حجه
التسجيلات الصوتية كدليل اثبات
المقدمة :
من البداهة أن
يكون لكل شخص من الأشخاص نبرة وهذه النبرة تميزه عن الأشخاص الأخرين ، ومثل ما أن
هناك بصمة خاصة لأصابع اليدين وكذا العينين، فإنه يوجد ما يُعرف اليوم في عالمنا
الحديث بصمة للصوت بها يتميز كل شخص عن الأخر. وهذا الموضوع ثار حوله الخلاف
الكبير سواء ما بين الفقهاء وما بين القانونين ولإزالة اللبس حول هذا الموضوع
سنتكلم عن تعريف التسجيل الصوتي ووسائله وطبيعته القانونية وعقوبة من ينتهك ذلك
وفقا للقانون اليمني.
*تعريف التسجيلات الصوتية لغة واصطلاحاً:
أولاً: تعريف التسجيل
الصوتي لغة: " السَّجْل " هو الدلو إذا كان فيه ماء قل أكثر "
و" السِّجل " الصك ,وقد " سجَّل " الحاكم " تسجيلا
" وقيل السجل (بفتح السين وسكون الجيم) الدلو اذا كان فيه ماء قل او كثر ولا
يقال لها وهي فارغة سجل.
ثانياً: تعريف
التسجيل اصطلاحاً : بأنه "
حفظ الأحاديث الخاصة على المادة المخصصة لإعادة الاستماع اليه " وقيل هي :
عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام أو الموسيقي إلى نوع
أخر من الموجات أو التغيرات الدائمة, ويكون التسجيل عادة بوساطة آلة تترجم موجات
الصوت إلى اهتزازات خاصة وحالياً يجري التسجيل على شريط من البلاستيك الممغنط".
*وسائل التسجيل الصوتي :
أولاً: الهواتف
ذات التقنية العالية مزود ببرنامج يسمى " spay call" يتمكن المشترك من خلاله تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات
الصادرة منه والواردة اليه.
ثانياً:
التسجيل عن طريق الشركة صاحبة الخدمة:
ثالثاً: الأجهزة مزود بتقنية
التسجيل. أي يمكن استخدامه بذات الطريقة التي يمكن استخدام جهاز (المسجل recorder).
*الطبيعة القانونية لتسجيل الاصوات:
كان الفقه
والقضاء في محل خلاف بشأن الطبيعة القانونية للدليل الصوتي وهم على قولين :
الأول : التسجيل الصوتي يعتبر
وسيلة للوصول إلى الدليل القولي وليس دليلاً مادياً.
الثاني : أنه أداة للتحري وليس
وسيلة لجمع الأدلة.
أنا أميل الى
اعتبار أن تسجيل المكالمات على أنه تعد نوعاً من التفتيش وهذا التفتيش يتميز بعدة
أمور :
- السرية لضمان الحصول على
الدليل.
- يعتبر نوعاً من التفتيش
الإلكتروني لأنه يتم بوسيلة إلكترونية.
- هذ التفتيش يقدم لنا دليل لكنه
غير مادي وأيضا غير ملموس.
نصت المادة (148) إجراءات
جزائية الشروط الواجب توافرها ليكون التسجيل مشروعاً ونصها هو: (للنيابة العامة أن
تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق, وأن تأمر
بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجري في مكان خاص,
متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقية وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا
تزيد على ثلاثين يوماً). وحتى يكون التسجيل الصوتي مشروعاً يجب أن تتوافر شروط
معينة هي
-1 أن تستخدم هذه الوسيلة لإجراء
متعلق بجريمة يعاقب عليها القانون.
-2 أن تكون المراقبة وإجراء
التسجيلات لازمة لظهور الحقيقية في هذه الجريمة.
-3أن تكون المراقبة أو التسجيلات
بناءً على أمر مسبب، وبمعرفة جهات القضاء وتجت إشرافها .
-4 ألا تكون هذه المدة مفتوحة
وإنما تتقيد بما حدده القانون لا تزيد على ثلاثين يوماً.
وبصفة عامة نرى أن الاتجاه في
القانون اليمني يرى أن الحماية القانونية لحرمة الاتصالات والمراسلات ليست مطلقة،
إذ أن هناك جرائم ماسة بالأمن والعدالة ، والجرائم الخاصة بأمن الدولة، فلا بعد من
كشف وتسجيل هذه المكالمات ولكن تكون في أضيق الحدود.
بما أننا نعيش
في عالم متطور تكنولوجيا ، أصبح من الضروري الاستعانة بمثل هكذا أمر من أجل مكافحة
الجريمة وكشفها للوصول إلى الحقيقة ، وضرورة وجوب أن يكون هناك أمر قضاءي مسبب
وأيضا مع ضرورة توقير كافة الضمانات اللازمة التي تحول دون الاثبات.
*العقوبة في حق
من ينتهك حرمة التسجيل :
بما أن التسجيل
الصوتي الغير مشروع يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد, فإنه بلا شك
يُعد جريمة يعاقب عليها القانون نصت المادة (256) من قانون الجرائم والعقوبات
اليمني التي نصت على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة, و ذلك بأن أرتكب أحد الأفعال
الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه:
أ- استرق السمع, أو سجل, أو
نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق
الهاتف.
ب- التقط, أو نقل بجهاز من
الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
الخلاصة:
من خلال نص المادة تبين أن
المشرع حرم كل الأفعال التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة , وعاقب عليها ومنها التسجيل
الغير مصرح به, ويتبين لنا من نص المادة أن العقوبة هي سنة أو الغرامة وبحق الموظف
العام ثلاثة سنوات أو الغرامة مما يجعلها ضمن تعداد الجرائم الغير جسيمة.
ونقول لعل الغلة في تجريم هذا
العفل هو حماية حق كل شيء في حياته الخاصة وحرمتها وصونا لحريته ، وأن هذه الحرية
يجب أن تحاط بسياج منيع ، وهو ما يبرز في نصوص القانون المتظافرة على التجريم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق