الصفحات

الاثنين، 17 يناير 2022

جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

 

 

جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني



 

 

نص الماده (٢٧) في قانون الاجراءات الجزائيه بقولها :-

المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتية-

1-                  في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط  مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمه عامة اثناء قيامه بواجبة او بسببة

2-                  في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات

3-                  في جرائم الشيكات

4-                  في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضي او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي