من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 17 يناير 2022

شروط قبول الدعوى المصلحة

 

شروط قبول الدعوى المصلحة

 

 

ماهيتها :  هى الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه, والمنفعة التى يحصل عليها المدعى بتحقق تلك الحماية

**وقت وجودها :**  العبرة بتوافر المصلحة وقت نظر الدعوى وحتى الفصل فيها

 

**-   فإذا توافرت المصلحة وقت رفع الدعوى ثم زالت وقت نظرها :  ** فلا تكون الدعوى مقبولة

مثال ذلك : ان تقام دعوى الطرد لعدم دفع المستأجر الأجرة ثم يودعها خزينة المحكمة

 

**- كما اذا لم تتوافر المصلحة وقت رفع الدعوى ثم توافرت عند نظرها :**  فان الدعوى تكون مقبولة

مثال ذلك :  كأن يقيم الغير استشكالا فى التنفيذ قبل ان يبدأ ثم يكون الحجز قد وقع فعلا على امواله اثناء نظر الأشكال

 

**- اما اذا لم تتوافر المصلحة من الأصل وحتى نظر الدعوى :**  فيجب على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى

**اوصافها**

**ان تكون المصلحة قانونية (م3ف1)**

 

**المقصود بذلك  :**  ان تستند الدعوى الى حق او مركز قانونى يتم المطالبة به او رد الاعتداء عليه او المطالبة بتعويض عن الضرر الذى اصابه

**تقديرها :**  وتحقق القاضى من توافر هذا الشرط فاذا وجد ان قواعد القانون المجردة تحمى نوع من المصلحة المطلوبة فان الدعوى تكون قانونية والا فانه يحكم بعدم قبوله

**انواعها**

**- مصلحة مادية :**  وهى القيمة المادية المستندة الى مركز قانونى كالمنفعة المادية لرفع دعوى المطالبة بالدين

**- مصلحة ادبية :**  وهى القيمة الالأدبية المستندة الى مركز قانونى كالمنفعة الأدبية لرافع دعوى التعويض عن السب والقذف

**مصالح غير قانونية :**

** ا-  المصلحة المادية البحتة :**   فلا تكفى لقبول الدعوى لانها لا تستند الى مركز يحميه القانون

مثال ذلك : مطالبة احد التجار بالتعويض عن وفاة عميل من عملاؤه

 

**ب- المصلحة الأدبية البحتة :**   لا تكفى لقبول الدعوى لانها لا تستند الى مركز يحميه القانون

مثال ذلك :  لا تقبل دعوى مرفوعة من فتاة عاى خطيبها تطالبه بالزواج منه نظرا للعلاقات الحميمية التى قامت بينهما خلال فترة الخطبة

 

**ج- المصلحة التافهة :**    فلا تكفى لقبول الدعوى فلا لشغل ساحات القضاء بها اذ يجب ان تتفرغ لما يعود بالنفع على الأشخاص

 

**د-  المصلحة النظرية :**   فلا تكفى لقبول الدعوى اذ انها دعوى غير منتجة

مثال ذلك : ان يطالب شخص بابطال عقد زواج اخر ثارا لكرامته كونه كان زوجا سابقا للزوجة

 

**ع-  المصلحة الغير مشروعة :**    لا تقبل فالقانون لا يحمى المصالح الغير مشروعة المخالفة للنظام العام او الأداب العامة

مثال ذلك :   المطالبة بدين قمار او المطالبة بتنفيذ صفقة مخدرات

**ان تكون قائمة (م3ف1):**

 

 

 

 

 

 

**- المقصود بذلك :**  ان يكون هناك حق او مركز قانونى وان يكون هناك اعتداء قد وقع فعلا على هذا الحق او المركز القانونى مما يحرم المدعى من المنافع التى يحصل عليها من هذا الحق او المركز

 

 

**(المصلحة المحتملة )**

 

 

**- المقصود بها :**  هى الحاجة الى حماية القانون بدفع ضررمحدق او استعجال دليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق

**تطبيقاتها**

**الدعاوى الوقائية**

 

**- ماهيتها :**  هى الدعاوى التى تستند الى ضرر محدق اى وشيك الوقوع ومحتمل  اى يمكن ان يقع فى اى وقت نتيجة مباشرة لأسباب قائمة فتوجد مصلحة فى دفع ماقد يقع على المدعى من ضرر

**تطبيقاتها**

 

**ا- دعوى قطع النزاع :**

**- المقصود به :**  هى دعوى يرفعها من يريد وقف مسلك تهديدى او تحريضى مؤذيين ان يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى او بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد مايدعيه وحرم من رفع الدعوى فيما بعد

مثال ذلك :  اذا شاعت اقاويل فى صورة مقال او بيان صحفى من شانها ان تسىء لمركز تاجر كان يقال ان منتجاته فاسدة ان يرفع دعوى على مروج تلك الاقايل يطالبه اثبات صحة مايزعمه او الكف عنه

 

**شروطها :**

**ا- ان تكون المزاعم جدية:**   أى ان تضر بمركز الخصم أو سمعته

**ب- ان تصدر بفعل علنى :**   اى فى صورة انذار او بيان معلن او دعوى حكم فيها ببطلان المطالبة القضائية والا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها اثر ضار يعتد به

 

 

**ب- دعوى وقف الاعمال الجديدة :**

**- المقصود بها :**  هى دعوى يرفعها من يريد الحيلولة دون تمام عمل ما لوتم لأصبح تعرضا لصاحب الحق فى حقه يترتب عليه ضرر

وتقبل دعوى وقف الاعمال الجديدة طالما توافر الشرط العام لقبول الدعوى الوقائية وهو الضرر المحدق

 

**ج- دعوى المطالبة بالتزامات مستقبلة :**

**- المقصود بها :**  هى دعوى يرفعها الدائن مطالبا مدينه بما لم يحل أجله  كلما اخل المدين بالتزام حل اجل الوفاء بهمعتبرا ان اخلال المدين بما حال هو قرينة على اخلاله بما آت

 

مثال ذلك :  أن يرفع الموجر دعوى على المستأجر يطالبه فيها بالزامه بالأجرة عن الفترة المستقبلة( مصلحة محتملة ) وذلك عقب اخلال المستأجر بعدم دفعه الأجرة عن بعض الفترات ( مصلحة قائمة )

 

**د-    الدعوى التقريرية :**

**- المقصود بها :**  هى الدعوى التى يطلب فيها المدعى تقرير وجود حق او مركز قانونى لم ينازع احد فى صحته ودون الزام الخصم باداء معين حال

مثال ذلك :  (دعوى الاعتراف بحق عينى - دعوى الاستحقاق - دعوى انكار حق ارتفاق - دعوى براءة الذمة - دعوى صحة عقد اوبطلانه )

 

**- اساسها :**  حق المدعى فى الاطمئنان على حقوقه بازالة مايثور حول حقه او مركزه القانونى من شك او تجهيل الامر الذى يبعث على الثقة ويضفى الاستقرار على المعاملات بين الناس

**دعاوى الأدلة (م3ف2)**

**ماهيتها :**  هى دعوى يريد رافعها استعجال دليل لهدمه  او الأحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة باصل الحق

 

تطبقاتها

**دعوى سماع شاهد**

 

**- ماهيتها :**  هى دعوى يرفعها من يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك بأن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد

 

**- شروطها :**

1- ان يكون موضوع الشهادة لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه

2-  ان يكون موضوع الشهادة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود

3- يجب ان يستشعر القاضى وجه الضرورة فى الطلب بأن يخشى فوات فرصة الأستشهاد كما لو كان الشاهد مريضا بمرض خطير أو على وشك السفر لمدة طويلة او الأنتقال لمكان غير معلوم

4-  أن يكون هنك احتمال لوجود الحق

 

**- اجراءاتها :**

1- يقدم الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة

2- تنظر الدعوى فى جلسة علنية يحضرها رافع الدعوى وذوى الشان

3- يثبت القاضى  المستعجل شهادة الشاهد فى محضر التحقيق ويحفظ المحضر بالمحكمة ولا يقدم الى محكمة الموضوع الا اذا رات جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود

ملحوظة :  شهادة الشاهد امام محكم الأمور المستعجلة ليس لها أى حجية امام محكمة الموضوع  فهى مجرد دليل مثبت بمحضر يحق لها تقديره كأى دليل يقدم لها كما  يحق للخصم الأخر ان يسوق الأدلة على عكسه وله أن يأتى بشهود نفى

**دعوى اثبات الحالة :**

 

**- ماهيتها :**  هى دعوى يهدف رافعها الى اثبات واقعة ما بواسطة  المعاينة كإجراء وقتى قبل رفع الدعوى الموضوعية التى تستخدم فيها المعاينة كدليل اثبات وذلك خشية ضياع معالم الواقعة المراد اثباتها

**- ويشترط:** ان يكون الواقعة او الحالة المراد اثباتها متغيرة المعالم يخشى ضياع معالمها مع الوقت سواء تعلق الأمر بمنقول  او عقار او اشخاص

مثال ذلك :  اثبات واقعة غرق مزروعات بفعل الجار واثبات التدمير الذى اصاب السيارة نتيجة حادث او اثبات التشويه الذى اصاب وجه المدعى لاثبات الضرر نتيجة خطا المدعى عليه

 

**- اجراءتها :**

- ينتقل القاضى أو خبير تنتدبه المحكمة الى محل الحالة او الواقعة لمعاينتها وتحرير محضر بشأنها بحضور الخصوم ان شأوا ويمكن سماع شهود للمساعدة على العاينة فقط وليس لتقديمهم كأدلة اثبات فى القضية لذا فان الشهود لا يحلفون اليمين (م133اثبات)

- تحدد جلسة امام القاضى لمناقشة ماجاءفى المحضر وتنتهى الدعوى بصدور حكم بإنتهائها

**دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :**

 

**- ماهيتها :**  هى دعوى يرفعها من يمسك بيده محرر عرفى لم يحل أجل  الوقاء به  ليختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه كتبه بخطه او موقع عليه بإمضائه او بختمه او ببصمة اصبعه (م45اثبات)

 

**- اجراءتها :**

1- ترفع الدعوى بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة(م59اثبات)

2-  اذا حضر المدعى عليه و اقر بصحة المحرر او سكت او لم ينكره اولم ينسبه لغيره وكذلك اذا غاب ولم يحضر تحكم المحكمة بصحة المحرر لانه لا يعد منكرا فى تلك الحالات اما اذا انكر المدعى عليه صحة المحرر فتأمر المحكمة بالتحقيق وفقا للقواعد المنصوص عليها من خلال سمع الشهود أو المضاهاة (م46اثبات)

3- يحوز الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية حجية الأمر المقضى وبالتالى تعتبر الورقة صحيحة بالنسبة لأية خصومة مستقبلة ليتمسك فيها بالورقة

4-  يجوز استئناف الحكم فى جميع الأحوال (م47اثبات).

**دعوى التزوير الأصلية :**

 

**- ماهيتها :**  هى دعوى يريد رافعها اثبات تزوير محرر رسمى او عرفى بيد خصمه تفاديا لإحتجاج خصمه عليه بهذا المحرر مستقبلا

 

**- اجراءاتها :**

1-ترفع الدعوى بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة(م59اثبات)

2- اذا وجد اشخاص مستفيدون من المحرر وجب اختصامهم جميعا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة

**الصفة**

**الصفة الموضوعية**

**الصفة العادية :**

 

**1- ماهيتها :**  ان ترفع الدعوى من ذى صفة ضد ذى صفة اى أن يكون المدعى هو صاحب الحق او المركز القانونى والمدعى عليه هو من اعتدى على هذا الحق

 

**2- حكمتها :**  وذلك لأنه ليس لأحد ان يفتئت على صاحب الحق فينصب نفسه قيما عليه فكل صاحب حق اقدر على ترجيح مصلحته وتقييم مدى حاجته لرفع الدعوى من عدمه

 

**3- وقت توافرها :**  يجب توافر الصفة وقت رفع الدعوى والى الفصل فيها

 

**ا- بالنسبة للمدعى :**  فإذا رفعت الدعوى من  شخص غير ذى  صفة او من شخص تغيرت صفته اثناء نظر الدعوى فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى

 

مثال لك :  اذا نقل الدائن حقه الى شخص اخر فان صفته تزول وتظهر صفة صاحب الحق الجديد ( الخلف ) والتى تكون اساسا للدعوى القائمة

 

**ب- بالنسبة للمدعى عليه :**  فإذا رفعت الدعوى على شخص غير ذى  صفة او ضد شخص تغيرت صفته اثناء نظر الدعوى فإن المحكمة تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة (م115)

فإن حكمت بعدم قبول الدعوى كان حكمها مخالفا للقانون يطعن عليه بالأستئناف فان قبلت الدعوى والغى الحكم يحال لمحكمة اول درجة لان ولايتها لم تنفذ بعد

ونعتقد ان الأمر ينطبق ايضا على حالة تجهيل الصفة

مثال ذلك :  ان يقوم المدعى برفع دعوى ضد وزير المالية الذى يمتلك اكثر من صفة ( ممثل وزارة المالية , ممثل لجنة فحص الطعون ) دون ان يحدد صفته كاملة

**الصفة الغير عادية ( الأستثنائية) :**

 

**- ماهيتها :**  ان يمنح القانون الصفة الى شخص اخر ليس صاحب الحق ليحل محل صاحب الحق فى دعواه ضد المدعى عليه  وذلك بسبب ما لهذا الشخص من مركز قانونى مرتبط بالمركز القانونى لصاحب الحق

 

مثال ذلك :  ما يحدث فى الدعوى الغير مباشرة من نيابة قانونية للدائن محل مدينه للمطالبة بحقوق مدينه اذا تقاعد عنها اهمالا او قصدا

**الصفة الأجرائية :**

 

**- ماهيتها:** هى صلاحية الشخص لمباشرة الأجراءات القضائية فى الدعوى بإسم غيره اذا ماقامت استحالة بصاحب الصفة من مباشرة دعواه

مثال ذلك :  تمثيل الولى أو الوصى للقاصر وتمثيل الحارس لمن وضع تحت الحراسة وتمثيل ممثل الشخص الأعتبارى ( مدير شركة , وزير فى وزارة ,الخ)

 

**- وقت توافرها :**   يجب توافر الصفة وقت رفع الدعوى والى الفصل فيها

فاذا باشر الأجراءات شخص غير ذى صفة اجرائية  أو شخص تغيرت صفته الأجرائية  اثناء نظر النزاع فإن المحكمة تقضى ببطلان الأجراءات ولكنها لا تقضى ببطلان الدعوى

مثال ذلك :  القاصر الذى يباشر اجراءات دعواه بنفسه فدعواه باطلة اجرائيا لنقص اهليته وان كانت صحيحة موضوعيا

**صفة الدفاع عن مصلحة جماعية أو عامة :**  ان يمنح القانون الحق فى رفع الدعوى  لغير ذى صفة موضوعية او اجرئية وذلك اذا كانت المصلحة المراد حمايتها مصلحة جماعية او عامة

 

**اولا :   المصلحة الجماعية :**

 

**- ماهيتها :**  هى المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معينة او يستهدفون غرضا معينا

مثال ذلك :  نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وجمعيات حماية المستهلك أو الدفاع عن حقوق ما كحقوق المراةومنظمات المجتمع المدنى  ..الخ

وتثبت الصفة هنا للجماعة أو الهيئة بإعتبارها شخص معنوى له ذمة مالية وشخصية مستقلة واهلية تقاضى

 

**- تطبيقات :**

- يعطى القانون الصفة الجماعية فى رفع الدعوى للنقابات وذلك للدفاع عن المصلح الجماعية للمهنة ضد اى اعتداء عليها وذلك بغض النظر عن وقوع اى اذى لأحد اعضاء النقابة من عدمه وبغض النظر عن كون النقابة تمثل كل المشتغلين بالمهنة العينة ام لا طالما كان دفعاها يتعلق بالهدف من تكوينها وفى حدوده

- يعطى القانون الصفة الجماعية فى رفع الدعاوى للجمعيات الغير ربحية والغير طائفية اى لاتدافع عن مصالح طائفية طالما اعترف لها بالشخصية الأعتبارية ومن ذلك اعتراف القضاء الأدارى بمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الأنتخابات اذا تعلق مجال عملها بحقوق الأنسان ومتابعة الديمقراطية

 

 

**ثانيا :  المصلحة العامة :**

 

**- ماهيتها :**  وهى مصلحة المجتمع بصفة عامة متميزة عن المصالح الفردية

 

وقد اسند القانون الى النيابة العامة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية اما فى الدعاوى المدنية فتقوم برفع بعض الدعاوى اوتتدخل فيها حماية للمصلحة العامة  بالنسبة لبعض المصالح الخاصة التى تمس مصلحة عامة المجتمع ويكون لها ما للخصوم من حقوق (م87)

مثال ذلك : كما يحدث فى دعاوى شهر افلاس التاجر ودعوى حل الجمعيات و دعاوى الأحوال الشخصية (م6احوال شخصية)

 

ليست هناك تعليقات: