلفة منها حقوق عامة وحقوق خاصة وحقوق
استثنائية
الحقوق
العامة: هي الحقوق
الضرورية للإنسان باعتباره فردا في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها وهذه الحقوق
مقررة للشخص لحمايته في نفسه وحريته وماله كالاتي: 2)الحق في السكن: كفلته المادة 21 من الاتفاقية وهي تشير الى الاسكان بمعنى الايجار وتعترف للاجئ بالمعاملة الافضل عند قيام الدولة بتنظيم هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي، أكد على هذا الحق ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
2) الحق في التنقل: كفلته المادة 26 من الاتفاقية والذي يعني ان تمنح الدولة للاجئين المقيمين فيها بصورة شرعية الحق في ان يختاروا مكان اقامتهم والتنقل الحر على أراضيها وذلك في اطار ما تسمح به قوانينها الداخلية اذ ان للدولة الحق في تحديده مكان إقامة اللاجيء في مكان معين متى دعت الضرورة لذلك. كما نصت على هذا الحق المادة13 الفقرة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
3) الحق في
العمل: كفلته
المواد 17 18
19 من الاتفاقية كما نصت
على هذا الحق المادة7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
4) الحق في
التعليم الرسمي
كفلته المادة 22 من
الاتفاقية والمقصود بالتعليم الرسمي التعليم الذي تكفله
وتموله الدولة من ميزانيتها العامة وكذلك التعليم الذي تقوم بتدعيمه عن طريق تخصيص
غلاف مالي لذات الغرض. كما نصت على هذا الحق المادة 26 فقرة 1 من الاعلان
العالمي لحقوق الانسان
5) الحق في
الإسعاف:
كفلته المادة 23 من الاتفاقية اذ
انها تساوي بين اللاجئين والمواطنين فيما يخص الاسعاف العام ولقد ركزت مفوضية
الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على قضية صحة اللاجئين سواء ما تعلق بالجانب
الجسماني منها او الجانب العقلي وسخرت موظفين خصيصا لهذا الغرض خصوصا داخل
المخيمات. أشارت الى
هذا الحق المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
6) الحق في
الانتماء الى الجمعيات: كفلته
المادة 15 من الاتفاقية ويقتصر
هذا الحق بالسماح للاجئين بإنشاء الجمعيات والنقابات غير السياسية وذلك في نفس
الظروف التي تمنحها للأجانب الذين يتمتعون فوق ترابها بأفضل معاملة كما اكد على
هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 20.
7) الحق في
ممارسة الشعائر الدينية: كفلته
المادة 4 من الاتفاقية فلا يجوز
مطلقا للدولة المضيفة ان تأتي اعمالا من شأنها منع او تعطيل او عرقلة ممارسة
اللاجئين لشعائرهم الدينية التي اعتادوا على ممارستها في دولهم. كما اكد
على هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 18.
8) الحق في
الضمان الاجتماعي: كفلته
المادة 24 من الاتفاقية اذا تعترف مبدئيا
للاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن فيما يخص الاجور وشروط العمل الى حد
الضمان الاجتماعي كما أكد على هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق
الانسان في المادة 22.
الحقوق الخاصة:
هي حقوق خاصة يتمتع بها اللاجئ بالنظر الى
وضعيته القانونية المختلفة عن رعايا الدولة وهي كالاتي:
1)الحقوق
العائلية وما يتصل بها: نصت الاتفاقية على
هذا الحق المادة 12 قيام الدولة المضيفة باحترام حقوق اللاجئ
المكتسبة سابقا ولا سيما تلك المتعلقة منها بأحواله الشخصية لا سيما الحقوق
المتعلقة بالزواج على ان تستكمل عند الاقتضاء الاجراءات الشكلية الملحوظة في
قوانين تلك الدولة وعلى ان يكون ذلك الحق من الحقوق التي تعترف بها قوانين تلك
الدولة فيما لو لم يصبح صاحبها لاجئا على ان احوال اللاجئ الشخصية تخضع اصلا
لأحكام قانون دولته بلد موطنه الاصلي وان لم يكن له موطن فالقانون بلد اقامته.
كما ان هناك حقوق تبعية لحق الزواج يجب ان
تحترم ومنها: أ) حق جمع شمل
الاسرة ب)اعادة توحيد
الاسرة
2)حق ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة:
حق نقل هذه الممتلكات كفلته المادة 13 و
المادة 30 من الاتفاقية فالنسبة للمادة 13 كفلت مليكة الأموال المنقولة وغير
المنقولة اما المدة 30 تكفل الحق في نقل هذه الممتلكات فهي تلزم الدول المتعاقدة
بالسماح للاجئين بنقل ممتلكاتهم الى الخارج شريطة ان يكونوا قد حملوا معهم هذه
الممتلكات كما ان نقلها سوف يكون للدولة التي سيستوطنون بها.
3)حق الملكية الأدبية والصناعية:
كفلته المادة 14 من الاتفاقية مستوى او مضمون
هذ الحق الذي يتمتع به اللاجيء يختلف من حيث اذا كان اللاجئ يمارس هذه الحقوق في
بلد إقامته المعتاد او أية دولة أخرى عضو في الاتفاقية.
الحقوق العرفية:
1-عدم الرد: تحظر المادة33 من الاتفاقية ان
تطرد الدول الأطراف او ترد لاجئا بأية صورة من الصور الى حدود الأقاليم التي تكون
حياته او حريته مهددتين فيها.
لكن في الواقع ان مبدأ عدم الرد ليس على
اطلاقه بحيث ان هناك اتفاق منذ القدم حول أحقية الدول في عدم السماح لطالبي اللجوء
بالدخول لإقليمها إذا ما كانت هناك أسباب وجيهة يفرضها الامن الوطني او النظام
العام وهو ما قررته المادة 30 من الاتفاقية. لكن هذا الرد لا يتم الا بشروط وأول
شرط هو صلاحية اللاجئ في ممارسة حقه في الاعتراض على قرار الرد وفق الإجراءات التي
ينص عليها القانون أي الحق في محاكمة عادلة وهذا ما أكدته المادة 32 في الفقرة2 من
الاتفاقية.
2-عدم الطرد: يتضمن هذا المبدأ عدم إعادة
اللاجئ بعد السماح له بالدخول الى البلد الذي يمكن ان يتعرض فيه للاضطهاد، ونظرا
لطبيعته الأساسي والتي تحظى باعتراف دولي فقد تم الاعتراف بمبدأ عدم الطرد
باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول بغض
النظر عما اذا كانت هذه الدولة منضمة الى الاتفاقية ام لا. وهذا الحق نصت عليه
المادة 33 من الاتفاقية كما نصت عليه العديد من الصكوك العالمية والإقليمية. الا
ان الزام الدولة بعدم طرد اللاجئ ليس مطلقا بل لها الحق في استعماله اذا كان في
وجود اللاجئ ما يهدد أمن الدولة او سلامتها في الداخل او الخارج او اقتصادها
الوطني او النظام العام.
الحقوق الاستثنائية:
1-الاعفاء من المعاملة بالمثل: نصت عليه
المادة 7 من الاتفاقية ويعني هذا انه يجب على الدول ان تعامل اللاجئين مثلما تعامل
به عامة الأجانب ولكن يستثنى من ذلك الحالات التي نصت عليها الاتفاقية اذ يجب ان
منحهم فيها وضعية قانونية أفضل.
2- الحماية المؤقتة: هي ترتيب او الية
تستحدثها الدول لتوفير حماية ذات طبيعة مؤقتة للأشخاص الوافدين بصورة جماعية في
حالات صراع او عنف عام وذلك قبل اجراء عملية تقرير وضع اللاجئ بصورة فردية
ثالثا: واجبات اللاجئين
1-الالتزام بقوانين ولوائح دولة الملجأ: ان
هذا الواجب من الواجبات المتعارف ليها دوليا وهو ان الأجانب يجب ان يخضعوا الى
قوانين ولوائح البلد الضيف وعليهم احترامها والتقيد بها لأن أي اخلال او تجاوز
لهذا الواجب قد يعرض اللاجئ الى الطرد وبهذا ترفع الحصانة الدولية عنه.
2-عدم القيام بنشاط سياسي او عسكري معادي ضد
أي دولة: ان تمتع اللاجئ بالحماية الدولية ليس معناه جعل أراضي الدولة المانحة
للملجأ مسرحا للتهجم على البلدان الأخرى بما في ذلك بلده الأصلي وذلك من خلال
ممارسة نشاطات سياسية او عسكرية اتجاه هذه البلدان مما قد يسبب في نشوب خلافات او
مشاكل بين الدولة المانحة للملجأ وإحدى الدول الأخرى.
وقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية على هذين
الالتزامين.
سمر عبد
السلام العريقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق