الفرق بين الحجز التحفظي, ومنع التصرف
اعداد/ شمسان الحيي
المقدمــــة:
تتباين الأراء القانونية حول مسألة التحفظ على الأموال
والمنع من التصرف في الأموال التي تصدر في العديد من القضايا المتعلقة بالمال في
الوقت الذي ينص فيه قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة،
التحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.
يتم معرفة الفرق بين كلاً منهما وفق القانون اليمني :
اولاً:التعاريف:
- الحجز التحفضي :
الحجز الذي يوقعه الدائن على أموال مدينه (منقولات –
عقارات) في الحالات التي عليها القانون بقصد وضع المال تحت يد القضاء للحيلولة دون
قيام المدين بتهريبه او التصرف فيه تصرفاً يضر الدائن الحاجز.
-منع التصرف :
هو اجدى الغايات التي يحققها الحجز ، غير انة
لايرتب الاثار التي يرتبها الحجز،ذلك ان الحجز وفقاً لما عرفتة المادة(377)
مرافعات بقولها :-
وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبة من ان يقوم
بأي عمل قانوني أو مادي من شانه اخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز.
ومن خلال التعاريف يتضح الاتي :
اولاً:يتفقان من حيث ان الامر بيقع الحجز التحفظي
لايختلف عن الامر بمنع التصرف في كون كل واحد منهما امر على عريضة يخضعان للاحكام
العامة المنظمة للاوامر على عرائض القرره في المواد (246-252) مرافعات ، غير ان
امر الحجز التحفظي يتميز عن باقي الاوامر على عرائض بأحكامه الخاصة التي نظمها
المشرع في المواد (371-391) من قانون المرافعات .
ثانياً: يختلفان من حيث
1-( الحجز التحفظي )يترتب على حجز المال حجز ثمارة
ولايرتفع الحجز الا بما يقرره هذا القانون .
(اما منع التصرف) فلئن كان كلا الامرين يؤديان الى منع
صاحبة من التصرف في المال الا ان المنع من التصرف لايترتب علية حجز ثمار المال (
العقار).
2- ان الحجز لايتم الابتحرير محضر واعلان قراره الى
المحجوز علية ،وفقاً لما نصت عليع المادة (378) من قانون المرافعات
اما امر المنع من التصرف فيعتبر قائماً من لحظة صدورة ،
ولا يلزم تحرير محضر منع .
ثالثاً: يسقط الحجز التحفظي والمنع من التصرف من حيث
،،،،،
- (يسقط الحجز التحفظي)
1- اذا لم يعلن المدين خلال ثلالثة ايام من تاريخ صدورة
وفقاً لما نصت علية المادة (385) مرافعات .
2- أذا لم يرفع الدائن دعوى بصحة الحز خلال ثمانية ايام
من تاريخ اعلان المدين بالحجز وفقاً لما نصت علية المادة (389) من قانون المرافعات
بقولها :
(يجب على من امر له بالحجز التحفظي في اي حالة بدون حكم
او امر اداء ان يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه
ان وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان المدين بالحجز والا سقط
الحجز واعتبر كان لم يكن واذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم او امر اداء غير
نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور والا
سقط الحجز التحفظي)
(المنع من التصرف )
اما الامر بمنع التصرف فلا يسقط الا في حالة واحد وهي
تقديمة للتنفيذ خلال فترة(20) يوماً من تاريخ صدورة، وفقاً لما نصت علية المادة
(252) من قانون المرافعات لقولها :
(يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال
عشرين يوما من تاريخ صدوره الا ما استثني بنص خاص ولا يمنع سقوط الامر من استصدار
امر جديد).
اما في القانون
الجديد اذا لم يتم تقديمة للتنفيذ خلال فترة(10) ايام من تاريخ صدورة .
ملاحظـــة:
ان من حق من صدر بحقة امر الحجز او امر بمنع التصرف
التظلم منه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بالامر وفقاً للقاعدة العامو في التظلم
من الاوامر على عرائض المنصوص عليها في المادة(251) من ذات القانون والتي نصت على
ذلك بقولها :
(لمن صدر الامر ضده او من رفض طلبه التظلم الى مصدر
الامر او الى المحكمة استقلالا او تبعا للدعوى الاصلية بتقرير تذكر فيه اسباب
التظلم والا رفض قبوله ويحكم بتاييد الامر او تعديله او بالغائه ويكون الحكم قابلا
للطعن فيه بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في
الخصومة الاصلية).
ناتي الان الى التفريق الذي قام به الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي
والمحامي بالنقض:
لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على
الأموال والمنع من التصرف في الأموال فكلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائج
بينما الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم
إلى نوعين أ-حجز تحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من
الأحوال، بينما النوع الثاني هو الحجز التنفيذي: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي
ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.
أما المنع من التصرف – وفقا لـ"الجنزورى" في
تصريح لـ"اليوم السابع" – يعتبر قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من
النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس
جريمة، ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من
التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب
الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على
الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو
غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على
المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو
تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير
تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن
تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى
أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
رأى قانونى أخر.. التحفظ على الأموال
بينما يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى، أن
قرار التحفظ على الأموال يصدر من النائب العام في حالة الضرورة في الجرائم التي
تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية مثل النقابات والجمعيات
والمؤسسات، ويجب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالرد أو التعويض أو الغرامة
بحسب قيمة الأشياء المستولى عليها في حال الجريمة.
ووفقا لـ"البوادى" في تصريح لـ"اليوم
السابع" – والنيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاماَ عليها أن
تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق تدابير تحفظية بالتحفظ على
أموال المتهمين ضماناَ لتنفيذ ما ستقضى به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض
وهو إجراء احترازي في المقام الأول.
المنع من التصرف:
أما المنع من التصرف وفقا لـ"البوادى" أمر
يصدره النائب العام في حالة الاستعجال وخشية ضياع حقوق الدولة أو الأشخاص
الاعتبارية لمنع المتهم وأولاده القصر وزوجته من التصرف في الأموال الصادر بشأنها
الأمر وعليها أن تعرض الأمر خلال 7 أيام لتصدر المحكمة الحكم بالمنع من التصرف،
ومدة الـ 7 أيام مدة إلزامية إذا لم يتم مراعاتها يصبح الأمر من التصرف "كأن
لم يكن"، وعلى المحكمة خلال 15 يوماَ أن تفصل في هذا القرار إما باستمراره أو
رفعه مع إبداء الأسباب لما اشتمل عليه الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق